حجّية الظنّ في الموضوعات
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
۱۱:۱۳
۷۳
چکیده :
نشست های علمی
-
ما به صورت کلان، دين را مهمترين و بهترين عامل براي سلامت معنوی هم در خانواده و هم در اجتماع ميدانيم
-
نقش مظلوميت در نهضت امام حسين(عليه السلام)
-
روش شناسي اجتهاد امام خميني(قدس سره)
-
در معاملات بیت کوین؛ علاوه بر غرر، معاوضه نیز تحقق پیدا نمیکند
-
حرکت امام حسین(ع) غیر از مسئله قیام برای دفاع از دین خدا، چیز دیگری نبود
-
فقه شیعه دقیقترین ضوابط را برای تأمین همه نیازهای بشر داراست
حجّية الظنّ في الموضوعات
محمد جواد الفاضل اللنکراني
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.
أمّا بعد، فمن المباحث الهامّة التي لها دخل كبير في استنباط الأحكام الشرعيّة، هي مسألة الظنّ واعتباره في الأحكام والموضوعات، ومن الواضحات المسلّمات عند الاُصوليّين من الإماميّة عدم حجيّة الظنّ في الأحكام الشرعيّة، وهذه قاعدة معروفة؛ وهي أصالة حرمة التعبّد بالظنّ، وقد صرّحوا بأنّ الخروج عن هذه القاعدة يحتاج إلى دليل خاصّ قطعي نسمّيه ـ بعد الاعتبار ـ بالظنّ الخاص أو الدليل العلمي، فالمراد منه هو الظنّ الذي يدلّ الدليل الخاص على اعتباره. هذا بناءً على القول بالانفتاح.
وأمّا بناءً على الانسداد، كما ذهب إليه المحقّق القميّ(قدسسره)[1]، فالظنّ يكون معتبراً على نحو الإطلاق؛ بمعنى أنّه من أيّ طريقٍ حصل يكون معتبراً وحجّة، وليس محدوداً بطريق خاص، هذا.
وهنا نكتة قد خفيت على جمع، في ميدان التحقيق والبحث وصارت مجملة في كلمات الاُصوليِّين؛ وهي أنّ عدم حجيّة الظنّ بناءً على الانفتاح هل هو مختصّ بالأحكام، أم يكون عامّاً شاملاً للموضوعات أيضاً؟ فنرى وجود الاضطراب الشديد في كلمات القوم؛ فقد أرسل بعضهم إرسال المسلّمات، عدم حجيّة الظنّ في الموضوعات الخارجيّة، كعدم حجيّته في الأحكام؛ مع أنّه في قبال ذلك، صرّح بعض بحجيّة الظنّ في بعض الموضوعات ـ أي الظواهر اللفظيّة ـ وصرّح بأنّه كالمسلّمات والمشهورات، فهذا نصّ كلام صاحب هداية المسترشدين، فقال:
إنّه قد صار عندهم من المشهورات المسلّمات حجيّة الظنّ في الموضوعات؛ يعنون بها الموضوعات اللفظيّة[2].
وصرّح الشيخ الأعظم الأنصاري(رحمهالله) بأنّ هذا البحث محلّ تشاجر بين العلماء، فقال:
حجيّة الظنّ في الموضوعات الخارجيّة للأحكام الشرعيّة، وهو محلّ تشاجر بين العلماء[3].
وفي مطارح الأنظار ـ بعد نسبة القول بحجّيّة الظّن في الموضوع إلى بعض الفقهاء ـ : قال المحقّق الثاني(رحمهالله) حاكياً عن أبي الصلاح[4] على ما حكي عنه: «تثبت النجاسة بكلّ ظنّ؛ لأنّ الظنّ مناط الشرعيّات»[5]. وقد ينسب إلى المحقّق القمّي(رحمه الله) أيضاً؛ والمشهور عدم حجيّة الظنّ فيها، وهو المنصور لنا[6]. والظاهر أنّ أبي الصلاح هو أوّل من قال بهذا القول.
فالمستفاد من عبائر القوم أنّ هذا البحث كان من قديم الأيّام محلّ النزاع والتشاجر، فاللاّزم علينا البحث الجامع والدقيق عن هذا الموضوع؛ فإنّ له آثاراً هامّة في الفقه والاُصول، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
تحرير محلّ النزاع
ومن الواضح أنّ محلّ النزاع عبارة عن اعتبار الظنّ النوعي في الموضوعات الخارجيّة، بمعنى أنّه إذا حصل الظنّ نوعاً بالنسبة إلى تحقّق موضوع ذي حكم شرعيّ في الخارج، كالظنّ بالقبلة والوقفيّة والنسب وغير ذلك، فهل هو كافٍ في ترتّب الحكم الشرعي عليه، وبناءً عليه فالظنّ بالموضوع الذي ليس له حكمٌ شرعيّ خاصّ فهو خارج عن محلّ النزاع، كما أنّه إذا كان العلم أو البيّنة معتبراً في موضوع من الموضوعات، فلا ريب في عدم اعتبار الظنّ في هذا النوع من الموضوع، فالنزاع منحصر في الموضوعات التي لم يعتبر فيها العلم أو البيّنة، كالهلال ودخول شهر رمضان وغيرهما، فتدبّر.
الأقوال في المسألة
الأوّل: عدم حجيّة الظنّ في الموضوعات مطلقاً، من دون فرق بين الموضوعات الصرفة والمستنبطة الشرعيّة والعرفيّة واللغويّة. وهذا القول منسوب إلى المشهور على حسب تصريح الشيخ الأعظم(رحمهالله)[7]، مع أنّه صرّح في حاشية القوانين بأنّ هذا البحث محلّ التشاجر بين القوم[8]. فكيف يكون هذا مشهوراً؟!
والمستفاد من كلمات جمع من المتأخّرين كالسيّد الإمام الخميني[9] والسيّد الخوئي[10] والسيّد الميلاني[11] وجمع آخر(قدّس اللّه أسرارهم)، هو هذا القول.
وذهب بعض كالمحقّق العراقي(رحمه الله)[12] إلى عدم حجيّة الاطمئنان في الموضوع أيضاً. نعم، قد استثنى الشيخ الأنصاري(رحمهالله) أمرين، وهما مسألة العدالة والضرر[13]، كما سيجيء توضيحهما.
الثاني: حجيّة الظنّ في الموضوع مطلقاً، وهو المختار، وسنقيم عليه الأدلّة إن شاء اللّه تعالى.
ويستفاد من بعض عبائر كتاب الجواهر أنّه ذهب إلى هذا القول، فقال في كتاب الصلاة:
فالمشهور في كتب الفقه أنّ الصلاة لغةً الدُّعاء... بل في روض الجنان: «أنّها كذلك من اللّه عزّ وجلّ وغيره»[14] ردّاً على من قال: «إنّها منه بمعنى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدُّعاء» معلّلاً... وفيه أنّ الخيريّة تجدي مع الشكّ، وهو هنا ممنوع، إذ لو سلّم عدم القطع من تصريح البعض[15] به... ومن كثرة الاستعمال... فلا أقلّ من الظنّ، وهذا كاف في الموضوعات[16].
نعم، قد قيّد في بعض العبارات بكفايته في صورة تعذّر العلم فقال:
ولعلّ هذا موافق للقاعدة المعلومة؛ وهي قيام الظنّ مقام العلم عند التعذّر في موضوعات الأحكام... ولذا يرجع إلى قول اللغوي والنحوي والصرفي وأصالة العدم وأصالة البقاء والقرائن الظنّيّة وقول أهل الخبرة في الأرش وأمثاله، وقول الطبيب وغير ذلك من الظنون[17].
الثالث: التفصيل بين الموضوعات الصرفة والموضوعات المستنبطة؛ فالظنّ غير حجّة في الأوّل، وحجّة في الثاني.
الرابع: ذهب بعض[18] إلى صحّة الظنّ في شرائط الموضوع في الصلاة، دون الموانع.
الخامس: قد صرّح الشيخ الأنصاري(رحمهالله) بأنّه بناءً على الانفتاح لا يكون الظنّ في الموضوع حجّة، وبناءً على الانسداد يكون حجّة[19].
السادس: عدم حجيّة الظنّ في الموضوع، حتّى بناءً على الانسداد؛ ذهب إليه السيِّد محمّد هادي الميلاني(قدسسره) فقد صرّح بأنّه بناءً على الانسداد يكون الظنّ حجّة في الأحكام فقط[20].
أدلّة المختار
المختار في المقام هو القول بحجيّة الظنّ في الموضوعات الخارجيّة مطلقاً، حتّى بناءً على الانفتاح، وإلاّ بناءً على الانسداد فلا ريب في حجيّة الظنّ في الموضوعات، كما هو حجّة في الأحكام. ولا يصغى إلى ما ذهب إليه السيِّد الميلاني(قدسسره) فإنّه لا دليل عليه جدّاً. والدليل على المختار من وجوه:
الوجه الأوّل: وهو ما نعبِّر عنه بالدليل الاستقرائي؛ فإنّ الاستقراء في جملة من مباحث اُصول الفقه، وفي عدّة مواضع من مباحث القواعد الفقهيّة، وأيضاً في بعض الفروع الفقهيّة، يكشف لنا كشفاً قطعيّاً بأنّ الشارع قد اعتبر الظنّ في الموضوع الخارجي. ومن الواضح أنّ الاستقراء الناقص في الاُمور المادّية والحسيّة في التكوين لا يوجب القطع بالعموميّة في جميع الموارد، ولكن الاستقراء الناقص في التشريع ربما يوجب القطع بالملاك وجريانه في سائر الموارد، وهذا هو المقصود من الاستدلال بالاستقراء وإليك توضيح الدليل:
أمّا اُصول الفقه
فنحن نرى أنّ الملاك في حجيّة الظواهر اللفظيّة ليس إلاّ من جهة الظنّ بالموضوع، فقد صرّح صاحب هداية المسترشدين بأنّ اعتبار الظنّ في هذا الموضوع من المشهورات المسلّمات[21]. فنحن نسأل: ما هو الملاك في حجيّة الظواهر اللفظيّة؟ هل الملاك هو التعبّد العقلائي؟ كلاّ ثمّ كلاّ، بل الملاك إنّما هو تحقّق الظنّ بذلك من جهة أنّ غالب الناس يريدون من الألفاظ ظواهرها، فهذه الغلبة توجب الظنّ بأنّه في مورد المشكوك، نقول بأنّ هذا المتكلِّم قد أراد الظاهر من كلماته. فهذا هو المورد الأوّل من مباحث اُصول الفقه.
والنموذج الثاني: البحث عن دوران الأمر بين التخصيص والنسخ؛ فقد ذهب المشهور إلى ترجيح التخصيص، وعلّل الشيخ(رحمهالله) بأنّ ذلك من جهة الغلبة[22]، ونحن نقول: أنّ الغلبة ليست إلاّ من جهة إفادتها الظنّ بالموضوع، فهذه المسألة من مصاديق اعتبار الظنّ بالموضوع.
النموذج الثالث: وهو مسألة تعارض الأصل والظاهر؛ فإنّ تقديم الظاهر على الأصل ليس إلاّ من جهة الظنّ بالموضوع واعتباره فيه.
قال المحقّق القميّ(رحمهالله):
وجه القول بتقديم قول مدّعي الصحّة هو تقديم الظاهر على الأصل فيما يتعارضان، ووجه الظهور إمّا من جهة أنّ أفعال المسلمين محمولة على الصحّة، والظاهر من فعل المسلم هو ذلك؛ وإمّا من جهة أنّ الغالب في المعاملات هو الصحيح، والظنّ يلحق الفرد المجهول بالأعمّ الأغلب[23].
النموذج الرابع: مسألة الاستصحاب واعتباره بناءً على مذهب القدماء[24]؛ فإنّهم ذهبوا إلى اعتباره من باب العقل وليس مرادهم من العقل إلاّ الظنّ بالموضوع.
النموذج الخامس: العبارة المعروفة في كلمات القوم قديماً، فإنّهم صرّحوا بأنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب[25]. والظاهر أنّ مرادهم من ذلك هو اعتباره في الموضوع دون الأحكام، فكأنّ هذه قاعدة مسلّمة اُصوليّة عند القدماء، فتدبّر.
النموذج السادس: ذهب صاحب المناهل إلى إلحاق المشكوك ـ من جهة أنّه واجب مطلق أو واجب مشروط ـ إلى الواجب المطلق فقال:
إذا دار الأمر في الواجب بين أن يكون واجباً مطلقاً أو مشروطاً فالأصل أن يكون واجباً مطلقاً، لأنّ الواجب المطلق أكثر من الواجب المشروط وإن كان كلّ منهما يعتبر فيها الآخر من جهة فيجب إلحاق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب عملاً بقاعدة الاستقراء[26].
فبالنتيجة نستفيد من بعض القواعد الاُصوليّة أنّ الملاك في حجيّتها ليس إلاّ حجيّة الظنّ في الموضوع.
وأمّا قواعد الفقه
فحينما ننظر إلى كثير من القواعد الفقهيّة نرى أنّ الملاك الأساسي في كثيرٍ منها هو اعتبار الظنّ في الموضوع؛ فمثلاً قاعدة «سوق المسلمين» فقد ذهب المشهور إلى أنّها أمارة تعبّديّة، مع أنّ التحقيق أنّها ليست أمارة تعبّديّة، بل إمّا أنّها ليست بأمارة، بل من قبيل التوسعة على المكلّفين بحسب الظاهر، وإمّا لأجل أنّها ليست تعبّديّة بل هي عقلائيّة؛ وبناءً على ذلك، فالحقّ أنّ اعتبار سوق المسلمين ليس إلاّ لأجل إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب، وهذا من موارد الظنّ بالموضوع، فلأجل الظنّ بكون هذا المشكوك هو الملحق بالأعمّ صار السوق حجّة.
قال المحقّق الحائري(رحمه الله):
أمّا السوق فلكونه سوق المسلمين يكون غالب أهله من المسلمين فلو أخذ شيء من الثلاثة من واحد من أهله مجهول الحال فالظنّ يلحقه بالأعمّ الأغلب، ومن هنا يعلم أنّه على هذا يكون ذكر السوق من باب التمثيل، وإلاّ فالمناط هو الغلبة[27].
وأيضاً حقيقة قاعدة اليد وقاعدة أماريّة يد المسلم للتذكية وأماريّة يد الكافر لعدم التذكية وقاعدة قبول قول من لا يعلم إلاّ من قبله، وقاعدة من ملك شيئاً مَلَك الإقرار به، وأيضاً قاعدة الإمكان في بحث الحيض، ففي جميع هذه الموارد تكون القاعدة حجّة من أجل اعتبار الظنّ في الموضوع، فتدبّر.
وأمّا الفروع الفقهيّة
فنرى فتوى الفقهاء في فروع كثيرة، أنّها ناشئة من جهة اعتبار الظنّ بالموضوع:
ألف: الظنّ بعدد ركعات الصلاة، فلا يبعد أن يقال بأنّ اعتباره ليس من جهة التعبّد وورود الرواية الخاصّة، بل من جهة اعتبار الظنّ في الموضوع.
ب: الظنّ بالقبلة.
ج: الظنّ بالقيمة في قيم المتلفات.
د: الظنّ بأرش الجنايات.
ه : المبتدئة إذا فقدت النساء المتّفقات؛ وأيضاً ـ أعني المضطربة التي لم تستقرّ لها عادة لا في الوقت ولا في العدد ـ إذا استمرّ بها الدّم ولا تمييز، فقد صرّح العلاّمة(رحمهالله) في المنتهى بأنّهما تتركان الصوم والصلاة في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة، وتغتسلان. وقال:
هو اختيار الشافعي في أحد قوليه[28]، وأحمد في إحدى الروايتين عنه[29]. وقال بعض أصحابنا: تترك الصلاة والصوم في كلّ شهر أقلّ أيّام الحيض[30]، وهو الرواية الاُخرى لأحمد[31]، والقول الآخر للشافعي[32]. وقال بعض أصحابنا: تجلس أكثر أيّام الحيض[33]، وهو مذهب أبي حنيفة[34]، وهو قول ثالث لأحمد[35]. وقال بعض أصحابنا: تترك الصلاة والصوم في الشهر الأوّل أقلّ أيّام الحيض، وفي الثاني أكثره[36]. وقال آخرون بالعكس[37]. ومنهم من يقول: تترك الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام[38]، ومنهم من يقول: ستّة أيّام[39]، ومنهم من يقول: تعدّ عشرات، عشرة حيضاً، وعشرة طهراً، وهكذا إلى أن تستقرّ لها عادة[40]. ثمّ قال: لنا ما رواه الجمهور والأصحاب عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) في حديث حمنة بنت جحش، وقد تقدّم[41]، ولأنّ غالب النساء هكذا تحيض، فتلحق هذه بالأعمّ الأغلب لأرجحيّته، كما رددناها إليهن في حصول كلّ حيضة في كلّ شهر[42]. انتهى كلام العلاّمة.
فهو قد أفتى على ذلك من جهة اعتبار الظنّ في الموضوع، فتدبّر.
و: إذا شكّ في أنّ امرأة هل هي قرشيّة أو غير قرشيّة، فقد يقال بأنّ الأصل عدم القُرشيّة؛ بمعنى جريان الاستصحاب العدم الأزلي. ولكن ذهب بعض إلى أصالة عدم القُرشيّة بمعنى الغلبة، يعني الأغلب والأكثر من نساء العالم غير منتسبات إلى قريش فكذلك هي، إلحاقاً لها بالأعمّ الأغلب[43].
ز: إلحاق الحائض بالجنب في الحكم الذي نشكّ في اشتراكها معه. فقد صرّح صاحب الرياض بالإلحاق؛ مثلاً في كراهة قراءة سبع أو سبعين آية من القرآن الكريم للحائض، كما هي مكروهة للجنب؛ وذلك من جهة اشتراك الحائض والجنب في كثيرٍ من الأحكام[44].
ح: ذهب صاحب العناوين الفقهيّة إلى اعتبار الظنّ بالموضوع في حكم المندوب فقال:
إنّ الغالب اتّحاد حكم المندوب والواجب في الأحكام، فمتى ما شكّ في الموافقة والمخالفة فمقتضى الاستقراء إلحاق حكم المندوب بالفرض، إلحاقاً بالأعمّ الأغلب[45].
ط: في باب اللوث ذهب جمع من الفقهاء كالعلاّمة(رحمهالله) في التحرير إلى أنّه لو أخبر جماعة من الصبيان والكفّار بقتل شخص... ولو قيل: إنّ ما أفاد خبرهم الظنّ كان لوثاً، أمكن[46].
وقال الشهيد الثاني(رحمهالله) في المسالك بأنّه لو قيل بثبوته مع إفادته الظنّ كان حسناً؛ لأنّ مناطه الظنّ، وهو قد يحصل بذلك[47].
وقد صرّح صاحب الجواهر بأنّ مناط تحقّق اللوث هو حصول الظنّ، لا على الظنّ المعتبر شرعاً[48].
وقال السيّد الإمام الخميني(قدسسره) في تحرير الوسيلة:
كلّ أمارة ظنّية عند الحاكم توجيه اللوث، من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظنّ، فيحصل اللوث بإخبار الصبيّ المميّز المعتمد عليه، والفاسق الموثوق به في إخباره، والكافر كذلك، والمرأة ونحوهم[49].
فهذا صريح في كفاية الظنّ في موضوع القتل.
النتيجة: فخلاصة الوجه الأوّل أنّ الاستقراء في مباحث الاُصول والقواعد والفروع، تدلّ على أنّ الملاك الوحيد في جميع هذه الموارد هو اعتبار الظنّ بالموضوع، ففي الحقيقة هذه قاعدة اصطياديّة، كما أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري(رحمهالله)ذهب إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وقال ما مضمونه: إنّ هذه قاعدة اصطياديّة، استفدناها من بعض الفروع الفقهيّة، فراجع[50].
الوجه الثاني: التمسّك ببناء العقلاء على الاعتماد بالظن النوعي في الموضوعات الخارجيّة، بضميمة عدم الردع من الشارع، بل إمضاء الشارع لهذا البناء. فنحن نرى أنّهم يعتمدون على ظنونهم في معاملاتهم في ثمن الأشياء حتّى في المعاملات المهمّة. نعم، قد يحتاطون في الاُمور الخطيرة، والظاهر أنّ هذا الاحتياط ليس من الجهة اللزوميّة، بل يستحسنون الاحتياط في ذلك. وقد أثبتنا في كتاب «التلقيح الصناعي» أنّ الاحتياط في الفروج والدّماء والأموال ليس واجباً عند الفقهاء، بل هو حسن مؤكّد[51]. وكيف كان، فإنّ العقلاء يعتمدون على ظنونهم في معاملاتهم وأقوالهم وأفعالهم، ولا يقيّدون أنفسهم بالقطع واليقين؛ فإنّ الاكتفاء بالقطع في اُمورهم يفضي إلى اختلال اُمورهم مضافاً إلى وقوع الهرج والمرج فيها. وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان، فتدبّر.
والفرق بين هذا الدليل والدليل الأوّل واضح؛ فإنّا في الدليل الأوّل بالاصطياد والاستقراء نستنتج أنّ الشارع قد اعتمد على الظنّ في الموضوعات الخارجيّة، ولكن في الثاني بناء العقلاء يدلّ على وجود ارتكاز خاصّ عقلائي على ذلك والشارع المقدّس لم يردعه.
الوجه الثالث: التمسّك بالانسداد الصغير. وتوضيح ذلك: أنّ القول بلزوم القطع في الموضوعات الخارجيّة يوجب الانسداد؛ فإنّه كثيراً ما لا يحصل القطع بذلك، فالانسداد الصغير يدلّ على كفاية الظنّ في الموضوعات، هذا.
وما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري(رحمهالله)[52] من عدم تحقّق الانسداد الأغلبي في الموضوعات الخارجيّة، غير قابل للقبول؛ لأنّ من الواضح تحقّق الانسداد الأغلبي فيها. وما اعتمد عليه من أنّ الجزئيّات الخارجيّة تختلف بحسب الموارد علماً وجهلاً، وبالنسبة إلى الأشخاص المختلفة، أو بالنسبة إلى شخص واحد في زمانين، فلا ضابط في البين، فلا يتوجّه القول بالانسداد فيها غالباً، غير تامّ جدّاً، فافهم.
قال السيِّد الميلاني(رحمهالله) في صلاة المسافر:
أمّا الانسداد الصغير ـ أي حجيّة الظنّ في الموضوعات ـ فذلك يختصّ بالموارد التي يندر حصول العلم فيها، بحيث لو قلنا بتوقّف الحكم على العلم لزم مخالفة الأكثر، وعندئذٍ نستكشف أنّ الظنّ حجّة من قبل الشارع[53].انتهى كلامه.
أقول: الظاهر تطبيق ذلك على المقام، فإنّه إذا كُلِّفنا بتحصيل العلم لكان الامتثال في كثيرٍ من الموارد حرجيّاً مشكلاً، كما هو واضح.
الوجه الرابع: التمسّك بأنّ الشريعة سمحة سهلة؛ فإنّها تقتضي الاكتفاء بالظنّ في الموضوعات. ولا ريب أنّ الشارع لو كلّفنا بلزوم القطع والاطمئنان فيها لكان هذا منافياً للسهولة.
قال الشيخ بهجت:
وسهولة أمر الشريعة خصوصاً الصلاة التي تعمّ الكلّ في التوظيف بها كلّ يوم خمس مرّات، المقتضية للتسهيل في الشروط والموانع، تقتضي الاكتفاء بالظنّ في الموضوع، في شروطها لا في موانعها، ولا في شروط التكليف بها، بل ذلك نافع في أصل مسألة اللباس المشكوك، فإنّ لزوم التجنّب عن مشكوك المانعيّة لا يناسب سهولة الشريعة في هذا الأمر الذي هو أهمّ الفرائض وأعمّها بحسب المكلّف وزمان التكليف، فلا يمكن إيقاع المكلّفين بمثل ذلك في هذا الحرج العظيم[54].
فهذه وجوه أربعة تدلّ على كفاية الظنّ في الموضوعات.
وما يتوهّم أن يكون مانعاً من هذا اُمورٌ ثلاثة:
الأمر الأوّل: دعوى الإجماع على عدم الاكتفاء، ولا أقلّ وجود الشهرة العظيمة المانعة عن ذلك[55].
وفيه: أنّ من المسلّم عدم تعرّض جمع كثير من القدماء لذلك فكيف حصل الإجماع؟! وأمّا الشهرة العظيمة فقد مرّ[56] أنّها مردودة من حيث وجود التشاجر بين العلماء، فمع التشاجر كيف ينسب القول بعدم الاكتفاء إلى الشهرة؟ فتدبّر.
بل يمكن أن يقال: بأنّ الشهرة على عكس ذلك؛ لأنّ المشهور في كلماتهم قد استدلّوا بهذه القاعدة المعروفة، وهي إلحاق الظنّ بالأعمّ الأغلب، فقد حقّقنا أنّ هذه مختصّة بالظنّ في الموضوعات دون الأحكام.
الأمر الثاني: توهّم مانعيّة الآيات الشريفة كقوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنْ الْحَقِّ شَيْئا»[57]، عن ذلك.
وتوضيح ذلك: أنّ الآية الشريفة مطلقة شاملة للظنّ في الموضوعات أيضاً.
وفيه: قد حُقِّق في محلّه أوّلاً: أنّ هذه الآيات الشريفة مختصّة بالمسائل الاعتقاديّة، ولا تشمل الفروع حكماً وموضوعاً.
وثانياً: أنّ الموضوع في هذه الآية هو الحقّ؛ بمعنى أنّ الظنّ لا يكشف عن الواقع، والحقّ شيئاً ولا قابليّة له للوصول إلى الحقّ، فالموضوع في الآية الشريفة منحصر بالحقّ، مع أنّ في الموضوعات الخارجيّة لسنا مكلّفين بالوصول إلى الحقّ حتّى في باب الأحكام أيضاً كذلك. فلا دلالة للآية الشريفة وأمثالها للمنع عن الاكتفاء بالظنّ في المقام.
الأمر الثالث: ربّما يتوهّم أنّ رواية مسعدة بن صدقة تكون مانعة عن الاكتفاء بالظنّ، من جهة أنّ الرواية قد حدّدت الأمر باليقين أو البيّنة، فما كان غيرهما لا يكون مورداً للاعتماد، وإليك نصّ الرواية:
عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه(عليهالسلام)، قال: سمعته يقول:
كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثّوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيِّنة[58].
وقد بحثنا عن هذه الرواية مفصّلاً في دروسنا الاُصوليّة، سيّما في البحث عن قاعدة اليد، والاستدلال بها إنّما هو بالنسبة إلى ذيلها؛ أي قوله(عليهالسلام): والأشياء كلّها إلخ. فهو يدلّ على لزوم الاستبانة بالقطع أو البيّنة فلا مجال للظنّ.
وفيه: الظاهر أنّ الذيل من المؤيّدات في المقام، فإنّ قبل هذا الذيل قد مثّل الإمام(عليهالسلام)باُمور ثلاثة، وكلّ هذه الاُمور من مصاديق الاكتفاء بالظنّ في الموضوعات، وقد مرّ أنّ أساس قاعدة اليد على ذلك أيضاً، فالذيل في الرواية يدلّ على الاكتفاء بالظنّ في الموضوعات إلاّ أن يقوم القطع أو البيّنة على خلافه، فتدبّر.
تطبيقات القاعدة
نرى موارد كثيرة في الفقه يمكن الوصول لنا إلى النتيجة من طريق هذه القاعدة:
منها: جواز التأخير في الذهاب إلى الحجّ مع الرفقة الثانية إذا ظنّ بالوصول معها إلى الحجّ، فقد ذهب جمع كالسيّد الإمام الخميني[59] والسيّد الخوئي[60] إلى عدم جواز التأخير في هذا الفرض. وذهب بعض آخر كالسيّد الحكيم(قدسسره)[61] إلى الجواز استناداً إلى كفاية الظنّ في ذلك.
منها: جواز تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع عدم وجود أمارات الفوت؛ فإنّ التأخير جائز إذا ظنّ بالبقاء إلى آخر الوقت، ولا نحتاج في ذلك إلى الاستناد إلى الإجماع، بل الظاهر أنّ الملاك في جواز التأخير هو كفاية الظنّ بالبقاء في ذلك.
منها: الظنّ بتحقّق حدّ المسافة في مسألة قصر الصلاة، فإنّه كاف في لزوم القصر، خلافاً للمشهور.
منها: الظنّ بتحقّق الاستطاعة في موضوع وجوب الحجّ، ولا يتوقّف الوجوب على العلم أو حصول البيّنة.
منها: الظنّ الحاصل من قول الرجالي بالنسبة إلى وثاقة الرواة أو تعيينهم؛ فإنّه لا شكّ في عدم حصول القطع من قول الرجالي في ذلك، مع أنّا نرى بالوجدان أنّ الفقهاء يستندون إلى قوله في التمسّك والأخذ بالأخبار الآحاد.
منها: الظنّ الحاصل من مفاهيم الألفاظ من قول اللغوي؛ فإنّ قوله كقول الرجالي مفيد للظنّ، ولا يفيد العلم قطعاً. ونحن نرى أنّ الفقهاء يعتمدون على قولهم في ترتيب الأحكام الشرعيّة على الموضوعات.
منها: الظنّ في باب النسب والوقفيّة والسيادة.
منها: الظنّ بكون هذا الشخص أعلم من غيره، بناءً على اعتبار الأعلميّة.
منها: الظنّ بكون هذا الشخص أصلح من غيره، بناءً على تعيّن الأصلح في مسألة الانتخابات.
ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري(رحمهالله) بعد ذهابه إلى عدم حجيّة الظنّ في الموضوعات، قد استثنى موردين وأفتى بكفاية الظنّ فيهما: الأوّل العدالة، والثاني الضرر. فقال:
الثاني في الموارد التي لو لم تعمل فيها بالظن يلزم إبطال الحقوق وتعطيل السوق؛ منها العدالة، على القول بكونها مَلَكَة راسخة نفسانيّة؛ فإنّ العلم بها في غاية الصعوبة، بحيث لو لم يستند فيها إليه لما قام اُمور المسلمين في معاشهم ومعادهم؛ فإنّ مبنى الشريعة في الغالب على العدالة، كما في الشهادة والحكم والفتوى والوصاية والتولية والطلاق والجماعة والجمعة ونحوها، فالعلم بتحقّقها غير ممكن غالباً، والاحتياط حرج أكيد وعسر شديد، والرجوع إلى الاُصول بعد العلم الإجمالي بخلافها غير سديد، والتوقّف في مواردها غير مفيد، فتعيّن العمل بالظنّ وهو المطلوب. ومنها: الضرر، فإنّ العلم به غالباً لا يحصل إلاّ بعد الوقوع فيه، وذلك خلاف ما قد بنى عليه الشريعة السمحة السهلة، والاحتياط بعد تصويره مدفوع.
ثمّ قال:
ثمّ إنّه يظهر من كشف اللّثام[62]، ومن تأخّر عنه أنّ المناط في الضرر هو مجرّد الخوف؛ نظراً إلى بعض الأخبار الدالّة صريحاً على اعتبار الخوف موضوعاً آخر غير الضرر، والظاهر منها أنّ الخوف ليس موضوعاً آخر، بل هو طريق للضرر، لئلاّ يلغو الخبر الدالّ صريحاً على أنّ الخبر موضوع، فتدبّر جدّاً. وبالجملة: فكلّ مورد يجري فيه برهان الانسداد، أو يستلزم الظنّ به الظنّ بالحكم الكلّي الفرعي من الموضوعات الصرفة يحكم بحجّيّة الظنّ فيه، بخلاف غيره؛ فإنّ الأصل حرمة العمل بما وراء العلم[63].
ولا يذهب عليك أنّ الشيخ الأنصاري(رحمهالله) بعد ردّه للانسداد الكبير قد صرّح بوجود الانسداد الغالبي في المباحث الرجاليّة وقال:
اُمور خاصّة يجوز الرجوع فيها إلى الظنّ، إمّا بواسطة أنّ الظنّ فيها يستلزم الظنّ في الحكم الكلّي الفرعي الإلهي، وإمّا لأنّ المناط موجود فيها من الانسداد الأغلبي. فالأوّل: كالظنون الرجاليّة، سواء كانت متعلّقة بالوصف، كما إذا حصل الظنّ بعدالة إبراهيم بن هاشم مثلاً، أو بالموصوف، كما في غير المشتركات؛ فإنّه لو حصل الظنّ بأنّ زرارة الواقع في سند الحديث الدالّ على وجوب السورة مثلاً هو زرارة بن أعين يحصل الظنّ بوجوب السورة، وحيث إنّه لا فرق في أسباب الظنّ، فيجب الأخذ به كما سبق، بل قد يقال بحجيّة الظنون التي لم تستند إلى قول رجالي أيضاً، كالظنّ بأنّ الراوي لعلوّ مرتبته وارتفاع شأنه لا يسأل عن غير الإمام في المضمرات ونحوها كما في المقاطيع والمراسيل، فكلّما يستلزم الظنّ به الظنّ بالحكم الشرعي يجوز التمسّك بالظنّ فيه على القول بالظنون المطلقة[64]، انتهى كلامه.
أقول: بعد التحقيق في جواز الاكتفاء بالظنّ لا نحتاج إلى القول به في بعض الموارد على القول بالانسداد، فتدبّر.
ثمّ اعلم أنّ المستفاد من مجموع كلمات الشيخ الأعظم(رحمهالله) أنّه أوّلاً: قد ردّ القول بالانسداد الكبير.
وثانياً: قد ارتضى بالانسداد الصغير في بعض الموارد، كالرجوع إلى القول الرجالي.
وثالثاً: إلى كفاية الظنّ في الموضوع في خصوص مورد العدالة والضرر.
ورابعاً: إلى كفاية الظنّ في الموضوع فيما إذا كان مستلزماً للحكم الشرعي.
ففي الحقيقة يمكن القول بأنّ الشيخ(رحمهالله) وإن أنكر صريحاً الاكتفاء بالظنّ في الموضوع، ولكن في نهاية الكلام قد تسلّم القول بحجيّة الظنّ في الموضوع فيما إذا كان مستلزماً للحكم الشرعي. والظاهر من عبارته أنّ هذا غير مسألة الانسداد الصغير، فتدبّر.
ثمّ اعلم أنّ ثمرة هذا البحث تظهر في جميع الموارد التي لم يعتبر فيها العلم أو البيّنة؛ لتحقّق الموضوع، فنقول في كلّ مورد لم يعتبر أحدهما، فالظنّ في الموضوع وتحقّقه معتبر، فلا يصحّ ما يقال بلزوم إحراز الموضوع إمّا علماً أو تعبّداً من طريق البيّنة، بل الإحراز الظنّي كافٍ أيضاً، فمثلاً الإحراز الظنّي في وجود الفَلْس في السمك كاف في جواز الحلّية، ولا يعتبر العلم أو البيّنة فيه. ونظير ذلك كثير في الفقه يقف عليه المحقّق المدقّق.والحمد للّه ربّ العالمين.
تمّت هذه الرسالة في جمادى الآخرة، في يوم الخميس، بعد يوم شهادة الزهراء(سلام اللّه عليها)، و نهدي ثوابها إلى ذاتها المقدّسة المطهّرة، ونأمل من مقامها الشريف القبول، وأنا أحقر محبّيها وخادمها محمّد جواد الفاضل اللنكراني.
4 جمادى الآخرة 1441ق
-----------------------
[1] القوانين المحكمة في الاُصول 2: 421.[2] هداية المسترشدين 1: 208 .
[3] تراث الشيخ الأعظم 29، الحاشية على استصحاب القوانين: 58.
[4] راجع الكافي في الفقه: 140.
[5] جامع المقاصد 1: 153، وحكى عنه في مفتاح الكرامة 1: 546، ومفاتيح الأصول: 493.
[6] مطارح الأنظار 3: 285.
[7] كما تقدّم في الصفحة السابقة.
[8] كما تقدّم في الصفحة السابقة.
[9] كتاب الطهارة 4: 269 ـ 273، كتاب البيع، تقريرات الخرّم آبادي 1: 129.
[10] موسوعة الإمام الخوئي 26، المعتمد في شرح العروة الوثقى 1: 11 ـ 13.
[11] محاضرات في فقه الإماميّة 3: 59.
[12] نهاية الأفكار 3: 184.
[13] مطارح الأنظار 3: 285 ـ 289، تراث الشيخ الأعظم 24، فرائد الأصول 1: 550 ـ 552.
[14] روض الجنان 1: 32.
[15] كالشيخ جعفر في كشف الغطاء 2: 7.
[16] جواهر الكلام 7: 5.
[17] جواهر الكلام 7: 345.
[18] بهجة الفقيه: 306.
[19] مطارح الأنظار 3: 285 ـ 289، وتراث الشيخ الأعظم 24، فرائد الاُصول 1: 550 ـ 552.
[20] محاضرات في فقه الإماميّة 3: 59.
[21] هداية المسترشدين 1: 208.
[22] تراث الشيخ الأعظم 27، فرائد الاُصول 4: 94، مطارح الأنظار 2: 236.
[23] جامع الشتات 4: 371.
[24] راجع سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد 9، مختصر كتاب اُصول الفقه 45، العدّة في اُصول الفقه 2: 756، معارج الاُصول: 286 ـ 290.
[25] القوانين المحكمة 1: 80 و90 و 183، جامع الشتات 4: 371، هداية المسترشدين 1: 688، وج2: 158 و678، عوائد الأيّام: 756، مطارح الأنظار 2: 281.
[26] كتاب المناهل: 21 السطران الآخيران.
[27] كتاب الطهارة للأراكي 1: 420.
[28] الاُمّ 1: 79، المهذّب في فقه الشافعي 1: 79، المجموع 2: 397، المغني لابن قدامة 1: 346.
[29] المغني لابن قدامة 1: 346، الكافي لابن قدامة 1: 142، المجموع 2: 397، الانصاف 1: 360.
[30] حكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 1: 220.
[31] الإنصاف 1: 360، الكافي لابن قدامة 1: 142، المجموع 2: 397.
[32] الاُمّ 1: 79، المغني لابن قدامة 1: 346، المجموع 2: 397 و431.
[33] الفقيه 1: 51.
[34] المغني لابن قدامة 1: 346، المجموع 2: 397 و431، الإنصاف 1: 260.
[35] المغني لابن قدامة 1: 344، الإنصاف 1: 360، الكافي لابن قدامة 1: 142.
[36] المبسوط 1: 78، الخلاف 1: 234 مسألة 200، المهذّب 1: 35، الوسيلة: 59 ـ 60.
[37] النهاية: 25.
[38] المبسوط 1: 78، الخلاف 1: 234 مسألة 200، النهاية: 24 ـ 25.
[39] الخلاف 1: 234 مسألة 200.
[40] المبسوط 1: 91.
[41] سنن أبي داود: 52 ح287، سنن ابن ماجة 1: 341 ب117 ح627، سنن الترمذي 1: 221 ب95 ح128، الكافي 3: 83 ح1، تهذيب الأحكام 1: 381 ح1183، وعنهما وسائل الشيعة 2: 289، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب8 ح3.
[42] منتهى المطلب 2: 303 ـ 305.
[43] كتاب الطهارة للإمام الخميني(قدسسره) 1: 83، بهجة الفقيه: 297.
[44] رياض المسائل 1: 392.
[45] العناوين 1: 414.
[46] تحرير الأحكام 5: 476، الرقم 7090.
[47] مسالك الأفهام 15: 200.
[48] جواهر الكلام 43: 363.
[49] تحرير الوسيلة 2: 501.
[50] تراث الشيخ الأعظم، المكاسب 3: 182 ـ 198.
[51] التلقيح الصناعي: 21 ـ 53.
[52] مطارح الأنظار 3: 285، تراث الشيخ الأعظم 29، الحاشية على استصحاب القوانين: 58، فرائد الاُصول 1: 550 ـ 552.
[53] محاضرات في فقه الإماميّة 3: 59.
[54] بهجة الفقيه 1: 306.
[55] كما تقدّم عن الشيخ الأنصارى في ص 86.
[56] في ص 87 .
[57] سورة يونس 10: 36، سورة النجم 53: 28.
[58] الكافي 5: 313 ح40، تهذيب الأحكام 7: 226 ح989، وعنهما وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب4 ح4.
[59] تحرير الوسيلة 1: 349 مسألة 2.
[60] موسوعة الإمام الخوئي 26، المعتمد في شرح العروة الوثقى 1: 11 ـ 13.
[61] مستمسك العروة الوثقى 10: 10 و12.
[62] كشف اللثام 4: 272، وج5: 118 و181.
[63] مطارح الأنظار 3: 289.
[64] مطارح الأنظار 3: 287.