اطرح سؤالك

26 جمادی الاول 1442 الساعة 18:04

شخص لديه عمرة خاطئة و تعذر عليه الذهاب لمكة، فأرسل نائبا ليؤدي العمرة بالنيابة عنه ليتحلل من الاحرام الذي في ذمته و أتم النائب أعمال العمرة، الان بعد عدة أيام اكتشف هذا الشخص ( المنوب عنه) أنه لديه عازل على جلده منع من وصول الماء لغسل واجب عليه بسبب جنابة بالحرام ( الاستمناء أجلكم الله) قد فعله قبل ذهاب النائب لأداء أعمال العمرة. فمعنى ذلك أن المنوب عنه كان على جنابة من حرام في وقت أداء النائب للعمرة المفردة. ١. هل تحلل ( المنوب عنه) في الحالة المذكورة من الاحرام الذي عليه في ذمته؟ ٢. هل يجب على ( المنوب عنه) بعد أن يزيل العازل و يغتسل غسلا صحيحا أن يرسل نائب مرة أخرى ليؤدي العمرة بالنيابة؟

الجواب :


1ـ اذا كان للمنوب عنه عذر تجاه الذهاب الى الحج وليس له القدرة على الذهاب الى الحج، وقام النائب باعمال الحج بالصورة الصحيحة، فحتى لو كان المنوب جنبا في فترة اتيان النائب باعمال الحج وحتى لو كانت الجنابة بصورة غير شرعية محرمة فان الحج الذي قام به النائب صحيح وقد خرج عن الاحرام. 

2ـ يجب على المنوب عنه الذي اغتسل مع وجود المانع من الماء ان يزيل المانع ويغتسل غسلا صحيحا ولا يجب الاستنابة مرة اخرى للاتيان بالعمرة والاعمال التي اتى بها النائب السابق في الحج صحيحة. 

الكلمات الرئيسية :

العمرة المفردة النيابة مناسك العمرة

۱,۳۴۳