درس بعد

الدرس المائة واثنان وأربعون

درس قبل

الدرس المائة واثنان وأربعون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥


شماره جلسه : ۱۴۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • خلاصة البحث: قلنا إذا لم يكن يعلم أنّ عمله السابق كان بلا تقليد أو كان بتقليد غير صحيح، فهو مردد لما سبق من عمله بين الأقل و الأكثر، ذكرنا الأدلة والأقوال ولكن يبقى هنا شيء هو هل هناك فرق بين هاتين الصورتين أم لا؟ يعني في الصورة الأولى، إذا كان التكليف منجزاً عليه وبعد تنجزه يتردد في زمان مقدار ما تنجز عليه، قال المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب (التنقيح) في المسألة الأولى: هذا من موارد جريان الاشتغال وخارج عن محل النزاع، ولكن أمثال صاحب هداية المسترشدين يعتبر ما نحن فيه من مصاديق هذه الصورة للذي تيقن بوجوب القضاء على ذمته على شكل المنجز ويتردد بين الأقل والأكثر، وقال: نتحمل أنّ زائد على الأقل التنجيز واحتمال المنجز منجز، يعني أن تكليف المنجز واصل إلى المكلّف، وفي الصورة الثانية، يكون شكنا من الوهلة الأُولى في ثبوت أصل التكليف في المقدار الزائد، يعني أنّ هناك تكليفاً ثابتاً للمقدار الأقل ووقوع الشك في الأكثر، قلنا في النتيجة لا فرق بين هاتين الصورتين، سواء كان التكليف منجزاً ثم تردد بين الأقل والأكثر مع ثبوته في الأقل وسرايته إلى الأكثر وبين ثبوت أصل التكليف.

الجلسات الاخرى

الدرس المائة واثنان وأربعون

خلاصة البحث: قلنا إذا لم يكن يعلم أنّ عمله السابق كان بلا تقليد أو كان بتقليد غير صحيح، فهو مردد لما سبق من عمله بين الأقل و الأكثر، ذكرنا الأدلة والأقوال ولكن يبقى هنا شيء هو هل هناك فرق بين هاتين الصورتين أم لا؟ يعني في الصورة الأولى، إذا كان التكليف منجزاً عليه وبعد تنجزه يتردد في زمان مقدار ما تنجز عليه، قال المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب (التنقيح) في المسألة الأولى: هذا من موارد جريان الاشتغال وخارج عن محل النزاع، ولكن أمثال صاحب هداية المسترشدين يعتبر ما نحن فيه من مصاديق هذه الصورة للذي تيقن بوجوب القضاء على ذمته على شكل المنجز ويتردد بين الأقل والأكثر، وقال: نتحمل أنّ زائد على الأقل التنجيز واحتمال المنجز منجز، يعني أن تكليف المنجز واصل إلى المكلّف، وفي الصورة الثانية، يكون شكنا من الوهلة الأُولى في ثبوت أصل التكليف في المقدار الزائد، يعني أنّ هناك تكليفاً ثابتاً للمقدار الأقل ووقوع الشك في الأكثر، قلنا في النتيجة لا فرق بين هاتين الصورتين، سواء كان التكليف منجزاً ثم تردد بين الأقل والأكثر مع ثبوته في الأقل وسرايته إلى الأكثر وبين ثبوت أصل التكليف.

وما ذكره الإمام الراحل (قدس سره) في المتن والسيد (قدس سره) في العروة هو نفس هذه الفتوى وهي في موارد الأقل والأكثر الاستقلاليين يكون الشك دائماً بالنسبة إلى الأكثر في ثبوت أصل التكليف، فتجرى أصالة البراءة دون الاشتغال، وهذا ما

صفحه 528

يظهر في جميع الأمثلة التي ذكرناها في السابق، ولكن ذكر الإمام الراحل (قدس سره) إلى جانب ذلك احتياطاً استحبابياً وقال: والافضل القول بالاحتياط الاستحبابي بالنسبة للأكثر، وهذا الاحتياط الاستحبابي يحتاج إلى ذكر قيد بالنسبة إلى حالات الحرج، يعني بعدما فاته صلوات خمسين إلى ستين سنة ولا يدري مقدارها وإذا أراد العمل بالنسبة للأكثر كان حرجياً عليه، وكما أنّ لأدلة لا حرج حكومة بالنسبة للأحكام الالزامية كذلك لها حرمة بالنسبة إلى الأحكام الرجحانية والاستحبابية يعني ترفع الأحكام غير الالزامية أيضاً. وإن ذهب البعض على أنّ أدلة لا حرج (ما جعل عليكم في الدين من حرج) لا ترفع إلى الأحكام الإلزامية، لأنّ لها عنوان الامتثال، ويقتضي الامتثال الموارد الإلزامية من الأحكام، ولكن ذهب البعض إلى أكثر من ذلك واعتبر أنّ لها قدرة على رفع الأحكام الرحجانية والاستحبابية أيضاً.

