اطرح سؤالك

11 جمادی الاول 1443 الساعة 20:59

1-ماهو رأيكم بالفقه الافتراضي وهو( اجتهاد الفقيه في وضع الحكم الشرعي لما لم يقع بعد من الحوادث ) ؟ 2- وهل مباني الفقه الافتراضي هي نفس مباني الفقه المعاصر؟. 3-ماحكم الاجابة على الاسئلة الافتراضية ؟ هل مستحب ام مكروه ؟ .

الكلمات الرئيسية :

الفقه الافتراضي الاحكام الشرعية الافتراضية مباني الفقه الافتراضي

الجواب

۸۸۳

18 رمضان 1442 الساعة 14:15

أنا طالب باحث في مرحلة الدكتوراه بالمغرب . من متابعي هذا الموقع الفقهي المتميز، وقد أثار انتباهي موضوع الفقه الاجتماعي، وأرغب في أن أعمل عليه رسالة دكتوراه وأربطه بنوازل علماء المغرب المالكية... فأود مساعدتكم في أختيار وتدقيق العنوان وما قد يفيدني من معلومات

الكلمات الرئيسية :

الفقه الاجتماعي فقه الاجتماع الفقه الفردي

الجواب

۹۰۳

27 ذیحجه 1441 الساعة 15:41

لماذا لم ترد في روايات أهل البيت (ع) لا من قريب ولا من بعيد رواية واحدة تتحدث عن (طاعون عمواس) أو (عام الرمادة)...؟ حيث يعتبر عام الرمادة هو العام الذي وقع فيه طاعون عمواس في ولاية الشام ايام خلافة عمر بن الخطاب سنة (18 هـ - 639 م). بعد فتح بيت المقدس... وسبب تسمية هذه السنة بـ (عام الرمادة) لما حدث بها من المجاعة في المدينة المنورة. او كما قيل لعدة اسباب منها: 1-اسوداد الأرض من قلة المطر حتى عاد لونها شبيهاً بالرماد. 2-لأن الريح كانت تسفي تراباً كالرماد. 3-لأن ألوان الناس أضحت مثل الرماد.4- قله الأمطار لعام كامل. وقد يكون العام سُمِّي بهذا الاسم لتلك الأسباب المجتمعة. وتقع قرية (عمواس) قرب بيت المقدس لذا سمي الطاعون بإسمها لأنه بدأ فيها واستمر لمدة شهر. وعدد المسلمين الذين ماتوا بسبب هذا الطاعون هو خمسة وعشرين ألف. وأشهر من توفي في هذا الطاعون: ابو عبيدة بن الجراح ومعه أبنه عبد الرحمن. ويزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنة والفضل بن العباس بن عبد المطلب وابو جندل بن سهيل. وقيل إن الطاعون أصاب البصرة ايضاً فمات فيها بشرٌ كثير. السؤال إذاً بما أن أمير المؤمنين(ع) كان حاضر في تلك الفترة، فلماذا لم نجد عنهُ رواية واحدة على الأقل تتحدث عن ذلك الطاعون وبما اصاب المسلمين وما خلفه من اضرار وصل تأثيرها للمدينة المنورة؟ بمعنى لم ترد رواية واحدة تذكر علة الطاعون او كيف يتفاداه الناس ببركة امير المؤمنين(ع) وبركة دعائه. إذ وصل القحط بهم الى حدوث مجاعة سن عمر على إثرهاحكماً مفاده (سقوط حد السرقة أيام المجاعة) كما ورد في كتب أهل الخلاف مثل المصنف لعبد الرزاق (18799)، و الموطأ (1321)، وبصورة مفصلة في كتاب (أعلام الموقعين عن رب العالمين) لإبن القيم الجوزية ج3، ص18 ، فصل بعنوان "من أسباب سقوط الحد عام المجاعة- المثال الثالث: أن عمر أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة..." فلماذا لم يبدر اي فعل من الإمام (ع) تجاه هذه الأحداث ، حتى على مستوى رد مثل هذه الفتاوى المعطلة للاحكام التي اصدرها عمر بدعوى المجاعة ولو رواية واحدة قال فيها الامام شيئاً حتى لخلص أصحابه . نلاحظ ان كل ذلك غير موجود أصلاً سوى في روايات اهل السنة حصراً ومن مؤرخيهم فقط كالبداية والنهاية وغيرها. أفيدونا حفظكم الله تعالى بحفظه بحق محمد وآله الأطهار.

