دور العقل في الشريعة
24 ذیحجه 1441
18:55
۵,۰۱۶
خلاصة الخبر :
آخرین رویداد ها
-
مدونة بخط اية الله الفاضل اللنكراني في مذكرات شهيد الفخر والجهاد قائد حزب الله لبنان
-
اهتمام الحوزة الخاص بالذكاء الاصطناعي / واجب رجال الدين الاهتمام بتدين الناس
-
البدعة في الدين منشا الفتن
-
المعيار في قبول الاعمال هو المودة في القربى
-
السبيل الوحيد لسير المجتمع في الاتجاه الصحيح الارتباط برجال الدين
-
رجال الدين صمام أمان للدين وامتداد لطريق ألائمة(ع)
بسم الله الرّحمن الرّحيم
نشكر الله عز وجل على ان وفقنا للحضور في هذا الندوة العلمية المهمة لنكون بخدمة الطلاب الفضلاء والمحترمين في مدرسة نواب التي كانت منذ قديم الايام ولا زالت حوزة بارزة ومباركة في خراسان ونتوقع ان نرى هناك تفوق ونمو علمي للفضلاء بوجود هذه المدارس والمدراء الفضلاء الذين يديرون هذه الحوزات ان شاء الله عز وجل.
من الضروري حقًا الإشارة إلى أنه في الحوزات العلمية ، بما في ذلك قم ومشهد ، وما إلى ذلك ،يجب طرح آراء الشخصيات العلمية التي لديها القدرة على تحليل القضايا الجديدة أو الأبحاث التي قام بها السلف وهذه البحوث ظلت في طيات الكتب. يجب تقديم هذه البحوث الى الفضلاء وعلينا جميعاً أن نسعى لإنتاج العلم.
حقيقة الأمر هي أننا في الفقه والأصول وفي العلوم الأخرى ، نحتاج إلى الكثير من البحث ، خاصة في الفقه والاصول لأن لدينا الكثير من الأسئلة والقضايا الجديدة التي لا يمكن مقارنتها بما تم تحقيقه حتى الآن.
في بعض الأحيان يرد الإيهام الى أذهان بعض علماء الفقه ، بأنه قد بحث كل شيء في الفقه، لذلك يقال للطالب الذي يريد دراسة الفقه ، ماذا تريد أن تفعل في النهاية؟ اقصى ما يمكنك فعله تقوية الاحتياط او تجعل الاقوى احوطاً، والحال ان هذا الكلام ينمع عن عدم الهيمنة على الفقه والمباحث التي يحتاجها الفقه، فان الذين يقومون بدراسة الفقه يجدون انهم يواجهون عالم من الاسئلة التي لم يجب عنها.نفس البحث الذي طرحه السيد قائد الثورة الاسلامية تحت عنوان ( فقه الحكومة) واكد عليه بحاجة الى اعادة نظر ودراسة جديدة لجميع ادلته الفقهية وقواعده الاصولية ، ما هو بالضبط فقه الحكومة؟ هل لدينا ما يسمى بالفقه الحكومي أم لا؟
يجب على الفقيه أن يعيد النظر في الأدلة العامة للفقه مثل قواعد الأصول و الادلة الخاصة مثل الآيات والأحاديث ويدرسها من البداية وحينما يردس الانسان هذه الروايات يجد ان هناك عالما من المسائل الجديدة. ونريد ان نقول ان الفقه والاصول يمتازان بالشمولية ففيه مسائل وابحاث وتحقيقات كثيرة اضعاف المسائل الفلسفية والكلامية.
ولذا اذا اراد المحقق بعدا من ابعاد الفقه مثل فقه الطب وفقه السياسة والفقه الدولي فلا يكفي العمر الاعتيادي لذلك، ومن هنا فينبغي لهذه المدارس المباركة والمراكز الفقهية التي يكون عمادها الفقه والاصول ان ترتبط فيما بينها، وعلى الاساتذة والمحققين المحترمين ان يذكروا نقاط ومطالب جديدة فيما بينهم فان هذه المباحثات العلمية لا بد من استمرارها كي نرى النتائج العلمية ان شاء الله.
الموضوع الذي رتبته في هذا الوقت القصير بحث حول دور العقل في الشريعة بصورة عامة وفي الفقه بصورة خاصة، وعلى اثر هذا البحث نتعرض الى تحقيقات المرحوم الاصفهاني( اعلى الله مقامه الشريف) التي نحن اليوم بحاجة كبيرة لها.
ساقدم لكم مقدمة بنحو الاجمال، حينما نراجع المصادر والنصوص الدينية نجد ان الاسلام يؤكد كثيرا على العقل وهذا الامر من خصائص ديننا وهذه المسألة غير موجودة في بقية الأديان.
ان المرحوم الشيخ الكليني(قدس سره) أول ما يبدا وقبل ان يتعرض للمسائل والاعتقادية كالتوحيد وغيره يتناول كتاب العقل والجهل ويورد هناك روايات كثيرة تحتاج الى كثير من التحقيق والبحث.
الرواية الاولى صحيحة محمد بن مسلم، عن الامام الباقر(عليه السلام): (لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر...)وهذا يدل على ان طاعة اوامر الله عز وجل تكون على اساس العقل، فالعاقل هو الذي يطيع الله عز وجل ومن يعصي الله عز وجل فليس بعاقل.
ثم قال (وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو احب الي منك) وهذا يعني انه لا يوجد مخلوق احب الى الله اكثر من العقل، وان نعمة العقل احب النعم الى الله(ولا اكملتك الا في من احب).
النقطة الثانية؛ نجد عندما نراجع الفقه والاصول وكلمات الفقهاء استدلالات عقلية في النصوص الفقهية والاصولية بشك كثير. من جملة التعبيرات التي وجدتها في مباحث الاصول او الفقه، مثلا في باب الحج حينما تطرح مسألة البدار فانهم يقولون (يجب البدار بحكم العقل) فان الدليل الرصين الذي هو من جملة اهم ادلتهم هو العقل.
من أهم الادلة التي تذكر للامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العقل. ان الاخوة الذين درسوا احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلمون جيدا ان احد الاسئلة المهمة والمؤثرة في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هة هل ان الوجوب في الاية الكريمة{ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر} وجوب تأسيسي وفقط الشارع امر بذلك او هو وجوب ارشادي اي ان العقل يحكم بوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشارع اكد هذا الحكم.
ويشار ايضاً الى العقل في أبحاث دفع أقل القبيحين ففي مباحث علم الاصول ايضا كذلك، وقد طرح في مباحث الالفاظ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع والملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، اجزاء الامر الظاهري عن الامر الواقعي وصولا الى بحث النزاع بين الاصولي والاخباري، واني لا اريد التوقف عند هذه الاصطلاحات وانما اتجاوزها ولكن بعض تلك الامور لا بد ان اذكر نقاطاً.
ان النزاع بين الاخباريين والاصوليين بحث مهم جدا وبحسب وجهة نظري ان الشيخ الانصاري بالرغم من مكانته العلمية حيث لم يات الزمان بمثله لم يستطع ان يتغلب على الاخباريين في النزاع معهم حيث ان الاخباريين يتمسكون برواية «حرامٌ علیکم أن تقولوا بشیءٍ ما لم تسمعوا منّا».