المسألة (25): «إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أو فاسد يبني على الصحة».

في هذه الصورة يجري أصالة الصحة، وذكر السيد نظيرها في كتاب العروة، ولكن وقع البحث حول ما هو المراد من هذا البحث، وما هو منشأ هذا البحث؟

بصورة عامة ذكروا هنا بحثين:

البحث الأول: هنا فرضان، الأول: من حيث صحة وفساد التقليد دون الالتفات إلى الأعمال الصادرة من المكلّف، والثاني، الأعمال التي أتى بها إثر هذا التقليد هل هي صحيحة فلا تحتاج إلى الاعادة أم فاسدة فهي بحاجة إلى الاعادة.

في الفرض الأول: ما هو منشأ الشك؟، الشك هنا أحد الأمرين على سبيل، إمّا أن يكون منشأ الشك في وسيلة تقليد هل كان صحيحاً أم لا؟ يعني أنّ تقليده كان على موازين صحيحة ومطابقة للواقع أو كان تقليد عن هوى وابتاع النفس، وإمّا

صفحه 529

أن يكون شك المقلد من باب أن الذي قلِّده كان جامع للشرائط أم لا، يعني كان في الوهلة الأولى متيقناً من صحة تقليده والآن شكه ساري إلى العنوان بحيث هل كان قبل سنتين عندما قلَّدته جامعاً جامع للشرائط وعادلاً ومجتهداً أم لا؟ وقلنا في السابق إذا كان عنوان الشك تال يمكن جريان الاستصحاب ولا مانع.

فعليه أنّ منشأ التقليد أحد هذين الطريقين إمّا عن الطريق الذي يرتئيه المكلّف، أو عن طريق شهادة بيّنة عادلة على اجتهاد زيد، وعندما ينعقد شك لديه هل تحقق أحد هذين الطريقين في التقليد أم لا؟ ولو فرضنا يتحقق هذين الطريقين هل وقع تحقيقه بصورة صحيحة أم لا؟ هنا قال الفقهاء: إنّ منشأ هذا الشك، شك في صحة وفساد التقليد حيث لا يترتب عليه أثر، لأنّ المكلّف حينما يقلد زيداً بالفعل يكون تقليده لمجتهد جامع للشرائط، ولكن لا يدري هل كان تقليده طبق موازين وضوابط فقهية صحيحة أم لا؟ والمعروف أنّ الملاك في باب التقليد هو كون المجتهد جامعاً للشرائط، فإذا لم يكن رجوعه إلى المجتهد موافقاً للضوابط والموازين الفقهية خلال السنوات التي كان فيها مقلِّداً لزيد لا يترتب على هذا الشك أثر أيضاً، لأنّ الملاك كما قلنا هو توفر الشرائط في المجتهد والتقليد الصحيح، نعم يترتب الأثر إذا شك في تقليده هل كان مخالفاً للموازين والضوابط أم لا؟ وفي هذه الصورة يمكن طرح مسألة حرمة العدول على مبنى القائلين بعدم جواز العدول من الحي إلى الحي الآخر، ولكن إذا كان الطريق الذي تحقق منه في التقليد غير صحيح فلا يبقى مجال لطرح مسألة العدول لأنّ التقليد لم يتحقق من الوهلة الأولى، فعليه إذا تجاوزنا مسألة العدول وقلنا إذا فهم المكلّف بعد مدّة أنّ تقليده لم يكن طبق موازين التقليد مع علمه بأنّ المجتهد كان جامعاً للشرائط، هنا لا يأتي البحث في مسألة صحة وفساد التقليد.

الفرض الثاني: إذا شك هل أنّ هذا المجتهد كان جامعاً للشرائط أم لا؟ يجب

صفحه 530

عليه الفحص كما قلنا في البحوث السابقة، وهذا الفحص لا يترتبط بمسألة الحدوث بل يسري إلى البقاء أيضاً.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .