بسمه تعالى
1ـ ان ارتياحي كان بسبب اجراء حكم الله تعالى، والا فقتل انسان ما لا يوجب الارتياح.
2ـ ان صدور البيان كان بعد وقوع العمل وبالتالي لا يكون موجباً للتحريض والترغيب فيما يتعلق بهذا الامر، الا ان يكون المقصود هو ان نفس الحكم يكون موجباً للتحريض.
3ـ بالنسبة الى السؤال الاول نظراً الى ان وجوب قتل المرتد لا يختص بمذهب التشيع بل ولا يختص حتى بالاسلام فهو من الاحكام التي تتفق عليها جميع الاديان السماوية، وبناء على هذا فاذا كانت دولة ما قد نظمت قوانينها بنحو بحيث يمكنهم ان ينفذوا ما ذكرتموه ، فهذا القانون لا جرم انه خاطيء ويجب السعي في تصحيحه.
وبعبارة اخرى: ان علماء القانون الجنائي يجب ان يجيبوا على انه في الموارد التي يتفق عليها جميع الاديان فهل يتمكنوا ان يجعلوا قانوناً يتنافى مع تنفيذ هذا النوع من الاحكام؟ واسأل منكم لو حفظ الحجاب في بلد مسلم، وكان من قوانين ذلك البلد ان الحجاب ممنوع قانونياً، فماذا ينبغي ان يصنع؟ فهل يجب ان نرفع ايدينا عن الحكم الضروري للحجاب، او انه يجب الوقوف امام القانون ومخالفته؟ وبالتالي هناك امثلة كثيرة، وما ذكرتموه لا يختص ببحث الارتداد.
4ـ واما بالنسبة الى السؤال الثاني: فان بحث (لزوم قتل المرتد) امر ضروري ومن ضروريات الفقه وهو غير الاعتماد على فتوى المرجع الذي يختلف مع مرجع اخر، ومما لا شك فيه لا يمكن للانسان ان يعتمد على فتوى مرجعه في المسائل الخلافية، حتى في باب المعاملات فاذا كان البائع مقلداً لمرجع يعتقد بصحة المعاملة وكان المشتري مقلداً لمرجع يعتقد ببطلان تلك المعاملة فهذه المعاملة لا تقع صحيحة، وعليه فقياس مسالة قتل المرتد التي لا خلاف فيها اصلاً مع المسائل اليت وقع الخلاف فيها قياس مع الفارق.
5ـ ان الارتداد من حقوق الله تعالى، واذا علم المجتهدد الجامع للشرائط بارتداد شخص عن طريق كلماته او كتاباته فيمكنه ان يعلن عن ذلك ، لان المرتد قد خالف الدين بصورة علنية فصدور الحكم ينبغي ان لا يكون غيابياً.
وبعبارة اخرى: ان الحكم الغيابي انما يكون ذا معنى فيما لو كان هناك احتمال الدفاع عن ذلك الاتهام ومن دون ان يلتفت الى ذلك فيكون غيابياً، اما في المرتد حيث انه اعلن عن ارتداده، فهو مستحق للموت ومع وجود الاعلان فلا وجود لشيء اخر.
وهذا الحكم يشبه ما لو كان هناك شخص متجاهر بالفسق فيقال انه تجوز غيبته، او فيما لو اظهر البدعة في الدين، فيقال بجواز اتهامه حينئذ، وان كان المراد ليس مطلق الاتهام بل خصوص الاتهام في الدين، فكما انه لا معنى للحكم الغيابي هنا كذلك لا معنى للحكم الغيابي في الارتداد.
حكم قتل المرتد
02 ذیحجه 1433 الساعة 15:58
السؤال الأول: قد قرأت مقالتكم في ما يتعلق بمسألة الارتداد والحكم الذي اصدره والدكم الكبير سماحة اية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني بشان ذلك، وهكذا قرأت بيانكم الذي ابرزتم فيه ارتياحكم بقتل ذلك المرتد بعد صدور ذلك الحكم. وسؤالي لا يتعلق بالمسائل الفقهية للموضوع، بل ان سؤالي ناظر الى الارتباط بين الحكم الصادر من مرجع التقليد (اية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني) وتنفيذ هذا الحكم من قبل شخص ما وحصول القتل.(وان كان يعتقد من يؤمن بذلك المرجع ان المقتول لم يكن ذا نفس محترمة و هو مهدور الدم، بل و يجب قتله نظراً للحكم الصادر) الا انه في القانون الجنائي (ومع الرؤية الصحيحة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وغيرها من قضايا القانون الدولي) لا يكون صدور الحكم من المرجع الديني مبرراً ومجوزاً للقتل ولا يعطي الشرعية للقتل من الناحية القانونية(لا الشرعية) ولا يرفع المسؤولية الجنائية من المباشر للقتل او المسبب والمعاون له. انكم تعلمون جيداً حتى في الجمهورية الاسلامية لو قتل شخص ما احداً مهدور الدم ولم يتمكن من اثبات ذلك في المحكمة (فان المقتول وان كان في الواقع مهدور الدم ) الا انه مع ذلك يحكم القاتل بالقصاص. (الفقرة 2 من المادة 295 من القانون الجنائي الاسلامي) وهذا الامر ينفذ بنحو اكد في القوانين الدولية الاخرى، وان صدور الحكم من السلطات الشرعية وان كان يرفع المسؤولية الشرعية للقاتل امام الله تعالى الا انه لا يرفع المسؤولية امام السلطات القضائية الدولية. انكم باصداركم البيان وارتياحكم قد ايدتم صدور الحكم وكذا اوجدتم الارتباط والسببية بين الحكم الصادر من حضرتم وعملية القتل، واذا كان اثبات هذا الارتباط والسببية صعباً فلا اقل ان بيانكم يوجب التحريك والترغيب نحو القتل واذا اضفنا الى ذلك وجود الجائزة، فيكون هذا من قبيل التطميع بارتكاب الجريمة. وبناء على هذه المقدمة اطرح سؤالي على تقدير ان والدكم حي يرزق: لو تعرضتم للاتهام يوماً من الايام باعتباركم الخلف الصالح لوالدكم، (مع ملاحظة الحكم الصادر من الاب الذي هو عبارة عن قتل الكاتب الاذربيجاني، وبيانكم الذي يعبر عن ارتياحكم وأعتراف القاتل بانه انما اقدم على القتل اعتماداً على ذلك الحكم) وتم دعوة مرجع التقليد للمحكمة بسبب الاعانة على قتل الكاتب الاذربيجاني فماذا تصنعون؟ فهل تنكرون العلاقة بين صدور الحكم والقتل؟ او تقبلون انكم اعنتم على القتل؟ السؤال الثاني: اني شخص لدي معرفة بالقانون و ليس لي الاهلية والاستعداد للدخول في المباحث الفقهية وابداء الرأي بشأن صحة الاراء المختلفة. (فان كل شخص يعتقد انه هو المحق ويخطأ الاخرين علمياً، وطبعا يجب على المقلدين ان يعملوا طبقاً لفتاوى مراجعهم كي تبرأ ذمتهم امام الله تعالى)، وانا لست الا مشرف وملاحظ للاثار الاجتماعية التي تخلفها المباحث، وسؤالي الثاني يتعلق بهذه الاثار الاجتماعية ايضاً، وذلك لان كل مقلد يستند في صحة عمله الى مرجعه الذي يقلده، وانتم تعلمون ان كل مرجع يعتقد اعتقادا قلبياً ويقينياً بالحكم الذي افتى به وهو حجة بينه وما بين الله تعالى. والان اذا قتل مسلم ايراني او اجنبي مسلماً ايرانياً اعتماداً على الحكم الذي اصدره مرجع تقليده على سبيل المثال كان معتمداً في قتله لذلك المسلم على فتوى احد علماء السنة، فهل ان اعتماد القاتل على فتوى المرجع يرفع عنه المسؤولية القانونية؟ وهل ان السلطات القضائية لها الحق في التحقيق و الفحص عن جريمة القتل. واذا قبلنا ان للمحكمة اهلية الفحص والتحقيق، فهل للمحكمة الحق ان تدعو مرجع التقليد الذي اصدر حكم القتل للجواب على ذلك؟ (واما الجواب بان هذا المرجع قد اخطأ او لم يكن مرجعاً اصلاً، او لم يكن له الحق في اصدار هكذا حكم فهو خارج عن الموضوع) وذلك لان القاتل يعتقد بمرجعية من اصدر الحكم، وعامة الناس ليس بوسعهم يفهموا ابحاثكم التخصصية حتى يحكموا عليها، فالمقِلد قد اختار مرجعه وهو يعتمد في هذا الظرف الذي هو محل للاختلاف على مرجع تقليده، وحينئذ ترجع النتيجة السابقة). السؤال الثالث: هل ان الارتداد من الحقوق الالهية بنظركم؟ وهل تعتقدون كبقية المراجع بعدم جواز صدور الحكم الغيابي ؟ هل ان صدور الحكم بوجوب قتل الكاتب الاذربيجاني كان غيابياً، او انه حصل بعد سماع دفاع الكاتب؟
الجواب :
1ـ ان ارتياحي كان بسبب اجراء حكم الله تعالى، والا فقتل انسان ما لا يوجب الارتياح.
2ـ ان صدور البيان كان بعد وقوع العمل وبالتالي لا يكون موجباً للتحريض والترغيب فيما يتعلق بهذا الامر، الا ان يكون المقصود هو ان نفس الحكم يكون موجباً للتحريض.
3ـ بالنسبة الى السؤال الاول نظراً الى ان وجوب قتل المرتد لا يختص بمذهب التشيع بل ولا يختص حتى بالاسلام فهو من الاحكام التي تتفق عليها جميع الاديان السماوية، وبناء على هذا فاذا كانت دولة ما قد نظمت قوانينها بنحو بحيث يمكنهم ان ينفذوا ما ذكرتموه ، فهذا القانون لا جرم انه خاطيء ويجب السعي في تصحيحه.
وبعبارة اخرى: ان علماء القانون الجنائي يجب ان يجيبوا على انه في الموارد التي يتفق عليها جميع الاديان فهل يتمكنوا ان يجعلوا قانوناً يتنافى مع تنفيذ هذا النوع من الاحكام؟ واسأل منكم لو حفظ الحجاب في بلد مسلم، وكان من قوانين ذلك البلد ان الحجاب ممنوع قانونياً، فماذا ينبغي ان يصنع؟ فهل يجب ان نرفع ايدينا عن الحكم الضروري للحجاب، او انه يجب الوقوف امام القانون ومخالفته؟ وبالتالي هناك امثلة كثيرة، وما ذكرتموه لا يختص ببحث الارتداد.
4ـ واما بالنسبة الى السؤال الثاني: فان بحث (لزوم قتل المرتد) امر ضروري ومن ضروريات الفقه وهو غير الاعتماد على فتوى المرجع الذي يختلف مع مرجع اخر، ومما لا شك فيه لا يمكن للانسان ان يعتمد على فتوى مرجعه في المسائل الخلافية، حتى في باب المعاملات فاذا كان البائع مقلداً لمرجع يعتقد بصحة المعاملة وكان المشتري مقلداً لمرجع يعتقد ببطلان تلك المعاملة فهذه المعاملة لا تقع صحيحة، وعليه فقياس مسالة قتل المرتد التي لا خلاف فيها اصلاً مع المسائل اليت وقع الخلاف فيها قياس مع الفارق.
5ـ ان الارتداد من حقوق الله تعالى، واذا علم المجتهدد الجامع للشرائط بارتداد شخص عن طريق كلماته او كتاباته فيمكنه ان يعلن عن ذلك ، لان المرتد قد خالف الدين بصورة علنية فصدور الحكم ينبغي ان لا يكون غيابياً.
وبعبارة اخرى: ان الحكم الغيابي انما يكون ذا معنى فيما لو كان هناك احتمال الدفاع عن ذلك الاتهام ومن دون ان يلتفت الى ذلك فيكون غيابياً، اما في المرتد حيث انه اعلن عن ارتداده، فهو مستحق للموت ومع وجود الاعلان فلا وجود لشيء اخر.
وهذا الحكم يشبه ما لو كان هناك شخص متجاهر بالفسق فيقال انه تجوز غيبته، او فيما لو اظهر البدعة في الدين، فيقال بجواز اتهامه حينئذ، وان كان المراد ليس مطلق الاتهام بل خصوص الاتهام في الدين، فكما انه لا معنى للحكم الغيابي هنا كذلك لا معنى للحكم الغيابي في الارتداد.
الكلمات الرئيسية :
۲,۶۸۲