1-. إذا كان ضابط الأمن ينقل عمدا معلومات كاذبة عن شخص أو كيان ويسبب أضرارا مادية أو معنوية للشخص أو الكيان ، فإن الخسارة اذا كانت مستندة الى كذب ضابط الامن فيلزمه الضمان ، ولكن اذا كانت الخسارة مستندة الى امر اخر فالضمان منسوب الى شخص اخر فلا ضمان على الحكومة. دليل هذه المسألة قاعدة: (من اتلف مال الغیر فهو ضامن» وهنا الحكومة ليست عليها اي مسؤولية لانها لم تأمر ضابط الامن باعطاء معلومات كاذبة.
وفي مثل هذه الموارد ينبغي ينبغي الاستعانة باصحاب الخبرة حيث يمكنه معرفة ما اذا كانت الخسارة مستندة لاي شخص وكلام اهل الخبرة هو المعيار في معرفة ان الضرر يستند الى اي شخص وعلى كل حال فالدولة غير ضامنة.
2- إذا أهمل ضابط الأمن التحقيق في المعلومات المتعلقة بشخص أو كيان وتسبب بأضرار مادية أو معنوية للشخص أو الكيان ، إذا كان الضرر مستند الى اهمال الضابط ، فإن قاعدة: (من اتلف مال الغير فهو ضامن» تقتضي ان يكون ضابط الامن هو الضامن دون الحكومة.
3- في حالة قيام ضابط الأمن بخطأ غير متعمد في المعلومات ذات الصلة بالمتهم واوصلها الى القاضي، واعتمد القاضي على معلومات ضابط الأمن وتسبب هذا الخطأ في المعلومات بالضرر المالي او البدني على المتهم، ففي هذا الفرض اذا كان ضابط الان قد اخطا في معلومات التحقيق والقاضي ايضا اعتمد في حكمه على الوثائق الشرعية والادلة المعتبرة في الشرع، وتبين الخلاف فان الحكومة هي الضامنة لهذه الخسارة، واذا لم يراع القاضي المستندات والوثائق الشرعية والادلة المعتبرة في الشرع فان القاضي هو الضامن.
4- إذا تجاوز ضابط الأمن الصلاحيات والواجبات المنوطة به أو لها ، مما تسبب في إلحاق الأذى بالآخرين جسديًا أو ماديًا ، على الرغم من أنه لا ينوي إيذاء الآخرين. ولكن لأنه تجاوز صلاحياته وسبب الخسارة ، فإن ضابط الأمن هو الضامن.
5-.إذا أصبح المراقب الأمني غير كفء ولم يتصد لوظيفته الاستخبارية بشكل صحيح وتسبب بأضرار مادية أو مادية للآخرين ، إذا كانت الحكومة قد علمت أن المراقب الامني لم يكن كفواً وأرسلته وقد تسبب في وظيفته بخسارة فان الحكومة هي الضامنة ولكن إذا لم تكن الحكومة عالمة بان المراقب الامني كذلك وكان المراقب الأمني يخفي عدم كفاءته وكانت الأضرار التي لحقت مستندة الى قلة خبرة المراقب الأمني ، فإن المراقب الامني هو الضامن. لان المستند في جمع موارد الضمان هو قاعدة (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) .
ترتب الضمان على الاضرار الناجمة من عملية المراقبة الامنية
13 رجب 1441 الساعة 01:22
إنّي أحد طلبة مرحلة الدكتوراه في جامعة الكوفة كلية الفقه، وتولّدت عندي في البحث أسئلةٌ عدّة ترتبط بموضوع ترتب الضمان على الأضرار الناجمة من عملية المراقبة الأمنية التي تقوم بها الدولة على مواطنيها، أعرضها على سماحتكم، راجياً منكم الإجابة، ولكم كل الشكر والامتنان. السؤال الأول: إذا تعمَّدَ العنصرُ الأمني الكذب في نقل المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء ذلك أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟ السؤال الثاني: إذا تساهل العنصرُ الأمني في التحقق من المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء تساهله أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟ السؤال الثالث: لو أخطأ المراقِب الأمني في إخباره من دون عمدٍ، واعتمد عليه القاضي لوثوقه به من دون مسامحة، فأورد على المتّهم خساراتٍ بدنيةً أو ماليةً، فهل يترتب الضمان على المراقِب الأمني أو على القاضي أو على الدولة؟ وما مستند ذلك؟ السؤال الرابع: في حالة تعدّي المراقِب الأمني حدود المهمة المكلّف بها، وحدثت بسبب ذلك أضرارٌ مالية أو بدنية، به أو بالآخرين، فهل يكون ضامناً لها، وإن لم يقصد الإضرار بالآخرين؟ السؤال الخامس: في حالة تصدّي المراقِب الأمني غير الكفوء لمهمة استخبارية، وحدثت بسبب ذلك خسارات مالية أو بدنية، فَمَن هو الضامن لها؟
الجواب :
الكلمات الرئيسية :
۱,۴۲۵