الاخباريون يتمكسون باطلاق الرواية ويقولون لو ان الدليل العقلي القطعي حكم بامر فنحن لا يحق لنا طبقا لهذه الرواية ان نأخذ بما يحكم به الدليل العقلي القطعي. لاحظ كتاب الرسائل فاني توصلت الى نتيجة وهي ان الشيخ الانصاري احد الاصوليين ويرى ان العقل هو احد مصادر الاستنباط ومن الادلة الاربعة فمع هذه الروايات التي تقول: «کلّ ما فعلتموه من غیر طریقنا فهو حرام یا فهو باطل» والرواية الاخرى التي تقول: «إنّ لله علی الناس حجتین حجةً ظاهرة و حجة باطنة» فكيف يمكن الجمع بين هاتين الروايتين؟ وهذا بحث جيد جداً ينفع جوابا للاخباريين وحجية العقل.
من الضروري حقًا الإشارة إلى أنه في الحوزات العلمية ، بما في ذلك قم ومشهد ، وما إلى ذلك ،يجب طرح آراء الشخصيات العلمية التي لديها القدرة على تحليل القضايا الجديدة أو الأبحاث التي قام بها السلف وهذه البحوث ظلت في طيات الكتب. يجب تقديم هذه البحوث الى الفضلاء وعلينا جميعاً أن نسعى لإنتاج العلم.
حقيقة الأمر هي أننا في الفقه والأصول وفي العلوم الأخرى ، نحتاج إلى الكثير من البحث ، خاصة في الفقه والاصول لأن لدينا الكثير من الأسئلة والقضايا الجديدة التي لا يمكن مقارنتها بما تم تحقيقه حتى الآن.
في بعض الأحيان يرد الإيهام الى أذهان بعض علماء الفقه ، بأنه قد بحث كل شيء في الفقه، لذلك يقال للطالب الذي يريد دراسة الفقه ، ماذا تريد أن تفعل في النهاية؟ اقصى ما يمكنك فعله تقوية الاحتياط او تجعل الاقوى احوطاً، والحال ان هذا الكلام ينمع عن عدم الهيمنة على الفقه والمباحث التي يحتاجها الفقه، فان الذين يقومون بدراسة الفقه يجدون انهم يواجهون عالم من الاسئلة التي لم يجب عنها.نفس البحث الذي طرحه السيد قائد الثورة الاسلامية تحت عنوان ( فقه الحكومة) واكد عليه بحاجة الى اعادة نظر ودراسة جديدة لجميع ادلته الفقهية وقواعده الاصولية ، ما هو بالضبط فقه الحكومة؟ هل لدينا ما يسمى بالفقه الحكومي أم لا؟
يجب على الفقيه أن يعيد النظر في الأدلة العامة للفقه مثل قواعد الأصول و الادلة الخاصة مثل الآيات والأحاديث ويدرسها من البداية وحينما يردس الانسان هذه الروايات يجد ان هناك عالما من المسائل الجديدة. ونريد ان نقول ان الفقه والاصول يمتازان بالشمولية ففيه مسائل وابحاث وتحقيقات كثيرة اضعاف المسائل الفلسفية والكلامية.
ولذا اذا اراد المحقق بعدا من ابعاد الفقه مثل فقه الطب وفقه السياسة والفقه الدولي فلا يكفي العمر الاعتيادي لذلك، ومن هنا فينبغي لهذه المدارس المباركة والمراكز الفقهية التي يكون عمادها الفقه والاصول ان ترتبط فيما بينها، وعلى الاساتذة والمحققين المحترمين ان يذكروا نقاط ومطالب جديدة فيما بينهم فان هذه المباحثات العلمية لا بد من استمرارها كي نرى النتائج العلمية ان شاء الله.
الموضوع الذي رتبته في هذا الوقت القصير بحث حول دور العقل في الشريعة بصورة عامة وفي الفقه بصورة خاصة، وعلى اثر هذا البحث نتعرض الى تحقيقات المرحوم الاصفهاني( اعلى الله مقامه الشريف) التي نحن اليوم بحاجة كبيرة لها.
ساقدم لكم مقدمة بنحو الاجمال، حينما نراجع المصادر والنصوص الدينية نجد ان الاسلام يؤكد كثيرا على العقل وهذا الامر من خصائص ديننا وهذه المسألة غير موجودة في بقية الأديان.
ان المرحوم الشيخ الكليني(قدس سره) أول ما يبدا وقبل ان يتعرض للمسائل والاعتقادية كالتوحيد وغيره يتناول كتاب العقل والجهل ويورد هناك روايات كثيرة تحتاج الى كثير من التحقيق والبحث.
الرواية الاولى صحيحة محمد بن مسلم، عن الامام الباقر(عليه السلام): (لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر...)وهذا يدل على ان طاعة اوامر الله عز وجل تكون على اساس العقل، فالعاقل هو الذي يطيع الله عز وجل ومن يعصي الله عز وجل فليس بعاقل.
ثم قال (وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو احب الي منك) وهذا يعني انه لا يوجد مخلوق احب الى الله اكثر من العقل، وان نعمة العقل احب النعم الى الله(ولا اكملتك الا في من احب).
النقطة الثانية؛ نجد عندما نراجع الفقه والاصول وكلمات الفقهاء استدلالات عقلية في النصوص الفقهية والاصولية بشك كثير. من جملة التعبيرات التي وجدتها في مباحث الاصول او الفقه، مثلا في باب الحج حينما تطرح مسألة البدار فانهم يقولون (يجب البدار بحكم العقل) فان الدليل الرصين الذي هو من جملة اهم ادلتهم هو العقل.
من أهم الادلة التي تذكر للامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العقل. ان الاخوة الذين درسوا احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلمون جيدا ان احد الاسئلة المهمة والمؤثرة في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هة هل ان الوجوب في الاية الكريمة{ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر} وجوب تأسيسي وفقط الشارع امر بذلك او هو وجوب ارشادي اي ان العقل يحكم بوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشارع اكد هذا الحكم.
ويشار ايضاً الى العقل في أبحاث دفع أقل القبيحين ففي مباحث علم الاصول ايضا كذلك، وقد طرح في مباحث الالفاظ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع والملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، اجزاء الامر الظاهري عن الامر الواقعي وصولا الى بحث النزاع بين الاصولي والاخباري، واني لا اريد التوقف عند هذه الاصطلاحات وانما اتجاوزها ولكن بعض تلك الامور لا بد ان اذكر نقاطاً.
ان النزاع بين الاخباريين والاصوليين بحث مهم جدا وبحسب وجهة نظري ان الشيخ الانصاري بالرغم من مكانته العلمية حيث لم يات الزمان بمثله لم يستطع ان يتغلب على الاخباريين في النزاع معهم حيث ان الاخباريين يتمسكون برواية «حرامٌ علیکم أن تقولوا بشیءٍ ما لم تسمعوا منّا».
