بسم الله الرحمن الرحیم
«فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا» .
في
خصوص کلام المرأة والصوت من دون غناء أو مع الغناء والذي یعبر عنه بالغناء
و في العرف بغناء المرأة. رأيي في هذه المسألة : أن هنا خمس صور: لذا
علینا أن نفکك هذه الصور عن بعضها ، ونذکر حکم کل منها بشكل منفصل.
الصورة
الأولی: صوت المرأة بدون غناء والذي عبر عنه العلماء «بصوت المرأة». هل
یجوز للذكور المحارم سماعه أم لا یجوز؟ أجمع الفقهاء أنه إن کان بالتذاذ أو
خوف الوقوع في الحرام، فهو حرام قطعاً. إذا كان تحدُّث المرأة بنحو یوجب
الالتذاذ، أو خوف الوقوع في الحرام، فقد أجمع الفقهاء علی الحرمة.
الصورة
الثانیة: إذا لم یوجب الالتذاذ، أو خوف الوقوع في الحرام، فالمشهور بین
قدامی الفقهاء أنه لا يجوز الكلام الزائد على مقام الضرورة، ویلزم أن یکون
الکلام إلی ذلك المقام من الکلام فقط. لکن کبار المتأخرین کصاحب الجواهر
قالوا : إن لم يكن التذاذ أو خوف الوقوع في الحرام، فلا مانع من کلام
المرأة، فبإمكان المرأة أن تحاضر وتخطب، و تقرأ المقال بالصوت المتعارف.
وهناك
جملة من الفقهاء ممن أفتی بالحرمة، وإن لم یکن فیه التذاذ : کالمحقق في
الشرائع، و یعزُّون السبب الرئيسي في ذلك إلی قوله: «صوت المرأة عورة».
لکن هناك إشکال صغروي في هذه العبارة وهو: أنه غیر معلوم أن صوت المرأة
عورة! ومن ثم: لیس معلوم انه کل عورة حرام.
برأیِي أن الکلام
المتعارف للمرأة إن لم یوجب الالتذاذ ولا الوقوع في الحرام فهو جائز، ویتفق
مع هذا الرأي کبار العلماء کصاحب الجواهر، والشهید في المسالك، ووالدنا
المرحوم أیضاً. وقد سبق أن ذکرت أن من بین المتأخرین من یوافق نظر المشهور
أیضاً.
ويقول معظم العلماء المعاصرين: أن لا مانع منه من دون
التذاذ. المسألة الأخری هنا هي: غناء المرأة بالصوت الغیر متعارف، أي بنحو
الغناء، فإن کان ذلك مع الغناء فهو حرام. «یستثنی منه غناء المرأة في
العرائس للنساء، إذا لم یرافقه فعل حرام أو موسیقی محرمة».
الصورة
الثالثة: إن یکون الغناء والکلام بنحو الخضوع. ومعنی الخضوع: إثارة هوی
الآخرین . وفي هذه الصورة، إن لم یکن غناء فهو حرام أیضاً. والخضوع في
اللغة بمعنی: اللِّينُ وَ الرِّقَّة. وأخیراً :أجمع الفقهاء علی الحرمة إذا
کان بحالة الغناء في غیر العرائس. ولیس هناك من یقول بحلِّیَّة الغناء.
وإن غنَّت المرأة، فإن لم یکن من الناحیة الفنیة غناء، إلا إنه یوجب
الخضوع و اللِّينُ وَ الرِّقَّة الخاصة، ویکون کحدیث المرأة مع زوجها في
اللِّينُ وَ الرِّقَّة، فهو حرام .
الصورة الرابعة: أن تغني المرأة
ولا یکون غناء، ولا یوجب الخضوع، إلا إنه یکون سبباً لوقوع المفسدة،
فقالوا: بحرمة هذا أیضاً، ولیس فیه بحث آخر.
الصورة الخامسة: أن
تغني المرأة، ولا یکون غناء، ولا یوجب المفسدة، کفرض التواشیح التي تنشدها
النسوة بصورة جماعیة، إذ لیس فیه عنوان الغناء ولا الخضوع، ولا یوجب
المفسدة أیضاً، وإذا أذَّنت المرأة بصوت جمیل مثلاً، فلا إشکال فیه بالقیود
التي ذکرتُها. لذا ینبغي تصور فروض هذه المسألة، وذکر حکم کل منها علی
حدة.
وقد روی المؤرخون: أن النسوة کن یأتين إلی الأئمة الأطهار
علیهم السلام ویسألنهم عن مسائلهن الشرعیة، حتی إن بعضهن یحضرن عند رسول
الله صلی الله علیه وآله، ویسألن عن شؤونهن في الحیاة وتعامل أزواجهن معهن،
وهذا یدل علی أن لا إشکال في الکلام المتعارف للمرأة.
النقطة
الأخری التي نشیر إلیها هنا هي: قول الله تعالی في سورة الأحزاب: «فلا
تخضعن بالقول». ومعناه: أن لا ینفردن بالکلام بصورة خاصة، أو لم یکن من
المألوف والمتعارف أیضاً، فهذا غیر جائز.
ما هو ملاک المفسدة في غناء المرأة؟
المفسدة
هي: أن یکون هناك مخاطباً، یحصل في ذهنه تفکیراً شهویاً و فساداً أو أفعال
غیر مستساغة، فإن حصل منه التذاذ بسماع صوتها، عُدَّ هذا من مصادیق
الفساد، وكان حراماً.
في خصوص کلام المرأة والصوت من دون غناء أو مع الغناء
26 ربیع الثانی 1435 الساعة 18:20
رأي سماحة آية الله العظمی سماحة الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني (دامت برکاته) حول غِنَاء المرأة في خصوص کلام المرأة والصوت من دون غناء أو مع الغناء والذي یعبر عنه بالغناء و في العرف بغناء المرأة؟
الجواب :
«فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا» .
في خصوص کلام المرأة والصوت من دون غناء أو مع الغناء والذي یعبر عنه بالغناء و في العرف بغناء المرأة. رأيي في هذه المسألة : أن هنا خمس صور: لذا علینا أن نفکك هذه الصور عن بعضها ، ونذکر حکم کل منها بشكل منفصل.
الصورة الأولی: صوت المرأة بدون غناء والذي عبر عنه العلماء «بصوت المرأة». هل یجوز للذكور المحارم سماعه أم لا یجوز؟ أجمع الفقهاء أنه إن کان بالتذاذ أو خوف الوقوع في الحرام، فهو حرام قطعاً. إذا كان تحدُّث المرأة بنحو یوجب الالتذاذ، أو خوف الوقوع في الحرام، فقد أجمع الفقهاء علی الحرمة.
الصورة الثانیة: إذا لم یوجب الالتذاذ، أو خوف الوقوع في الحرام، فالمشهور بین قدامی الفقهاء أنه لا يجوز الكلام الزائد على مقام الضرورة، ویلزم أن یکون الکلام إلی ذلك المقام من الکلام فقط. لکن کبار المتأخرین کصاحب الجواهر قالوا : إن لم يكن التذاذ أو خوف الوقوع في الحرام، فلا مانع من کلام المرأة، فبإمكان المرأة أن تحاضر وتخطب، و تقرأ المقال بالصوت المتعارف.
وهناك جملة من الفقهاء ممن أفتی بالحرمة، وإن لم یکن فیه التذاذ : کالمحقق في الشرائع، و یعزُّون السبب الرئيسي في ذلك إلی قوله: «صوت المرأة عورة». لکن هناك إشکال صغروي في هذه العبارة وهو: أنه غیر معلوم أن صوت المرأة عورة! ومن ثم: لیس معلوم انه کل عورة حرام.
برأیِي أن الکلام المتعارف للمرأة إن لم یوجب الالتذاذ ولا الوقوع في الحرام فهو جائز، ویتفق مع هذا الرأي کبار العلماء کصاحب الجواهر، والشهید في المسالك، ووالدنا المرحوم أیضاً. وقد سبق أن ذکرت أن من بین المتأخرین من یوافق نظر المشهور أیضاً.
ويقول معظم العلماء المعاصرين: أن لا مانع منه من دون التذاذ. المسألة الأخری هنا هي: غناء المرأة بالصوت الغیر متعارف، أي بنحو الغناء، فإن کان ذلك مع الغناء فهو حرام. «یستثنی منه غناء المرأة في العرائس للنساء، إذا لم یرافقه فعل حرام أو موسیقی محرمة».
الصورة الثالثة: إن یکون الغناء والکلام بنحو الخضوع. ومعنی الخضوع: إثارة هوی الآخرین . وفي هذه الصورة، إن لم یکن غناء فهو حرام أیضاً. والخضوع في اللغة بمعنی: اللِّينُ وَ الرِّقَّة. وأخیراً :أجمع الفقهاء علی الحرمة إذا کان بحالة الغناء في غیر العرائس. ولیس هناك من یقول بحلِّیَّة الغناء. وإن غنَّت المرأة، فإن لم یکن من الناحیة الفنیة غناء، إلا إنه یوجب الخضوع و اللِّينُ وَ الرِّقَّة الخاصة، ویکون کحدیث المرأة مع زوجها في اللِّينُ وَ الرِّقَّة، فهو حرام .
الصورة الرابعة: أن تغني المرأة ولا یکون غناء، ولا یوجب الخضوع، إلا إنه یکون سبباً لوقوع المفسدة، فقالوا: بحرمة هذا أیضاً، ولیس فیه بحث آخر.
الصورة الخامسة: أن تغني المرأة، ولا یکون غناء، ولا یوجب المفسدة، کفرض التواشیح التي تنشدها النسوة بصورة جماعیة، إذ لیس فیه عنوان الغناء ولا الخضوع، ولا یوجب المفسدة أیضاً، وإذا أذَّنت المرأة بصوت جمیل مثلاً، فلا إشکال فیه بالقیود التي ذکرتُها. لذا ینبغي تصور فروض هذه المسألة، وذکر حکم کل منها علی حدة.
وقد روی المؤرخون: أن النسوة کن یأتين إلی الأئمة الأطهار علیهم السلام ویسألنهم عن مسائلهن الشرعیة، حتی إن بعضهن یحضرن عند رسول الله صلی الله علیه وآله، ویسألن عن شؤونهن في الحیاة وتعامل أزواجهن معهن، وهذا یدل علی أن لا إشکال في الکلام المتعارف للمرأة.
النقطة الأخری التي نشیر إلیها هنا هي: قول الله تعالی في سورة الأحزاب: «فلا تخضعن بالقول». ومعناه: أن لا ینفردن بالکلام بصورة خاصة، أو لم یکن من المألوف والمتعارف أیضاً، فهذا غیر جائز.
ما هو ملاک المفسدة في غناء المرأة؟
المفسدة هي: أن یکون هناك مخاطباً، یحصل في ذهنه تفکیراً شهویاً و فساداً أو أفعال غیر مستساغة، فإن حصل منه التذاذ بسماع صوتها، عُدَّ هذا من مصادیق الفساد، وكان حراماً.
الكلمات الرئيسية :
۴,۵۶۲