1- نحن نعتقد بعدم صحة ما ذهب اليه المتأخرون من عدم حجية الإجماع المدرکي و قد اثبتنا في مباحثنا الفقهيِة و الاصولية ان المدرکية في الإجماع لا تضر بحجيته و الاجماع الموجود في المقام مکرِّر لا يمکن رفع اليد عنه و ربما يستفاد من کلمات جمع ان الحکم المشهور المجمع عليه في المقام من ضروريات المذهب
2- کما ان استعمال الحرمة في الکراهة شايع فکذلک استعمال الکراهية في الحرمة ايضا هکذا و لذا حمل الشيخ في کتابيه قول الصادق (عليه السلام) لا يکره شيء من الحيتان، علي الکراهية التحريمية ، هذا مضافا الي ان في بعضي روايات التحريم يوجد اشياء لا شک في تحريمها ولا يمکن الحمل علي الکراهة من هذه الجهة کما ان جملة من اخبار الحل تابي الحمل علي الکراهة.
والانصاف ان روايات الحل مع قلتها و موافقتها للعامة و اعراض المشهور عنها لا تصلح للمقاومة مع روايات الحرمة مع کثرتها وتواترها مضمونا و عمل المشهور بها ، فالحق ما ذهب اليه المشهور من حلية خصوص ذات الفلس.
و امّا قاعدة حمل الظاهر علي النص فلا تجري في مثل المقام فانها تجري في رواية واحدة او روايتين و امّا في ما نحن فيه مع کثرة الروايات الواردة في الحرمة کيف يمکن عرفا حملها علي النص.
و اما الرجوع الي موافقة الکتاب فلا ريب في ان مورده ما اذا کانت روايات الحل قابلة للمعارضة مع روايات التحريم و مع عدمها لا نرجع الي المرجّحات و قد مرّ ثبوت التواتر المضموني في روايات الحرمة.
وامامسئلة الشريعة السمحة السهلة فلا ترتبط بالمقام ولا تعد من المرجّحات کما انه لا يصح ان يقال ان حرمة الميتة او سائر المحرمات مخالفة للشريعة السمحة .
و بالجملة هذ العنوان لا يعد من الملاکات الواقعية للاحکام الشرعية وليس قابلا للالتزام فيما اذا کان الدليل علي الحرمة موجوداً فتدّبر واغتنم.
وامّا مسئلة احتمال ان اخبار التحريم تهدف تزکية الناس فهي غير قابل للالتزام و کيف هذا يناسب ضرب اميرالمؤمنين عليه السلام بياع السمک التي لا قشرلها و کيف يناسبه مع ما جاء في الروايات من ان تحريم الجري من علائم الايمان.
2- نعم کل ما هو من الموضوعات المخترعة الشرعية کالصلاة والوضوء و نحوهما فهومرتبط بالفقيه و لا يرتبط بالعرف و اما غيرهما کالنکاح و البيع فموکول الي الصدق العرفي نعم يمکن ان يشترط الشارع فيه شرطا شرعيا.
3- راجع الي رسالتنا في اعتبار الکتابة في الفقه الاسلامي ، المطبوعة في کتاب رسائل في الفقه والاصول ص112 والظاهر من الخبر الوجوب کما هو واضح .
و في الختام نعتذر من التأخير في الجواب لا جل العطلة الموجودة في بلادنا، نرجوا منکم الدعاء في مضان الإجابة وفقکم الله تعالي
محمد جواد الفاضل اللنکراني
استفتاء حول صيد الحيوانات البحريّة
28 شوال 1432 الساعة 19:19
س1: وردت أحاديث كثيرة في حرمة وكراهة صيد البحر وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى حرمة الحيوانات البحرية إلاّ ذات الفلس استناداً إلى روايات التحريم وحملاً لغيرها على الكراهة واجماع الفقهاء على الحرمة. ولكن لنا نقاش في أدلة التحريم، فالاجماع مردود لأنه ليس بحجة لاحتمال استناده، وقد حقق في الأصول عدم حجية مثله. و أما الأخبار (الدالة على التحريم) انها معارضة من الجانبين، واخبار الحل نص، واخبار التحريم ظاهر. فيلزم حمل الظاهر على النص، فإن بعض اخبار التحريم - وان كان بلفظ الحرام - إلاّ ان استعمال هذا اللفظ في شدة الكراهة محتمل، بخلاف نص انه ليس بحرام الذي لا محل له إلاّ الطرح. و لو رجعنا الى القواعد التي اثبتها العلماء في الأصول، لكانت ادلة الحلية اقوى؛
الجواب :
1- نحن نعتقد بعدم صحة ما ذهب اليه المتأخرون من عدم حجية الإجماع المدرکي و قد اثبتنا في مباحثنا الفقهيِة و الاصولية ان المدرکية في الإجماع لا تضر بحجيته و الاجماع الموجود في المقام مکرِّر لا يمکن رفع اليد عنه و ربما يستفاد من کلمات جمع ان الحکم المشهور المجمع عليه في المقام من ضروريات المذهب
2- کما ان استعمال الحرمة في الکراهة شايع فکذلک استعمال الکراهية في الحرمة ايضا هکذا و لذا حمل الشيخ في کتابيه قول الصادق (عليه السلام) لا يکره شيء من الحيتان، علي الکراهية التحريمية ، هذا مضافا الي ان في بعضي روايات التحريم يوجد اشياء لا شک في تحريمها ولا يمکن الحمل علي الکراهة من هذه الجهة کما ان جملة من اخبار الحل تابي الحمل علي الکراهة.
والانصاف ان روايات الحل مع قلتها و موافقتها للعامة و اعراض المشهور عنها لا تصلح للمقاومة مع روايات الحرمة مع کثرتها وتواترها مضمونا و عمل المشهور بها ، فالحق ما ذهب اليه المشهور من حلية خصوص ذات الفلس.
و امّا قاعدة حمل الظاهر علي النص فلا تجري في مثل المقام فانها تجري في رواية واحدة او روايتين و امّا في ما نحن فيه مع کثرة الروايات الواردة في الحرمة کيف يمکن عرفا حملها علي النص.
و اما الرجوع الي موافقة الکتاب فلا ريب في ان مورده ما اذا کانت روايات الحل قابلة للمعارضة مع روايات التحريم و مع عدمها لا نرجع الي المرجّحات و قد مرّ ثبوت التواتر المضموني في روايات الحرمة.
وامامسئلة الشريعة السمحة السهلة فلا ترتبط بالمقام ولا تعد من المرجّحات کما انه لا يصح ان يقال ان حرمة الميتة او سائر المحرمات مخالفة للشريعة السمحة .
و بالجملة هذ العنوان لا يعد من الملاکات الواقعية للاحکام الشرعية وليس قابلا للالتزام فيما اذا کان الدليل علي الحرمة موجوداً فتدّبر واغتنم.
وامّا مسئلة احتمال ان اخبار التحريم تهدف تزکية الناس فهي غير قابل للالتزام و کيف هذا يناسب ضرب اميرالمؤمنين عليه السلام بياع السمک التي لا قشرلها و کيف يناسبه مع ما جاء في الروايات من ان تحريم الجري من علائم الايمان.
2- نعم کل ما هو من الموضوعات المخترعة الشرعية کالصلاة والوضوء و نحوهما فهومرتبط بالفقيه و لا يرتبط بالعرف و اما غيرهما کالنکاح و البيع فموکول الي الصدق العرفي نعم يمکن ان يشترط الشارع فيه شرطا شرعيا.
3- راجع الي رسالتنا في اعتبار الکتابة في الفقه الاسلامي ، المطبوعة في کتاب رسائل في الفقه والاصول ص112 والظاهر من الخبر الوجوب کما هو واضح .
و في الختام نعتذر من التأخير في الجواب لا جل العطلة الموجودة في بلادنا، نرجوا منکم الدعاء في مضان الإجابة وفقکم الله تعالي
محمد جواد الفاضل اللنکراني
الكلمات الرئيسية :
۲,۷۲۴