1ـ اذا كان امام الجماعة يصلي قضاء الصلاة اليومية فيمكن ان يقتدى به، واما اذا كان يصلي صلاته قضاء من باب الاحتياط او يصلي صلاة قضاء نيابة عن غيره احتياطاً فيشكل الاقتداء به وإن لم يكن يتقاضى مبلغاً على ذلك، الا اذا كانت صلاة المأموم احتياطية ايضاً ويصليها احتياطا كما يصلي الامام احتياطاً فيجوز. و ان علم الانسان بان الصلاة تقضى عن الميت فلا اشكال.
2ـ اذا كان الامام يصلي صلاة غير واجبة مثل صلاة النافلة او صلاة مستحبة برجاء المطلوبية فصلاة الجماعة باطلة.
حكم صلاة الجماعة بنية القضاء
09 رمضان 1443 الساعة 21:38
إذا كان الامام يصلي بنية غير الفريضة، و المأمومون يصلون بنية الفريضة، و بعد ذلك يذهب الامام لمسجد آخر و يصلي إماماً بنية الفريضة، ما حكم صلاة الجماعة في الفروض التالية: 1- النية لصلاة واجبة ( كالقضاء أو نذر) 2- النية لصلاة غير واجبة ( كالنافلة أو رجاءً للمطلوبية)
الجواب :
الكلمات الرئيسية :
۸۷۵