الاخباريون يتمكسون باطلاق الرواية ويقولون لو ان الدليل العقلي القطعي حكم بامر فنحن لا يحق لنا طبقا لهذه الرواية ان نأخذ بما يحكم به الدليل العقلي القطعي. لاحظ كتاب الرسائل فاني توصلت الى نتيجة وهي ان الشيخ الانصاري احد الاصوليين ويرى ان العقل هو احد مصادر الاستنباط ومن الادلة الاربعة فمع هذه الروايات التي تقول: «کلّ ما فعلتموه من غیر طریقنا فهو حرام یا فهو باطل» والرواية الاخرى التي تقول: «إنّ لله علی الناس حجتین حجةً ظاهرة و حجة باطنة» فكيف يمكن الجمع بين هاتين الروايتين؟ وهذا بحث جيد جداً ينفع جوابا للاخباريين وحجية العقل.
وهذا يعني لو قلنا ان العقل حجة وهو أمر قاله الائمة عليهم السلام إنّ لله علی الناس حجّتین، حجةً ظاهرة و حجةً باطنة لكن النقطة التي لا نفهمها والفقيه لا ينبغي ان يستند في حجية العقل على هذه الرواية لان هذا من وجهة نظري خطأ وضعف في الاستدلال لاننا نريد ان نجعل العقل احد ادلة الاستنباط ونضعه الى جانب القران والسنة والاجماع فاذا سألونا ما هو دليلكم؟
ان كلامنا الاساسي مع الاخباريين وهو انه طبقا لهذه الرواية التي تقول: >حرامٌ علیکم أن تقولوا بشیءٍ ما لم تسمعوا منّا< فان نفس الائمة عليهم السلام قالوا أيضاً: >إنّ لله علی الناس حجّتین، حجةً ظاهرة و حجةً باطنة< الا ان النقطة الاساسية انه لا ينبغي ان نعتمد على هذه الرواية لاثبات حجية العقل لان هذا الاستدلال من وجهة نظري ضعيف جدا لاننا نريد ان نجعل العقل في ميدان الاستنباط والى جانب القران والسنة والاجماع فلو سئلنا ما هو دليلنا على حجة العقل؟ فان قلنا أن دليلنا هو هذه الرواية ( ان لله على الناس حجتين) وهي رواية ظنية فان هذا الاستدلال غير صحيح، نعم ان هذه الرواية نحن نطرحها حينما نريد ان نجيب على الاخباريين فنقول لهم ان هذه الرواية مسموعة عن الائمة عليهم السلام وهي قوله (ع) «إنّ لله علی الناس حجّتین» فاذا عملنا بالعقل فلم نرتكب ما هو غير طريقة اهل البيت وما لم نسمع عنهم. ولكن هذه الرواية هي خبر الواحد وخبر الواحد يفيد الظن، فاذا ما اردنا ان نبني دليل حجية العقل على هذه الرواية فهذا يعد استدلالا ضعيفاً واني الان لا اريد ان ادخل في دراسة هذا المطلب وانما اشير فقط الى هذه المباحث وعلى الاخوة متابعة هذه الابحاث فان فيها نقاط جيدة جدا.
ومن جملة المواضع التي يقع النزاع فيها بين الاخباريين والاصولين في مسألة العقل هي مسألة الحسن والقبح العقليين والحسن والقبح الذاتي وهكذا جريان الاستصحاب في الاحكام العقلية وهل ان الاستصحاب يجري في الاحكام العقلية اولا؟ وهل يجري في الاحكام الشرعية التي تستند الى العقل او لا؟ فالشيخ لا يرى جريان الاستصحاب في ذلك.
لكن ما نريد ان نتعرض له الذي يتفق عليها الفقهاء والاصوليون هو ان يجب على العباد تحصيل غرض المولى، فان لزوم تحصيل الغرض حكم عقلي، وليس حكما شرعيا بينه الدليل النقلي، والعقل يرى ان تحصيل غرض المولى لازم.
ولكن الان في المواضع التي نحن نتيقن بوجود غرض المولى فيها ولم يصدر فيها اي ايمر او نهي من قبل المولى فهل ان هذا المقدار من العلم بالغرض يكفي لوجوب تحصيل الغرض؟ وهذا البحث مطروح بشكل متناثر في الفقه والاصول ولم اجد هذا البحث قد استوفي الا من قبل المرحوم المحقق الاصفهاني(أعلى الله مقامه الشريف) حيث تعرض في المجلد الرابع من نهاية الدراية الصفحة 299 حيث طرح هذا المبحث ولعل هذه البحث الابحاث والتحقيقات الشيقة للمرحوم الاصفهاني من بين جميع تحقيقاته وابحاثه الاصولية.
وقد ذكرت للاخوة الافاضل في ابحاثي ان الكفاية لا يمكن فهمها من دون كلمات المرحوم الاصفهاني، فمن قال اني لم اقراء تعليقات الاصفهاني وفهمت الكفاية لا اقبل منه هذا الكلام، فبالرغم من ان تعليقاته صعبة وتحتاج الى تأمل وتحمل لكن لا بد من مطالعتها، وللاسف ان الاساتذة لا يكلفون انفسهم ذلك ولا الفضلاء ايضا في حين ان هذه التعليقات فيها بحر من التحقيقات. وفي هذا البحث بالمقدار الذي يسمح به الواقت سأتعرض لبعض كلماته كي نرى ما هي النتائج التي نحصل عليها من كلمات المرحوم الاصفهاني.
موضوع البحث هو انه لماذا يجب تحصيل غرض المولى؟ مثلا في الدوران بين الاقل والاكثر، وادلة الاحتياط لوجوب الاتيان بالأكثر التي هي لا تسمح لنا الاكتفاء بالاقل هل يتحقق الغرض بذلك او لا؟ وحيث ان العقلاء يرون ان تحصيل غرض المولى واجب اذن يجب الاتيان بالاكثر، وفي مواضع اخرى من علم الاصول و الفقه توجد عند الفقهاء كبرى عقلية يتمسكون بها وهي لزوم تحصيل الغرض وعليكم بمتابعة هذا الموضوع في مواضع الفقه و الاصول وهذا بحد ذاته تحقيق مهم.
المرحوم الاصفهاني يقول في ابحاثه وتحقيقاته إن لدينا ثلاثة انواع من الغرض:
1ـ الغرض الذي فيه وجوب عقلي ونفسي، > إن تحصيل ا غرض تارية يجب عقلا لنفسه من دون نظر الى الامر وموافقته أو اسقاطه<. وهذا يعني هناك نوع من الغرض حينما نرجع الى العقل يامرنا بان هذا تحصيل هذا الغرض في نفسه واجب، وهذا يعني ليس هو مقدمة لامر بل هو واجب بنفسه وهذا الغرض مهم لغاية بحيث ليس هو مقدمة لغيره، فتحصيله واجب سواء صدر من الشارع امر بتحصيله ام لا على سبيل المثال قد يقول الفقهاء في مسألة حفظ النفس لا يوجد لدينا دليل لفظي لوجوب حفظ النفس، واحيانا يستدلون بقوله تعالى > ولا تلقو بايديكم الى التهلكة< وفي هذا الاستدلال اشكال، وبعض الاحيان يستدلون بقوله تعالى { قو انفسكم} وهذا الاستدلال ايضا يواجه اشكالا، وحينئذ فاذا واجهت هذه الادلة اللفظية مشكلة فما هو الدليل على حرمة الانتحار؟ ولا نريد ان نقول ان الفقيه عاجر عن الاستدلال بالادلة اللفظية، وعلى سبيل المثال قضية اكل مقدار من تربة سيد الشهداء (عليه السلام) حيث يقولون يحرم اكل التراب الا تربة ابي عبد الله الحسين(ع)، ودليل هذا الحكم لان اكل التراب او الطين موجب لهلاك الانسان فان اهم دليل على حرمة اكل الطين هو هذا الدليل هو ان موجب لهلاك الانسان وان كانت هناك ادلة لفظية ايضا على هذا الحكم، لاننا نعلم ان الله خلقنا ومن اهم اغراضه حفظ وجودنا وحفظ انفسنا وهذا الوجوب عقلي نفسي.
2ـ القسم الثاني من الاغراض حيث قال: > يجب عقلا مقدمتاً لاسقاط الأمر المنبعث عنه< فان تحصيل هذا الغرض مقدمة لاسقاط الواجب ولذا يجب> حيث لا يسقط المعلول الا بسقوط علته<.
3ـ القسم الثالث من الاغراض حيث يقول: > يجب شرعاً لباً< ويوجد لدينا غرض واجب تحصيله شرعا وليس عقلا حيث ان تحصيل هذا الغرض امرنا الشرع به حيث قال: > نظرًا الى أن ما يجب لفائدة ففي الحقيقة تلك الفایدة هی المطلوب اولاً و بالاصالة». فاذا كان للشارع في الايتان بفعل فائدة وورد في كلامه ذلك الغرض والملاك والفائدة كل ذلك بمعنى واحد فان ذلك الفعل سيكون واجبا اولا وبالذات وثانيا وبالعرض ايضا يكون واجباً.
وهذه الفائدة لبَّاً يهتم بهذا الشارع وهي غرض تحصيله فيه وجوب شرعي. ان جميع العلل الواردة في الروايات والايات والتي ورد بعضها في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق (قدس سره) التي هي من هذا النوع الثالث من الغرض وجوب تحصيله شرعي وليس عقلياً فقوله تعالى: { اقم الصلاة لذكري}، وقوله الشارع: > الخمر حرام لانه مسكر< وقوله تعالى: { کتب عليکم الصيام لعلکم تتقون} فقوله لذكري، وقوله لانه حرام وقوله لعلك تتقون، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكل هذه العلل الواردة في الشريعة تعد اغراض تلك الواجبات والمحرمات، وهي من هذا النوع الثالث من الغرض اي ليس فيه وجوبا عقليا وانما الشارع اوجب تحصيله.
وفي هذا القسم الثالث الذي يكون في اغراض الوجوب الشرعي، فقد قسم المرحوم الاصفهاني تقسيما اخرى ويقول ان للشارع نوعين من الحكم بعض الاحكام تكون مستندة الى الاحكام العقلية و بعض الاخر من الأحكام غير مستندة الى الاحكام العقلة، ثم يضع ميزانا للفرق بين الاحكام العقلية والشرعية، فلو سألنا الطالب الذي يدرس الرسائل والمكاسب والكفاية انه ما الفرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي؟ من الممكن ان يجيبنا بجملة واحدة يقول ان الحكم العقلي مستنده العقل والحكم الشرعي مستنده الشرع، او يقول اذا كان الحاكم هو العقل فالحكم عقلي واذا كان الحاكم هو الشرع فالحكم الشرعي والحال ان هذا لا يكفي.
توجد جملة في كلام المرحوم الشيخ الانصاري في بحث الاستصحاب حيث يذكر ضابطة لبحث الاحكام العقلية حيث يقول: من خصوصيات الاحكام العقلية ان يكون موضوعها بين يعني لدينا حكم عقلي ويكون موضوعه مشخص وغير مردد، ولذا نقول في بحث الاستصحاب هل يوجد موضوع او لا فان كان الموضوع موجودا في الحكم عقلي وان لم يكن الموضوع موجودا فليس الحكم عقليا فلا مجال لاستصحاب حكم العقل، وحينئذ يجب ان نتقدم خطوة الى الامام ونقول بينوا لنا الفرق بين الحكم الشرعي و العقلائي.
ان المرحوم الاصفهاني في الحقيقة اكتشف شيئا من وجهة نظري وهو ان جميع الخصوصات الموجودة في الموضوع هي احكام عقلية وهي جميعها حيثيات تقييدية، وجميع الخصوصيات الموجودة في موضوع الاحكام الشرعية هي حيثيات تعليلية، وتوضيح ذلك في المثال المعروف (ضرب اليتيم لتأديب حسن عقلا) فهنا يوجد حكم وهو الحسن ويوجد متعلق وهو ضرب اليتيم ويوجد خصوصية وهي التأديب. فيقول المحقق الاصفهاني بما ان هذا الحكم عقلي فتكون خصوصية التأديب حيثية تقيدية والحثيثية التقييدية جزء من الموضوع يعني أن الموضوع ان كان بحسب الظاهر ضرب اليتيم ولكن العقل لا علاقة له اساسا بضرب اليتيم، بل ان العقل يقول التأديب حسن، يعني هذه القضية ضرب اليتيم للتأديب ترجع الى قضية التأديب حسن.
واما الان ففي الاحكام الشرعية( اقم الصلاة لكذري) من الناحية الظاهرية كمثالنا ( اضرب اليتيم للتأديب) فهل يمكن ان نقول ان الذكر جزء الموضوع بحيث يكون الذكر واجب؟ ابدا. المحروم الاصفهاني مدعاه ان جميع العلل في الشريعة فلان عمل واجب لكذا فلان عمل حرام لكذا كلها حيثيات تعليلية، الا الاحكام الشرعية المستندة الى الاحكام العقلية> تحصيل الغرض اذا كان عقليا يكون واجبا واذا كان شرعيا لا يكون واجبا< والنتيجة اذا صلى الانسان ولم يكن قد ذكر الله من اول الصلاة الى اخرها فلا يمكن ان نقول ان صلاته باطلة، كلا تحصيل الغرض اذا كان الغرض شرعيا فلا يجب تحصيله ويقول في الاغراض الشرعية > ليس الغراض مراداً و لا واجباً شرعاً لا بالذات و لا بالعرض< اي ان الغرض اليذي يأتي في لسان الروايات والايات بعنوان حكمة مثل > لعلكم تتقون< في قوله تعالى في الاية الكريمة: «کُتِبَ عليکم الصيام کما کتب علی الذين من قبلکم لعلکم تتّقون»، فلا يمكن ان يقال انه طبقا لهذه الايات يجب تحصيل التقوى كلا! فان الواجب انما هو الصيام طبقا للمباني الاصولية وما هو الواجب هو الصلاة، فالغرض لا يجب تحصيله ولا حتى مطلوب لنا، وأما الشيء المطلوب هو متعلق الامر مثل > اتقو الله< في الاية الكريمة: «يا أيها الّذين آمنوا اتّقوا الله»، لذا لو بقينا نحن وهذه الاية الكريمة اية الصوم فلا يمكن ان نستفيد منها وجوب تحصيل التقوى لا بالذات و الا بالعرض.
