لا يوجد في الرواية البحث عن اختلاف بين امامين وانما الموضوع هو تعليم زرارة من قبل الامامين عليهما السلام.
وينبغي التنبيه قبل هذا على امر: وهو انه قد ورد في الروايات ان الامام الحسن عليه السلام والامام الحسين عليه السلام ذات يوم رأى شيخا لا يحسن الوضوء فقالا ان قلنا له بالتصريح ان وضوءك غير صحيح سيخجل من نفسه لذا قالا له اننا نريد منك ان تحكم بيننا من منا وضوؤه صحيح فتوضأ كل منهما امام ذلك الشيخ ان وضوءه كان غير صحيح واعتذر لهما.
في هذه الرواية أيضا الموضوع هو موضوع تعليم زرارة حيث أن زرارة كان شيعيًا يعيش بين عوائل سنية، وقد يكون لآراء عامة الناس تأثير في بعض الأحيان. ولذا كان الامام عليه السلام يعلمه فيبين له الحكم ويبين له جوان بالاحتياط.
اما في بحث مال التجارة الذي قال عنه عثمان ان زكاته واجبة وانكر أبو ذر ذلك واحتكما الى رسول الله(ص) فحكم بان الحق مع ابي ذر، فكان الامامين (ع) بصدد تعليم زراية وارادا ان يبينا له الحكم الكلي وارادا ان يبينا له ان العامة قد اخطأوا وان زكاة مال التجارة ليس بواجب بل مستحب.
وامام الصادق عليه السلام أراد ان ينبه زرارة فقال لأبيه: ان هذا الامر اذا علم به الناس حينئذ لا يساعدون الفقراء أي انه أراد ان يفهم زرارة بانه بعد اتضاح الحكم لك لا ينبغي لك ان تنشر هذا الحكم بين الناس كي لا يحرم الناس من هذا الثواب لان الناس عادة اذا علموا ان هذا الحكم مستحب او مكروه لم يفعوه او لم يتركوه وهذا بخلاف تنميتهم وتربيتهم ولذا قد يبين الائمة عليهم السلام الحكم على شكل واجب او محرم.
والنتيجة انه لا يوجد اختلاف بين الامامين عليهما السلام غاية الامر انهما ارادا ان يعلما زرارة.
حكم زكاة مال التجارة
16 رمضان 1444 الساعة 03:30
طرحت في جلسة حوارية مع مؤمنين وغيرهم حوار بين الامام الباقر والامام الصادق عليهما السلام في زكاة التجارة. ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب بحديث صحيح عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار وبه ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال القول ما قال أبو ذر. فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم فقال أبوه عليه السلام إليك عني لا أجد منها بدا. الاستفهام من ناحية: ١- اختلاف بين حكم الإمام الباقر وحكم والامام الصادق في مشروعية زكاة التجارة ظاهر الامر ان الامام الصادق عليه السلام نازع واختلف مع حكم ابيه الامام الباقر عليه السلام هنا اختلاف بين المعصومين. ٢ - ومن ناحية وفق قواعد الضبط عندنا لا يكون إمامان إلا وأحدهما صامت لا يتكلم حتى يمضي الأول كما صح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له تكون الأرض بغير إمام قال لا قلت أفيكون إمامان في وقت واحد قال لا إلا وأحدهما صامت وهنا الإمام الصادق يفتي ويحكم بالشرع في حياة الإمام الباقر عليه السلام ووقت امامة أبيه الإمام الباقر عليه السلام. ٣ - قول الامام الباقر لابنه الصادق عليهما السلام إليك عني لا أجد منها بدا وإليك عني تأتي بمعنى ابتعد وتنح وكُف كلمات زجر بحق الإمام الصادق عليه السلام.
الجواب :
الكلمات الرئيسية :
۱,۰۸۰