العلاقة بين الفقه القانون

05 ربیع الثانی 1442

01:50

۵,۴۲۷

خلاصة الخبر :
تحدث الشيخ الفاضل اللنكراني(دامت بركاته) بتاريخ 30فروردين لعام 96 في ندوة علمية حضرها جمع غفير من فضلاء حوزة قم العلمية في مؤسسة مفتاح الكرامة العلمية والثقافية حول بحث مفصل تحت عنوان( العلاقة بين الفقه والقانون).
مسألة علاقة الفقه بالقانون من جملة المسائل التي طرحت عدة مرات خلال العقود الأربعة التي مر بها نظام الجمهورية الإسلامية ولكنها مع ذلك لم تتضح بشكل جيد.
وان الاعتراض الأخير الذي صدر من احد مراجع التقليد على القرارات التي اتخذها مجلس الخبراء وتخطئته لهم في دخولهم في مجال الإفتاء هو النموذج الأخير الذي يدل على أن العلاقة بين الفقه والقانون لحد الآن هي بحاجة إلى البحث والحوار الجاد.
وبهذه المناسبة ، بحث الشيخ آية الله محمد جواد فاضل اللنكراني (دامت بركاته) ، أحد أساتذة حوزة قم البارزين ورئيس مركز فقه ألأئمة الاطهار (عليهم السلام) تلبية منه لدعوة مؤسسة مفتاح الكرامة العلمية الثقافية) ، هذه المسألة بحضور جمع غفير من علماء حوزة قم. وأوضح بعض زوايا هذا الموضوع.
الا انه كما اعترف المحاضر الموقر أن هذا البحث بحاجة إلى دراسة علمية ونلفت أنظاركم إلى هذا البحث اللطيف.
آخرین رویداد ها
بسم‌ الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله ربّ العالمين
و صلّي‌ الله علي سيّدنا محمّد و آله الطّاهرين
و لعنة الله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدين

قبل أن أبدأ ، أود أن أشكر الأساتذة والشيوخ ولكم الفضلاء و العلماء والأخوة الذين نظموا هذا البحث.
من الإنصاف القول بأنه تم النظر في موضوع مهم للغاية ومناقشته ، وهذا الموضوع يستتبع العديد من المباحث والقضايا الفرعية، والتي بالطبع لا يمكن معالجتها في جلسة قصيرة ، ودراسة كل القضايا والتفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. ونشير اجمالا قبل بيان معنى الفقه و القانون الى عناوين البحث:

أولاً ، ما هي نقاط اشتراك وافتراق الفقه؟

ثانيًا ، أساسًا هل يوجد مجال لتشريع القوانين مع وجود الفقه ؟ خاصة مع وجود دعوى شمولية الفقه لجميع انحاء الحياة، وليس مجرد دعوى بل هذا هو الواقع والحقيقة . مع شمولية الفقه فهل يبقى مجالا للتقنين بحيث لا يكون له علاقة بقواعد وضوابط الفقه؟ وبعبارة  أخرى ما هو مبدأ مشروعية القانون الى جانب الفقه؟ لو قيل انه لا يوجد شيء اخر الى جانب الفقه فحينئذ لا يبقى له مجال ان يبحث شيئا غير الفقه، ولكن ان قيل انه يمكن ان يكون لدينا قانون الى جانب الفقه بل يجب ان يكون لدينا قانون الى جانب الفقه، فحينئذ ما هو معيار اعتباره وحجيته؟ فعلى اساس اي معيار نقبل هذا الكلام وهذا البحث مهم جدا وله تأثير كبير في فروع هذه المسألة.

ثالثاً: البحث الآخر هل أنَّ القانون يجب ان يكون موافقا للفقه او مجرد عدم مخالفته كافية؟

رابعا: هناك بحث مهم جدا وهو هل يجب في الحكومة الاسلامية ان يدرج كلما هو متوفر في الفقه في مجال القانون ونجعله بشكل قانون او لا يوجد دليل على هذا الامر؟ وهذا المثال من الامور الابتلائية وفيه ابحاث جيدة سأتعرض لها.

خامساً: فيما لو كان هناك تعارض بين القانون والفقه فبايهما يجب العمل؟ وهل ان هذا التعارض تعارض اصطلاحي او غير اصطلاحي سنبين ذلك ايضا.

تعريف الفقه والقانون:

لا حاجة مزيد بحث حول تعريف الفقه والقانون لان معناهما واضح فالفقه مجموعة قواعد واضوابط و احكام مجعولة من قبل الشارع للبشرية. وبقطع النظر عن المعنى اللغوي والدقة الملحوظة في المعنى اللغوي، فالفقه يعني الاحكام التي تستند الى ضوابط اجتهادية وما نستنتجه على اساس تلك الضوابط الاجتهادية.
اما بالنسبة الى القانون الدستوري فهو قد وضع لتنظيم وثبات المجتمع ولا ندخل في الابحاث اللغوية والاصطلاحية ومصدر هذه الكلمة فان هذه الامور ليس فيها ثمرة وفائدة في بحثنا هذا.
اختلاف الفقه عن القانون
ان المهم هو ان الفقه فيه خصوصيات لا توجد في القانون وتوجد في القانون مميزات غير موجودة في الفقه وتوجد بينهما مشتركات، واما مميزات الفقه والقانون فهي كالتالي:

1ـ الفقه يستند الى الادلة الاربعة اما القانون فلا يلزم ان يستند الى ادلة، فاذا اتفق اهل الحل والعقد في مجتمع ما على اجراء امر فهذا يسمى قانون، وفي مثل هذه الامور لا حاجة الى ان الشارع يؤيد اتفاق أهل الحل العقد اذن ففي الفقه اذا اردنا ان ننسب حكما الى الله تبارك وتعالى فيبج ان يبستند هذا الحكم الى الأدلة الاربعة، واما في القانون فلا يلزم، وان كان كثير من القوانين تتفق مع الفقه الذي يستند الى الأدلة الاربعة ولكن لا يلزم بالضرورة ان يستند القانون الى الادلة الاربعة.

2ـ في الفقه يوجد تقسيمات لا توجد ابدا في القانون، مثل الحكم الاولي والحكم الثانوي او تقسيم الحكم الى الواقعي والظاهري الذي مجاله الفقه فقط فلا يوجد في القانون مثلا هذا القانون ظاهري او واقعي فان القانون واقعه وظاهره شيء واحد نعم ان هذا الكلام بناء على المسلك القائل في علم الاصول بهذا التقسيم واما بناء على من انكر هذا التقسيم وهو الحق فلا مجال لهذا الفرق هنا ولكن بناء على المبنى المشهور الذي يؤمن بان الفقه فيه حكم ظاهري وواقعي فهذا التقسيم لا معنى له في علم القانون.

3 - الفقه له مجال ونطاق واسع في العبادة والمعاملات والشؤون الشخصية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أي يمكن تقسيم الفقه إلى قسمين. الفقه الفردي والفقه الاجتماعي. لكن القانون يقتصر على الأمور الاجتماعية. ليس لدينا قانون في أي مكان في العالم لشخص أو أشخاص من حيث انهم اشخاص القانون يتعلق فقط بالعلاقات الاجتماعية. لأن القانون ينظم الشؤون الاجتماعية للإنسان.

4- السمة الرابعة المميزة للفقه عند البعض له أحكام ثابتة ومتغيرة. وبالطبع لم يتم ذكر تعريف واضح ودقيق لذلك بعد ، ولكن باختصار يمكن القول إن الأحكام الثابتة هي أنه بكل الخصائص في جميع الحالات والأمكنة وفي مختلف الظروف. مثل فريضة الصلاة ، اما الاحكام المتغيرة تتغير باختلاف الظروف. الآلة في وقت ما هي آلة قمار وفي غيره ليس قماراً ، ويحرم بيع الدم وشراؤه في وقت معين ، ويصبح شرعياً وصحيحاً في وقت آخر له نفع عقلاني. وهذا التغيير يعود بشكل أساسي إلى الاختلاف في الموضوع وتغير الموضوع ، وإلا إذا كان الموضوع ثابتاً ، فستكون الأحكام ثابتة ايضا ولا يمكننا قبول هذا التقسيم إطلاقا.
طبعا موضوع التزاحم بين الأحكام موضوع آخر يطرح في مكانه. على أي حال ، فإن تقسيم الاحكام الى الثابت والمتغير لا معنى لها في القانون. القانون متغير بطبيعته، وهوية القانون البشري بشكل أساسي متغيرة. لذلك ، مع كل فترة تمر ، يتم إدخال ملاحظة وقيود على الفقرة القانونية وتتغير. هناك الكثير من التغيير في قوانين الإنسان ، حتى القوانين العامة المكتوبة للبشر ، كلها أو معظمها متغيرة.


5- الميزة الخامسة هي ان مخالفة القانون تختلف عن مخالفة الفقه وهما موضوعان يختلف احدهما عن الاخر، وهذا البحث فيه ثمرة عملية، الآن حينما نسأل عن احد خالف القانون فهل قد ارتكب مخالفة للشارع او لا؟ المخالفة في الفقه تعني طرح موضوع الثواب والعقاب واما المخالفة في القانون فتعني طرح الجزاء والعقاب الذي حدده نفس القانون، وحينئذ لا معنى للثواب والعقاب الاخروي بالحكم الاولي، الا اذا طرأ عليه عنوان اخر.
نعم في وقت من الاوقات كان السيد الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) يقول: لا يجوز التعدي على قوانين المرور، وينبغي تقييد ذلك اذا كان ذلك من اجل مخالفة النظام والا من حيث نفس التعدي على قوانين المرور فلا دليل لدينا على ان ذلك خلاف الشرع، نعم قد خالف القانون ويثبت عليه العقوبة التي عينت لتلك المخالفة للقانون ويجب عليه ان يدفع غرامة ذلك.

6ـ الميزة السادسة ان القضايا الشرعية من قبيل القضايا الحقيقة لا يلزم ان يكون موضوعها محققا بالفعل بخلاف القانون الذي تطرح مسائله بعنوان قضايا خارجة.
فهذه ست ميزات اساسية في الاختلاف بين الفقه والقانون فاذا تأملنا بصورة اكبر سنجد فروقا ومعالم اخرى.

مشروعية التقنين مع توفر الفقه

ان أوَّل مطلب مهم بعنوان الركيزة الاساسية لبحث الفقه والقانون هو ان الدول غير الاسلامية ليس الدين عندهم ذا اهمية وكل شيء عندهم قائم على اساس القانون ومن هذا المنطلق ليس لديهم بحث حول النبية بين الفقه والقانون ولا معنى للبحث عن ذلك عندهم.

وأما بالنسبة الى من هو ملتزم بالفقه والأحكام الشَّرعية فهل يمكنه ان يضع شيئا باسم القانون الى جانب الفقه او لا؟ ولا فرق في هذا البحث ان يكون النظام قائما على اساس الحكومة الاسلامية او لا. فاي حكومة كانت يطرح هذا البحث فمع وجود الناس الملتزمين بالفقه فماذا يستفيدون من القانون وبالطبع مع فرض كون النظام هو الحكومة الاسلامية فسيكون السؤال أكثر وضوحاً.

وهنا يخطر في الذهن وجود أدلة تدل على انه لا حاجة الى القانون ما دام يتوفر لدينا الفقه، ولا بد من التأمل في هذه الادلة.
1. من جملة الادلة هي ان حق التقنين وجعل القوانين والاحكام منحصر بالله تبارك وتعالى. ولا يحق للبشر ان يقنن، سواء كان الانسان حوزويا او غير حوزوي يجب ان يرجع الى كلام الله عز وجل وشريعته. ولا يحق له ان يقنن. وقد جعل الله عز  وجل الاحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجبات والمحرمات والمباحات والمستحبات، والمكروهات، ولديه احكام وضعية ايضا. ولا يحق للبشر ان يجعل احكاما تكليفية لنفسه، فلا يحق للانسان ان يقول من يعبر هذا الشارع يجلد، فليس لديه هذه الصلاحية، واذا سرق الانسان شيئا لا يحق له ان يجعل عقوبة غير العقوبة الشرعية التي جعلها الشارع كان يجعل مثلا السجن او الحبس.

قال بعض الفقهاء ان كثيرا من العقوبات القانونية كالسجن وان كانت مطابقة للقانون لكنها غير موافقة للفقه. فلا يحق للبشر ان يسجن انسانا في غير الموارد المنصوص عليها في الفقه بل يجب ان ينظر في الشريعة الاسلامية ماهي العقوبة التي وضعت لهذه المخالفة او تلك. وبتعبير آخر فهل يصح القول بما ان حق جعل الحكم بيد الله عز وجل اذن فلا يحق للبشر ان يجعل حكما؟
الدليل على هذا الكلام جمة من الايات الكريمة منها قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف الاية 40: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلهِ» وقوله تعالى في سورة الانعام الاية 57: «أَلا لَهُ الْحُكْمُ»؛ وقوله عز وجل في سورة الانعام الاية 62. وقد ورد جملة من الروايات لا سيما خطب امير المؤمنين عليه السلام في خطبة 18 وخطبة 40 وخطبة 147 حيث يؤكد في تلك الخطب على  ان الحكم يختص بالله تبارك وتعالى.
هل يمكن ان يستفاد من الآيات والروايات انه لا يحق للإنسان ان يقنن ولا يحق له ان يجعل قانونا في اي مجال من مجالات الحياة؟
من وجهة نظرنا ان هذا الكلام قابل للجواب. لانه يستفاد من الشريعة والادلة ان الحكم على خلاف ما انزل الله حرام قال الله عز وجل: «مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» او «فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون» او قوله «فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون‏»، ولكن ليس لدينا دليل ان لا يقح للانسان ان يجعل قانونا في اي مجال من المجالات.
واما بالنسبة الى الاية الكريمة  «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلهِ» فبما ان كلمة حكم أعم من الحكم التكويني والتشريعي لانه جاءت في سياق ايات تتعرض الى المسائل التكوينية لذا فانها ناظرة الى الاحكام التكوينية فلا معنى لان نقول ان البشر لا يحق له في مجال الاجتماع ان يقنن.


الاية تدل بهذا المقدار ان الأحكام التي تكون احكام شرعية وحكم ديني الى يوم القيامة يجب ان تصدر من الله عز وجل فحسب. القرينة الأساسية على هذا المعنى هو مناسبات الحكم و الموضوع حيث تدل على ذلك بوضوح. فلا يمكن ان نجعل حكما من عندنا ونجعله للاخرين وليس من صلاحية الفقيه ان يفعل هذا.

وان الإمام المعصوم(ع) لا يمكنه ان يجعل حكما لا يوجد في الشريعة. وبالطبع ان الائمة المعصومين(عليهم السلام) هم مشرعون ونحن نقبل بهذا المبنى، لكن معنى تشريعهم بمعنى انهم يشرعون على أساس الملاكات والضوابط التي اطلعهم الله عليها فيشرعون الحكم على هذا الأساس وإنما لهم هذه الصلاحية لاطلاعهم الكامل على ملاكات الأحكام.
والنتيجة ان الاية (ان الحكم الا لله) تعني جعل الحكم بالعنوان الشرعي يختص بالله تبارك وتعالى الا ان هذا لا يعني ان البشر لا يمكنهم ان يقننوا.

يبدو الأمر كما لو أن أسرة في مجتمعها تريد أن تسن قانونًا لتنظيم شؤون الأسرة ، ما هو وقت الراحة ومتى تنطفئ الأنوار، ما هو وقت تناول الطعام. الآن ابن هذه العائلة لا يستطيع أن يخبر والده لماذا وضعت هذا القانون؟ أين يقول الإسلام أننا يجب أن نتبع هذا القانون أو نقول لماذا هذا القانون معتبر؟

النقطة الثانية: اذا قال إننا نستفيد مذاق الشريعة من الروايات وجميع الأدلة على شمولية ديننا. أي أن لديه حل في كل مجال. لا يمكنك العثور على مكان ليس فيه حكم ولكن عليك الذهاب والحصول على الحكم من اهل الاختصاص. حتى من يريد سن قانون في منزله لا يصمت الشارع في هذا الصدد.
على سبيل المثال، يقول إن هذا الأب لديه ولاية، لذلك لديه الحق، أو إذا تم قبوله باعتباره الشخص الأكبر في المجموعة وتم منحه توكيلًا رسميًا، فكل هؤلاء لديهم ألقاب شرعية. ما هي الحادثة التي لا توجد فيها أحكام شرعية وهي خالية من الحكم؟ لذا دعنا نقول أنه انطلاقا من حقيقة أن ديننا وفقهنا هو فقه شامل ، فليس لدينا أي مناطق أو مجالات تحتاج إلى صياغة قانون إنساني. في رأينا ، وهذا الأمر يمكن الجواب عليه. لأن هناك مغالطة بين شمولية الدين وحقيقة أن للإنسان الحق في التشريع.

في رأينا، لا يوجد تناقض بين الاثنين. في الأساس يقول الدين أنه بإمكان الإنسان صياغة قانون لنفسه، وهذا لا يتعارض مع شمولية الدين. نعم ، قيل ذات مرة أن الدين غامض في هذا الصدد، لذا فهو يسمح للإنسان أن يضع قوانين لنفسه. سنثبت أنه إذا صمت الدين في هذه الحالة ، فهو ليس دينًا شاملاً ويوجد إشكالية في شمولية الدين.

لكننا نريد أن نقول إنه لا يوجد تناقض بين شمولية الدين وحق الإنسان في التشريع ، وهناك مغالطة هنا. إذا قال أحدهم أن الدين شامل ، فهذا لا يعني أن المجتمع البشري لا يحتاج إلى قوانين ومشرعين، ونتيجة الشمولية هي أننا لسنا بحاجة إلى قانون. هذا غير صحيح! كما تتوافق شمولية الدين مع الحاجة إلى القانون وحق الإنسان في التشريع. لذلك اتضح أن هذه الكلام الثاني غير صحيح أيضًا.

المطلب الثالث: هو انه قال البعض ان التقنين هو نوع من البدعة. البدعة تعني: ( ادخال ما ليس من الدين في الدين) والقانون الذي يضعه البشر بما انه ليس في الدين فهو نوع من البدعة، وجوب هذا الكلام واضح؛ لأن المقنين لا يضع القانون بعنوان انه من الدين.
جملة من أهل الحل والعقد يجلسون يقننون شيئا الى المجتمع في زمن معين وهم لا ينسبون ذلك الى الدين وقد وضحنا في الفرق بين القانون والفقه ان الفقه يستند الى الادلة الاربعة اما القانون فلا يستند الى ذلك والفقه يمكن نسبته الى الله تبارك وتعالى واما القانون فليس بالضرورة ينتسب الى الله تبارك وتعالى وعليه فالقانون لا يصدق عليه عنوان البدعة. 

طرق شرعية التقنين
بما أن القانون يجب أن يكون صالحًا للمجتمع، فإن مجرد وجود مشكلة في تزوير القانون لا يكفي لإقرار التشريعات البشرية، فما هي الحلول التي يمكننا استخدامها لتصحيح وضع حقوق الإنسان علميًا؟ هناك عدة حلول.

المطلب الاول هو ان جعل القانون امر عقلائي وفي ارتكاز العقلاء وبالطبع انه كان قليلا في الازمنة القديمة واما في عصرنا فاصبح على شكل برلمان ولكنه في الازمنة القديمة كان موجودا لكن ليس بشكل بارز.
أبلغ علماء الآثار أيضًا عن اكتشاف القوانين في العصور القديمة. القانون والتشريع أمر عقلاني ويقدم عليه العقلاء. إنه شيء مرتكز عند العقلاء وقائم عليه الارتكاز العقلائي، اي (العقلاء من حيث انهم عقلاء) يقولون «نحن نحتاج الي القانون». المجتمع بحاجة إلى القانون. إنها ليست خاصة بزمان أو مكان أو أشخاص معينين ، لا! هذا مرتكز في اذهان ال عقلاء ، أي ، لم يعد من الضروري القول بأنه كان أو لم يكن في زمن الشريعة.
بالطبع ، يمكن للشريعة أيضًا رفض هذه القوانين الإنسانية. فمثلاً قانون العقل أن البلوغ ثماني عشرة سنة ، لكن الفقه رفض ذلك. إذا كانت لدينا قضايا في الفقه ، مثل رفض القانون العام ، نقول نفس المقدار ، هذا القانون لا صحة له.

وبناء على هذا ان احد الامور الارتكازية عند العقلاء على مدى التاريخ هو وضع القانون ومجيء الشريعة لا يعني انه لا يحق لاحد ان يقنن في شيء من الاشياء.
ان الشريعة تبين تلك الضوابط التي تؤدي الى سعادة ونجاة البشرية في الدنيا والآخرة لجميع المكلفين وليست لمجتمع خاص، ان نفس جعل القانون الالهي والسماوي لا يعني تخطئة سيرة العقلاء. فالشارع قد يخالف العقلاء في أمر من الأمور كالربا مثلاً لكن كثير من قوانين العقلاء قد أقرَّها الشارع وأمضاها، وإنَّ نفس وجود الأحكام الإمضائية في الشريعة تعني أنَّ الشارع ليس فحسب لم يردع عنها بل امضاها.

إن طريقة العلماء وأهل الحل والعقد انهم يقنون في كل وقت. ولم تأت الشريعة لتخطأ هذه القوانين وتطلب من مقنينها اجتناب ذلك التقنين. وتقول لهم يجب ان تأخذوا التشريع من جانبي فقط ولا غير، لا ليس الأمر كذلك الشريعة تأتي، وتخالف بعض القضايا، وتثبت بعض القضايا، وتمضي بعض القضايا. تقوم الشريعة بهذه الأشياء الثلاثة. والشريعة تأسس امور لم تصل الى ذهن العقلاء. سواء في القضايا الفردية أو الاجتماعية. في بعض الحالات تخطأ العقلاء، في كثير من الحالات ، أي في ثمانين بالمائة من الأحكام المتعلقة بالمعاملات والمسائل الاجتماعية، فإن الشريعة تمضيها أيضًا. لذا فإن الدليل الأول لصحة القانون هو أن الشارع ليس فحسب لم يردع عن التقنين الذي هو سيرة عقلائية فحسب، بل امضاه في كثير من الحالات.

الدليل الثاني القريب من الدليل الاول لو قبلنا ان الدين يلزم فيه تشكيل حكومة اي ان احد الواجبات الاسلامية هي تشكيل الحكومة. فهل يمكن للحكومة ان تتشكل من دون تقنين؟ فالحكومة يجب ان تجعل القانون، فتجع الحكومة القانون بمقضى احتياجات الناس كل بحسب زمانه، مثلا تقول اذا أراد الناس ان يخرج من البلاد يجب ان يكون ذلك بمجوز مني. فهل يوجد شيء من هذا القبيل في الفقه؟ فلا يوجد في الفقه شيء اسمه الحدود فالحدود الجغرافية جعلت من قبل البشر على اثر الحروب والاستعمار ثم على اساس ذلك اصبح الخروج من بلد يحتاج الى مجوز فهذه الامور من قبيل جعل القانون ولا ربط لها بالفقه.

تحتاج الحكومة إلى سن القوانين للحفاظ على قاعدتها. بالطبع ، في الحكومة الإسلامية ، تنشأ العديد من القوانين من الفقه. أود أن أقول هنا إنه يقال احياناً بما أن الحكومة الإسلامية وعلى رأس الحكومة هو الولي الفقيه، لكن الولي الفقيه يمكنه أن يجعل القانون وفقًا للشرع الذي منحه حق التقنين، نقول هذا يكفي. قانون ليس في نص الشريعة، لكن يمكن للفقيه أن يصوغه حسب المصالح والأصول. مثل نفس قانون عدم مغادرة البلاد أو الحبس والغرامات للبائعين. لكن مسألة صياغة القانون لا تقتصر على ولي الفقيه.

اذا كانت الحكومة الاسلامية زمام امورها بيد عدول المؤمنين فكذلك تحتاج الحكومة الى سن القوانين اذن فالدليل الثاني هو ان احد الاحكام الاولية للإسلام هو تشكيل الحكومة الاسلامية، ومن اللوازم اقهرية لحكومة هي القانون، فالحكومة التي ليس فيها قانون فان المجتمع يسوده الهرج والمرج وتلك الحكومة سرعان ما تزول ففي الحكومة قوانين كثيرة من قبيل قوانين المرور والضرائب والرسوم فهذه صحيحة ولكن هناك بحث مهم جداً وهو ربط القانون بالفقه وهذا بحث اخر.

والسؤال المطروح الآن: لماذا إذا قام أهل الحل والعقد والحكومة الإسلامية أو عقلاء الناس بتقنين قانون ، فهذا القانون صحيح؟ حتى في البلدان غير الإسلامية ، الأشخاص الذين يسنون القوانين كممثلين للشعب ، فإن أحد الأسئلة هو هل لديهم الحق في التشريع أم لا. فلماذا لا يحق لهم التشريع؟ صحيح أنهم ليسوا في دائرة الإسلام. ولكن هل يمكن أن يقال إن قانونهم الذي وضعوه باطل وغير معتبر ؟ أو الشارع يقول إذا كان لهم قانون ، فإنه يصح لهم إذا لم يخالف الشارع.

ان الناس يجعلونهم وكلاء لانفسهم كي يجعلوا لهم قانونا وعلى اي حال ليس فقط المجتمع الاسلامي بحاجة الى حكومة اسلامية بل المجتمع البشري كله بحاجة الى حكومة، والوسائل الاساسية للحكومة هي القانون ويجب ان يكون هناك قانون، فالشارع لم يرض ابدا بالهرج والمرج والفوضى في المجتمع حتى المجتمع غير الاسلامي فان ما يقوله الشارع من ان اختلال النظم غير جائز فالمقصود به النظام البشري وليس فقط النظام الاسلامي. وبالطبع يمكن عد هذا الدليل دليلا مستقلا ، وسواء قلنا انه تكميلا للدليل السابق او انه دليل ثالث على كل حال العقل يقول الفوضى والهرج والمرج غير جائز والشارع يوكد هذا الامر ايضاً وعليه فما الشيء الذي يرفع الهرج والمرج؟ هو القانون اذن فالقانون يجب ان يكون معتبرا.

الدليل الرابع يمكن ان يستفاد من قوله تعالى( وامرهم شورى بينهم) ان الشارع قد طرح مسألة الشورى وجعل امر المجتمع البشري على اساس الشورى وعليه فاذا تم على اساس الشورى تقنين قانون فهو معتبر.
الدليل الخامس: نفس العقل باعتباره الحجة الباطنية( ان لله على الناس حجتين) حجة ظاهرية وهي الانبياء وحجة باطنية وهي العقل. والعقل بقطع النظر عن ملاك الهرج والمرج يقول اذا اراد المجتمع ان يحضى بالسعادة وترتفع جميع احتياجاته فيجب ان يجعل قانوناً، ومن الممكن ان يجعل الانسان ملاكا لتحصيل المصلحة من اجل تنمة المجتمع في العل والصناعة والزراعة والامن وغيرها ..فان العقل يقول لا بد من جعل القانون. فهذه خمسة أدلة تدل جيدا على ان البشر يمكنه ان يقنن.

هل يجب أن يتبدل كل الفقه الى القانون؟

يتطلب القانون حالات مختلفة. في بعض الأحيان يعتمد على معايير مقطعية وأحيانًا يعتمد على معايير دائمة. بطبيعة الحال ، فإن ما يقوم على أساس معيار دائم يمكن أن يظل متغيرًا. لأن طبيعة القانون متغيرة. ومع ذلك ، يضع المجلس التشريعي بعض القواعد لفترة محددة والبعض الآخر بشكل دائم. ومع ذلك ، لا يزال من الممكن تغيير هذه الحالات. أحيانًا يكون مستندًا لقانون العقل وأحيانًا يكون مستندًا إلى بناء العقلاء.
واحيانا يكون مستند القانون هو العادة. فان عادة الناس والثقافة الجارية في المجتمع لها دور كبير في قوانين المجتمع. بعض الاحيان يكون مستند القانون احكام الدين واحكام الفقه والشرع.
والسؤال الذي يطرح في مجال الحكومة الاسلامية هو هل للحكومة الاسلامية قوة مقننة وتقنين وهل يجب درج جميع ما في الفقه في متن القانون؟

على سبيل المثال يوجد في الفقه قاعدة تحت عنوان«لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»، بناء على هذه القاعدة اذا اريق دم المسلم فيجب دفع الدية، فان كان القاتل معين لا بد من الرجوع اليه، واذا كان القتل عمدا فيجب عليه ان يدفع الدية واذا لم يكن فعلى العاقلة واما اذا كان القاتل غير محدد كما لو مات الانسان بسبب ازدحام الناس مثل ما اذا قتل الناس في منى فطبقا للفقه الحنفي الذي تعتمد عليه الحكومة السعودية فيجب على الحكومة دفع ديتهم على اساس هذه القاعدة. «لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»، وهذه القاعدة ليست خاصة بالمذهب الشيعي فان بقية المذاهب ايضا يقولون بها.

بالطبع هناك أربع أو خمس طرق أخرى تتطلب منهم دفع ديات ، وقد ذكرتها بإيجاز في مقال طلبت مني منظمة الحج والزيارة القيام به. الآن أريد أن أقول هذا ، إلى جانب هذه القاعدة ، لدينا قاعدة أخرى ، للأسف، لم يهتم بها فقهاءنا وكذلك اصحاب القانون كثيرًا ، وهذه القاعدة هي«لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ». وأعلى. ووفقًا لهذه القاعدة الموثقة أيضًا بوضوح في الروايات، فان حق الانسان المسلم لا ينبغي ان يضيع. 

أين تستخدم هذه القاعدة؟ حيث يسجن  بعض الناس بسبب الدين والديون. الرجل الذي عجز عن اداء مهر زوجته فهو مسجون. أو مدين بعشرة ملايين أو عشرين مليونًا ولا  يتمكن من سدادها ويسجن لبقية حياته. ومن المفترض أنه ليس لديه القدرة على الدفع ، لا الآن ولا في المستقبل ، إذا كان يعمل ليل نهار ، فلن يتمكن من الحصول على هذا المبلغ من الممتلكات لسداد ديونه. ماذا فكر الإسلام لمثل هؤلاء؟

فهذه الرواية  «لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» تقول انه على امام المسلمين او بيت المال ان يسدد عن هؤلاء وكذا الحال بالنسبة الى المقتول بسبب الزحام فتدفع ديته من بيت المال، فنحن لدينا هذه القاعدة فهل يجب على المقنن ان يجعل هذه القاعدة وبقية القواعد الفقهية مرجعا للقانون او لا؟ او ينبغي ان يقال ان هكذا قواعد واحكام موجودة في الفقه غاية الامر لا بد من دراسة المسالة وليس من الضروري ان نطرح كل قاعدة فقهية في القانون.

وهذا الموضوع يستدعي بحثاً مفصلاً أنه بالرغم من وجود الفقه والاجتهاد الذي أوضحت الشريعة على اساسه الطريق، فهل يلزم المقنن بإخراج هذه الأحكام ووضعها على شكل قانون أم لا؟ هذا يتطلب بعض التأمل. لأن تحويل الحكم الفقهي إلى حكم شرعي يجب أن يتم بمراعاة قواعد الفقه الحكومي ومن دون ملاحظة ذلك فيكون محل تأمل. في الفقه الحكومي ، يجب مراعاة القدرة المالية لبيت المال وإمام المسلمين ، فضلاً عن الظروف الأخرى التي تحكم المجتمع.

فمثلاً في الفقه إذا صححنا بيع الفضولي بالأدلة فلا نستطيع أن نقول أنه يجب تضمينه في نص القانون، لأنه قد يكون فيه مشاكل وأضرار أخرى. فالمقنن يجب عليه النظر في جميع الجوانب الاجتماعية للحكم. لذلك، فإن مسألة ما إذا كان ينبغي عند تشكيل الحكومة الإسلامية أن نضع جميع قواعد الفقه في نص القانون وتجد شكلًا قانونيًا والزاميًا - وهناك أيضًا اختلافات بين الالتزام القانوني الواجب الفقهي - هي مسألة مهمة يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام.
طريق حل التعارض
الامر الاخر هو فيما اذا ان بين الفقه والقانون تعارض فماذا ينبغي ان نفعل؟ وهذه احد المشاكل. فانكم ترون اليوم في القانون الزوجة ترث من العقار، اي ان المرأة تستطيع ان ترث من الارض المملوكة لزوجها ومن عين الارض وليس فحسب من قيمتها مع اننا نجد ان الفقه والمشهور القريب من الاتفاق بين الفقهاء بحسب قول المرحوم السيد مرتضى يعد ذلك من شعائر الامامية اي ان الاشياء الخاصة بالامامية فهنا يتحصل التعارض فماذا ينبغي ان نفعل.
والان لو ان شخصا اراد ان يعمل بوظيفته ويصبح مقلد للمرجع التقليدي الذي يقول ان المرأة لا ترث من العقار والقانون يقول ان المرأة ترث. المثال الثاني يوجد في الفقه ان دية المسيحي تختلف عن دية المسلم الا ان القانون يقول انهما شيء واحد، وعليه فمن عليه الدية يقول ان مرجع التقليد يقول ان مبلغ الدية هذا على ذمتي ولكن القانون يقول لا ان مبلغ الدية يجب ان تدفعه فان اعتبرنا القانون فاذا كان بين القانون والفقه تعارض فماذا ينبغي ان نفعل؟
وينبغي الالتفات الى هذه النقطة انه ليس محل بحثنا هو الاحكام الولائية التي يبينها الفقيه بعنوان الحكم السلطاني لانه في مثل هذه المصاديق تصبح ذات جنبة فقهية ويجب العمل بها طبقا لادلة نفوذ حكم الحاكم.
ومحل البحث في الاحكام التي يطرحها المقنن بشكل عادي وطبيعي ومن دون عنوان الحكم الولائي، وبالطبع ان هذا القانون يمكن ان يكون نادرا وشاذا فان احيانا يوجد تعارض بين فتويين وفي نفس مسالة الارث يوجد تعارض بين فتاويين فتوى المشهور وفتوى غير المشهور، ولكن احد هذين الفتويين ظهرت بلباس القانون ففي هذه الحالة اذا كانت المراة وبقية الورثة من مقلدي شخص يرى ان الزوجة لا ترث فاذا يفعل؟

واحد الاحتمالات هو ان نقول العمل بالفتوى لازم لان في حجية الفتوى يوجد ترديد لهذه الاشخاص الا ان المقلدين بالنسبة الذين لديهم قانون بسبب العلم والخطأ والاشتباه لا يستطيعون العمل على طبق القانون. وبعبارة اخرى ان حجية فتوى مرجع التقليد قطعية ومسلمة اما ما جاء في القانون اما معلوم البطلان او مشكوكه لذا فهو ساقط عن الاعتبار.
الاحتمال الثاني هو بما ان القانون يصدر على اساس فتوى وفي الحقيقة تلك الفتوى حجة فاذا قلنا بعدم وجوب تقليد الاعلم فيمكننا من هذه الناحية ان نعلم على وفق القانون.
الاحتمال الثالث هو ان نقول سواء كان تقليد الاعلم ثابت او غير ثابت وسواء قلنا بان تقليد الاعلام واجب او غير واجب يجب وفقا للقانون كي يتم التخلص من مسألة الهرج والمرج والفوضى. وتوضيح ذلك ان لم نعمل وفقا للقانون سيتحقق الاختلاف وكذلك يوجب اختلال النظام البشري ويحصل الهرج والمرج وبناء على هذا الاساس يجب العمل وفقا للقانون.
وفي هذا الفرض لا يبعد توجيه العمل بالقانون على اساس قاعدة الالزام وبطبيعة الحال طبقا للتفسير الجديد الذي ذكرناه في قاعدة الالزام  وعلى اساس توسيع هذه القاعدة اي اننا نقول بما ان الناس في بلدهم ملتزمون بالقانون فيجب العمل على طبق ذلك.
نعم فيما اذا كان احد القوانين مخالف للشريعة الواضحة فلا يمكن العمل به ولا يوجد اي طريق لتوجيهه مثلا ما يأخذ في كغرامة  على تسديد الديون فهو ربا حرام طبقا لمشهور الفقهاء القريب من الاتفاق ولا يمكن توجيه ذلك بعدم وقوع الهرج والمرج والفوضى ولا تجويزه.

نعم ينبغي الالفتات ان التعبير بالتعارض بين الفقه والقانون أمر خاطئ. لان التعارض دائما يكون بين حجتين شرعيتين. فصحيح ان القانون معتبر عندنا ولكن نحن بعنوان الحكم المنسوب الى الشارع لا نستطيع ان نقبله. لان التعارض بين الحكمين المنتسب الى الشارع ونريد ان نرى ان الشارع قال ذلك اولا ؟
يتضح لنا الآن ما جاء في الشريعة عن ميراث الزوجة من الأرض. خاصة مع هذا الإجماع وكلمات المرحوم السيد المرتضى حتى أنني كتبت أطروحة حول هذا الموضوع منذ بضع سنوات وتم نشرها. أذكر أنه عندما جاء أحدهم لخدمة الإمام باقر أو الإمام الصادق (ع) وأخبره أن الناس لا يقبلون ما تقوله أن المرأة لا ترث من الممتلكات ، خاصة وأن فتوى اهل السنة أن المرأة ترث أيضًا. يأخذ. عندئذ امر الامام احد مواليه أن يذهب ويحضر كتاب جده علي (ع).

وكان كتاب ومصحف امير المؤمنين عليه السلام عن جميع الائمة عليهم السلام وهو حاليا عند الامام صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ففتح الامام عليه السلام الكتاب ووضع يده على عبارة امير المؤمنين (ع) امام السائل بخط علي ابن ابي طالب مكتب فيها (لا ترث المرأة من العقار) ثم قال والله هذا خط علي) وعليه فان حكم الفقه في هذه القضية هو هذا لا غير.
بالطبع ، تم تقديم فتاوى أخرى بين المعاصرين والمتأخرين، لكن المشهور القريبمن الإتفاق بعدم جواز ذلك. غرضي هي أننا لا نعتبر القانون حكمًا دينيًا منسوبًا للشريعة ، لكننا نعتبره مجرد حكم قانوني ونحترمه لأنفسنا. الآن يقول المحامون والقانونيون أن القانون محترم. احترامه هو أنه يمكنهم العمل على طبقه.

أهم النقاط:
1- هل يصح القول: لأن الحق في الحكم لله تعالى لا يحق للإنسان ان يضع حكما لأنفسه؟
2- المستفيد من الشريعة والأدلة أن الحكم علينا حرام بوحي الله ، ولكن ليس لدينا ما يمنع أحد من صياغة القانون في أي مجال.
3- يقول الدين أن الإنسان يستطيع أن يصوغ لنفسه قانونًا ، وهذا لا يتعارض مع شمولية الدين.
4 - من أسباب صحة القانون أن المشرع لم يرفض مبدأ التشريع الذي يعتبر ممارسة عقلانية.
5- في التعارض بين الفقه والقانون ، يمكن القول أنه إذا لم يتم العمل وفق القانون ، فسيحدث كلا الخلافين وتعطل النظام البشري وستكون الفوضى ضرورية ، لذلك يجب التصرف وفق القانون.
الملصقات :

الفقه الفقه والقانون القانون