شخص زنا بامرأة ذات بعل وبعد مدة طلقها زوجها، ثم إنَّ تلك المرأة تزوجت بذلك الشخص الذي زنا بها، وأولدت له أولادا وبعد مدة علم أن من زنا بذات بعل تحرم عليه أبداً كما هو الرأي المشهور بين الفقهاء، إنَّ الشخص الذي زنا بها وتزوجها من مقلدي من يقول بحرمة هذا الزواج على الأحوط وجوباً وهذا يعني أنَّ الرجل يمكنه الرجوع إلى غيره في هذا المسألة مع مراعاة الأعلم وهذا هو الحل في حالات والوجوب الاحتياطي.
ولكن نطرح السؤال التالي:
س1. هل صحيح كل ما فهمناه من خلال بحثنا في جميع ما ذكرناه لكم؟
س2. هل زواجه حلال طوال الفترة السابقة والقادمة ويصح له الاستمرار فيه؟ بعد التبعّض في رأي الأعلم فالأعلم؟ وبعد ما ذكرنا لكم، كما أفتى غيركم بعدم الحرمة يبني على صحة العقد؟
الجواب :
من وجهة نظر آية الله العظمى فاضل اللنكراني وآية الله الشيخ محمد جواد فاضل لنكراني أن الزنا بذات بعل لا يوجب الحرمة الأبدية والأحوط استحبابا عدم الزواج وأما لو تزوجا فعقدهما صحيح وأولادهما شرعيون. فأذا كان مقلّدكم قد احتاط وجوباً فيمكنكم الرجوع في هذه المسألة إلى المرجع الأعلم الآخر الذي يرى هذا الزواج جائزا. ويمكنكم الرجوع في هذا المسألة إلى آية الله الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني وهو يرى أن عقد الزواج صحيح بالنسبة إلى ما مضى وكذلك يراه صيحيحا في المستقبل
حكم من زنى بذات بعل
23 ذیحجه 1441 الساعة 20:44
شخص زنا بامرأة ذات بعل وبعد مدة طلقها زوجها، ثم إنَّ تلك المرأة تزوجت بذلك الشخص الذي زنا بها، وأولدت له أولادا وبعد مدة علم أن من زنا بذات بعل تحرم عليه أبداً كما هو الرأي المشهور بين الفقهاء، إنَّ الشخص الذي زنا بها وتزوجها من مقلدي من يقول بحرمة هذا الزواج على الأحوط وجوباً وهذا يعني أنَّ الرجل يمكنه الرجوع إلى غيره في هذا المسألة مع مراعاة الأعلم وهذا هو الحل في حالات والوجوب الاحتياطي. ولكن نطرح السؤال التالي: س1. هل صحيح كل ما فهمناه من خلال بحثنا في جميع ما ذكرناه لكم؟ س2. هل زواجه حلال طوال الفترة السابقة والقادمة ويصح له الاستمرار فيه؟ بعد التبعّض في رأي الأعلم فالأعلم؟ وبعد ما ذكرنا لكم، كما أفتى غيركم بعدم الحرمة يبني على صحة العقد؟
الجواب :
من وجهة نظر آية الله العظمى فاضل اللنكراني وآية الله الشيخ محمد جواد فاضل لنكراني أن الزنا بذات بعل لا يوجب الحرمة الأبدية والأحوط استحبابا عدم الزواج وأما لو تزوجا فعقدهما صحيح وأولادهما شرعيون.
فأذا كان مقلّدكم قد احتاط وجوباً فيمكنكم الرجوع في هذه المسألة إلى المرجع الأعلم الآخر الذي يرى هذا الزواج جائزا.
ويمكنكم الرجوع في هذا المسألة إلى آية الله الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني وهو يرى أن عقد الزواج صحيح بالنسبة إلى ما مضى وكذلك يراه صيحيحا في المستقبل
الكلمات الرئيسية :
۶,۷۳۳