اطرح سؤالك

28 محرم 1442 الساعة 18:01

رجل في حالة الغضب- و العياذ باللَّه- سبّ اللَّه و الرّسول صلى الله عليه و آله ثمّ ندم بعد ذلك، هل يكون هذا السّباب و الشّتم موجباً للارتداد و النّجاسة؟ الجواب: إن كان غضبه بحدٍّ أخرجه عن حال الاختيار لا يكون مُرتدّاً و لا نجساً. و إن لم تبلغ هذا الحدّ فالأمر مشكل، و يجب عليه أن يتوب. ماذا يقصد ان الامر مشكل هل يعتبر انه ارتد أم تكفيه التوبة؟

الكلمات الرئيسية :

سب الله سب اهل البيت المرتد الغضب

الجواب

۱۰,۳۳۴

06 ذیحجه 1433 الساعة 15:21

اني من طلاب العلوم الدينية واحياناً تطرح علي مسائل في المجالات الفقهية والعقائدية، واني لا اجيب عن تلك المسائل من دون علم، ولكن طرح تلك المسائل يكون سبباً للبحث والتحقيق. في اليوم الماضي سالني شخص: لماذا يحكم الاسلام على من يرتد بانه مهدور الدم؟ فاذا ارتد الانسان (نعوذ بالله) عن الاسلام ولكن لم يبرز ذلك فلماذا يجب قتله ايضا؟ وانا حسب دراساتي التي قضيتها قبل مدة في باب التصوف، تذكرت جملة للعلامة المجلسي ولاجل تعبدية المسألة تذكرت هذه القضية، فاجبت بهذه الصورة لماذا كان اليهود اذا اصابتهم النجاسة قرضوها بالمقاريض؟ بعد ذلك حيث كنت لا اعلم بصحة الجواب، وهل تمكنت من ايصال مقصودي قلت لذلك الشخص لم يكن كلامي صحيحاً وكافياً يجب ان احقق اكثر. وبقيت ابحث عن الجواب ولذلك اردت ان اخذ من وقتكم.

الكلمات الرئيسية :


الجواب

۲,۵۰۲

06 ذیحجه 1433 الساعة 15:17

ما هو عقوبة من يخرج عن دين الاسلام أي المرتد؟ وهل ان عقوبة الرجل تختلف عن عقوبة المرأة؟

الكلمات الرئيسية :


الجواب

۴,۵۵۴

05 ذیحجه 1433 الساعة 16:42

لماذا يحكم بالاعدام من يخرج عن دين الاسلام؟ فهل هذا الحكم ليس الا بمنزلة اجبار الايمان بشريعة الاسلام؟

الكلمات الرئيسية :


الجواب

۶,۶۸۲

02 ذیحجه 1433 الساعة 15:58

السؤال الأول: قد قرأت مقالتكم في ما يتعلق بمسألة الارتداد والحكم الذي اصدره والدكم الكبير سماحة اية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني بشان ذلك، وهكذا قرأت بيانكم الذي ابرزتم فيه ارتياحكم بقتل ذلك المرتد بعد صدور ذلك الحكم. وسؤالي لا يتعلق بالمسائل الفقهية للموضوع، بل ان سؤالي ناظر الى الارتباط بين الحكم الصادر من مرجع التقليد (اية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني) وتنفيذ هذا الحكم من قبل شخص ما وحصول القتل.(وان كان يعتقد من يؤمن بذلك المرجع ان المقتول لم يكن ذا نفس محترمة و هو مهدور الدم، بل و يجب قتله نظراً للحكم الصادر) الا انه في القانون الجنائي (ومع الرؤية الصحيحة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وغيرها من قضايا القانون الدولي) لا يكون صدور الحكم من المرجع الديني مبرراً ومجوزاً للقتل ولا يعطي الشرعية للقتل من الناحية القانونية(لا الشرعية) ولا يرفع المسؤولية الجنائية من المباشر للقتل او المسبب والمعاون له. انكم تعلمون جيداً حتى في الجمهورية الاسلامية لو قتل شخص ما احداً مهدور الدم ولم يتمكن من اثبات ذلك في المحكمة (فان المقتول وان كان في الواقع مهدور الدم ) الا انه مع ذلك يحكم القاتل بالقصاص. (الفقرة 2 من المادة 295 من القانون الجنائي الاسلامي) وهذا الامر ينفذ بنحو اكد في القوانين الدولية الاخرى، وان صدور الحكم من السلطات الشرعية وان كان يرفع المسؤولية الشرعية للقاتل امام الله تعالى الا انه لا يرفع المسؤولية امام السلطات القضائية الدولية. انكم باصداركم البيان وارتياحكم قد ايدتم صدور الحكم وكذا اوجدتم الارتباط والسببية بين الحكم الصادر من حضرتم وعملية القتل، واذا كان اثبات هذا الارتباط والسببية صعباً فلا اقل ان بيانكم يوجب التحريك والترغيب نحو القتل واذا اضفنا الى ذلك وجود الجائزة، فيكون هذا من قبيل التطميع بارتكاب الجريمة. وبناء على هذه المقدمة اطرح سؤالي على تقدير ان والدكم حي يرزق: لو تعرضتم للاتهام يوماً من الايام باعتباركم الخلف الصالح لوالدكم، (مع ملاحظة الحكم الصادر من الاب الذي هو عبارة عن قتل الكاتب الاذربيجاني، وبيانكم الذي يعبر عن ارتياحكم وأعتراف القاتل بانه انما اقدم على القتل اعتماداً على ذلك الحكم) وتم دعوة مرجع التقليد للمحكمة بسبب الاعانة على قتل الكاتب الاذربيجاني فماذا تصنعون؟ فهل تنكرون العلاقة بين صدور الحكم والقتل؟ او تقبلون انكم اعنتم على القتل؟ السؤال الثاني: اني شخص لدي معرفة بالقانون و ليس لي الاهلية والاستعداد للدخول في المباحث الفقهية وابداء الرأي بشأن صحة الاراء المختلفة. (فان كل شخص يعتقد انه هو المحق ويخطأ الاخرين علمياً، وطبعا يجب على المقلدين ان يعملوا طبقاً لفتاوى مراجعهم كي تبرأ ذمتهم امام الله تعالى)، وانا لست الا مشرف وملاحظ للاثار الاجتماعية التي تخلفها المباحث، وسؤالي الثاني يتعلق بهذه الاثار الاجتماعية ايضاً، وذلك لان كل مقلد يستند في صحة عمله الى مرجعه الذي يقلده، وانتم تعلمون ان كل مرجع يعتقد اعتقادا قلبياً ويقينياً بالحكم الذي افتى به وهو حجة بينه وما بين الله تعالى. والان اذا قتل مسلم ايراني او اجنبي مسلماً ايرانياً اعتماداً على الحكم الذي اصدره مرجع تقليده على سبيل المثال كان معتمداً في قتله لذلك المسلم على فتوى احد علماء السنة، فهل ان اعتماد القاتل على فتوى المرجع يرفع عنه المسؤولية القانونية؟ وهل ان السلطات القضائية لها الحق في التحقيق و الفحص عن جريمة القتل. واذا قبلنا ان للمحكمة اهلية الفحص والتحقيق، فهل للمحكمة الحق ان تدعو مرجع التقليد الذي اصدر حكم القتل للجواب على ذلك؟ (واما الجواب بان هذا المرجع قد اخطأ او لم يكن مرجعاً اصلاً، او لم يكن له الحق في اصدار هكذا حكم فهو خارج عن الموضوع) وذلك لان القاتل يعتقد بمرجعية من اصدر الحكم، وعامة الناس ليس بوسعهم يفهموا ابحاثكم التخصصية حتى يحكموا عليها، فالمقِلد قد اختار مرجعه وهو يعتمد في هذا الظرف الذي هو محل للاختلاف على مرجع تقليده، وحينئذ ترجع النتيجة السابقة). السؤال الثالث: هل ان الارتداد من الحقوق الالهية بنظركم؟ وهل تعتقدون كبقية المراجع بعدم جواز صدور الحكم الغيابي ؟ هل ان صدور الحكم بوجوب قتل الكاتب الاذربيجاني كان غيابياً، او انه حصل بعد سماع دفاع الكاتب؟

الكلمات الرئيسية :


الجواب

۲,۶۲۰