نسأل المرحوم الأصفهاني لماذا هذا الفرق بين الاحكام العقلية والشرعية؟ لماذا نقول في الاحكام العقلية يكون الغرض على نحو القضية التقييدية وفي الاحكام الشرعية على نحو الحيثية التعليلية؟ يجب على ذلك ان لدى الشارع ملاكات في احكامه لا يلزم ان تكون هي نفس الملاكات الموجودة في الأحكام العقلية. وجميع هذا الكلام محله في بحث الحسن والقبح العقلي ، فماذا يقول مثل المحقق العراقي وعدى أخرى في بحث الحسن والقبح العقلي الذين ينكرون قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ يقولون قد يدرك العقل ملاكا فلا مانع من هذا الامر.
اما ما هو الدليل على ان ما يعده العقل ملاكا فالشارع يعده ملاكا أيضاً، كل الكلام . ما هو الدليل على ان ما يعده العقل معيارا وملاكا فهو بعينه يكون معيارا وملاكا عند الله تبارك وتعالى، وعلى حد تعبير الشيخ الانصاري في كتاب الرسائل حيث يقول: > ربما تكون دائرة الملاك عند الشرع أوسع من الملاك عند العقل< وفي بعض الحالات لا يستطيع العقل ان يدرك شيئا ولا كلام في هذا فان يوجد مواضع كثيرة لا يستطيع العقل ان يدرك شيئاً، وما يقال من ان > الاحكام الشرعية الطاف في الاحكام العقلية< فمن باب لطف الشارع بالعقل، واما في الحالات التي يكون للعقل فيه حكم واحد فلا دليل لدينا على ان الشارع لا بد ان يكون لديه نفس ذلك الملاك.
وستتضح بالتدريج هذه المباحث الكثيرة التي تكون مورد سؤالنا، فما يذكره بعض العلماء تح عنوان ملاك العدل كأصل موضوعي مسلم ثم يتم التدقيق حول مواضع وجود هذا الملاك ومواضع عدم وجوده، ففي المواضع التي لا يكون فيها موجودا نحاول ان نهدم ونقول انه يجب ان يكون التشريع على أساس العدل والاحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فان الشارع حيث انه لا يظلم فيجب ان يضع الاحكام على أساس معيار العدل، وحينئذ نقول في العبادات، اين العدل في العبادات فان وجوب ان يستيقظ الانسان في الصباح الباكر ويصلي صلاة الصبح وينغض عليه نومه فاين العدالة في هذا ؟ فيقال ان العبادات مستثناة. ثم نذهب الى المعاملات بالمعنى الاعم ثم يتناولوا بحث الإرث فيقال اين العدالة في الإرث ثم يذهب الى بحث الشهادات وبحث النكاح وان المرأة لا يحق لها ان تعمل اعمالا من دون اذن الزوج، فوضعوا أساس واصل باطل اسمه الاحكام العادلة، فصحيح اننا نقول ان القضاء يجب ان يكون عادلا فلا يجوز للقاضي ان يحكم بالباطل بين الطرفين لكن وصف الاحكام الشرعية بالعادلة وصف غير صحيح.
فما ذكره المرحوم الاصفهاني من التحقيق أحد نتائجه واثاره هو انه اذا كان العقل يحكم بملاك العدل فان الشارع لا يلزم ان يحكم بملاك العدل، فان للشارع ملاكات أخرى ملاكات أخرى ربما لا يمكن للعقل ادراكها فحينما نقول ان جميع الحيثيات الواردة في لسانا الروايات والأدلة فيها عنوان التعليل فنتيجة هذا الكلام ان نقول ان الواجب ما اوجبه الشارع والحرام ما حرمه الشارع ولا يمكننا ان نجعل الغرض هو الملاك، فنحن نقول بحجية العقل ونراه حجة لكن يجب ان نعرف مقدار حجيته، فالعقل اذا رأى لتحصيل غرض وجوبا مستقلا فهو حجة، كالمثال الذي ذكرته لكم وهو الانتحار، أو فيما اذا كان هناك غرض تحصليه واجب من باب المقدمة فيكون وجوبه عقلي، اما أغراض الشارع فلا ينبغي قياسها باغراض العقل ونقول ان نفس الحكم الذي يحكم به العقل من اجل تحصيل الغرض يجب ان يحكم به الشارع أيضا لتحصيل اغراضه كلا ان أغراض الشارع ليس هكذا.
واعرض نتائج تحقيق المرحوم الاصفهاني بالرغم من انه لم يصرح بهذه النتائج ولكن من وجهة نظرنا ان هذه النقاط من نتائج ابحاثه؛
ومن جملة المواضع التي يقع النزاع فيها بين الاخباريين والاصولين في مسألة العقل هي مسألة الحسن والقبح العقليين والحسن والقبح الذاتي وهكذا جريان الاستصحاب في الاحكام العقلية وهل ان الاستصحاب يجري في الاحكام العقلية اولا؟ وهل يجري في الاحكام الشرعية التي تستند الى العقل او لا؟ فالشيخ لا يرى جريان الاستصحاب في ذلك.
لكن ما نريد ان نتعرض له الذي يتفق عليها الفقهاء والاصوليون هو ان يجب على العباد تحصيل غرض المولى، فان لزوم تحصيل الغرض حكم عقلي، وليس حكما شرعيا بينه الدليل النقلي، والعقل يرى ان تحصيل غرض المولى لازم.
ولكن الان في المواضع التي نحن نتيقن بوجود غرض المولى فيها ولم يصدر فيها اي ايمر او نهي من قبل المولى فهل ان هذا المقدار من العلم بالغرض يكفي لوجوب تحصيل الغرض؟ وهذا البحث مطروح بشكل متناثر في الفقه والاصول ولم اجد هذا البحث قد استوفي الا من قبل المرحوم المحقق الاصفهاني(أعلى الله مقامه الشريف) حيث تعرض في المجلد الرابع من نهاية الدراية الصفحة 299 حيث طرح هذا المبحث ولعل هذه البحث الابحاث والتحقيقات الشيقة للمرحوم الاصفهاني من بين جميع تحقيقاته وابحاثه الاصولية.
وقد ذكرت للاخوة الافاضل في ابحاثي ان الكفاية لا يمكن فهمها من دون كلمات المرحوم الاصفهاني، فمن قال اني لم اقراء تعليقات الاصفهاني وفهمت الكفاية لا اقبل منه هذا الكلام، فبالرغم من ان تعليقاته صعبة وتحتاج الى تأمل وتحمل لكن لا بد من مطالعتها، وللاسف ان الاساتذة لا يكلفون انفسهم ذلك ولا الفضلاء ايضا في حين ان هذه التعليقات فيها بحر من التحقيقات. وفي هذا البحث بالمقدار الذي يسمح به الواقت سأتعرض لبعض كلماته كي نرى ما هي النتائج التي نحصل عليها من كلمات المرحوم الاصفهاني.
موضوع البحث هو انه لماذا يجب تحصيل غرض المولى؟ مثلا في الدوران بين الاقل والاكثر، وادلة الاحتياط لوجوب الاتيان بالأكثر التي هي لا تسمح لنا الاكتفاء بالاقل هل يتحقق الغرض بذلك او لا؟ وحيث ان العقلاء يرون ان تحصيل غرض المولى واجب اذن يجب الاتيان بالاكثر، وفي مواضع اخرى من علم الاصول و الفقه توجد عند الفقهاء كبرى عقلية يتمسكون بها وهي لزوم تحصيل الغرض وعليكم بمتابعة هذا الموضوع في مواضع الفقه و الاصول وهذا بحد ذاته تحقيق مهم.
المرحوم الاصفهاني يقول في ابحاثه وتحقيقاته إن لدينا ثلاثة انواع من الغرض:
1ـ الغرض الذي فيه وجوب عقلي ونفسي، > إن تحصيل ا غرض تارية يجب عقلا لنفسه من دون نظر الى الامر وموافقته أو اسقاطه<. وهذا يعني هناك نوع من الغرض حينما نرجع الى العقل يامرنا بان هذا تحصيل هذا الغرض في نفسه واجب، وهذا يعني ليس هو مقدمة لامر بل هو واجب بنفسه وهذا الغرض مهم لغاية بحيث ليس هو مقدمة لغيره، فتحصيله واجب سواء صدر من الشارع امر بتحصيله ام لا على سبيل المثال قد يقول الفقهاء في مسألة حفظ النفس لا يوجد لدينا دليل لفظي لوجوب حفظ النفس، واحيانا يستدلون بقوله تعالى > ولا تلقو بايديكم الى التهلكة< وفي هذا الاستدلال اشكال، وبعض الاحيان يستدلون بقوله تعالى { قو انفسكم} وهذا الاستدلال ايضا يواجه اشكالا، وحينئذ فاذا واجهت هذه الادلة اللفظية مشكلة فما هو الدليل على حرمة الانتحار؟ ولا نريد ان نقول ان الفقيه عاجر عن الاستدلال بالادلة اللفظية، وعلى سبيل المثال قضية اكل مقدار من تربة سيد الشهداء (عليه السلام) حيث يقولون يحرم اكل التراب الا تربة ابي عبد الله الحسين(ع)، ودليل هذا الحكم لان اكل التراب او الطين موجب لهلاك الانسان فان اهم دليل على حرمة اكل الطين هو هذا الدليل هو ان موجب لهلاك الانسان وان كانت هناك ادلة لفظية ايضا على هذا الحكم، لاننا نعلم ان الله خلقنا ومن اهم اغراضه حفظ وجودنا وحفظ انفسنا وهذا الوجوب عقلي نفسي.
2ـ القسم الثاني من الاغراض حيث قال: > يجب عقلا مقدمتاً لاسقاط الأمر المنبعث عنه< فان تحصيل هذا الغرض مقدمة لاسقاط الواجب ولذا يجب> حيث لا يسقط المعلول الا بسقوط علته<.
3ـ القسم الثالث من الاغراض حيث يقول: > يجب شرعاً لباً< ويوجد لدينا غرض واجب تحصيله شرعا وليس عقلا حيث ان تحصيل هذا الغرض امرنا الشرع به حيث قال: > نظرًا الى أن ما يجب لفائدة ففي الحقيقة تلك الفایدة هی المطلوب اولاً و بالاصالة». فاذا كان للشارع في الايتان بفعل فائدة وورد في كلامه ذلك الغرض والملاك والفائدة كل ذلك بمعنى واحد فان ذلك الفعل سيكون واجبا اولا وبالذات وثانيا وبالعرض ايضا يكون واجباً.
وهذه الفائدة لبَّاً يهتم بهذا الشارع وهي غرض تحصيله فيه وجوب شرعي. ان جميع العلل الواردة في الروايات والايات والتي ورد بعضها في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق (قدس سره) التي هي من هذا النوع الثالث من الغرض وجوب تحصيله شرعي وليس عقلياً فقوله تعالى: { اقم الصلاة لذكري}، وقوله الشارع: > الخمر حرام لانه مسكر< وقوله تعالى: { کتب عليکم الصيام لعلکم تتقون} فقوله لذكري، وقوله لانه حرام وقوله لعلك تتقون، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكل هذه العلل الواردة في الشريعة تعد اغراض تلك الواجبات والمحرمات، وهي من هذا النوع الثالث من الغرض اي ليس فيه وجوبا عقليا وانما الشارع اوجب تحصيله.
وفي هذا القسم الثالث الذي يكون في اغراض الوجوب الشرعي، فقد قسم المرحوم الاصفهاني تقسيما اخرى ويقول ان للشارع نوعين من الحكم بعض الاحكام تكون مستندة الى الاحكام العقلية و بعض الاخر من الأحكام غير مستندة الى الاحكام العقلة، ثم يضع ميزانا للفرق بين الاحكام العقلية والشرعية، فلو سألنا الطالب الذي يدرس الرسائل والمكاسب والكفاية انه ما الفرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي؟ من الممكن ان يجيبنا بجملة واحدة يقول ان الحكم العقلي مستنده العقل والحكم الشرعي مستنده الشرع، او يقول اذا كان الحاكم هو العقل فالحكم عقلي واذا كان الحاكم هو الشرع فالحكم الشرعي والحال ان هذا لا يكفي.
توجد جملة في كلام المرحوم الشيخ الانصاري في بحث الاستصحاب حيث يذكر ضابطة لبحث الاحكام العقلية حيث يقول: من خصوصيات الاحكام العقلية ان يكون موضوعها بين يعني لدينا حكم عقلي ويكون موضوعه مشخص وغير مردد، ولذا نقول في بحث الاستصحاب هل يوجد موضوع او لا فان كان الموضوع موجودا في الحكم عقلي وان لم يكن الموضوع موجودا فليس الحكم عقليا فلا مجال لاستصحاب حكم العقل، وحينئذ يجب ان نتقدم خطوة الى الامام ونقول بينوا لنا الفرق بين الحكم الشرعي و العقلائي.
ان المرحوم الاصفهاني في الحقيقة اكتشف شيئا من وجهة نظري وهو ان جميع الخصوصات الموجودة في الموضوع هي احكام عقلية وهي جميعها حيثيات تقييدية، وجميع الخصوصيات الموجودة في موضوع الاحكام الشرعية هي حيثيات تعليلية، وتوضيح ذلك في المثال المعروف (ضرب اليتيم لتأديب حسن عقلا) فهنا يوجد حكم وهو الحسن ويوجد متعلق وهو ضرب اليتيم ويوجد خصوصية وهي التأديب. فيقول المحقق الاصفهاني بما ان هذا الحكم عقلي فتكون خصوصية التأديب حيثية تقيدية والحثيثية التقييدية جزء من الموضوع يعني أن الموضوع ان كان بحسب الظاهر ضرب اليتيم ولكن العقل لا علاقة له اساسا بضرب اليتيم، بل ان العقل يقول التأديب حسن، يعني هذه القضية ضرب اليتيم للتأديب ترجع الى قضية التأديب حسن.
واما الان ففي الاحكام الشرعية( اقم الصلاة لكذري) من الناحية الظاهرية كمثالنا ( اضرب اليتيم للتأديب) فهل يمكن ان نقول ان الذكر جزء الموضوع بحيث يكون الذكر واجب؟ ابدا. المحروم الاصفهاني مدعاه ان جميع العلل في الشريعة فلان عمل واجب لكذا فلان عمل حرام لكذا كلها حيثيات تعليلية، الا الاحكام الشرعية المستندة الى الاحكام العقلية> تحصيل الغرض اذا كان عقليا يكون واجبا واذا كان شرعيا لا يكون واجبا< والنتيجة اذا صلى الانسان ولم يكن قد ذكر الله من اول الصلاة الى اخرها فلا يمكن ان نقول ان صلاته باطلة، كلا تحصيل الغرض اذا كان الغرض شرعيا فلا يجب تحصيله ويقول في الاغراض الشرعية > ليس الغراض مراداً و لا واجباً شرعاً لا بالذات و لا بالعرض< اي ان الغرض اليذي يأتي في لسان الروايات والايات بعنوان حكمة مثل > لعلكم تتقون< في قوله تعالى في الاية الكريمة: «کُتِبَ عليکم الصيام کما کتب علی الذين من قبلکم لعلکم تتّقون»، فلا يمكن ان يقال انه طبقا لهذه الايات يجب تحصيل التقوى كلا! فان الواجب انما هو الصيام طبقا للمباني الاصولية وما هو الواجب هو الصلاة، فالغرض لا يجب تحصيله ولا حتى مطلوب لنا، وأما الشيء المطلوب هو متعلق الامر مثل > اتقو الله< في الاية الكريمة: «يا أيها الّذين آمنوا اتّقوا الله»، لذا لو بقينا نحن وهذه الاية الكريمة اية الصوم فلا يمكن ان نستفيد منها وجوب تحصيل التقوى لا بالذات و الا بالعرض.
نسأل المرحوم الأصفهاني لماذا هذا الفرق بين الاحكام العقلية والشرعية؟ لماذا نقول في الاحكام العقلية يكون الغرض على نحو القضية التقييدية وفي الاحكام الشرعية على نحو الحيثية التعليلية؟ يجب على ذلك ان لدى الشارع ملاكات في احكامه لا يلزم ان تكون هي نفس الملاكات الموجودة في الأحكام العقلية. وجميع هذا الكلام محله في بحث الحسن والقبح العقلي ، فماذا يقول مثل المحقق العراقي وعدى أخرى في بحث الحسن والقبح العقلي الذين ينكرون قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ يقولون قد يدرك العقل ملاكا فلا مانع من هذا الامر.
اما ما هو الدليل على ان ما يعده العقل ملاكا فالشارع يعده ملاكا أيضاً، كل الكلام . ما هو الدليل على ان ما يعده العقل معيارا وملاكا فهو بعينه يكون معيارا وملاكا عند الله تبارك وتعالى، وعلى حد تعبير الشيخ الانصاري في كتاب الرسائل حيث يقول: > ربما تكون دائرة الملاك عند الشرع أوسع من الملاك عند العقل< وفي بعض الحالات لا يستطيع العقل ان يدرك شيئا ولا كلام في هذا فان يوجد مواضع كثيرة لا يستطيع العقل ان يدرك شيئاً، وما يقال من ان > الاحكام الشرعية الطاف في الاحكام العقلية< فمن باب لطف الشارع بالعقل، واما في الحالات التي يكون للعقل فيه حكم واحد فلا دليل لدينا على ان الشارع لا بد ان يكون لديه نفس ذلك الملاك.
وستتضح بالتدريج هذه المباحث الكثيرة التي تكون مورد سؤالنا، فما يذكره بعض العلماء تح عنوان ملاك العدل كأصل موضوعي مسلم ثم يتم التدقيق حول مواضع وجود هذا الملاك ومواضع عدم وجوده، ففي المواضع التي لا يكون فيها موجودا نحاول ان نهدم ونقول انه يجب ان يكون التشريع على أساس العدل والاحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فان الشارع حيث انه لا يظلم فيجب ان يضع الاحكام على أساس معيار العدل، وحينئذ نقول في العبادات، اين العدل في العبادات فان وجوب ان يستيقظ الانسان في الصباح الباكر ويصلي صلاة الصبح وينغض عليه نومه فاين العدالة في هذا ؟ فيقال ان العبادات مستثناة. ثم نذهب الى المعاملات بالمعنى الاعم ثم يتناولوا بحث الإرث فيقال اين العدالة في الإرث ثم يذهب الى بحث الشهادات وبحث النكاح وان المرأة لا يحق لها ان تعمل اعمالا من دون اذن الزوج، فوضعوا أساس واصل باطل اسمه الاحكام العادلة، فصحيح اننا نقول ان القضاء يجب ان يكون عادلا فلا يجوز للقاضي ان يحكم بالباطل بين الطرفين لكن وصف الاحكام الشرعية بالعادلة وصف غير صحيح.
فما ذكره المرحوم الاصفهاني من التحقيق أحد نتائجه واثاره هو انه اذا كان العقل يحكم بملاك العدل فان الشارع لا يلزم ان يحكم بملاك العدل، فان للشارع ملاكات أخرى ملاكات أخرى ربما لا يمكن للعقل ادراكها فحينما نقول ان جميع الحيثيات الواردة في لسانا الروايات والأدلة فيها عنوان التعليل فنتيجة هذا الكلام ان نقول ان الواجب ما اوجبه الشارع والحرام ما حرمه الشارع ولا يمكننا ان نجعل الغرض هو الملاك، فنحن نقول بحجية العقل ونراه حجة لكن يجب ان نعرف مقدار حجيته، فالعقل اذا رأى لتحصيل غرض وجوبا مستقلا فهو حجة، كالمثال الذي ذكرته لكم وهو الانتحار، أو فيما اذا كان هناك غرض تحصليه واجب من باب المقدمة فيكون وجوبه عقلي، اما أغراض الشارع فلا ينبغي قياسها باغراض العقل ونقول ان نفس الحكم الذي يحكم به العقل من اجل تحصيل الغرض يجب ان يحكم به الشارع أيضا لتحصيل اغراضه كلا ان أغراض الشارع ليس هكذا.
واعرض نتائج تحقيق المرحوم الاصفهاني بالرغم من انه لم يصرح بهذه النتائج ولكن من وجهة نظرنا ان هذه النقاط من نتائج ابحاثه؛
١) من النتائج انه لا يوجد لدينا علة وحكمة فما يرد في الروايات انما هو لام التعليل فهل ان هذه علة للحكم ونتيجة ذلك ان الحكم يدور مدارها وجودا وعدما او انها حكمة بحيث يدور الحكم مدارها وجودا لا عدما، فحينما نقول ان الحيثية حيثية تعليلية وليست داخلة في الموضوع فلا مجال للبحث بين العلة والحكمة ولاحظوا مدى دخالة هذا الامر في الفقه والاصول واستنباط الاحكام.
