اطرح سؤالك

26 جمادی الاول 1442 الساعة 18:04

شخص لديه عمرة خاطئة و تعذر عليه الذهاب لمكة، فأرسل نائبا ليؤدي العمرة بالنيابة عنه ليتحلل من الاحرام الذي في ذمته و أتم النائب أعمال العمرة، الان بعد عدة أيام اكتشف هذا الشخص ( المنوب عنه) أنه لديه عازل على جلده منع من وصول الماء لغسل واجب عليه بسبب جنابة بالحرام ( الاستمناء أجلكم الله) قد فعله قبل ذهاب النائب لأداء أعمال العمرة. فمعنى ذلك أن المنوب عنه كان على جنابة من حرام في وقت أداء النائب للعمرة المفردة. ١. هل تحلل ( المنوب عنه) في الحالة المذكورة من الاحرام الذي عليه في ذمته؟ ٢. هل يجب على ( المنوب عنه) بعد أن يزيل العازل و يغتسل غسلا صحيحا أن يرسل نائب مرة أخرى ليؤدي العمرة بالنيابة؟

الكلمات الرئيسية :

العمرة المفردة النيابة مناسك العمرة

الجواب

۱,۳۵۰