اطرح سؤالك

19 رمضان 1445 الساعة 14:06

إنّي أحد طلبة مرحلة الدكتوراه في جامعة الكوفة كلية الفقه، وتولّدت عندي في البحث أسئلةٌ عدّة ترتبط بموضوع ترتب الضمان على الأضرار الناجمة من عملية المراقبة الأمنية التي تقوم بها الدولة على مواطنيها، أعرضها على سماحتكم، راجياً منكم الإجابة، ولكم كل الشكر والامتنان. السؤال الأول: إذا تعمَّدَ العنصرُ الأمني الكذب في نقل المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء ذلك أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟ السؤال الثاني: إذا تساهل العنصرُ الأمني في التحقق من المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء تساهله أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟ السؤال الثالث: لو أخطأ المراقِب الأمني في إخباره من دون عمدٍ، واعتمد عليه القاضي لوثوقه به من دون مسامحة، فأورد على المتّهم خساراتٍ بدنيةً أو ماليةً، فهل يترتب الضمان على المراقِب الأمني أو على القاضي أو على الدولة؟ وما مستند ذلك؟ السؤال الرابع: في حالة تعدّي المراقِب الأمني حدود المهمة المكلّف بها، وحدثت بسبب ذلك أضرارٌ مالية أو بدنية، به أو بالآخرين، فهل يكون ضامناً لها، وإن لم يقصد الإضرار بالآخرين؟ السؤال الخامس: في حالة تصدّي المراقِب الأمني غير الكفوء لمهمة استخبارية، وحدثت بسبب ذلك خسارات مالية أو بدنية، فَمَن هو الضامن لها؟

الكلمات الرئيسية :

الضمان الاضرار الاتلاف مال الغير الضامن الضابط الامني المراقب الامني

اقرأ المزيد

۱,۳۲۷