وبعبارة اخرى من وجهة نظرنا وطبقا لتحقيق المرحوم الاصفهاني لا ينبغي ان نبحث ان هذا العنوان في الحكم علة او حكمة بل ينبغي ان نبحث حول هذا العنوان هل هو حيثية تقييدية او حيثية تعليلية.
2ـ هذه القاعدة ( العلة تعمم وتخصص) يجب ان نطرحها جانبا الا في الاغراض والعلل العقلية، واما اذا صارت العلة علة شرعية فهنا لا يوجد تعميم وتخصيص فاذا قال المرأة المطلقة لا بد ان تعتد( لان فيها شبهة الولد) فيمكن ان يكون الولد في الرحم فكثير من الفقهاء يقولون ان هذه حكمة، وحكم وجوب العدة للمرأة كي تستبرأ رحمها من الولد، واما في حالة ما اذا كانت المرأة قد انفصل عن زوجها عشرة سنين فاذا طلقها فايضا لا بد ان تعتد، لكن البعض يقول هذا العنوان فيه العلة واذا كان لدينا يقين انه لا يوجد في الرحم طفل اذن فلا معنى لان تعتد، لكن طبقا لتحقيق المرحوم الاصفهاني( العلة تعمم وتخصص في الاغراض الشرعية، نعم اذا كان لدينا غرض عقلي بالذات فالعلة تعمم وتخصص لكن لا وجود لهذه الامر في الاغراض الشرعية.
3( من النتائج المهمة لهذا التحقيق رد النظرية المعروفة لحق الطاعة التي يقول بها المرحوم الشهيد الصدر رضوان الله عليه وقبله المرحوم المحقق الداماد الذي هو نسيب المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة ومن كبار الفقهاء في حوزة قم العلمية. فان القائلين بهذه النظرية يقولون فيما اذا احتملنا ان المولى قد اوجب علينا شيئا فهنا يكون هذا الاحتمال منجزا رعاية لحق المولوية ويجب علينا الاتيان به عقلا.
واما بناء على مبنى المرحوم الاصفهاني فلا يوجد عندنا شيء باسم حق الطاعة، فكل ما امر الله تعالى به فهو واجب وكل شيء نهى عنه فهو حرام، واما ما نحتمل ان يكون للمولى فيه غرض او شيء قد اوجبه علينا فليس لدينا دليل على لوزم اتباعه.
وهذه النظرية التي ذكرها المرحوم الاصفهاني يؤديها روايات كثيرة عن الائمة المعصومين (عليهم السلام). وفي مقابل ذلك اهل السنة حيث يعملون بالاستحسان و القياس والاحكام العقلية الظنية قد خطأوها وهذه الروايات تؤيد هذه النظرية بشكل كامل.
والخلاصة ما نريد ان نقوله بالرغم ان هذه التحقيق ذكره المرحوم الاصفهاني ونحن قد بحثناه في بحث خارج الاصول مفصلا، لكن لدينا بعض الاشكالات عليه فيمكن للاخوة ان يراجعوا هذه الابحاث، لكن لا ريب ان هذا التحقيق يجب يبحث ويطرح في الاوساط العلمية المعاصرة، واليوم يوجد لدينا موقف قوي تجاه مسألة حجية العقل بحيث لا يمكن ان نخرجه من ميدان الفقه ونصبح اخباريين او اشعريين او نكون من قبيل المذاهب الاخرى ولا ان نخلط بينهما ونستفيد منه في الموارد غير الصحيحة.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین
وبعبارة اخرى من وجهة نظرنا وطبقا لتحقيق المرحوم الاصفهاني لا ينبغي ان نبحث ان هذا العنوان في الحكم علة او حكمة بل ينبغي ان نبحث حول هذا العنوان هل هو حيثية تقييدية او حيثية تعليلية.
2ـ هذه القاعدة ( العلة تعمم وتخصص) يجب ان نطرحها جانبا الا في الاغراض والعلل العقلية، واما اذا صارت العلة علة شرعية فهنا لا يوجد تعميم وتخصيص فاذا قال المرأة المطلقة لا بد ان تعتد( لان فيها شبهة الولد) فيمكن ان يكون الولد في الرحم فكثير من الفقهاء يقولون ان هذه حكمة، وحكم وجوب العدة للمرأة كي تستبرأ رحمها من الولد، واما في حالة ما اذا كانت المرأة قد انفصل عن زوجها عشرة سنين فاذا طلقها فايضا لا بد ان تعتد، لكن البعض يقول هذا العنوان فيه العلة واذا كان لدينا يقين انه لا يوجد في الرحم طفل اذن فلا معنى لان تعتد، لكن طبقا لتحقيق المرحوم الاصفهاني( العلة تعمم وتخصص في الاغراض الشرعية، نعم اذا كان لدينا غرض عقلي بالذات فالعلة تعمم وتخصص لكن لا وجود لهذه الامر في الاغراض الشرعية.
3( من النتائج المهمة لهذا التحقيق رد النظرية المعروفة لحق الطاعة التي يقول بها المرحوم الشهيد الصدر رضوان الله عليه وقبله المرحوم المحقق الداماد الذي هو نسيب المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة ومن كبار الفقهاء في حوزة قم العلمية. فان القائلين بهذه النظرية يقولون فيما اذا احتملنا ان المولى قد اوجب علينا شيئا فهنا يكون هذا الاحتمال منجزا رعاية لحق المولوية ويجب علينا الاتيان به عقلا.
واما بناء على مبنى المرحوم الاصفهاني فلا يوجد عندنا شيء باسم حق الطاعة، فكل ما امر الله تعالى به فهو واجب وكل شيء نهى عنه فهو حرام، واما ما نحتمل ان يكون للمولى فيه غرض او شيء قد اوجبه علينا فليس لدينا دليل على لوزم اتباعه.
وهذه النظرية التي ذكرها المرحوم الاصفهاني يؤديها روايات كثيرة عن الائمة المعصومين (عليهم السلام). وفي مقابل ذلك اهل السنة حيث يعملون بالاستحسان و القياس والاحكام العقلية الظنية قد خطأوها وهذه الروايات تؤيد هذه النظرية بشكل كامل.
والخلاصة ما نريد ان نقوله بالرغم ان هذه التحقيق ذكره المرحوم الاصفهاني ونحن قد بحثناه في بحث خارج الاصول مفصلا، لكن لدينا بعض الاشكالات عليه فيمكن للاخوة ان يراجعوا هذه الابحاث، لكن لا ريب ان هذا التحقيق يجب يبحث ويطرح في الاوساط العلمية المعاصرة، واليوم يوجد لدينا موقف قوي تجاه مسألة حجية العقل بحيث لا يمكن ان نخرجه من ميدان الفقه ونصبح اخباريين او اشعريين او نكون من قبيل المذاهب الاخرى ولا ان نخلط بينهما ونستفيد منه في الموارد غير الصحيحة.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین