حوارية اية الله الشيخ فاضل اللنكراني (دامت بركاته) حول الاسرة ومسائل المرأة
22 شوال 1441
21:42
۲,۵۰۴
خلاصة الخبر :
آخرین رویداد ها
-
مدونة بخط اية الله الفاضل اللنكراني في مذكرات شهيد الفخر والجهاد قائد حزب الله لبنان
-
اهتمام الحوزة الخاص بالذكاء الاصطناعي / واجب رجال الدين الاهتمام بتدين الناس
-
البدعة في الدين منشا الفتن
-
المعيار في قبول الاعمال هو المودة في القربى
-
السبيل الوحيد لسير المجتمع في الاتجاه الصحيح الارتباط برجال الدين
-
رجال الدين صمام أمان للدين وامتداد لطريق ألائمة(ع)
بسمالله الرّحمن الرّحيم
شكراً جزيلاً، لسماحتكم، لإعطائنا هذا الوقت والسماح لنا بخدمتكم، ونحن ممتنون للغاية ان اعطيتمنا من وقتكم بالرغم من ضيق وقتكم وانشغالاتكم في جميع أعمالك العلمية والعملية.
نحن على دراية بجزء من كتابات سعادتكم - وبالتأكيد جزء منها - أنا كشخص لديه معرفة قصيرة بالقضايا الفقهية والأصولية ، أعتبر دخولي في هذه المناقشات - بغض النظر عن نتيجة المناقشة - بداية هذه المناقشات الجديدة. في مجال قضايا الأسرة والمرأة في المجتمع ، تعتقد سيادتكم أن الحاجة إلى نهج جديد ، مع وجهة نظر فقهية جديدة للقضايا أو ، على نحو أدق، فقه الأسرة، هو أكثر مما لدينا في كتبنا الفقهية والتقليدية حول باب النكاح والطلاق ، أو ما شابه ذلك، فاليوم فقهنا لديه شمولية ووجهة نظر في العلاقات الأسرية ، فانه لديه بعد نظر في المانسبات الجديدة والاقتضاءات الجديدة.
حقيقة الأمر هي أننا نعتقد أن بعض القضايا الفقهية قد تغيرت في السياق والظروف الحالية للمجتمع ، لذلك من الطبيعي عندما يتغير الموضوع - وإن كان العنوان قديمًا - فإنه يحتاج بطبيعة الحال الى اعادة النظر مرة أخرى ، في حين قد تكون هناك بعض الوضوعات الجديدة. ؛ مثل قضايا الفقه الطبي التي أصبحت أكثر خطورة في الآونة الأخيرة. وبالنظر الى هذه المسائل، اصبحنا بخدمتكم.
تفسير آخر ، دعني أخبرك ، بأننا طرحنا بعض هذه المحادثات على بعض العلماء الذين طلبنا منهم الحصول على وجهة نظر فلسفية، وجهة نظر فلسفية في مجال الجنس. وقد كان لاحد العلماء نظرة اجتماعية للموضوع. لقد جئنا لخدمتك كفقيه ، أي أننا نسعى لان نستفيد من رأي الفقيه والاصولي ، ونحن نتوقع منكم انكم ستنظرون الى قضية المرأة من منظار اجتهادية وفقهي لنستفيد منكم. الآن ، مع هذه المقدمة التي قدمتها لكم ، دعونا ننتقل إلى واحدة من أهم الكلمات الرئيسية في موضوع الجنس الاجتماعي ، وهي قضية (العدالة الجنسينة).
لا نريد الآن الدخول في مناقشات كلامية وفلسفية حول هذا الموضوع. (العدالة) لأنها طالما اعتبرت في المدرسة الفقهية الشيعية أحد معايير استنباط الأحكام وأحد اركان عملية الاجتهاد. إذا كنا نقدر العدالة بهذه القيمة، فيجب أن نعتبر قضية العدالة بين الجنسين كأحد المسائل الفرعية لهذا الأصل، ويجب الاهتمام بها للغاية. التمسكم ان تدخلوا في هذا المجال كي نعرف وجهة نظركم كفقيه يجري عملية استنباط الاحكام حول بحث العدالة الجنسية. أود أن أؤكد على مكانة العدالة بين الجنسين كمعيار في عملية الاجتهاد.
بسمالله الرّحمن الرّحيم
أود أن أشكركم منذ البداية ويسعدني أن أشخاص مثلك هم المسؤولون عن هذه القضايا الهامة جدًا التي تتعلق بالأسرة والمرأة والنساء ، وأنتم علمياً وفقهياً وفي أبعاد أخرى. الحمد لله ، لديكم الاستعداد للقيام بذلك ، وآمل أن يتم تحقيق الجهاد العلمي في هذا الصدد في مجموعتكم ، وأن يتم الرد على العديد من الشكوك والمشاكل والشبهات الموجودة في هذا الصدد.
بالطبع ، هناك العديد من البحوث المختلفة التي يجب تقديمها هنا ، أولاً ؛ أود أن أشير إلى أننا في مدرستنا أدركنا ضرورة فقه المرأة وبالدرجة الاعلى، فقه الأسرة ، والآن في مركز فقه الائمة الاطهار(عليهم السلام) الذي اسسه والدنا المرحوم (رضوان الله تعالى عليه) ، يوجد لدينا قسم فقه الاسرة ، فإننا ننظر ونتابع في جميع القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة ، وبعضها من القضايا المهمة للغاية وهي تجيب على التساؤلات التي تطرح هنا من جملتها قضية الحجاب ، التي هي في الحقيقة واحدة من أهم القضايا. وقد اطلاعتم مؤخرًا على أن بعض الناس ينكرون وجود الحجاب على الإطلاق ويقولون إن القرآن الكريم لا يتضمن مسألة ضرورة الحجاب ولا يوجد فيه ما يدل عليها.
لقد كتبت الجواب بالتفصيل في بحث آية الجلباب ، وأثبتت أن الجلباب هي نفس العباءة التي ترتديها نساؤنا اليوم. ومن دون اي تشنج او تعصب حينما نرجع الى كتب اللغة الى الروايات وأشعار العرب ونهج البلاغة نجد شواهد كثيرة تدل على ان الجلباب هو العباءة. وهناك بحث مهم وشيق حول ما إذا كانت الحكومة يمكن أن تتدخل في الحجاب. وقد ألفت في هذا المجال كتيب موجز نقدمه لك إن شاء الله.
واما موضوع العدالة الذي طرحتموه فيظهر انه من اهم المباحث في مجال فقه المرأة هو ما يتعلق بمفردة العدالة.
وتصدر المرأة اعتراضات مختلفة حول المسائل الفقهية المتعلقة بها في باب الارث والديات من اهمها ان الاسلام لماذا فرق بين المرأة والرجل؟ وترى المرأة ان هذه التمييز غير عادل، ويقلن لا سامح الله ان الله عز وجل لم يعدل بيننا، فاذا كان ارث الرجل ضعف ارث المرأة فهذا يعني ان هذا الحكم غير منصف.
فاذا طرحنا في بحث الدية مسالة زيادة دية الرجل علن المرأة فيطرح مسالة العدالة في بحث القصاص حيث لم تراع العدالة، واذا طرحنا مسالة بلوغ الانسان ليصبح مكلفا شرعا فان المرأة يبدا تكليفها الشرعي وبلوغها قبل الرجل فايضا لم تراع العدالة فيها واذا لاحظنا بقية الاحكام نجدها جميعا ترجع الى مسالة العدالة.
حسنًا ، إذا جئنا لنقول أن أساس التشريع هو العدل ، كما يقول به العلماء الكبار - وخاصة المرحوم السيد المطهري (رضوانالله تعالي عليه) الذي كان يؤكد على هذا كثيرًا - إذا جئنا ، واخذنا هذا العنوان وافترضناه كأصل موضوعي مسلم. سنواجه الكثير من المشاكل وليس لدينا خيار ، اما ان نتعبد بهذه الاحكام ونقول نحن خلق الله الله تعالى وهو الذي وضع هذه الميزات بيننا لمصلحة ما او لا سامح الله نبدل الحكم، وهنا اريد ان اقول لكم ان من يرى ان هذا العنوان هو كصل موضوعي مسلم عنده، فليعلم ان تغييره ظلم فاحش وهو ظلم اكبر من ظلم المتوهم.
وهذا يعني اذا اردنا ان ننكر حكم الله عز وجل، اما ان نغير الحكم او نوجل لانفسنا باي دليل ـ نفس هذه الامور التي لاحظتموه في الكتب ـ يجب ان اقول لاسف ان جذور هذه المسألة بدأت عند اهل السنة فانهم قبل مائة عام جعلوا التغيير في الاحكام جزء من مبانيهم وقد اجتهدوا في مقابل النصوص ـ وبالطبع فعل ذلك بعض علمائهم وليس كلهم ـ والآن نتيجة عملهم هو أنهم يسقطون ببطء في مجال حقوق الإنسان. الآن يقول بعض الناس أن هذا هو فهم البشر ، لكن الواقع شيء آخر.
يبدو أن هذا الكلام ليس فيه نتيجة على الإطلاق. نعم ، نتفق على أنه في تفسير الآيات هذا الفهم الإنساني يختلف عن تفسير باطن الآية ، اما بالنسبة الى الحكم الذي ساري المفعول منذ زمن رسول الله (صلى الله عليه واله) وحتى يومنا هذا لا يمكن ان نقول ان فهم الانسان يمكن ان يتدخل به، او فهم هذا الفقيه دخيل فيه، وتوجد احكام ثابتة منذ الف واربعمائة سنة يعمل بها الائمة عليهم السلام وفقهاؤنا واصحابهم كان عملهم قائم عليها، فكيف يمكن لنا ان نقول ينبغي تمييز الفهم البشري عن النص الديني؟ نعم بالنسبة الى الايات الاعتقادية والايات الاخلاقية التي هي غير الفقه فيمكن للعقل ان يتدخل بها وطرح بعض الاحتمالات والاقتراحات.
لذلك ، أود أن أشير هنا إلى أن هذه التهجمات على الفقه حيث يقولون أن هذا هو فهم الفقهاء ، وليس فهم الدين ، بالطبع هؤلاء غافلون فهم غير مدركين أنه عندما يريد الفقهاء إصدار فتوى ، فإنهم يرون سيرة الفقهاء القدماء، ويرون سيرة المتشرعة ويصدرون الفتوى مع الاخذ بنظر الاعتبار سيرة الفقهاء والمتشرعة، إذاً لا يمكن علينا أن نتعبد أو ننكر ، وأعتقد أن هذا هو حقًا ظلم صريح للشريعة والحدود الإلهية بالمعنى العام لها، والنتيجة هي أن السنة وقعوا في فخ حقوق الإنسان يومًا بعد يوم. وإنهم يسقطون باستمرار.
أود أن أوضح نقطة في هذا الأصل المفروض ونتأمل فيه. ما هو الدليل على أن التشريع يقوم على أساس العدل؟ هل لدينا آية أو رواية أن التشريع مبني على اساس العدل؟
أريد أن أقول أنه ليس لدينا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. نحن لا نقول بان الله تعالى عادل في الخلق والتكوين، وليس عادلا في المسائل الاجتماعية وعلاقات الانسان بنوعه قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم : «ان الله يأمر بالعدل و الاحسان و ما ربّك بظلّام للعبيد»، ان هذه الاية لا علاقة لها بالتشريع وانما الاية و «ما ربك بظلّام للعبيد» تقول ان الانسان اذا عمل عملا ، فلن يظلمه الله تعالى وفقاً لما أمر به. فالله عز وجل لا يمكن ان يجعل الانسان الصالح كالانسان الطالح، أود أن أشير إلى بعض القضايا الاصولية حينما نقول في بحث اصول الفقه: «الاحكام تابعهٌ للمصالح و المفاسد» ان هذه القاعدة يؤمن بها الامامية والمعتزلة ولا ينكرها الا الاشاعرة.
حسنًا ، هذا شيء نقبله ، لا يوجد حكم من دون مصلحة او مفسدة، ولا يوجد حكم من دون ملاك ، أليس كذلك؟ ولكن كل ما في الأمر؛ ما نريد قوله هو لماذا لدينا معيار واحد فقط من بين جميع المعايير ، وهو العدل؟ ثم نقيد انفسنا ونقول بما ان التشريع يستند على اساس العدل فاذا ارتكب لا سامح الله عمل الزنا فحكمه مائة جلدة والذي ارتكب القذف فحده يكون اقل فهذه كلها يجب ان تكون على اساس العدل.
ـ ان كلامكم يدل بالدلالة الالتزامية على ان حكم الله تعالى له ملاكات متعددة غير العدالة فهل من الممكن ان لا تلحظ العدالة في حكم من الأحكام؟
نعم
ـ فهل يمكن ان يكون الحكم الالهي غير عادل ؟!
لا، ما أريد قوله اننا ينبغي ان نلاحظ هذا الجانب من الموضوع ما هي الضرورة التي تلزمنا بان يكون حكم الله عادلاً؟ وهذا لا يعني اننا نجوز الظلم على الله والعياذ بالله وانما نريد ان نقول ان الظلم والعدالة من الناحية المنطقية يمكن ان يكون هناك شيئ لا يصدق عليه ظلم ولا العدل، ولا يصح ان نصفه بالظلم او العدل؛ وليست هذه المسالة من باب الظلم والعدل، ففي ما اذا كان الموضوع لا يقبل اما ان يكون عادلا اوظالما فلا بد في مثل هذه المواضع ان نقول لابد ان يكون عادلا، اما اذا كان لدينا موضع اخر لا يدور الامر بين الظلم او العدل فماذا تقولون في مثل هكذا موضع؟
اي انكم تريدون ان تقولوا ان الظلم والعدل ليسا نقيضين بل هما ضدان؟
ساوضح لكم دعني ابين مقدمات الموضوع، اننا نرى ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد بلا اشكال، ثم نقول لا بد تشتمل على ملاكات فما هي الملاكات؟ قد رأيت مقالا كتب حول ان الله جعل حق الطلاق بيد الرجل ويذكر صاحب المقال انه لا يوجد ما يدل على ذلك لا من القرآن ولا الروايات وانما توجد رواية في كتب اهل العامة وهي قوله (ع) (الطلاق بيد من اخذ بالساق) طيب ان هذا الكلام ليس كلاما فقهيا وانما هو اوهام.
ونحن نقول اذا قال تالله عز وجل: بما اني عالم بكل شيء من بادية الكون حتى نهايته لو اني جعلت الطلاق بيد الرجل لاصبح ذلك اقل مبغوضية. فاذن الله عز وجل اراد ان يقع لا يقع الطلاق كثيرا ووجد في علمه بالامور (وهذا لا يعني ان عقلانية الرجل اكثر من المراة او ان صبره اكثر منها) قد يكون صبر الزوجة اكثر من صبر الرجل الا ان الله وجد انه لو جعل الطلاق بيد الرجل سيكون الطلاق اقل وقوعا فجعل الطلاق بيد الرجل او من باب تنظيم المجتمع فحينما نريد ان ناثث غرفة معينة فقلنا ان هذه السجادة ينبغي ان تكون هناك وهذه هنا ما ربط هذا الامر بالعدالة، انما هذا يرتبط بتنظيم المجتمع وتزيينه، وهذا يعني ان الشارع يريد ان يقول من اجل تحقق النظم في المجتمع ولا يلزم الهرج والمرج فلابد من جعل هذا القانون.
يعني انكم تريدون ان تقولوا قد يتضمن الحكم المصلحة من دون ان تلحظ فيه العدالة، وبناء على هذا فكذلك يدل كلامكم بالدلالة الالتزامية انه قد يشتمل الحكم ظلما. الا انه...
لا يخرج الامر عن مقسم العدالة والظلم.
اي انكم تريدون ان تقولوا ( العدالة) هي اعطاء كل ذي حق، حقه...؟
لا انا لا ارى ذلك صحيح سأوضح، ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا ان الذين بنوا اساس الاحكام على العدالة يأتون ليفسروا العدالة بهذا المعنى: "اعطاءُ کل ذی حقٍ، حقه" صحيح، ثم يقولون ان حق المرأة هو هذا، وحق الرجل هذا، نحن نقول بناء على هذا الكلام عاد الاشكال، لان اساس الاشكالات هي انه لماذا جعل الله تعالى هذا المقدار من الحق للمرأة؟ اذن فيجب علينا ان نجيب على اساس الاشكال ونرجع مرحلة الى الخلف فاذا فسرنا العدالة ، اعطاءٌ کل ذی حقٍ حقه، فسوف لا نتمكن من الاجابة على الاشكالات ، لانه يرجع السؤال لماذا جعل الله تعالى هذا المقدار من الحق للمرأة ؟ بل يجب ان نرجع مرحلة الى الوراء لكي نفسر المسألة ونحل الاشكال بالرغم من ان هذا التفسير للعدالة قد ورد في كلمات امير المؤمنين عليه السلام ولكنه ليس فيه اشارة الى التشريع والاحكام.
ما اريد ان اقوله ان الله تبارك وتعالى قد وضع قوانين واحكام، فنحن حينما نريد ان نضع قانونا كيف نضع القانون؟، فلو افترضنا انهم رأوا مصلحة معينة وقالوا يجب تحديد النسل من اجل السيطرة على ازدياد السكان والحمد الله ان هذا القانون سيزول شيئا فشيئا فلو جاء الآن شخص وقال ان المصلحة اليوم هي تحديد النسل للحد من ازدياد السكان فهنا اي محل العدالة وماذا تعني العدالة هنا؟
فلو ان المقنن ـ نحن لا نريد ان نقول ان قانون المقنن صحيح ـ وضع قانونا وهو اطفاء الكهرباء من الساعة (9) ليلا فهل ان هذا من العدالة؟ فلو اصدر قانون باطفائها من الساعة (10) ليلا هل كان ذلك ظلما، او اصدر قانونا باطفائها في الساعة (8) ليلا فهل هذا ظلم والساعة 9 عدالة؟ لا نستطيع ان نقيس هذا الامر على اساس العدالة وانما هناك مجموعة من المقننين يرون وجود مصالح ويرون ان هذا الامر فيه مصلحة المجتمع ومنفعتهم فهناك امور ترتبط بالمصلحة والمنفعة العامة فهو في حد ذاتها ملاك.
إذا افترضنا أنه في حالة ولاية الأب على الابنة ، فلاحظوا جيداً أن الفتاة التي تريد الزواج ، يأتي الإسلام ويقول أن الأب له ولاية ، اولا: هذا لا يعني أن قيمة المرأة قد تضاءلت ، المرأة ليست مؤهلة ، لا. من الممكن أنه نظرًا لأن الإسلام لا يسمح للفتاة بالذهاب والتشاور مع والدتها ، فقد تفضل التحدث إلى والدتها ، وتقدم رأيها على والدها - بالطبع ، بناء على ان اذن الاب شرط ، لأنني أنا. أنا لا أعتبر هذا الشرط معتبراً ، ولوالدي ايضا لم يراه معتبراً ، ولكن في استفتاءاته تمسك بالاحتياط الوجوبي.
هل تقصدون اذن الاب؟
نعم اذن الاب فان قلنا ان هذا الشرط معتبر فجاء الشارع وقد وضع هذا الشرط نسأل الشارع لماذا وضعت هذا الشرط؟ يجيبنا الشارع اني رأيت ان مصلحة البنت هي ان يكون الحامي لها في الاجتماعات والمراسيم من البداية حتى الى النهاية مادامت حية هو الاب، فحينما نقول لاب الحق فهذا يعني ان هذه البنت تشعر ان لديها سند رصين ولهذا اثار نفسية عليها واما الاثار الاجتماعية على كل حال لا بد ان تكون بهذه الجهات فالله عز وجل جعل هذا الححكم من هذا الباب.
وأريد أنْ أقول اننا ليس لدينا ادلة تدل على ان كل حكم لا بد ان يكون على اساس العدالة، فالاخوة الذين يقولون بهذا الكلام فإنَّ اول اشكال نورده عليهم ماذا تقولون في باب العبادات؟ ان من يجلس صباحا ويعكر صفو نومه صباحا ليصلي الصبح هل هذا فيه عدالة؟ فمن يفقد صفو نومه ويجلس للصلاة الصبح فهل هذا فيه عدالة؟ ما ربطه بالعدالة؟ قد يقول احد هذا استثناء كما استثاه الشيخ المطهري رحمه الله، في حين الاستثناء ليس بيد الانسان.
فان قلتم بقاعدة رصينة وهي أن التشريع قائم على اساس العدل فكيف يمكنكم تستثنون العبادات منها فما هو ملاك العبادات؟ فهنا تقولون ان العبادات خارجة عن مجال العدالة، فانا اقول في غير العبادات ايضا خارجة عن مجال العدالة ولا يجب ان تكون جميع الاحكام تدخل في اطار العدالة في بعض الموارد بنحو الموجبة الجزئية ونحن نقبل ثبوت العدالة في بعض الاحكام.
- أن جميع الأحكام لا يجب بالضرورة أن تكون مستندة إلى العدالة ، هذا بحث، دعونا نلقي نظرة عليه من زاوية اخرى. وأنا اقول في هذه المرحلة ، أقبل أنه ليس من الضروري ان تبتني على العدالة ، ولكن اليس ينبغي أن لا يؤدي الحكم إلى الظلم؟ هذا مهم بشكل خاص في بحث العدالة التوزيعية.
نعم ، إذا قلت أن الأساس ليس قضية العدالة على الإطلاق ، فإننا نستنتج أنه عندئذ لا يمكن يقع الحكم في تقسيم الظلم والعدال، أي إذا قلنا أن هذا لا يقوم على العدل ، و لا يقوم على معيار العدالة. وما نريد ان نقوله ان بحث الظلم والعدل لا يرد هنا اطلاقا، والملاك والمعيار هو معيار آخر.
يا ترى ، في أحد الأمثلة التي ذكرتها ، بالطبع ، لدي شرح خاص بي لبحث الطلاق ، لكنني أسأل عن موقف امرأة ليس لديها تلك المعلومات الفقهية. يا ترى ، انتم تقولون ان الله تعالى رأى وجود مصلحة في أن يعطي الحق في الطلاق للرجل وقد رأى ان من المصلحة العامة للمجتمع ان يكون الطلاق بيد الرجل ليكون الطلاق اقل حدوثا ووقوعا في المجتمع.
أقبل الآن أن قضية العدالة ليست المعيار هنا ، ولكن في هذا المثال ، إذا كان عملنا ، أي هذ الحكم ، في حالة أو في الحالات - التي يمكن أن تكون هذه الموارد أكثر أو أقل - تؤدي إلى الظلم، فهل هذا الظلم سيضر بالمصلحة العامة او لا؟ على سبيل المثال ، لا يحق للرجل ان يترك المرأة بحالها بمجرد ان يعطيها المهر ، او على سبيل المثال ، أو من ناحية أخرى يضغط الرجل على المرأة. وهذه المرأة يجب أن تضطهد لأنه لا يمكن لها قانونياً أن تطلقه.
أرى، ان هذا الكلام خارج بحثنا. تقول إن الرجل يريد أن يظلم المرأة من خلال استقلال الحكم الشرعي. وهذا الكلام قد اجاب عنه الفقهاء وقالوا: حيث قالوا اذا كان الزوج يستغل الحكم الشرعي من اجل مصالحه ويؤذي المرأة فهنا يتمكن الحكم ان يطلق مقكانه؟ ويوجد لدينا رواية عن الإمام الصادق (ع) أنه إذا لم يدفع الرجل نفقات المرأة والنفقة ، و لا يهيأ لها المأكل والملبس فان للحاكم الشرعي ان يطلقها منه.
-دعونا نوضح ذلك بطريقة أخرى ، لنقول أن الرجل لا يحب المرأة ، لأنه لا يحبها له أن يطلقها ، ولكن إذا كانت المرأة لا تحب زوجها ، فلا يمكنها الحصول على الطلاق؟
لا ، انظر ، أريد أن أقول إن هذه الامور جميعًا من وادي واحد. ونحن نرجع خطوة الى الخلف ونتحدث عن بداية التشريع. نقول أن الله شرع في البداية وقال: «الطلاق بید من اخذ بالساق» وبحثنا هنا، ولا علاقة لنا بعمل خارجي وهو ان فلان رجل قد استغل الحكم الشرعي من اجل ان يظلم زوجته ويضطهدها، وهذا من قبيل ان الانسان يريد ان يستغل الاحكام الشرعية لمصلحة الشخصية لدي بحث حول ولاية الفقيه وهو ان من صلاحية الفقيه هو الرقابة على يشبه أن يطلب من الرجل الاستفادة من بقية الأحكام. لدي شيء واحد لأقوله في بحث ولاية الفقيه. وبعبارة أخرى ، إذا أريد أن يُساء استخدام حكم إسلامي ، فيجب أن يتدخل الفقيه هنا
سأعطي مثالا ، في بحث التورية حسنا الآن أنت تعرف أن بحث التورية بين الفقهاء ، هناك بحث هل ان التورية كذب؟ فمثلا؛ المحقق النائيني رحمه الله يقول انها كذب لكننا نعتقد ان التورية ليست كذبا، ليست كذباً من الناحية الفقهية، قد تكون كذباً من الناحية العرفية. الآن ، إذا قال المجتمع. سيدي ، تصرف حسب التورية، هنا لن يكون هناك شيء يوثق به. هذا هو الموضع الذي يمكن أن يأتي فيه الفقيه ويوقف هذه القضية، أي لماذا يجب ان يكون الى جانب الاحكام الشرعية والشريعة الاسلامية راع اما الامام المعصوم او الفقيه ، لماذا؟ إن الامام المعصوم عليه السلام او الفقيه ليست وظيفته الحكومة فحسب بل هو حافظ للشريعة وهذا يعني أولاً ؛ يفهم تناقضات الأحكام. ثانيا؛ لا يسمح بإساءة استخدام الأحكام ، والتي هي إجابات لمثل هذه الشكوك والشبهات. فيجب علينا حل هذه المسالة في مرحلة التشريع.
- بناء على ذلك، ليست العدالة بالضرورة مناط استنباط الحكم ، ولكن ...
العدالة ليست مناط الاستنباط ولا مناط التشريع.
ـ غاية الامر لكي لا يؤدي إلى الظلم الخارجي ، في الحقيقة شرطه هو أن نأتي إلى توقع التنفيذ العادل لذلك الحكم و ...
صحيح أن الإسلام له طرق عديدة لمنع الظلم.
- إذن لا يمكن أن تكون العدالة معيار التشريع ، ولكن يجب أن تكون دائمًا الأساس والارضية للتنفيذ. يجب علينا دائما أن نقبل تلك العدالة كأساس وأرضية للتنفيذ.
غاية الأمر لا تتعلق بالمعايير والتشريعات. وانما في باب التنفيذ. وبعبارة أخرى: في حالة التنفيذ، لا ينبغي ان ينجر الحكم الى حالة الظلم. ولهذا تم تشريع قاعدة تسمى ( لا ضرر ولا ضرار) لكي يتم تطبيقها في هذه الحالات والظروف. فمن يحاول استغلال ملكيته الشخصية تأتي هنا قاعدة ( لا ضرر ولا ضرر). هذا في حد ذاته أفضل دليل على أن الشارع يمنع الضرر من الناحية العملية. الآن ، إذا كنت أرغب في استخدام الحكم الشرعي بحيث يلحق الأذى بالاخرين ، فإن الإسلام سيمنعه ، و يقول لي؛ ليس لديك الحق في إيذاء أي شخص آخر.
لكن ما اريد ان اطرحه هو أننا نشرح بالفعل تلك المرحلة السابقة. انظر على سبيل المثال ؛ يموت شخص ، ولديه خمسة اولاد ، واحد فقير والآخر غني ، لذلك يرثون نفس الشيء. كيف نبرر هذا بالعدالة؟ يأخذ الفقير نفس المبلغ ، والرجل الغني الذي لا يحتاج إلى هذا الميراث يأخذ نفس المبلغ.
وفي باب القصاص يقول النفس بالنفس فما هو الملاك؟ لا يوجد عدل على الإطلاق هنا ، هناك معيار للروح البشرية ، فلو فرضنا ان هذاه النفس مجتهد . إذا ، لا سمح الله ، قتل المجتهد اي الفقيه شخصًا لا قيمة له في المجتمع ، حسنًا ، يجب رفع القصاص هنا ، فلن يقولوا إنك مجاهد وعالم ، ولذلك المقتول لم يكن كذلك ، وهكذا. عند وضع هذه العناصر معًا ، تصبح المسألة واضحة.
دعوني أوضح نقطة أخرى ؛ يقوم المشرع بوضع تشريع دائم ، لا ينبغي أن يخضع هذا التشريع الدائم للتغييرات الدائمة ، والآن لدينا سلسلة من الأحكام ، و موضوعها يتغير والحكم ايضا يتغير بتبع ذلك أيضًا ، ولكن إذا كانت الأحكام نفسها قابلة للتغيير ، فعندئذ ليس لدى المشرع تشريع! إذا جئنا اليوم ، وبحثنا مسالة الدية كحقوق إنسان وليس لنا أي علاقة بالشريعة. ثم ياتي الجيل الثاني ويقولون نحنن ننظم، ياتيون لنظروا ما فعل الجيل السابق، فأين هي فرصة الدين ، وأين فرصة الشريعة؟ علينا أن نضع في عين الاعتبار أنه إذا قالت الشريعة أنك إذا اعتنقت الإسلام ، إذا قبلتني بصفتي خالقك ، وإذا قبلتني بصفتي خالق حكيم ، فلدي تشريع ، ولدي حدود (وتلك حدود الله) ثابتة الى يوم القيامة.
في ذلك الوقت ، قد نظرت الشريعة من ذلك الوقت وحتى نهاية العالم واخذت كل شيء بعين الاعتبار. في بحث الميراث ، يتم تطبيق طريقة واحدة. أود أن أوضح مرة أخرى أن الإجراء الفردي نفسه لا يمكن أن يكون معيارًا؟ أليس واضحا في القضاء اليوم أنه ليس لدينا إجراءات قضائنا؟ هذا مهم جدا. في الأساس ، يجب أن تتخذ في إجراء الاحكام طريقة واحدة. دعنا نقول أنه في الزمن الماضي ، كانت النساء لا تخرج النساء من المنزل ، ولم تعرف النساء التفاصيل ، لذلك في ذلك الوقت كانت شهادتهن غير مقبولة ، ولكن الآن لم يكن الأمر كذلك. إذا كان الأمر كذلك ، فلا ينبغي قبول الاثنين من النساء وكذلك العشر نساء ايضا لا ينبغي قبول شهادتهن.لانه اذا كانت المرأة في البيت، وجميع النساء في البيت فلا يمكن قبول شهادتهن، واما الان فاصبحت النساء خارج البيت وتعرف التفاصيل وتحضر في الاجتماعات فنقول ان المرأة نفس الرجل شهادتها تعدل شهادة الرجل.
ترى ، مرة أخرى ، الخطأ هو نفس النقطة التي أثارتها قبل خطابي. والواقع هو ان كتمان الشهادة حرام ان الشارع قد سهل للمرأة و أن التسهيلات التي قدمها الإسلام للمرأة في المجلس التشريعي أكبر بكثير من التسهيلات التي قدمها للرجال. التسهيلات التي أقامها ، الأول قضية الشهادة ، الآخر قضية القضاء.
في بحث القضاء نأتي لنقول ؛ماذا يعني ان المرأة لا يمكن أن تكون قاضية؟ القضاء امر واجب ، القاضي، عندما يصبح مجتهدًا أو لديه شروط ، فاذا جاء شخصان وطلبا منه القضاء بينهما ، فإن واجبه هو الجلوس والحكم والقضاء بينهما ، تمامًا كما لا يحق للفقهاء عند الاستفناء الامتناع من الافتاء ، ويجب أن يصرح بفتواه.
إذا توفرت للقاضي الشروط اللازمة ، فیجب عليه القضاء. حسنًا ، الآن هذا هو تسهيل للنساء ، لا ان نقول ان النساء ليس لا كفاءة لها لانها لا يمكن ان تقضي او تشهد وهذا يعني التقليل من قدرها. كلا من الممكن للمرأة أن تكون أفضل بكثير من الرجل في الدعوى القضائية لكن هذا من باب التسهيل.
خلال الحوارات التي أجريناها مع العلماء والفضلاء فی هذه الفترة ، كان لدينا مجموعة يعارضون في هذا الموضوع بمقدار 180 درجة. إذا دخلنا في الموضوع، فهو في الأساس عن أساسيات الإفتاء والاجتهاد. هذه هي بالتحديد بحث العقل ، بحث الاستعداد للايتاب ببعض الأمور، فهو البحث الذي يرد فيه اختلاف شديد في نوع التبيين والتوضيح وهو من النقاط التي تسبب إيذاء النساء وتذمرهن. لنفترض أن المرأة لا تستطيع أن تفعل أشياء معينة لأنها تتأثر عاطفيا بشكل خطير. في نفس بحث القضاء ، يعتقد العديد من العلماء أنه لا يتم منح المرأة الحق في القضاء والحكم ، وكان تعبيرك هو أن المرأة ليست مكلفة بالقضاء واما تعبير العلماء انه لا يحق للمرأة القضاء والحكم.
بالطبع ، أنا أؤمن من الناحية الفقهية بان القضاء ولاية جعل الإسلام هذه الولاية للمجتهد الرجل واذا راجعنا القواعد الفقهية نجد ان هذا الولاية لم تجعل للمرأة، ولكن والان بعد ان لم يجعلها للمرأة فهل يسلتزم هذا الاساءة الى المرأة؟ وهل يستلزم ان نقول لا سامح الله بنقصان عقل المرأة نحن نقول هذا من باب التسهيل على المرأة .
اني اسألكم باعتباركم فقيه مطلع على الجرح والتعديل ولديكم الدقة الكافية في الابعاد المختلفة لاستنباط الحكم ولديكم دقة فقهية في ذلك، لان البعض وللاسف اذا لم يعجبه امر او لا يتناسب مع ذوقه الخاص يحاول ان يضعف سند ذلك الحكم بكل ما اوتي من قوة.. واذا انسجم ذلك الحكم مع مذاقه يحاول قبوله بكل سهولة، مع انه لا ينبغي ان تكون نظرة الفقيه بهذا الشكل ويجب على الفقيه ان يكون لديه دقة كافية في دراسة مصادر ووثائق كل حكم واني اسألك باعتبارك فقيه لديك الدقة الكافية هل توجد روايات دالة على ضعف عقل المرأة وهل انكم تعتبرون هذه الروايات موجبة للافتاء بحكم فقهي معين او لا؟ فمثلا لو قلتم بان المرأة لا يمكنها ممارسة القضاء فهل هذا من أجل ضعف عقلها؟
ثم جاء أحد العلماء وقال: نحن لا نقول أن المرأة لديها عقل ناقص، بل عقلها كامل، ولكن لأنها كائن عاطفي ، لا يمكنها استخدام عقلها بشكل صحيح. أنا أقول دائما؛ للعاطفة والغضب جنس واحد وهوية واحدة ، فهي مشاعر وعواطف ، بعضها إيجابي وبعضها سلبي، فإذا كانت العاطفة هي الحالة الغالبة على المرأة فان الرجل يمتاز بالعنف والقوة فكما أن العاطفة قد تمنع عن أداء القضاء بشكل صحيح كذلك العنف والشدة والغضب ممكن ان يمنع عن القضاء بشكل صحيح.
والدليل على هذا ان الانسان السريع الغضب لا ينفع في القضاء، وبناء على هذا فان ما يقال من ان النساء اقلا عقلا لذا لا تستطيع ان تقضي، وان عاطفتها اقوى، لذلك لا يمكنها ان تكون ذات ولاية، او بحسب قولكم لوجود مصلى اخرى فهذا القول مصيري، وما نطرحه من اسئلة كيف تشرحون منزلة النساء في مباني علم الانسان؟. يعني كما نقول ان كرامة الانسان قائمة على اساس مبنى في علم الانسان في ديننا اذن فكل عمل يجر ضرر على هذه الكرامة فلا نقبل به.
فحينما نقول ان الانسان المؤمن و الكافر يختلفون من حيث الكرامة، لذلك لا تسمحون بتشريح جسد المسلم ولكنه بظروف معينة تجيزون تشريح الكافر، وهذه مباني علم الانسان واستنباط الاحكام.
الآن ، هنا ، إذا وصلت إلى سلسلة من المعايير لكرامة الإنسان وشرفه ، مثل العقل الذي هو مناط التكليف ، فإنك تضع النساء على مستويين مع الرجال. هل ترى هذا الأساس الأنثروبولوجي في عملية الاجتهاد ، أي أن مكانه صحيح؟ هنا. على سبيل المثال ، لا يمكن للمرأة أن تتخذ أي شكل من أشكال الولاية الاجتماعية بسبب الضعف الذي نعتقد به تجاه المرأة في علم الانسان ؟
أوضحت الجواب جيداً: من وجهة نظر فقهية ، لم أر ولا أتذكر حتى الآن ، فقيه ، فقيه بالمعنى الحقيقي للكلمة ، ليأتي ويقول في إحدى الحالات التي تحرم فيها امرأة من تكليف معين ان ذلك بسبب ضعف العقل ، لا أتذكر ، وهذه هي الحقيقة.
وهذا يعني بقطع النظر عن حقيقة أن لدينا بالفعل نساء أقوى من الرجال من حيث قوة العقل ، أقول بشكل أساسي أن هذه الروايات التي تذكر تشتمل على ضعف في السند. ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) ( هن نواقص الفلوس) لعل هذه الروايات تشير الى قضية خارجة وكانت هذه الكلمة التي اطلقها بعد قضية جرب الجمل، وهذا يعني ان القضية قضية خارجية تشير إلى النساء اللاتي خلقن في وقت ما فتنة تحت ظروف معينة.
نحن لا نستدل ابدا في علم الفقه بقوله( هن نواقص العقول) اني كفقيه لا ارتب اي اثر على هذا النص ونسيت ان اذكر في البحث السابق ان بعض الطلاب يقولون انكم تنكرون مسالة العدالة فما هو رأيكم بقوله تعالى: ( اعدلوا هو أقرب للتقوى) وما هو معنى قوله تعالى( ان الله يأمر بالعدل والاحسان) وما هو معنى قوله تعالى: ( وما ربك بظلام للعبيد)؟ اني لدي جواب واضح على هذا السؤال وهو ان الفقه لديه ضابطة معينة، فان بعض الامور تدلنا على ان المولى في مقام التشريع.
أولا: حينما يقول الله عز وجل اني لا اظلم احد يوم القيامة فما علاقة هذا بالتشريع في الدنيا؟ ثانيا: ما يعني قوله تعالى( اعدلوا)؟ يعني انكم حينما تكون في نزاع معين وكانت بينكم علاقات معينة فان اردتم ان تكون قريبين من التقوى فلا بد من مراعاة العدالة.
لكن لماذا نقول ( ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك) فما هو علاقة هذا بالتشريع؟ في الحقيقة مسألة القضاء هكذا ، فليس الامر من باب ضعف العقل، وهذا يعني ان قال فقيه بهذا فان اراه اجنبيا عن الفقه ولم اذكر اني رأيت في النصوص الفقهية ما يدل على هذا المعنى او استدل بهذا المعنى، نعم قد يأتون بهذه النصوص من باب التأييد وهناك ايضا يناقش في انها لا تصلح ان تكون مؤيدا ، لماذا؟
فهذه التعبيرات من قبيل القضايا الخارجية وليست قضية حقيقية.
الآن ، انظر النقطة المهمة ، بالطبع ، أن هذا هو أساس أن قضية خارجية لا يمكن أن تكون دليلا لاستنباط الفقيه. إذا أمرك النبي (ص) في حرب ما بحرق الأشجار ، فلا يمكن لرجل قانون أن يقول إن حرق الاشجار جائز في أي حرب لان النبي ( ص) امر بحرق الاشجار، كلا هذه القضية كانت قضية خارجية،، حيث كان الأعداء يتربصون خلف هذه الأشجار وكان لديهم هذه الأشجار كدرعهم ، واستخدموها لذا امر رسول الله (ص) بحرقها، لكن لا يمكننا استخدامه كحكم دائم.
ـ هل يمكن استخدامه في ظروف معينة ، هل يوجد احتمال جواز هذا الحكم ؟ ولكن في أي ظروف لا يمكن استخدامه؟
نعم. لكني أريد أن أتطرق إلى موضوع القضاء فقلت إن المعيار في بحث القضاء هو التسهيل. معيار الشهادة هو التيسير. الآن ، بالطبع ، نقول ان التسهيل واليسر أحد معايير هذا الحكم. أكرر أن بحث العاطفة هي نفس الاعتراض الذي ذكرتموه فهو وارد. لا يمكن القول بما ان المرأة قد تستعمل عاطفتها ومشاعرها في باب القضاء. حسنًا ، الرجل ، على حد تعبيرك ، إذا هيمن عليه جانب الغضب والعنف، لا قدر الله ، فسيكون أسوأ بكثير وأكثر خطورة.
لذلك ، بما انه ينبغي ان تنظر الشريعة من البداية إلى النهاية ، فلا يمكنها أن يقول يختار نساء زمن معين ويقول ان نساء ذلك العصر يمكنها ان يمارسن القضاء! او المرأة التي يمكنها القضاء وعندها القضاء امرا يسيراً وهي ليست بحاجة الى التسهيل فيجعل لها الحكم، بالتأكيد لا يجعل هكذا حكم فان الشارع لا يأتي ليضع احكاما لفرد فرد، لا أدري إذا كنت تعلم أن السيد الامام الخميني قدس سره لديه نظرية في الفقه والاصول تسمى الخطابات القانونية، فإن هذه الخطابات القانونية لها آثار عديدة.
وذكر المرحوم الحاج الشهيد مصطفى الخميني (رضوانالله تعالی علیه) في تقريراته: ان هذه المسألة التي ابتكرها السيد الامام الخميني(قدس سره) كانت بارقة الهية اودعها الله في قلب والدي، ولها استعمال في الفقه من اوله الى آخر واحد استعمالاته حينما يقول الشارع «الصلاه واجبهٌ»، وحينما يقول ؛ «الطلاق بید من اخذ بالساق» لا يلحظ الرجال العرب او رجال الحجاز او رجال اوربا فلا يأخذ بنظر الاعتبار احدا من هذه الفئات وانما يريد ان يجعل قانوناً ـ وبطبيعة الحال اني قد بحثت هذا المطلب في حوالي 22 درسا تناولت فيه الخطابات القانونية لان السيد الامام كان مصرا على هذا المبنى والى الان تحتاج هذه النظرية الى البحث والتنقيب ولكن لو بنينا على هذا النظرية ـ فالمقنن حينما يريد ان يجعل قانونا ينظر الى النساء والرجال وينظر العقل وسعة الصدر والتحمل و... ثم يضع ضوابط ويقول اني جعلت هذا الحكم للرجال ورفعته عن عاتق المرأة.
ان الجمعة والجماعة تكليفها مرفوع عن المرأة، ويوجد لدينا احكام بشأن الجمعة و الجماعة منها انه يحرم ترك الجمعة والجماعة لانه يوجب الاستخفاف بهذه العبادة، وهذا التكليف مرفوع عن النساء ، او في مثل المحاربة قال الله تعالى: ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) يقول الفقهاء لا يفرق في المحارب سواء كان رجل او امرأة، لكن ابن ادريس يرى ان هذه الاية مختصة بالرجال فاذا قبلنا بهذه النظرية فنقول لعل الشارع قد رفع صعوبة المحارب والمفسد في الارض من باب التسهيل عن المرأة .
يعني ليس التسهيل مختص بالنساء المؤمنات بل التسهيل يشمل حتى النساء المحاربات؟
نعم يوجد تسهيل لهن ايضا يوجد رأيان في الشارع الرأي الاول ان بين جميع الاحكام الشرعية ارتباط وثيق فمن باب يقول الشارع لا يجب على المرأة الجهاد، وفي المقابل لا يشملها جزاء المحارب ولا يوجب عليها القضاء وفي المقابل لا يطلب منها الشهادة، وكذا في باب الارث يوجد مسائل من هذا القبيل.
كما أن هناك رأيًا آخر يقول بأن لكل واحد من الاحكام له ملاكه الخاص ولا علاقة لكل حكم بالحكم الاخر لكن اذا قبلنا بالمبنى الاول ، فلن نتمكن على الإطلاق من القول ما إذا كان هذا الحكم عادلاً أم لا ، أي حتى على رأي من يقول أنه أساس الاحكام قائم على قانون العدل، سيبقون بلا اجابة.
فالمقصود هي العدالة من حيث المجموع؟
نعم كيف يمكننا ادرك العدالة من حيث المجموع؟ لا يمكن لأحد ادراك ذلك غير الشارع، فالعدالة من حيث المجموع يدركها الشارع فحسب، بناء على المبنى القائل بان الاحكام قائمة على اساس العدالة، قلنا سابقا انه في باب المعاملات قد جعلت قاعدة وهي «لایحل لا مرء مسلم، الّا أن تکون تجاره عن تراض»، فهو يقول ان التجارة والمعاملة حينما تقع بينكم يجب ان تكون على اساس التراضي.
الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) قد دقق في معنى التراضي وتأمل فيه ولم اجد ذلك عند غيره حيث ان الفقهاء يفسرون التراضي بطيب النفس بمعنى انه يوجد تراضي باطني بين الطرفين في المعاملة وكلا المتبايعين يجب ان يحصل لهم طيب نفس باطني. لكن السيد الامام لا يشترط طيب النفس الباطني في المعاملة بل يقول يكفي التراضي المعاملي وان لم يكن هناك طيب نفس باطني لان ذلك لا يخرجه عن ملكيتي فلا يشترط الا التراضي الانشائي والتراضي المعاملي لذا اقول احيانا ينبثق سؤال وهو ان البنت التي التي ليس لديها طيب نفس باطني ولكن البنت والام او اقرباءها قالوا لها اقبلي وقبلت فهل هذا العقد صحيح؟ فان اخذنا بنظر الاعتبار الرضا القلبي فلا بد ان نقول ان هذا العقد باطل، في حين نحن نقول صحيح لماذا؟ لان باطن الانسان لا نستطيع ان نثبته، فلو افترضنا ان الشارع قال لا بد من الرضا القلبي فلو بعت لك البيت وبعد فترة جئتك ثم قلت لك باني لم اكن راضيا قلبيا فكيف اثبت لك ذلك؟
لكن الشارع يقول ان التراضي اللساني والفعلي والمعاملي كاف فاذا كان هناك تراضي في عقد النكاح يكفي، وهنا نسأل كيف يمكن تصور العدالة هنا؟ فلو بعتك بيت يعدل مائة مليون بعشرة ملايين وانت قبلت او العكس لو بعتك البيت الذي يعدل عشرة ملايين بمائة مليون واسقط خيار الغبن وقبلت جميع الفقهاء يقولون ان هذه المعاملة صحيحة وسؤالي ان هذا الحكم على اي اساس يمكن توجيهه؟
- نفس العدالة الأخلاقية التي لا يجوز للبائع والمشتري استخدامها ، على سبيل المثال ، لا يجوز استغلال جهل الطرف الآخر.
لا ، أخبره أنه إذا كان السعر خمسة أضعاف ذلك ، أريد بيعه بهذا السعر ، أقول ؛ يلغي الخيارات ويقبل لماذا؟ "المعيار الوحيد للتداول هو الكلمة الأخيرة ، في القلب والعقل ، وهكذا. مدفوعًا بحقيقة أنني قدمت لك معروفًا ، سأبيع المنزل لك ، ومن ثم سيتضح أنك لم تكن بحاجة إلى هذا المنزل على الإطلاق ، فهل هذه الصفقة باطلة؟ لا. ويقال أن مطالبة المدعي لا تبطل المعاملة.
غاية الامر ان هذا التحليل مبني على اننا نحن الناس قد تربينا اونعيش في نظام اجتماعي او نظام قضائي وحكومي بحيث نؤمن انه على اقل تقدير لا ينبغي ان يكون الحكم منجراً الى الظلم عملا.
قلت إن الدين نفسه توصل إلى حل. في الأساس ، الفقيه عمله تطبيق الأحكام. هو في مرحلة لاحقة ، والاشكال في المرحلة السابقة. يعني يستشكلون لماذا قال الدين ذلك! ولا يقولون لماذا قال الفقيه هذا الكلام او ذلك الفقيه وانما يقولون لماذا قال الدين هذا ، علينا أن نحل هذا.
- هناك نقطة مهمة جدا في مجال الفقه الأسري وفقه المرأة - بمعنى أكثر تحديدا - وهي أنني أريد أن أعرف كم تؤمن باستخدام قدرات أو بكلمات الفقهاء في تلك منطقة الفراغ من الفقه لمواجهة قضايا المجتمع الجديدة؟. أنت دعني أعطي مثالا واضحا جدا. كما ترون ، لدينا نطاق هنا مرة أخرى ، أحدهما مؤيد للغاية والآخر ضده.
على سبيل المثال، في بحث الشروط ضمن العقد، يعتقد بعض العلماء الآن أن شروط العقد التي تظمتها الحكومة تشمل أنه إذا قام الرجل بعمل ما ، فإن للمرأة الحق في الطلاق ، و... ويرون ان هذا صحيح لانه من باب منطقة الفراغ. لأن الفقه صامت تجاه ذلك، فإننا نستخدمه لمساعدة النساء اللواتي قد يضطهدهن الرجال ، ولكن لأنه بشكل عام ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف سلطة الذكور في العلاقات الزوجية ودائمًا يتم استخدام الضغط ضد الرجال ، وهذا لا يتوافق مع روح القواعد وروح الفكر الإسلامي في مجال سلطة الذكور في البيئة الأسرية.
هذا جانب من القضية، من ناحية أخرى ، ترى فقيه وخبيرا في مجال الفقه ، يقول أننا لا نكتفي بقبول الشروط المكتوبة فحسب ، بل نعتبر حتى شروط الارتكازية. على سبيل المثال ، في بحث تعدد الزوجات ، يرى أحد الفقهاء أنه عندما تتزوج فتاة برجل ، لأنه في العرف اليوم ، لا يعد تعدد الزوجات عملاً مقبولاً عرفا، يبدو أن هذه الفتاة تشترط على الزوج ان لا يتزوج امرأة اخرى ، ولأن هذا الرجل متناغم مع الظروف الجديدة ، فقد يقبل هذه الشروط أيضًا.
كما ترون ، نحن نواجه حالة يعتقد فيها هذا الجانب أيضًا أن أي شرط يكتب يتعارض مع روح الإسلام، من ناحية أخرى ، يعتبره الفقيه خاضعًا للمعايير العرفية التي يقولها ؛ حتى الشروط الارتكازية ، هي ايضاً تخضع للنظر العرفي ، وهي عادة غير مكتوبة لكن مع ذلك مقبولة. لا أريد فقط بحث الشرط في ضمن العقد ، ولكن أود أن أطلب منك النظر في استخدام هذه القدرات ومنطقات الفراغ الفقهية.
لديك مصطلح خاص بك حول منطقة الفراغ ، وهذا المصطلح معروف غير ذلك الذي تقوله وان لا علاقة لي به. ترى ، في رأيي أنه لا ينبغي أن نعتبر هذه القدرات كقوانين. في حالات معينة، يمكن ان نستخدمه في الفقه ، والذي يختلف وفقًا للاختلافات بين الأفراد والظروف والعرف والأوقات. إذا جئنا وجعلنا ذلك كقانون ، أعتقد أنه سيكون ارتباك في أصل التشريع. الآن ، اسمحوا لي أن أكرر تلك المقالة السابقة ، نعتقد أن الفقيه ملزم بالحرص على عدم إساءة استخدام القواعد الاحكام الإسلامية. فمثلا؛ الاسلام يحرم الربا.
إذا أراد المجتمع استخدام حيل الربا كمسألة قانونية ودائمة ، يمكن للفقيه أن يمنعها. فالشارع يقول: حسنًا ، انظر ، لقد شددت على حرمة الربا وقلت: درهم ربا اشد من ثمانيا كذا إذا وضعت حيلة ، فستون طريقا وحلا في هذا المجال فحسب ، على حد قول شيوخنا ، بمناسبة الحكم والموضوع ، تقول على سبيل المثال أن الشارع حرم الربا ، من اجل ان الناس تترك الربا وتذهب لمتابعة الإنتاج والتجارة والاقتصاد الصحيح ، ولكن الآن شخص مريض ، سقط في المنزل ، وليس لديها القدرة على التجارة والانتاج. إنه لا يعرف أي شخص ليعطيه المال ، ويأتي ويستخدم إحدى هذه الحيل ، فلا بأس ، لكن الآن لنأتي لإضفاء الشرعية على هذه الحيل ، مما يعني نقض القانون الأساسي.
أود أن أسألكم ، هل أثار أولئك الذين جاؤوا قبل الثورة ووضعة مسالة الواكالة في الطلاق للنساء ، إذا سألتهم ما إذا كان هذا نقضاً للشريعة الإسلامية أم لا؟ في بعض الحالات ، لا يعد ذلك انتهاكًا للقانون ، فهناك رجل وامرأة ، ترى المرأة أنها ليست لديها معرفة كاملة حول هذا ، ولا تعرف العائلة التي ينتمي إليها ، ولكنها تريد الزواج. فمن اجل ضبط امورها تضع هذه الشروط والقيود فلا مانع من ذلك، ولكن اذا تحولت القضية الى القانون فهذا يكون مخلا بالشرع ، ومن المؤكد أنه مدمر. وقد كان احد المسؤولين في زمن والدنا المرحوم وكان في البرلمان فقلت له انكم تضعون هذه القوانين في المهور والعقود بعد كل هذا ، هل تكون هذه الأشياء لصالح المرأة أم ليس لصالحها ؟ بالتأكيد لم يكن ذلك في مصلحة النساء ، فقد أخبرونا ذلك.
لذلك اتضح أن هذا الامر لبس لباس القانون ، لكن مسألة الشروط الارتكازية ، لا أعرف من عن اي فقيه تنقلونها ، إذا قال بذلك فقيه إنني أريد الإجابة. واما اذا لم يكن فقيها كلمته لنفسه. إن الشرط الارتكازي مثل شرط سلامة هذا المال الذي تشتريه. أو الشاب يبلغ من العمر 20 عامًا يرغب في الزواج من فتاة ، قد نقول أن بكارة البنت شرط ارتكازي للزواج ، ولكن شرط عدم زواج هذا الرجل من امراة اخرى كيف يصح ، بينما يمنح الشارع هذا الحق له في الزواج من اخرى؟ تقول الشريعة أنه عندما تتزوج المرأة ، يمكنها في وقت لاحق أن تحصل على زوجة ثانية في ظروف معينة ، مع مراعاة العدالة ، إلخ. فحينا يرى الشارع هذا من حقه فكيف يمكن ان ياتي احد ويقول ان الشرط الارتكازي ينفي هذا الحق الذي اعطاه الشارع فهذا الكلام لا يصح ابدا ولا يقوم على اساس علمي.
اني بقطع النظر عن اننا نصل الى نتيجة مثل النتيجة السابقة او نتيجة تختلف عنها اريد ان اعرف وجهة نظرك بشكل صريح حول هذا الموضوع وهو اننا فيما يتعلق بالابواب المختلفة في البحث المرأة والنساء والاسرة لدينا أقوال مشهورة ونريد ان ندرسها ونعيد النظر فيها مثل الانواع والاشكال المختلفة للنفقة او الفروع الاخرى المرتبطة بالتمكين واطاعة الزوجة او بحث القضاء او انواع الولاية الاجتماعية التي تستطيع المرأة ان تدخل فيها وما شابه هذا فما هو وجهة نظرك تجاه هذه الامور التي نعيد النظر فيها؟
ان دينامية الاجتهاد وتقدمه فيه هذا الاقتضاء والاستلزام وهو ضرورة مراجعة ودراسة هذه الاحكام، ولكن ان قولكم لا قد يؤدي الى تغيير النتيجية.