الكلمات الرئيسية :

طاعون عمواس عام الرمادة

الجواب

۱,۶۶۲

23 ذیحجه 1441 الساعة 22:09

شخص من أرحامنا لديه تورم خبيث في اسفل القدم وهو رجل كبير ٨٤ سنة، وحينما عرض على الطبيب وتم فحصه قال لهم إنَّ نسبة التسمم في دمه ٢٤٪ وان عملت له عملية قطع القدم فسيكَون نجاحها نسبة ١٪ ممكن يفارق الحياة على السرير علما انه من أصحاب الأمراض المزمنة، فما هو وجهة نظر الشارع في ذلك؟ مع خالص شكرنا ومودتنا لكم بمحمد وال محمد.

الكلمات الرئيسية :

الطبيب اجراء عملية

الجواب

۱,۲۵۰

22 ذیقعده 1441 الساعة 20:16

مَع بُرُوز جَائِحَةِ كورونا تَمّ فَرْضُ بَعْضِ الْمُقَرَّرَات الصِّحِّيَّة وَمَن بَيْنَهَا مَا يَخُصُّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ وَأنْ تَكُونَ الْمَسَافَة بَيْن الْمُصَلِّين (المأموم والمأموم) 2 مِتْراً، و اخْتَلَف الْبَعْض حَوْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهَل أَنَّهَا تُعْتَبَرُ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ أَمْ لَا، مَا رَأْي سماحتكم فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟

الكلمات الرئيسية :

كورونا

الجواب

۱,۱۴۷

13 رجب 1441 الساعة 01:22

إنّي أحد طلبة مرحلة الدكتوراه في جامعة الكوفة كلية الفقه، وتولّدت عندي في البحث أسئلةٌ عدّة ترتبط بموضوع ترتب الضمان على الأضرار الناجمة من عملية المراقبة الأمنية التي تقوم بها الدولة على مواطنيها، أعرضها على سماحتكم، راجياً منكم الإجابة، ولكم كل الشكر والامتنان. السؤال الأول: إذا تعمَّدَ العنصرُ الأمني الكذب في نقل المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء ذلك أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟ السؤال الثاني: إذا تساهل العنصرُ الأمني في التحقق من المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء تساهله أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟ السؤال الثالث: لو أخطأ المراقِب الأمني في إخباره من دون عمدٍ، واعتمد عليه القاضي لوثوقه به من دون مسامحة، فأورد على المتّهم خساراتٍ بدنيةً أو ماليةً، فهل يترتب الضمان على المراقِب الأمني أو على القاضي أو على الدولة؟ وما مستند ذلك؟ السؤال الرابع: في حالة تعدّي المراقِب الأمني حدود المهمة المكلّف بها، وحدثت بسبب ذلك أضرارٌ مالية أو بدنية، به أو بالآخرين، فهل يكون ضامناً لها، وإن لم يقصد الإضرار بالآخرين؟ السؤال الخامس: في حالة تصدّي المراقِب الأمني غير الكفوء لمهمة استخبارية، وحدثت بسبب ذلك خسارات مالية أو بدنية، فَمَن هو الضامن لها؟

الكلمات الرئيسية :

الضمان الاضرار الاتلاف مال الغير الضامن الضابط الامني المراقب الامني

الجواب

۱,۳۲۷