درس بعد

الدرس الحادي عشر: هل أنّ الإجتهاد و التقليد متقدمان على الاحتياط أو لا؟

درس قبل

الدرس الحادي عشر: هل أنّ الإجتهاد و التقليد متقدمان على الاحتياط أو لا؟

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢١


شماره جلسه : ۱۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • هل أنّ الاجتهاد والتقليد متقدمان على الاحتياط أو لا؟

الجلسات الاخرى

الدرس الحادي عشر

2 ـ هل أنّ الاجتهاد والتقليد متقدمان على الاحتياط أو لا؟

وهو عكس المسألة السابقة، وقد ذكر لتقدم الاجتهاد والتقليد وجوه بعضها خارج عن محل النزاع، وقلنا في البحث السابق: إنّ محلّ النزاع هو الاحتياط المشروع والذي لا يوجب العسر والحرج للمكلّف، ولكن البعض قال في هذا الصدد: إنّ الاحتياط نوع من التلاعب وعدم الاهتمام بأمر المولى، فعندما يأمر المولى بالصلاة مثلاً ويريد صلاة معينة، فهذا المكلّف لا يحمّل نفسه عناء الاهتمام بمراد المولى بل يأتي بعدّة وجوه للصلاة لتكون أحدها مقبولة، وقيل أيضاً أنّ الاحتياط يتنافى مع قصد الوجه، وغير ذلك من الإشكالات التي لا تدخل في

صفحه 37

أصل المسألة، لأننا قلنا فيما سبق إنّ الاحتياط مورد بحث هو المشروع حتماً، ولذلك لم أعثر في كلمات العلماء إلاّ على دليل واحد قابل للبحث والمناقشة:

الدليل على لزوم التقدم:

وهو عبارة عن أنّ الاحتياط بنفسه مورد اختلاف العلماء على مستوى الموارد التي يجوز فيها الاحتياط والموارد التي لا يجوز فيها الاحتياط، أو أنّ المكلّف هل يجتهد في الاحتياط أو يقلِّد، ولذلك يعود أمر الاحتياط إلى الاجتهاد والتقليد، وهذا يعني أنّ الطرق لامتثال الحكم الشرعي اثنان لا ثلاثة، أي الاجتهاد والتقليد فقط.

جواب المحقق الإصفهاني (رحمه الله):

هنا كلام للمحقق الإصفهاني (قدس سره) يجيب فيه بالتفصيل على هذا الدليل في رسالة الاجتهاد والتقليد(1) ويذكر في هذا الجواب عدّة اُمور:

الأمر الأول: إنّ الاختلاف في مسألة معينة لا يعني أنّها داخلة في دائرة التقليد أو الاجتهاد، فلا ملازمة بينهما، وهناك العديد من الموارد الخلافية التي لا يجوز فيها التقليد من قبيل:

الف: مسألة التقليد نفسها، فقد وقع البحث في أنّه هل يجوز التقليد أو لا يجوز؟ وأكثر العلماء قالوا بالجواز والمشروعية، وخالف البعض ولكنهم متفقون على أنّ مسألة التقليد لا يجوز فيها التقليد، لأنّه يستلزم الدور أو التسلسل.

ب: في مسألة تقليد الأعلم، وهل يجب تقليد الأعلم أو لا يجب؟ فذكروا أنّ هذه المسألة أيضاً لا يصح فيها التقليد، لأنّ العقل يقول بلزوم استفتاء الأعلم، لا لأنّ المجتهد الفلاني يقول بذلك، لأنّه أيضاً يستلزم الوقوع في الدور أو التسلسل.

1 ـ بحوث في علم الاُصول، رسالة الاجتهاد والتقليد، ص181 ـ 182.

صفحه 38

الأمر الثاني: إنّ القول بجواز التقليد في الاحتياط كما ورد في الدليل المذكور بمعنى أنّ هذا الاحتياط يجعل الإنسان في مأمن من العقاب، والعقل يقول: إذا كان بامكانك الاحتياط فلا حاجة لك إلى التقليد، فلو قال المجتهد: يجوز الاحتياط، فهذا الحكم يصير منشأ للعوام للتحرك باتجاه إمتثال الحكم الشرعي أكثر من محركية حكم العقل لهم، والمجتهد يقرر حكم العقل في مثل هذه الموارد، كما هو الحال في بيان الفقيه لبعض الموضوعات أيضاً حيث يبعث على تحرك العوام نحو الإمتثال، وإلاّ فانّ رأي الفقيه في الموضوعات ليس بحجة، ومثاله الواضح مسألة رؤية الهلال، فتارة يحكم الفقيه بأنّ هذا اليوم هو الأول من شهر رمضان، فيكون حكمه معتبراً لدى الجميع حتى عند المجتهدين الآخرين، والبعض كالسيد الخوئي (قدس سره) لا يرى بأنّ حكم الفقيه نافذ على الجميع، وتارة اُخرى لا يحكم الفقيه، بل يقول: ثبت عندي أنّ هذا اليوم هو الأول من الشهر، فهذا يتسبب في ايجاد الاطمئنان لدى العامي بثبوت الشهر.

المطلب الثالث: إنّ مسألة الاحتياط لها حيثيتان:

«الأولى» حيثية عارضة، كأن يقول الشارع بأنّ الاحتياط هنا حرام، وهناك واجب.

«الثانية» أن يقوم الشارع في تعيين الحكم الشرعي بنفي الاحتياط فيها، كما لو قال: صلّ الجمعة، فينفي في نفس الوقت صلاة الظهر.

ويقول المحقق الإصفهاني بأنّ الاحتياط له ثلاث صور، واحدة منها لا يصح فيه التقليد، واثنان يصحّ فيهما ذلك:

1 ـ الحكم العارض على الاحتياط (الاحتياط واجب، الاحتياط حرام) هنا يوجد حكم معين للاحتياط وفيه يجوز التقليد.

2 ـ في موارد يجري فيها الاحتياط من قبيل ما لو شك المكلّف في وجوب السورة في الصلاة وعدم وجوبها وما هو وجه الاحتياط؟ ففي مثل هذا المورد

صفحه 39

يجب عليه التقليد في الاحتياط.

3 ـ ما كان الهدف من الاحتياط الوصول إلى الواقع ويترتب الوصول إليه من خلال الاحتياط، ففي مثل هذا المورد لا يجوز التقليد، فلا اختلاف في هذه المسألة، فكل شخص لو سئل: هل أنّ الاحتياط يؤثر هذا الأثر (الوصول إلى الواقع)؟ لقال: نعم: ولا يقلّد في هذه المسألة.

الخلاصة:

بما أنّ الاحتياط مسألة خلافية فلابدّ فيه إمّا الاجتهاد أوالتقليد، والنتيجة هي تقدم الاجتهاد والتقليد على الاحتياط، ونحن نقول بأنّ هذا الاحتياط غير الاحتياط الذي يجوز فيه التقليد والذي يقع معروضاً للوجوب والحرمة، وهذا الاحتياط يقع إلى جانب التقليد بلحاظ الأثر المترتب عليه فلا يصحّ فيه التقليد وليس أمراً اختلافياً.

نظر سماحة الشيخ اللنكراني:

حيث ذكر سماحة الوالد في «تفصيل الشريعة» بأنّ نتيجة ما ذكره المحقق الإصفهاني (قدس سره) صحيحة، فالاحتياط محل البحث هو ما يكون بلحاظ الأثر القهري المترتب عليه، فلا يصحّ فيه التقليد، ولكن هناك بعض النقاط يمكن المناقشة فيها.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .