موضوع: الامر عقیب الحظر
تاریخ جلسه : ١٤٠٥/٦/٢١
شماره جلسه : ۱
خلاصة الدرس
-
فهرس المحتويات
-
مُحصّل البحث المتقدّم
-
الأمر عقيب الحظر أو توهّمه
-
تصوير المسألة والأقوال في الأمر عقيب الحظر
-
النظريّة الأُولى: الظهور في الإباحة
-
النظريّة الثانية: الظهور في الوجوب
-
النظريّة الثالثة: الظهور في الاستحباب
-
النظريّة الرابعة: التبعيّة لما قبل النهي
-
النظريّة الخامسة: التوقّف والإجمال
-
المناقشة في نظريّة الإجمال
الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
مُحصّل البحث المتقدّم
تشكّل هذه المباحث امتداداً لما طُرح في السنوات الماضية. وجرياً على المنهج المتّبع في هذه الدروس، يتمحور تقرير مباحث الخارج حول عبارات «الكفاية»، وعلى هذا الأساس نواصل البحث؛ وينتظم البحث في محاور:
المحور الأوّل: تحرير نظريّة المحقّق الخراسانيّ (قدس سره). ولا يخفى ما تكتنفه عبارات «الكفاية» في هذا المبحث من غموضٍ وتعقيد، ممّا أفضى إلى اختلافٍ ملحوظ بين الشُرّاح في تحديد المراد النهائيّ للآخوند منها؛ ومن هنا تشتدّ الحاجة إلى مزيدٍ من إمعان النظر عند دراسة المتن.
المحور الثاني: بعد الفراغ عن بيان كلام المحقّق الخراسانيّ، نُعقّب ذلك بدراسة آراء المحقّق الأصفهانيّ، والمحقّق النائينيّ، والمحقّق العراقيّ (قدس سرهم)، بالمقدار الذي تقتضيه الضرورة؛ فربما نستعرض الآراء الثلاثة بأجمعها، وربما نقتصر على بعضها.
المحور الثالث: استعراض آراء الإمام الخمينيّ، وآية الله الخوئيّ، مع التطرّق عند الاقتضاء إلى وجهات نظر صاحب «منتقى الأصول»، والشهيد الصدر، وكذا رأي آية الله الشيخ محمد فاضل اللنكراني (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين).
هذه هي الهيكليّة العامّة والمسار المتّبع في المباحث الآتية.
تصوير المسألة والأقوال في الأمر عقيب الحظر
تحرير محلّ النزاع
طرح المحقّق الخراسانيّ في المبحث السابع من مباحث الأوامر في «الكفاية» مسألة أنّه: هل يلتزم القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب[1] ببقائها على هذا الظهور إذا وردت عقيب الحظر أو في مقام توهّمه، أم أنّ ظهور الأمر يتبدّل في هذا المورد؟ وقد أورد الآخوند هذا البحث قائلاً:
اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب - وضعا أو إطلاقا - فيما إذا وقعت عقيب الحظر أو في مقام توهّمه على أقوال.[2]
والمراد من «الأمر عقيب الحظر»: أن يقع الفعل الذي كان منهيّاً عنه شرعاً متعلّقاً للأمر بعد ارتفاع ذلك النهي؛ نظير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾[3] بعد أن كان منهيّاً عنه في الأشهر الحُرُم، أو قوله تعالى في باب الحج: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾.[4] ومثاله العرفيّ: أن ينهى الطبيب مريضاً عن تناول طعامٍ أو فاكهةٍ معيّنة، ثمّ يأمره بتناولها إثر تحسّن حاله.
وأمّا المراد من «الأمر عقيب توهّم الحظر»: فهو ما لم يرد فيه نهيٌ واقعيّ من قِبَل الشارع، إلّا أنّ المخاطبين يمتنعون عن الإتيان بالفعل توهّماً للمنع، فيصدر أمر الشارع لرفع هذا التوهّم؛ وهذا النحو كثير الورود في الروايات.
ويقع البحث في أنّه: هل تبقى هذه الأوامر على ظهورها في الوجوب — وهو الظهور الثابت للأمر المطلق — أم أنّ سَبْق النهي (أو توهّمه) يُعدّ قرينةً صارفةً عن هذا الظهور؟ وقد اختلفت أقوال الأصوليّين من الفريقين في هذه المسألة؛ ففي حين اقتصر المحقّق الخراسانيّ في «الكفاية» على الإشارة إلى ثلاثة أقوال، نجد أنّ مصنّفاتٍ أُخرى كـ«هداية المسترشدين»،[5] و«قوانين الأصول»،[6] و«الفصول الغرويّة»،[7] قد استعرضت أقوالاً أكثر، بل أوصلها بعضهم إلى عشرة أقوال. ونستعرض فيما يلي أهمّ هذه الأقوال:
وقد نُسب هذا القول إلى مشهور الأصوليّين من الإماميّة، كما أسنده الآخوند إلى «المشهور» حيث قال:
نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة.[8]
وينقسم القائلون بهذه النظريّة إلى فريقين:
الفريق الأوّل: مَن حمل «الإباحة» على الإباحة بالمعنى الأعمّ، أي مجرّد رفع الحظر والحرمة، بما لا ينافي الوجوب، أو الاستحباب، أو الكراهة، أو الإباحة بالمعنى الأخصّ. وعليه، فإنّ المدلول الوحيد للأمر عقيب الحظر هو انتفاء الحرمة عن الفعل، فيكون ظاهراً في عدم الحرمة؛ وأمّا الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة بالمعنى الأخصّ، فالأمر ساكتٌ عنها.
وفي هذا السياق، صرّح الشيخ المفيد[9] قائلاً:
إذا ورد لفظ الأمر معاقباً لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الإيجاب.
ومثّل لذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾[10] الوارد بعد النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة. وكذلك أفاد الشيخ الطوسيّ قائلاً:
ذهب أكثر الفقهاء ومن صنّف أصول الفقه إلی أنّ الأمر إذا ورد عقیب الحظر اقتضی الإباحة.[11]
الفريق الثاني: مَن قال بالإباحة بالمعنى الأخصّ، بمعنى أنّ الفعل ليس بواجبٍ، ولا مستحبٍّ، ولا مكروهٍ، ولا حرامٍ، بل هو مجرّد مباح بالمعنى الأخصّ لا غير.[12]
القول الآخر: ما نُسب إلى بعض علماء العامّة[13] — ولا سيّما جمهور المعتزلة — من بقاء الأمر عقيب الحظر على أصل ظهوره في الوجوب. وبعبارة أُخرى، «الأمر عقيب الحظر كالأمر الابتدائيّ»، ولا يوجب وقوعه بعد النهي انثلاماً في هذا الظهور. ولا ينبغي الخلط بين هذه النظريّة والنظريّة الرابعة (أي التبعيّة للحكم الثابت قبل النهي)؛ إذ محطّ الكلام هنا هو الوجوب المطلق، بقطع النظر عن الحكم الذي كان ثابتاً لمتعلّق الأمر قبل ورود النهي عليه.
وذهب آخرون إلى أنّ الأمر عقيب الحظر، وإن لم يبقَ على ظهوره في الوجوب، إلّا أنّه يدلّ على أقرب المراتب إليه، وهو الاستحباب. وتقريب ذلك: أنّ الإلزام — وهو المدلول الأوّلي لصيغة الأمر — يرتفع بسبق النهي، إلّا أنّ أصل رُجحان الفعل المندمج في ضمن الوجوب يبقى على حاله، وهذا هو عين الاستحباب.
بناءً على هذه النظريّة، يدلّ الأمر عقيب الحظر على عين الحكم الذي كان ثابتاً لمتعلّقه قبل ورود النهي؛ فإن كان واجباً قبل النهي فهو واجبٌ بعده أيضاً، وإن كان مستحبّاً فمستحبّ، وإن كان مباحاً فمباح. وقد نقل الآخوند هذا القول بقوله:
و إلى بعض تبعيّته لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي.[14]
وينقسم القائلون بهذه النظريّة إلى فريقين:
الفريق الأوّل: مَن يقيّد هذه التبعيّة بما إذا عُلّق الأمر على زوال علّة النهي. وأبرز أمثلة ذلك الآية الكريمة: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾؛ حيث تزول علّة النهي (وهي حرمة القتال في الأشهر الحُرُم) بانقضاء تلك الأشهر، فيصدر الأمر بالقتال عقيب ذلك.
الفريق الثاني: مَن لم يشترط هذا القيد، بل يلتزم بثبوت التبعيّة للحكم الثابت قبل النهي مطلقاً، سواء أُنيط الأمر بزوال علّة النهي أم لا. وبناءً على هذا التقرير، لا ينعقد للأمر عقيب الحظر ظهورٌ مستقلّ، بل يقتصر شأنه على الحكاية عن الحكم الذي كان ثابتاً لمتعلّقه قبل طروّ النهي.
وذهب فريقٌ آخر — كالمحقّق الخراسانيّ ومَن تبعه، كآية الله الخوئيّ وآية الله الشيخ محمد فاضل اللنكراني (رحمهم الله) — إلى أنّ الأمر عقيب الحظر لا ينعقد له ظهورٌ متعيّنٌ، لا في الوجوب، ولا في الإباحة، ولا في غيرهما؛ بل هو مجملٌ من هذه الجهة. ومع أنّ الآخوند نفسه لم يصرّح بلفظ «التوقّف»، إلّا أنّ المفاد النهائيّ لكلامه يؤول إلى هذا الإجمال عينه.
وفي قبال النظريّة الخامسة (التوقّف والإجمال)، أبى بعض المحقّقين المتأخّرين — ومنهم صاحب «منتقى الأصول» — الالتزام بهذا المبنى، لاعتقادهم بأنّ شطراً من مدلول الأمر عقيب الحظر جليٌّ لا يتطرّق إليه الشكّ مسلّماً؛ إذ لا ريب في ظهور هذا الأمر في رفع الحرمة، بمعنى أنّه يُستفاد منه بوضوحٍ نفي الحرمة عن الفعل. وهذا المقدار من الدلالة — أي رفع الحرمة — ليس سوى «الإباحة بالمعنى الأعمّ» التي سلف بيانها في النظريّة الأُولى. وقد أفاد السيّد الروحانيّ في هذا المقام:
و لكن التحقيق: ان الصيغة ظاهرة في رفع التحريم و الترخيص في العمل و تجويزه لا أكثر، كما يظهر من ملاحظة استعمالات العرف، فليست هي مجملة ليست ظاهرة في شيء أصلا كما ذهب إليه صاحب الكفاية. فتدبر.[15]
وعليه، وإن أمكن وقوع الاختلاف والتردّد في تحديد المدلول التفصيليّ — كدلالة الأمر على الوجوب أو الاستحباب — إلّا أنّه لا مساغ للإجمال في أصل ارتفاع الحرمة. ومن هنا، لا يمكن التسليم بدعوى الإجمال المطلق (النظريّة الخامسة)؛ وقصارى ما يمكن الالتزام به هو انحصار الإجمال في المرتبة الزائدة على رفع الحرمة، لا في أصل مدلول الأمر.
تنبيه: التفكيك بين مقامي الثبوت والإثبات في تقييم نظريّة الوجوب المطلق
وممّا ينبغي الالتفات إليه عند تقييم النظريّة الثانية (وهي ظهور الأمر عقيب الحظر في الوجوب بنحوٍ مطلق، بقطع النظر عن بقاء علّة النهي السابق أو زوالها)، لزوم التفكيك بين مقام الثبوت ومقام الإثبات.
ولتوضيح ذلك، نستعين بمثالٍ كلاميّ: لو فُرض أنّ مولىً قال لعبده: «أكرم زيداً ما دام يُكرمني، وإن لم يُكرمني فلا تُكرمه»؛ فهو هنا قد علّق حكم الإكرام على علّةٍ (وهي إكرام زيد للمولى). ثمّ أردف قائلاً: «وإن لم يُكرمني فأهِنْه». ففي هذا الفرض، يُتصوّر احتمالان في الأمر بالإهانة:
الاحتمال الأوّل: أن يصرّح المولى بأنّه إذا ارتفعت علّة النهي — أي عدم إكرام زيد — بأن شرع زيدٌ في إكرام المولى، فإنّ الأمر بالإهانة يسقط أيضاً.
الاحتمال الثاني: أن ينصّ المولى على أنّ الأمر بالإهانة مطلقٌ ولا ربط له ببقاء تلك العلّة أو زوالها، بمعنى أنّه سواء أكرم زيدٌ المولى أم لا، فإنّ العبد مكلّفٌ بإهانته.
وهذا الاحتمال الثاني مستبعدٌ من الناحية الثبوتيّة، أي من حيث تصوّر معقوليّة صدور مثل هذه الإرادة من متكلّمٍ حكيم؛ إذ المرتكز العرفيّ أنّه متى ترتّب حكمٌ على علّةٍ ما، ارتفع بارتفاعها، والالتزام ببقاء الحكم بعد ارتفاع علّته يفتقر إلى توجيه. أمّا من الناحية الإثباتيّة — أي من حيث إمكان صدور مثل هذا الكلام من المتكلّم ودلالة اللفظ عليه — فإنّ هذا الاحتمال له مجالٌ؛ إذ لعلّ المتكلّم يريد صراحةً إطلاق حكمه وعدم إناطته بالعلّة المذكورة.
وتظهر ثمرة هذا التفكيك في أنّ الاستبعاد الثبوتيّ لنظريّةٍ ما، لا يكفي بمفرده لإقصائها عن ميدان البحث الإثباتيّ. ومن هنا، لا يسوغ رفض النظريّة الثانية بالاستناد إلى هذا الاستبعاد فحسب، بل لابدّ من دراسة أدلّتها الإثباتيّة — المتمثّلة في الظهورات اللفظيّة والقرائن المقاميّة — بصورة مستقلّة.
و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
-----------------------------
[1]. سواء أكان بالوضع، أم بالإطلاق ومقدّمات الحكمة.[2]. آخوند خراسانی، محمد کاظم، مؤلف، «کفایة الأصول»، م ١، ص 149.
[3]. سورة التوبة، الآية 5.
[4]. سورة المائدة، الآية 2.
[5]. اصفهانی نجفی، محمد تقی، مؤلف، «هدایة المسترشدین في شرح أصول معالم الدین»، م ١، ص 663.
[6]. میرزای قمی، ابوالقاسم، مؤلف، «القوانین المحکمة في الأصول»، م ١، ص 182.
[7]. حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، مؤلف، «الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة»، ص 70.
[8]. آخوند خراسانی، کفایة الأصول، م ١، ص 149.
[9]. مفید، محمد بن محمد، مؤلف، «التذکرة بأصول الفقه»، ص 30-31.
[10]. سورة الجمعة، الآية 10.
[11]. طوسی، محمد بن حسن، مؤلف، «العدة في أصول الفقه»، م ١، ص 183.
[12]. في ثبوت قائلٍ بالإباحة بالمعنى الأخصّ تأمّلٌ.
[13]. غزالی، محمد بن محمد، مؤلف، «المستصفى في علم الأصول»، م ١، ص 379؛ آمدی، علی بن محمد، مؤلف، «الإحكام في أصول الأحكام»، م ٢، ص 178.
وقد ذهب إلى هذا القول جمعٌ من محقّقي الإماميّة؛ فراجع: (سید مرتضی، علی بن حسین، مؤلف، «الذریعة إلی أصول الشریعة»، م ١، ص 73؛ طوسی، العدة في أصول الفقه، م ١، ص 183؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، مؤلف، «مبادي الوصول إلی علم الأصول»، ص 98؛ طباطبایی، محمد بن علی، مؤلف، «مفاتیح الأصول»، ص 116.)
[14]. آخوند خراسانی، کفایة الأصول، م ١، ص 149.
[15]. الروحانی، محمد، مؤلف، «منتقی الأصول»، م ١، ص 513-514.
-----------------------
المصادر
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- آمدی، علی بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ۴ م، دمشق، المکتب الإسلامي، 1402.
- اصفهانی نجفی، محمد تقی، هدایة المسترشدین في شرح أصول معالم الدین، ۳ م، طباعة ۲، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1429.
- الروحانی، محمد، منتقی الأصول، ۷ م، قم، دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة، قم، دار احياء العلوم الاسلامية، 1404.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعة إلی أصول الشریعة، ابوالقاسم گرجی، ۲ م، تهران، دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ، 1376.
- طباطبایی، محمد بن علی، مفاتیح الأصول، طباعة ۱، قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1296.
- طوسی، محمد بن حسن، العدة في أصول الفقه، ۲ م، 1417.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادي الوصول إلی علم الأصول، عبد الحسین محمد علی بقال، قم، المطبعة العلمية، 1404.
- غزالی، محمد بن محمد، المستصفى في علم الأصول، محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت، دار الکتب العلمية، 1413.
- مفید، محمد بن محمد، التذکرة بأصول الفقه، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1413.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة في الأصول، ۴ م، قم، احياء الکتب الاسلامية، 1430.
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، عباسعلی زارعی سبزواری، ۳ م، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- آمدی، علی بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ۴ م، دمشق، المکتب الإسلامي، 1402.
- اصفهانی نجفی، محمد تقی، هدایة المسترشدین في شرح أصول معالم الدین، ۳ م، طباعة ۲، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1429.
- الروحانی، محمد، منتقی الأصول، ۷ م، قم، دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة، قم، دار احياء العلوم الاسلامية، 1404.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعة إلی أصول الشریعة، ابوالقاسم گرجی، ۲ م، تهران، دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ، 1376.
- طباطبایی، محمد بن علی، مفاتیح الأصول، طباعة ۱، قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1296.
- طوسی، محمد بن حسن، العدة في أصول الفقه، ۲ م، 1417.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادي الوصول إلی علم الأصول، عبد الحسین محمد علی بقال، قم، المطبعة العلمية، 1404.
- غزالی، محمد بن محمد، المستصفى في علم الأصول، محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت، دار الکتب العلمية، 1413.
- مفید، محمد بن محمد، التذکرة بأصول الفقه، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1413.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة في الأصول، ۴ م، قم، احياء الکتب الاسلامية، 1430.
نظری ثبت نشده است .