اطرح سؤالك

05 ذیقعده 1432 الساعة 20:03

1. هل ان تغيير الجنس جائز ؟ رجاءً اذكروا لنا ادلة الجواز او عدم الجواز 2. هل ان سماحة الشيخ قائل بالمشروعية المطلقة او المشروعية المشروطة او عدم المشروعية مطلقاً؟

الجواب :

1 و 2: ان الاشخاص الذين لديهم جنسان و هم خنثى بحسب الاصطلاح الفقهي فتغير الجنس او اصلاحه لا اشكال فيه، وقد يجب في بعض الموارد، واذا كان ابقاء ذلك في الخنثى المشكل يوجب العسر والحرج والاظطرابات النفسية وانحصر علاجها بالعملية الجراحية وكان متمكننا مالياً، فحينئذ يكون التغيير واجباً، واما بالنسبة لحرمة النظر، واللمس فهي ترتفع بوجود الضرورة والاظطرار، والخلاصة: انه بالنسبة الى الخنثى المشكل يمكن حيث تلزم المعالجة لرفع العسر والجرج، فيمكن الفتوى بالجواز، ويمكن الفتوى بالوجوب مع وجود بعض القيود. ويمكن استفادة الجواز في الخنثى غير المشكل عن طريق ادلة جواز المعالجة.

 اما في غير هذين الموردين أي فيما لو كان الشخص رجلاً، واراد ان يغيير جنسه الى امراءة او بالعكس فيمكن ان يقال على تقدير امكان ذلك، انه وان لم يكن لدينا دليلا واضحا على المنع الا انه يمكن المنع عن ذلك اعتمادا على مذاق الشارع ان من الواضح للفقيه ان العمل الموجب لبروز المشكلات وايجاد الخلل في قانون النكاح والانساب والذي يستتبع امورا من هذا القبيل لا يرضى به الشارع وبالاضافة الى ذلك لا يمكن جريان ادلة المعالجة والضرورة في هذا المورد بوجه.
نعم فيما اذا كان الشخص خنثى غير مشكل وهناك امارات وقرائن شرعية على تعيين احد العنوانين الرجولية او الانوثية، فبالاضافة الى انه يمكن نفي الاحتمال الاخر بالعملية الجراحية، وايضا يمكن تقوية الاحتمال الاخر والوصول الى نتيجة مخالفة للقرائن والامارات الشرعية، وهذا المورد يكون داخلا تحت ادلة المعالجة وضرورة المعالجة و بناءً على هذه الادلة لا يفرق في نتيجة المعالجة.

الكلمات الرئيسية :


۲,۶۰۳