دراسة فقهية في ترتيب أعمال منى
۲۶ آبان ۱۳۹۴
۱۵:۳۹
۲۸
چکیده :
1. رمي جمرة العقبة (الرمي).
2. الأضحية (الذبح).
3. التقصير (الحلق).
إنّ أصل وجوب هذه الأعمال الثلاثة مسلّم، ولكن وقع الكلام في وجوب الترتيب بينها، وما إذا كان هذا الترتيب واجبا أم لا؟
نشست های علمی
-
نظريهای نو پيرامون جايگاه عناوين اصلي در فرايند استنباط
-
مرجعيت عرف در تعيين مصاديق از دیدگاه امام خمینی(ره)
-
اندیشه امام خمینی (ره) در سیاست خارجی
-
نمیتوان گفت فقهی به نام فقه نظامات داریم
-
اگر کسی جان خود و دیگری را بیجهت به خطر بیندازد گناهکار و ضامن است/ سخن بعضی افراد در فضای مجازی درباره مراجع تقلید، تهییج مردم علیه روحانیت و مراجع است
-
طبق آيه 34 سوره مبارکه انفال بايد کسي که متّقي است متولي مسجد الحرام باشد
دراسة فقهية في ترتيب أعمال منى
محمد جواد الفاضل اللنکراني
إنّ الموضوع الذي أروم التحدّث بشأنه هو الترتيب في أعمال منى، وهناك في يوم عيد الأضحى ثلاثة أعمال هامّة، وهي:
1. رمي جمرة العقبة (الرمي).
2. الأضحية (الذبح).
3. التقصير (الحلق).
إنّ أصل وجوب هذه الأعمال الثلاثة مسلّم، ولكن وقع الكلام في وجوب الترتيب بينها، وما إذا كان هذا الترتيب واجبا أم لا؟ بمعنى هل يجب الرمي أوّلاً، ثمّ الأضحية ثانيا، ثمّ التقصير ثالثا، أم لا يجب ذلك؟
وعليه، فإنّ بحثنا الأوّل يدور حول ما إذا كان هذا الترتيب على نحو الوجوب أو الاستحباب، أو يجب الاحتياط في ذلك كما ذهب بعض المراجع المعاصرين[1]، ونقول: الأحوط لزوم رعاية الترتيب. ولو افترضنا بأنّ هذا الترتيب واجب أو هو الموافق للاحتياط، هل تكون هذه المسألة تكليفيّة، ويجب رعايتها تكليفا؟ أم أنّ هذا الترتيب على نحو الوجوب الشرطي، بمعنى أنّه إذا أخلّ به المكلّف عامدا، كان حجّه باطلاً؟
من الواضح أنّي لا أستطيع الإحاطة بجميع أبعاد هذا البحث في الوقت المتاح لي في هذه الندوة على مدى ساعة أو ساعتين. هناك الكثير من الروايات في هذه المسألة، ويجب ملاحظة جميع الأقوال فيها، كما تجب دراسة المسائل الاُصولية الخاصّة بهذه المسألة، فلو شككنا مثلاً في أنّ هذا الترتيب واجب أم لا؟ كيف سيكون البحث الاُصولي في هذا الشأن؟ هذه أبحاث كثيرة تمّ طرحها في هذا الشأن ولا تزال، بيد أنّي أروم الاقتصار في هذا الاجتماع على ناحيّة واحدة من هذا البحث، وذلك بعد حذف بعض المسائل المتداولة والمتعارفة في بحوث الخارج.
وعليه، سوف أتعرّض بشكل رئيسي إلى البحث الروائي في هذا الموضوع، بمعنى الإشارة إلى الروايات وبعض الآيات التي تمّ الاستدلال بها، لنرى كيف يمكن الاستفادة من هذه الروايات والآيات؟
وقبل الخوض في تفاصيل البحث الروائي، علينا التذكير بأنّ هناك ـ في مورد ترتيب أعمال منى ـ قولين، وهما: وجوب الترتيب، وعدم وجوب الترتيب. وعليه، فإنّ وجوب الترتيب ليس محلّ إجماع، فقد ذهب الشيخ الطوسي(رحمهالله)في كتاب الخلاف[2]، وأبو الصلاح الحلبي(رحمهالله) في الكافي[3]، وابن إدريس(رحمهالله) في السرائر[4]، ومن المتأخّرين صاحب الرياض(رحمهالله)[5] والشيخ النراقي(رحمهالله) في المستند[6]، إلى القول باستحباب الترتيب المذكور. ومن ناحيّة اُخرى ذهب الشيخ الطوسي(رحمهالله) في المبسوط[7] والاستبصار[8]، وعدد آخر من المتقدّمين[9] إلى وجوب الترتيب.
وعليه، لابدّ هنا من التتبّع؛ لنرى أيّ هذين القولين مشهور، وأيّهما هو الأشهر؟ ويجب الانتباه إلى هذه النقطة جيّدا؛ لما لها من التأثير في نتيجة هذا البحث. وليس في هذا البحث الروائي الذي أروم التحدّث بشأنه.
لقد عمد الشهيد الأوّل(رحمهالله) إلى نسبة الاستحباب إلى مشهور المتقدّمين[10]، ونسبه الشهيد الثاني(رحمهالله) إلى الأكثر[11]؛ وأنّ صاحب الجواهر(رحمهالله) بعد بيان أدلّة الاستحباب، ينتقل بشكل رئيس إلى الآية الكريمة[12].[13] كما أنّ الشهرة بدورها ليست من الشهرات الصحيحة من وجهة نظرنا، بمعنى أنّنا لا نمتلك شهرة قديمة على الوجوب.
وإنّ المتقدّمين على قسمين: قسم يقول بوجوب الترتيب، وقسم يقول باستحباب الترتيب. ولكن ادّعي الإجماع على أنّه حتّى إذا لم تتمّ مراعاة هذا الترتيب، سواء عن جهل أو نسيان أو عمد، كان ذلك مجزيا عن الحجّ.
وقد ورد هذا الإجماع في كلمات العلاّمة(رحمهالله)[14]، ونسب الإجزاء في حالة المخالفة ـ حتّى إذا كان عن علم وعمد ـ إلى فقهاء الإمامية. وقال: إنّ هؤلاء قد ارتكبوا مجرّد معصية حكم تكليفي فقط؛ بمعنى أنّنا إذا بقينا نحن وكلمات المتقدّمين والمتأخّرين من الفقهاء، لا نجد هناك من يقول إنّ من يخالف هذا الترتيب عامدا، كان حجّه باطلاً.
وأمّا في حالة الجهل والنسيان، فيذهب الجميع إلى الصحّة والإجزاء، ويوجد هذا الشيء حتّى في بعض الروايات أيضا.
وعلى هذا الأساس، في حالة عدم مراعاة الترتيب ـ حتّى مع العمد والعلم ـ ادّعى الإجماع على الصحّة[15]، وبناءً على ذلك، قال السيّد الخوئي(رحمهالله) في أبحاثه:
إنّ القواعد تقتضي البطلان، بمعنى أنّه حيث يكون للترتيب ظهور في الشرطية، فإنّه إذا لم يراع الشرط، وجب علينا القول بالبطلان. ولكن إذا كان الإجماع على الصحّة تامّا، فإنّنا نقبل بالصحّة، ويبدو أنّ هذا الإجماع ثابت ومسلّم[16].
وهنا لابدّ من الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أنّنا إذا أثبتنا القول بوجوب الترتيب، وقلنا بعد ذلك بعدم وجود أثر وضعي لهذا الأمر في نفس الحجّ، وإنّما هو يشتمل على مجرّد أثر تكليفي. فإنّ هذا المقدار يوهن هذا القول ويُضعّفه، وبعبارة اُخرى: إنّ هذا الالتزام الذي يلتزم به هؤلاء السادة في القول بأنّ الترتيب حتّى إذا لم تتمّ مراعاته عن علم وعمد لا يضرّ بالحجّ، من الاُمور التي توجب وهن وإضعاف القول بوجوب الترتيب.
سؤال: كيف يمكن توجيه المسألة على أساس القواعد الاُصولية؟
الجواب: من حيث القواعد الاُصولية نحن نعلم بوجوب أصل هذه المناسك. ولكنّنا لا نعلم هل هذا الواجب مشروط بالترتيب أم لا؟ فينتقل البحث عندها إلى الأقلّ والأكثر الإرتباطي، ومشهور العلماء في ذلك جريان البراءة في الأكثر، بمعنى أنّ الأصل عدم لزوم الترتيب.
سؤال: بالالتفات إلى تشخيص مدرك هذا الإجماع الذي ذهبتم إليه وقبلتم به، يبدو أنّه من الإجماع المدركي، فهل يمكن لكم أن تشرحوه لنا بمزيد من التوضيح؛ إذ من الواضح أنّ هناك مدركا لهذا الإجماع.
الجواب: بل الإجماع هنا بالتحديد غير مدركيّ؛ بمعنى أنّ جميع الفقهاء يقولون بالإجزاء، ولم يرد التصريح في الروايات بالإجزاء في حالة العلم والعمد. نعم، هناك تصريح بالإجزاء في حالة النسيان، والجهل ملحق بالنسيان. وعليه، هناك روايات في صورة الجهل والنسيان، وأمّا في حالة العلم والعمد فليس لدينا رواية صريحة الدلالة في هذا الشأن. نعم، هناك روايات مطلقة، وتشمل صورة العلم والعمد بإطلاقها. وعلى كلّ حال، فإنّ هذا الإجماع ليس مدركيّا. وحتّى إذا كان مدركيا، فهو حجّة في ضوء مبنانا في المسائل الأصولية، حيث أثبتنا هناك حجّية الإجماع المدركيّ.
وقبل الخوض في بحث الروايات، يجب التذكير بأنّ من بين شرائط الفقاهة والاجتهاد أن نعمل على استخراج منهج كبار الفقهاء في الجمع بين الروايات، وأن نكون على دراية بذلك؛ بمعنى أن نرى في هذا البحث ـ مثلاً ـ كيف تعامل العلماء ـ أمثال: صاحب الحدائق(رحمهالله)، وصاحب الجواهر(رحمهالله)، والشيخ النراقي(رحمهالله)، والسيّد الخوئي(رحمهالله)، والشيخ الوالد (رضوان اللّه تعالى عليه) في كتاب الحجّ، والشاهرودي(رحمهالله)وغيرهم ـ مع الروايات.
بل إنّ مفتاح التحقيق في هذه المسألة يكمن في تحليل هذه الروايات التي إن فرغنا من بحثها نكون قد قطعنا المسافة الأكبر في الوصول إلى الغاية.
وفي حدود بحثي هناك ما يقرب من خمس طوائف من الروايات في هذا الشأن. فقد ذكر صاحب الوسائل(رحمهالله) بابا تحت عنوان «باب وجوب الابتداء بالرمي، ثمّ بالذبح، ثمّ الحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلاً أو عامدا أجزأه»[17]. وكما نعلم فإنّ العناوين التي اختارها صاحب الوسائل(رحمهالله) لأبواب كتابه والمسائل، هي فتاواه أيضا. وعليه فإنّ فتواه هنا هي أنّ المكلّف إذا خالف الترتيب عن نسيان أو جهل أو عمد، كان ذلك مجزيا.
وقد ذكر صاحب الوسائل(رحمهالله) هنا ما يقرب من إحدى عشرة رواية، وإنّ بعضها ـ طبقا لمنهج السيّد البروجردي(رحمهالله) ـ مكرّر، حيث هناك روايتان أو ثلاث روايات هي في الواقع رواية واحدة. وقد ورد بعض الروايات هنا، وبعضها في أبواب الحلق والتقصير. وبعضها الآخر في أبواب الذبح. وعليه، فإنّ الروايات مذكورة في أبواب مختلفة، وهذا يعدّ من الإشكالات على صاحب الوسائل(رحمهالله) ؛ إذ كان يتعيّن عليه أن يذكر جميع روايات هذه المسألة في باب واحد. وأنا من هنا أطلب من مركز البحوث هذا أن يعمل على جمع الروايات المتعلّقة بهذه المسألة في موضع واحد، وجعلها في متناول المحقّقين. وطبقا للتقسيم الذي توصّلت إليه هناك خمس طوائف، على النحو الآتي:
الطائفة الاُولى: الروايات التي تشتمل على ظهور واضح في وجوب الترتيب، وليس فيها بحث النسيان وما إلى ذلك. حيث نستفيد من هذه الروايات وجوب الترتيب؛ فمثلاً ورد في صحيحة معاوية بن عمّار، أنّه قال: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك»[18]. و «الفاء» هنا تفيد الترتيب.
وجاء في صحيحة سعيد الأعرج: «فإن لم يكن عليهنّ ذبح؛ فليأخذن من شعورهنّ، ويقصّرن من أظفارهن»[19]. ومفهوم ذلك أنّه إذا كان الحجّ واجبا عليهنّ، وجب عليهنّ القيام بحجّهنّ أوّلاً، ثمّ يقمن بالتقصير بعد ذلك.
وفي صحيحة جميل: «تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق»[20]. وعمدة البحث في الترتيب بين الذبح والحلق.
ويمكن هنا تقسيم البحث بهذا الشكل: الترتيب بين الرمي والذبح، والآخر الترتيب بين الذبح والحلق. وإنّ لصحيحة جميل ظهورا في الترتيب بين الذبح والحلق. ولابدّ من التدقيق في أنّ هذه ليست نصّا في الوجوب، وإنّما مجرّد ظهور.
وهناك أيضا رواية عن موسى بن القاسم، عن علي، نقلها الشيخ الطوسي(رحمهالله)في الاستبصار بسنده عن موسى بن القاسم. وإنّ سند الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح، ولكنّه يقول عن عليّ. وقال السيّد الداماد(رحمهالله) في كتاب الحجّ: «إنّه عليّ بن رئاب»[21] إلاّ أنّ العلاّمة(رحمهالله) قال في المنتهى: «إنّه عليّ بن جعفر». ويبدو أنّ هذا هو الصحيح[22]. ورد في هذه الرواية: «لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء»[23]. أي أنّ حلق الرأس يجب أن يكون بعد الأضحية والذبح. ولهذه الرواية ظهور، وكما سبق أن ذكرت ليست هناك رواية هي نصّ في الوجوب.
ولو تتّبعنا الروايات ـ بطبيعة الحال ـ لأمكن لنا العثور على روايات اُخرى لها ظهور في الوجوب؛ مثل رواية سعيد السمان[24] أو صحيحة أبي بصير[25].
الطائفة الثانية: الروايات التي تذكر حالة النسيان. ففي صحيحة اُخرى عن جميل بن درّاج، يسأل الإمام(عليهالسلام):
عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا[26].
إنّ من بين الاُمور الهامّة التي يجب أن تكون واضحة بالنسبة إلى الفقيه، هي أنّ عبارة «لا ينبغي» في الروايات، هل لها ظهور في الحرمة والبطلان؟ إنّ التعبير بـ «لا ينبغي» يعني «لا يجوز» و «لا يصحّ»، وكأنّ في هذا القول رجحان؛ إذ عندما نطبّق الروايات نجد أن كلمة «ينبغي» تستعمل في اللغة الروائية للأئمّة المعصومين(عليهمالسلام)للوجوب، كما تستعمل كلمة «لا ينبغي» للحرمة.
وأمّا في كتبنا الفقهيّة أو في الكتب الأدبيّة العربية، فإنّ «ينبغي» تشير إلى «أنّ القيام بالفعل أمر حسن»، إلاّ أنّ بعض الفقهاء يذهب إلى هذا الرأي الذي ذكرته، ويبدو أنّ هذا هو رأي السيّد الخوئي(رحمهالله) أيضا، وهو أنّ التعبير بـ «ينبغي» و «لا ينبغي» يجب أن يُستعمل في الرجحان، وليس في الوجوب والحرمة[27].
ثمّ ذكر الإمام(عليهالسلام)كلام رسول اللّه(صلى الله عليه و آله) شاهدا على ذلك، وهذه الرواية هي من الروايات الهامّة في هذا الباب. حيث قال الإمام(عليهالسلام):
أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول اللّه إنّي حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قدّموه. فقال: لا حرج.
وهذه اللا حرج، تعني لا بأس ولا إشكال. ولا يشكل أحد ويقول: إنّ عبارة «لا حرج» هنا تشير إلى بحث قاعدة نفي الحرج، والقول بأنّ النبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله)يقول: إذا كان هناك حرج، فلا إشكال. بل إنّ معنى لا حرج هنا هو نفي البأس والإشكال. فإنّ الشارع في بعض الأحيان يقول: «لا حرج»، بدلاً من قوله: «لا بأس». وهذا التعبير لا يشير إلى قاعدة لا حرج.
والسؤال المطروح هنا: هل هذه الـ «لا حرج» تقتصر على حالة الجهل والنسيان فقط، أم هي شاملة حتّى لحالة العلم أيضا؟ بمعنى أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه و آله) قال: إنّ هذا التقديم والتأخير لا بأس به حتّى إذا كنت عالما. إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أنّه لا حرج من حيث التكليف ولا حرج من حيث الوضع، أي: لا حرج مطلقا.
وهناك روايات تصرّح بكلمة النسيان. وأمّا في روايات الطائفة الاُولى فلا ذكر لكلمة النسيان أصلاً، وكان لها ظهور في لزوم الترتيب.
الرواية الاُخرى في هذه الطائفة صحيحة معاوية بن عمّار: «في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت»[28]. وظاهر هذه الرواية أنّه قد حلق ثمّ ذهب إلى زيارة البيت... ثمّ اشترى في مكة كبشا وذبحه هناك. فقال الإمام(عليهالسلام): «لا بأس قد أجزأ عنه».
والرواية الثالثة: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي:
قلت لأبي جعفر الثاني(عليهالسلام): جعلت فداك، إنّ رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر، وحلق قبل أن يذبح ـ وهنا قال الإمام(عليهالسلام) أيضا: «لا بأس»، واستدلّ هناك أيضا بهذه الرواية المتقدّمة عن النبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله) ـ فقال: إنّ رسول اللّه(صلى الله عليه و آله) لمّا كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول اللّه ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبل أن نذبح، ولم يبق شيء ممّا ينبغي لهم أن يقدّموه إلاّ أخّروه، ولا شيء ممّا ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قدّموه، فقال رسول اللّه(صلى الله عليه و آله): لا حرج، لا حرج[29].
وفي الرواية الاُولى من هذه الطائفة (صحيحة جميل بن درّاج)، استثنى الإمام(عليهالسلام) حالة النسيان، وقال: «إلاّ أن يكون ناسيا». ثمّ استشهد بهذا الكلام المروي عن النبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله). وعليه يتّضح من ذلك أنّ الإمام(عليهالسلام) لم يستفد الإطلاق من كلام النبيّ(صلى الله عليه و آله)، وإنمّا استفاد منه حالة الجهل والنسيان. فقالوا له: «ذبحنا قبل أن نرمي...»، وهذا يشير إلى حالة النسيان. وعلى كلّ حال، فإنّ هذه الرواية بالنظر إلى هذه القرينة لا تشمل حالة العلم والعمد.
والطائفة الثالثة من الروايات[30] تقول: إذا اشتريت هديك، وربطته إلى موضع خيمتك وتعيّن عليك، أمكن لك الحلق.
وهناك من المراجع من يفتي بهذا، ومن بين الفقهاء المتقدّمين هناك من أفتى بأنّ الشخص إذا عيّن الهدي، أمكنه الحلق وإن لم يذبح[31]. وقد ذكر هذه الروايات السيّد الخوئي(رحمهالله) وآخرون[32]، ولكنّي أرى أنّها لا ترتبط بمحلّ بحثنا. وإنّما هذه الرواية ترتبط بأنّنا إذا قلنا بالترتيب، فهل يؤخذ الذبح بنظر الاعتبار، أم يكفي مجرّد الشراء، وليس هناك من دور للذبح في تحقّق الترتيب؟
الطائفة الرابعة من الروايات: يقول عمّار الساباطي: سألت أبا عبد اللّه(عليهالسلام) عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال(عليهالسلام): «يذبح ويعيد الموسى»[33]. فالإمام(عليهالسلام) يقول هنا: إذا كان قد حلق قبل الذبح، فإنّه يذبح، وحيث لم يبق على رأسه شيء من الشعر، أجزأه أن يُمرّ الموسى على رأسه. ثمّ استدلّ الإمام(عليهالسلام) على ذلك بقوله تعالى: «وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ»[34]. فهذه الآية تقول: يجب أن لا يحلق رأسه، إلاّ إذا أوصل الهدي إلى محله، ويوجد هنا اختلاف، فهناك الكثير من الذين رأوا في قوله تعالى: «حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ» كناية عن الذبح، فالهدي إنّما يبلغ محله إذا ذُبح، ومجرّد شراء الهدي لا يكفي في بلوغ الهدي محلّه. فهذه الرواية تشير بوضوح إلى أنّ الذي يُخلّ بالترتيب، عليه أن يعيد ويقدّم الذبح.
أمّا الطائفة الخامسة وهي في غاية الأهمّية: ورد في صحيحة عبداللّه بن سنان، قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال: «لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن»[35].
وكلّ البحث هنا يكمن في أنّه ما الذي يمكن أن نفعله مع كلّ هذه الروايات؟ من ذلك أنّنا ـ مثلاً ـ عندما نراجع كتاب جواهر الكلام، نجد أنّ صاحب الجواهر(رحمهالله) يذكر الروايات على وجوب الترتيب[36]، ومن بين الروايات التي يذكرها مسألة التأسّي بالنبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله): «خذوا عنّي مناسككم»[37]. ولابدّ من أن نضيف هنا بطبيعة الحال أنّ السلوك الخارجي لرسول اللّه(صلى الله عليه و آله)والأئمّة المعصومين(عليهمالسلام) والمسلمين وحتّى ارتكازهم، كان قائما على أصل الترتيب، بمعنى أنّه لا نقاش في أنّه من الناحية التاريخية كان أصحاب الأئمّة(عليهمالسلام)يقومون برمي الجمرات أوّلاً، ثمّ الاُضحية، ويختمون ذلك بالحلق والتقصير؛ لأنّ النبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله) كان يقوم بالمناسك على هذا الترتيب. كما يذكر صاحب الجواهر(رحمهالله)رواية اُخرى ترتبط بالطائفة الاُولى، بيد أنّي لم أذكرها. خبر عمر بن يزيد: «إذا ذبحت أضحيتك، فاحلق رأسك، واغتسل، وقلّم أظفارك، وخذ من شاربك»[38]. إنّ صاحب الجواهر(رحمهالله) عندما ينقل هذه الروايات، يقول:
وعلى كلّ حال فلا إشكال في ظهور مجموع ما ذكرناه من الآية «وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ»[39]، والرواية في وجوب الترتيب في الثلاثة[40].
وبطبيعة الحال لابدّ من أن نضيف هنا أنّ في الآية قرينة أو «ما يصلح للقرينيّة»، في أنّ الآية ترتبط بالمحصور، غاية ما هنالك أنّ المحصور في القرآن أعم من المحصور والمصدود الفقهي. تقول الآية: «وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ...». وهذا يرتبط بالمحصور، بمعنى أنّ هناك في الآية «ما يصلح للقرينية». ولذلك لا يمكن التمسّك بإطلاقها؛ لأنّ هذه الآية أوّلاً ترتبط بالمحصور، وربّما كان الشارع يقول في مورد المحصور: إذا أصابك مرض أو صدّك العدو، لا يحقّ لك الحلق هنا، والخروج من إحرامك؛ لأنّه يريد الخروج من الإحرام بشكل كامل، ليضحي بالهدي في محلّه.
فإن أراد شخص أن يقول بأنّ هذه الآية تشتمل على إطلاق، وجعل المؤيّد في ذلك أنّ الإمام(عليهالسلام) قد تمسّك في بعض هذه الروايات بهذه الآية الكريمة، ولا يكون هناك بحث المحصور في البين أيضا، مع ذلك فإنّ المؤيّد الأقوى هو أنّ السياق في القرآن لا قرينيّة له، وهذا هو الذي نقول به نحن أيضا. فنحن نرى أنّ سياق القرآن ليس له قرينية أصلاً. فإذا كانت الآية السابقة قد وردت في هذا الموضوع، وهذه الآية بدورها واردة في هذا الموضوع، فإنّ هذا لا يشكّل قرينة أبدا؛ إذ هناك رواية معتبرة تصرّح بأنّ أوّل الآية قد يكون في موضوع، ووسطها في موضوع ثان، وآخرها في موضوع ثالث. وقد أدّت هذه المسألة إلى اختلاف المشارب التفسيرية إلى حدّ كبير.
فإذا قلنا: لقد جاء في الآية: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ»، لا يشكّل قرينة لكي نقول بأنّ «لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ» هي في مورد المحصور. فإن قال شخص ذلك؛ قلنا له: إنّ غاية ذلك أنّ لهذه الآية ظهورا في وجوب الترتيب، ولكنّها ليست نصّا في الوجوب.
إذن لدينا عدد من الروايات وآية واحدة لها ظهور في وجوب الترتيب. وعليه ماذا نصنع في بقيّة الروايات؟
أحد الطرق هو أن نقول بوجوب الترتيب، ونقضي على ذلك الظهور بمسألة النسيان، بأن نقول: إذا كان هناك نسيان أو جهل، لا يكون الترتيب واجبا. وعلينا أن نتحدّث في مورد مسألة عن حالة العلم والعمد أيضا، ونقول: هناك إجماع في أنّ حالة العلم والعمد هي مثل النسيان والجهل، وأنّها لا تخلّ بالحجّ من الناحية الوضعيّة. وعليه فإنّ أحد الطرق هو أن نحلّ الروايات والأدلّة التي لها ظهور في وجوب الترتيب بهذه الأدلّة. وعندها كيف تصنع مع رواية عبد اللّه بن سنان؟
أرى أنّ مفتاح البحث يكمن بشكل رئيسي في هذه الرواية التي يرويها عبد اللّه بن سنان[41].
إنّ السيّد الخوئي(رحمهالله) عندما يصل إلى رواية عبد اللّه بن سنان، يقول:
غير ظاهر في العالم المتعمّد؛ إذ كيف لم يكن عليه شيء مع أنّه آثم». الرواية تقول: «لم يكن عليه شيء، لا تكليفا ولا وضعا».
إذن يجب أن تكون هذه الرواية خاصّة بالناسي والجاهل. أمّا العالم «فيكون عليه شيء» وهو الإثم. ثمّ قال السيّد الخوئي(رحمهالله): «وعصى، ولا أقلّ أنّ عليه التوبة»[42].
وجوابنا عن كلام سماحة السيّد الخوئي(رحمهالله) هو أنّ هذا أوّل الكلام. فإنّنا إذا استفدنا استحباب الترتيب، فسوف تكون نتيجة ذلك أنّه «لم يكن عليه شيء حتّى إذا كان عامدا»، وأمّا إذا استفدتم الوجوب من الأدلّة، وقلتم بأنّ وجوب الترتيب أمر مسلّم، تعيّن عليكم حمل هذه الرواية على الجاهل والناسي. ولكن لا تزال رواية عبد اللّه بن سنان من غير حلّ، فكيف تصنعون مع هذه الرواية؟
وقال السيّد الداماد(رحمهالله):
إنّ هذه الرواية منصرفة عن حالة العمد. ونقول: لقد تعلّمنا في الاُصول أنّ منشأ الإنصراف يجب أن يكون بداعي كثرة الاستعمال، فما هو منشأ الإنصراف هنا؟ يقول: حيث يبعد أنّ العالم بالحكم الذي كان بصدد الامتثال يعصي عمدا[43].
وهذا هو نفس كلام السيّد الخوئي(رحمهالله) تقريبا، ولكن بلفظ «أنّ هذا منصرف».
فنقول: إنّ رواية عبد اللّه بن سنان تشتمل على إطلاق. وقبل أن نعالج هذا الأمر، يجب علينا أن نشير إلى أنّ هذه الرواية تشتمل على عبارة «لا يعودنّ»، وهؤلاء العلماء يقولون: إنّ «لا» هنا، تفيد النهي، والنهي ظاهر في الحرمة. وعليه، يتّضح أنّ الترتيب واجب؛ لأنّ الرواية تقول: «لا يعودنّ»، بمعنى أنّه يحرم عليه العودة إلى نفس الفعل مع عدم مراعاة الترتيب. ولكن يبدو أنّ عبارة «لا يعودنّ» هنا بقرينة صدر الرواية تفيد الإرشاد. فالإمام(عليهالسلام) يريد أن يقول إنّ الترتيب بين هذه الاُمور في غاية الأهمّية، وأنّ عليه أن لا يكرّر عدم الترتيب، وهذا يعني القول باستحباب الترتيب على نحو مؤكّد.
وهناك الكثير من الروايات التي تنهى عن ترك المستحبات المؤكّدة. حيث توجد مثل هذه التعبيرات بالنسبة إلى صلاة الليل[44] التي هي من المستحبّات المؤكّدة. قال الإمام(عليهالسلام): «لا بأس، ليس عليه شيء». فما هو الإشكال في القول بأنّها تشمل الناسي والجاهل والعالم أيضا. وعليه فإنّ عبارة «لا يعودنّ» إرشاد إلى عدم ترك هذا المستحب المؤكّد.
وعليه، فإنّ أحد الطرق هو القول بالحفاظ على تلك الروايات التي لها ظهور في الترتيب والتي هي مطلقة، والعمل على تقييدها بروايات النسيان. وعندها فإنّ الرواية التي لا تشتمل على كلمة النسيان، والتي تقف في النقطة المقابلة من روايات الطائفة الاُولى، نحملها ـ بالإنصراف ـ على حالة النسيان والجهل. ولكنّ هذا غير صحيح. فما الذي تفعلونه عند دوران الأمر بين الأظهر والظاهر؟ إذ لدينا روايات ولدينا آية كريمة تحتوي على ظهور في وجوب الترتيب. كما أنّ رواية عبد اللّه بن سنان[45] إذا لم نقل أنّها نصّ في عدم الترتيب، إلاّ أنّها في عدم الترتيب أظهر. وفي هذه الحالة يجب أن نعتبر رواية عبد اللّه بن سنان قرينة، على أنّ هذا الترتيب ليس واجبا، وإنمّا هو مستحب.
قال صاحب الحدائق(رحمهالله) بعد نقل كلام العلاّمة(رحمهالله):
لقد تمسّك العلاّمة في المختلف بصحيحة عبد اللّه بن سنان لإثبات الاستحباب[46].
وإنّ العلاّمة(رحمهالله)الذي هو خرّيت الفقه وعلاّمة الفقه قد تمسّك في كتاب المختلف بهذه الرواية المرويّة من قبل عبد اللّه بن سنان لإثبات الاستحباب. وقد استند ـ بطبيعة الحال ـ إلى روايات اُخرى، من قبيل: صحيحة جميل بن درّاج[47]، وصحيحة البزنطي[48] أيضا، إلاّ أن عمدتها صحيحة عبد اللّه بن سنان. ثمّ قال صاحب الحدائق(رحمهالله): لماذا غفل العلاّمة(رحمهالله) عن قوله تعالى: «وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلِّهُ»[49] وهي الأصل؟ وقد أجاب صاحب الحدائق(رحمهالله) عن ذلك بقوله: إنّ هذه الآية وإن كان لها ظهور، إلاّ أنّ هذه الرواية أظهر[50]. إنّ لدينا الكثير من الآيات التي لها ظهور في موضوع ما، ولكن وردت رواية وعملت على توسيعها أو تقييدها.
وأوّد هنا أن اُضيف نقطة مهمّة في هذا الشأن، وهي أنّ أئمّتنا(عليهمالسلام) هم مصدر التشريع، وليسوا مجرّد مفسّرين ومبيّنين لها. وعلى هذا الأساس، فإنّ اللّه تبارك وتعالى أعطى إلى النبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله) منصب التشريع، وهذا المنصب يمتلكه الأئمّة(عليهمالسلام)أيضا. وقد بيّن الأئمّة الكثير من تشريعاتنا، ومن بينها ما قالوه بلفظ: «لا بأس»، و «ليس عليه شيء»، إما استنادا إلى كلام النبيّ(صلى الله عليه و آله)، أو ما بيّنوه إبتداءً وعلى نحو الاستقلال. هناك من أوّل الفقه إلى آخره آلاف الموارد التي بيّنها الأئمّة(عليهمالسلام)أنفسهم بوصفهم مصادر لتشريع الأحكام. فإذا التفتنا إلى هذه الناحية وقلنا بأنّ الأئمّة(عليهمالسلام)مصدر للتشريع، فهل يمكن لهم تقييد القرآن الكريم؟ قد يقال: كيف يمكن تقييد آية قطعيّة الصدور بخبر واحد ظنّي؟! ونقول في الجواب: إنّ دلالة الآية ليست قطعيّة، بل هي ظنّية. وحجّية قول الأئمّة(عليهمالسلام) قطعية بالنسبة إلينا. وفيما يتعلّق بخبر الواحد قالوا: نعتبره بمنزلة القطع. فإذا كان خبر الواحد أظهر من الآية، كان متقدّما عليها.
نقول في جواب صاحب الحدائق(رحمهالله): إنّنا نقول في بعض الأحيان بأنّ الروايات متعارضة، كأن تكون هناك رواية تقول: إنّ الترتيب واجب، وتقول رواية اُخرى: إنّ الترتيب غير واجب. وهنا لا توجد قابلية للجمع العرفي. وفي مثل هذه الحالة نقوم بعملية بحث وتنقيب لنرى أيّ الروايتين موافقة للكتاب فنأخذ بها. طبقا لبحث المرجّحات إذا وقع التعارض بين عدد من الروايات، يجب أن نأخذ بذلك الخبر الذي يوافق القرآن الكريم: «خُذ بما وافق القرآن»[51]. ولكن متى ننتقل إلى المرجّحات؟ هل تتّجهون إلى المرجّحات في مسألة النصّ والظاهر؟ إذا كانت هناك روايتان، وكانت إحداهما نصّ والاُخرى ظاهر، تقولون إنّ النص مقدّم على الظاهر. لم يخالف أحد من الاُصوليين في ذلك. وحتّى الشيخ الأنصاري(رحمهالله) قال في الرسائل:
لا يوجد هنا تعارض أصلاً، وإنّ هذا المورد خارج عن موضوع التعارض[52].
وهكذا إذا وقع التعارض بين الظاهر والأظهر، كان الأظهر هو المتقدّم. وعليه، حيثما يكون هناك جمع عرفي واضح ومقبول، لا نذهب باتّجاه المرجّحات، وإنّما يأتي دور المرجّحات بعد ذلك، حيث لا يمكن الجمع العرفي. والجمع العرفي ممكن في الموارد الآتية: بين المطلق والمقيّد، وبين العامّ والخاصّ، وبين الظاهر والأظهر، وبين النصّ والظاهر، وما إلى ذلك.
والحاصل: إنّ صحيحة عبد اللّه بن سنان[53] ـ وهي الأظهر، إن لم نقل أنّها نصّ فيما نحن فيه؛ لأنّها في النظرة الاُولى ـ صريحة في عدم وجوب الترتيب. وإذا كانت نصّا فهي متقدّمة قطعا على تلك الروايات التي لها مجرّد ظهور في الترتيب. وإن لم تكن نصّا، فلا أقلّ من كونها ظاهرة، بمعنى أنّها أظهر من تلك الروايات. فهي تحتوي على ظهور في الترتيب وهذه أظهر في عدم الترتيب، والأظهر مقدّم على الظاهر. ولذلك يمكننا أن نستفيد عدم وجوب الترتيب من صحيحة عبد اللّه بن سنان. ولا يمكن أن نستفيد الحرمة من «لا يعودنّ» في الصحيحة، وإنّ القرينة في صدر الرواية ـ التي تقول: «ليس عليه شيء، ولا بأس» ـ لها ظهور في الإرشاد. فالإمام(عليهالسلام) يقول: «لا تتركوا هذا المستحبّ»، بمعنى أنّه إرشاد إلى هذا المعنى. لا أنّه يريد القول بأنّ من عاد، يكون قد ارتكب حراما. ما معنى أن تكون الحرمة متعلّقة لعنوان العود؟! ما معنى أنّ العود حرام؟ ومن هنا فإنّ هذه الاُمور تشكّل قرينة على أنّ هذا إنّما هو للإرشاد، ويمكننا أن نستفيد هذا الأمر من مجموع ذلك.
وقال صاحب الجواهر(رحمهالله) بعد ذكر هذه الروايات: «إنّ مجموع الروايات بالإضافة إلى الآية تدلّ على مدّعانا»[54]. وعندما يأتي على ذكر أدلّة المخالفين (القائلين بالاستحباب)، يقول:
إلاّ أنّ الجميع كما ترى، خصوصا مع تصريح الآية بالبعض[55]، مع عدم القول بالفصل، وخصوصا مع الشهرة[56].
وبطبيعة الحال فنحن نرى أنّ الشهرة القديمة عكس ذلك. فإنّ كلاًّ من الشهيد الثاني(رحمهالله)[57] والشهيد الأوّل(رحمهالله)[58] ينسبان ـ أحدهما إلى الأشهر والآخر إلى المشهور ـ أنّ هؤلاء يقولون بالاستحباب. ليست لدينا شهرة بين المتقدّمين، وإنّ الشهرة إنّما هي بين المتأخّرين. وإنّ كلام صاحب الجواهر(رحمهالله)صحيح، ولكنّه عجيب؛ إذ لماذا لم يرد من طريق الأظهر والظاهر؟
وعندما يصل السيّد الخوئي(رحمهالله) إلى رواية عبد اللّه بن سنان، يبدي أوّل الأمر مقاومة تجاه إطلاقها، ويقول: إنّ هذه الرواية إنّما ترتبط بحالة الجهل والنسيان، ولا تشمل العالم العامد. ولكنّه بعد ذلك يأخذ المسألة إلى باب الانقلاب، ويقول: «لو تنزّلنا عن ذلك، فدلالته بالإطلاق»، بمعنى أنّها تدلّ بالإطلاق على عدم لزوم الترتيب حتّى بالنسبة إلى العالم العامد. ثمّ قال بعد ذلك: «نقيّدها مع الروايات الدالّة على الترتيب بحالة العلم والعمد». وبعد التقييد تكون النسبة بين هذه الرواية وسائر الروايات الاُخرى نسبة العموم والخصوص المطلق، وبذلك نحدث انقلابا في النسبة، وبطبيعة الحال فإنّ المبنى الاُصولي لأصل انقلاب النسبة محلّ بحث، ولكنّنا لا نحتاج إلى ذلك أصلاً. ثمّ قال سماحته:
لو كنّا نحن وتلك الروايات الدالّة على الترتيب، لكان مقتضاها لزوم الترتيب مطلقا حتّى في صورة الجهل.
ويستفاد من الطائفة الاُولى من الروايات وجوب الترتيب، حتّى في حالة الجهل والنسيان، ولكنّنا نخصّص تلك الطائفة الاُولى بروايات النسيان؛ وتكون نتيجة هذا التخصيص عدم وجوب الترتيب في حالة الجهل والنسيان، وبعد التخصيص تكون النسبة بين تلك الطائفة من الروايات وصحيحة عبد اللّه بن سنان هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وتكون نتيجة ذلك: «فتنقلب النسبة بينها وبين صحيحة ابن سنان إلى العموم والخصوص المطلق، فنقيّد إطلاق الصحيح بأدلّة الترتيب»[59].
ولكن يجب القول بأنّ هذا الموضع ليس موضع الإطلاق والتقييد، وإنّما هو موضع الأظهر والظاهر. فإنّ صحيحة عبد اللّه بن سنان أظهر في عدم وجوب الترتيب، في قبال الأدلّة التي تحتوي على ظهور في الترتيب.
طبقا لهذا البحث الإجمالي لا يمكننا أن نستفيد من الروايات وجوب الترتيب. وإنّ السيّد الخوئي(رحمهالله) نفسه مال في نهاية الأمر إلى الاحتياط[60]. كما احتاط الكثير من العلماء الآخرين أيضا[61]. ويبدو أنّ سماحة الإمام الخميني ـ رضوان اللّه عليه ـ قد قال بالاحتياط في الترتيب أيضا[62]. ولكن لماذا نلجأ إلى الاحتياط، في حين يمكن لنا أن نستفيد عدم وجوب الترتيب من هذه الرواية بوضوح؟! أجل، يُستفاد من مجموع الروايات ـ المجموع من حيث المجموع ـ أنّ الشارع قد أكّد على مسألة الترتيب على نحو الاستحباب المؤكّد. واللّه العالم بحقيقة الأحكام. وهذا ما توصّلنا إليه إلى الآن.
ـ أحد الحاضرين: لقد ذكرتم أنّ الأئمّة(عليهمالسلام) مصدر للتشريع، ولكنّنا نجد أنّهم أنفسهم يقولون: كلّ ما تسمعونه منّا، فاطلبوا دليله من كلام النبيّ(صلى الله عليه و آله)والقرآن الكريم. أليس هذا مخالف لما ذكرتموه؟
ـ الجواب: بل هذا هو الدليل بالمناسبة.
ـ أيّ دليل؟ لقد قلتم هذا مصدر، والمصدر لا يحتاج إلى دليل.
ـ الجواب: إنّ البيان يعني أنّ اللّه تبارك وتعالى قد بيّن هذا الحكم، وأنّ النبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله) قد بيّنه أيضا، وإنّ الأئمّة(عليهمالسلام) ينقلون ذلك عنهما. ولكن فيما يتعلّق ببعض الآيات، يقول الأئمّة(عليهمالسلام) مثلاً: إنّ هذا اللفظ في هذه الآية بهذا المعنى، ولا ينقلون ذلك من شخص آخر. ولهذه الحالة نماذج كثيرة. وما ذكرتموه صحيح أيضا. ولكن لابدّ من الالتفات إلى أنّ هذه الأمور عبارة عن مسائل متعدّدة يجب بحثها في مواضعها. ومن بين الأبحاث أنّهم يقولون: إنّ كلّ ما نقوله إنمّا سمعناه من آبائنا ومن رسول اللّه(صلى الله عليه و آله). هذا بحث، ولكن حتّى هذا البحث له تفسير؛ إذ أنّ كلّ إمام ينقل العلم الذي كان يمتلكه إلى الإمام اللاحق. ما معنى الروايات التي تقول بأنّ علم الأئمّة(عليهمالسلام)يزداد في كلّ ليلة جمعة؟[63] لا يعني أنّه كان يقال حكم للأئمّة(عليهمالسلام) ويعملون على بيان ذلك الحكم بوصفهم مفسرين ومبينين. بل إنّ تلك الملاكات والقوّة القدسية الموجودة عند اللّه تبارك وتعالى بالنسبة إلى إصدار الأحكام، موجودة عند رسول اللّه(صلى الله عليه و آله)، وموجودة عند الأئمّة(عليهمالسلام)أيضا: إنّ هذه الرواية تقول: إنّ ما نقوله موجود في القرآن أيضا، لا أنّنا ننقله من القرآن. يُسأل الإمام(عليهالسلام): هل الاستمناء حلال أم حرام؟ فقال: بل حرام. فقال السائل: هل هذا الحكم منك أم من القرآن؟ قال: بل من القرآن. فقال السائل: وأين تجد حرمة الاستمناء في القرآن؟ فقال الإمام(عليهالسلام): في قوله تعالى: «فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ»[64].[65] ولا يخفى أنّ هذا ليس مجرّد نقل فقط، وإنّما كانوا مصدر تشريع أيضا. وهذا غير قولنا: إنّ اللّه قال لهم بأنّ هذا حرام، وأن عليكم بوصفكم مبيّنين أن تقولوا هذا للناس بدوركم. إنّ هذا بحث كلامي وأصولي وفقهي، وتترتّب عليه آثار فقهية كثيرة.
ـ أحد الحاضرين: إنّ بحث الظاهر والأظهر شخصي، خلافا للعام والخاص، والمطلق والمقيّد؛ إذ هما بحثان نوعيان.
ـ الجواب: أوّلاً: إنّه ليس شخصيا، بل هو أظهر. إنّ الروايات التي تقول: «تبدأ بمنى، الذبح قبل الحلق» لها ظهور في الترتيب، بمعنى أنّه يجب أوّلاً أن نقوم بالذبح، ثمّ نقوم بالحلق بعد ذلك؛ إذن لها ظهور في الترتيب. ولكن هل يكون هناك إشكال إذا لم نراع هذا الترتيب؟ إنّ هذه الرواية هي كالصريحة، وتقول: «لا بأس»، وهذا بالنسبة إلى النوع دون الشخص؛ بمعنى أنّ كلّ من يرى هذه الرواية يقول: إنّ الترتيب ليس واجبا. فإنّ التعبير بـ «لا بأس» و «ليس عليه شيء» صريح. ولا أقل من كونه صريح بالنسبة إلى الناسي والجاهل. ولكنّنا نقول بأنّ هذه الروايات تحتوي على إطلاق، وأنّها بإطلاقها تشمل العالم العامد أيضا.
ـ تقولون: إنّنا لا نريد الرجوع إلى القواعد، وإلاّ فإنّ الموضوع من مصاديق الأقلّ والأكثر؛ والأقلّ والأكثر إنّما يكون في الأجزاء، وليس في الشرائط.
ـ الجواب: كلا، يكون في الشرائط أيضا.
ـ النقطة الثانية أنّكم ذكرتم بحث الرجوع إلى النصوص، ولكن في بحث النصوص يجب أولاً تناول البحث القرآني وبيان الآية، لا سيّما وأنّ هناك آية في البين، ثمّ ننتقل بعد ذلك إلى بحث الروايات.
وعلى هذا الأساس يجب علينا أن نحصل على مفهوم أو استظهار الآية أوّلاً، ثمّ ننتقل بعد ذلك إلى الروايات، لنرى كيف عملت على بيان الآية. وعليه فإنّ الأسلوب الذي انتهجتموه يقع موردا للنقاش، والنقاش هو أنّ الأولوية في بحث النصوص تكون لكتاب اللّه.
ـ الجواب: أوّلاً إنّها ليست آية واحدة، بل عدد من الآيات. يجب علينا بحث الآيات، وهذا صحيح، ولكنني ذكرت للسادة أنّي أريد بحث الروايات فقط. ولكن حيث استدلّ الأئمّة(عليهمالسلام) بهذه الآية، فقد بيّنت وجهة نظري بشأن هذه الآية، وقلت: أوّلاً إنّ الآية تخص المحصور، وربّما كان الحكم في مورد المحصور خاصّا، وبحثنا يرتبط بأولئك الذين وصلوا إلى منى ولم يكونوا من المحصورين، وذكرت أيضا أنّنا نرى عدم قرينية السياق في القرآن. وحتّى إذا كان في الآية «ما يصلح للقرينية»، فإنّنا نطرحه. وإذا كانت الآية مشتملة على إطلاق، فغايتها الظهور في الترتيب. وإنّ البحث في كون الأئمّة(عليهمالسلام) مصدرا للتشريع قد نشأ من هذه النقطة، وكذلك البحث في إمكانية تقييد الآية بالرواية، أو هل يمكن تقديم الرواية الأظهر على الآية الظاهرة؟
ـ إنّ الإشكال ينشأ من أنكم لو بحثتم الآية أوّلاً؛ لما وجدتم ذلك الاستظهار مناسبا؛ لأنّ قوله تعالى: «وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ»[66] له ظهور في الترتيب، سواء أكان ترتيبا وضعيا أو ترتيبا... .
الجواب: إنّه ليس نصا في الترتيب.
ـ إنّ الإشكال ينشأ من أنّكم لم تبحثوا الآيات أوّلاً. والنقطة الأخرى أنّكم تقولون إنّ الأئمّة الأطهار(عليهمالسلام) مشرّعون. ولازم هذا الكلام أن يكون الأئمّة أنبياء. في حين أنّ اللّه سبحانه وتعالى قد أعطى صلاحية التشريع للنبيّ(صلى الله عليه و آله)فقط، وأمّا الأئمّة(عليهمالسلام) فإنّهم مجرّد مبيّنون للأحكام، وهي الأحكام التي أودعت عندهم... وهذا بطبيعة الحال بحث كلامي، وليس هذا موضعه. إلاّ أنّ الأئمّة(عليهمالسلام) إنّما هم يبينون الأحكام التي نزلت على رسول اللّه(صلى الله عليه و آله).
الجواب: كيف تفسرون قولهم: «كلّ ما فوّض إلى النبيّ فهو مفوّض إلينا؟»[67]
ـ معنى ذلك أنّهم(عليهمالسلام) كانوا يقترحون، فحتّى النبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله) نفسه لم يكن شارعا؟
الجواب: هذا الكلام لا يصحّ. ألم يكن بمقدور النبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله) أن يضيف إلى الصلاة؟
لقد أوجد اللّه تبارك وتعالى هذه القوّة الإلهية في نبيّنا الأكرم(صلى الله عليه و آله)، وقد منحه بهذه القوّة حرية واختيار التشريع. وحتّى عبارة «لا حرج» التي نطق بها النبيّ(صلى الله عليه و آله)في هذا الحديث، تندرج ضمن نطاق التشريع. فقد جاء الأصحاب إلى النبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله) في الحجّ وقالوا له: إنّ الذين كان يجب عليهم أن يقوموا بالذبح قدّموا الحلق، وأنّهم بذلك أخّروا ما حقّه التقديم. والنبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله) لم يطلب منهم التربّص والصبر إلى حين نزول الوحي ليحسم الأمر، وإنّما بادر إلى القول: «لا حرج»[68].
ـ كان الوحي قد نزل.
الجواب: الرواية لا تقول إنّ الوحي قد نزل. إن ما ذكره النبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله)في يوم النحر بقوله: «لا حرج»، يمثّل في حدّ ذاته واحدا من موارد تشريع النبيّ الأكرم.
ـ الأمر الآخر أنّنا في موارد التعارض إنّما نرجع إلى المرجّحات إذا كان التعارض مستقرا، وفي الجمع العرفي لا يكون التعارض مستقرا، ولا تكون هناك حاجة في الرجوع إلى المرجّحات.
الجواب: وهذا هو ما ذكرناه نحن أيضا.
نشكر جميع السادة
والسلام عليكم ورحمة اللّه
------------------------------
[1] موسوعة الإمام الخوئي 29، المعتمد في شرح المناسك 4: 321، تحرير الوسيلة 1: 428 مسألة 32.
[2] الخلاف 2: 345 مسألة 168.
[3] الكافي في الفقه: 200 ـ 201.
[4] السرائر 1: 602.
[5] رياض المسائل 6: 504 ـ 506.
[6] مستند الشيعة 12: 283، 302 ـ 306 و383.
[7] المبسوط 1: 502.
[8] الاستبصار 2: 284 ذح1008.
[9] المقنع: 279، النهاية: 261، شرائع الإسلام 1: 265، المختصر النافع: 164.
[10] الدروس الشرعية 1: 451 ـ 452.
[11] مسالك الأفهام 2: 323 ـ 324.
[12] سورة البقرة 2: 196.
[13] جواهر الكلام 20: 258.
[14] منتهى المطلب 11: 341.
[15] منتهى المطلب 11: 341، الحدائق الناضرة 17: 242.
[16] راجع موسوعة الإمام الخوئي 29، المعتمد في شرح المناسك 4: 322 ـ 324.
[17] وسائل الشيعة 14: 155، كتاب الحجّ، أبواب الذبح ب39.
[18] الكافي 4: 491 ح14، وعنه وسائل الشيعة 14: 155، كتاب الحجّ، أبواب الذبح ب39 ح1: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه(عليهالسلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلاّ فاجعل كبشاً سميناً فحلاً، فإن لم تجد فموجوء من الضمان، فإن لم تجد فتيساً فحلاً، فإن لم تجد فما استيسر عليك، وعظّم شعائر اللّه عزّ وجلّ ـ فإنّ رسول اللّه(صلى الله عليه و آله) ـ ذبح عن اُمّهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة».
[19] الكافي 4: 475 ح7، تهذيب الأحكام 5: 195 ح647، وعنهما وسائل الشيعة 14: 155، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب39 ح2: «وعنه، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد بن الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليهالسلام): جعلت فداك معنا نساء فاُفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه(صلى الله عليه و آله) ؟ قال: قلت: نعم، فقال: أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتّى تقف بهن بجمع، ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصّرن من أظفارهن ويمضين إلى مكّة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثمّ يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعاً، ثمّ يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: إنّ رسول اللّه(صلى الله عليه و آله)أرسل معهنّ أسامة».
[20] الكافي 4: 498 ح7، تهذيب الأحكام 5: 222 ح749، وعنهما وسائل الشيعة 14: 155، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب39 ح3: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جميل، عن أبي عبد اللّه(عليهالسلام)قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح».
[21] راجع كتاب الحجّ، تقرير الجواد الطبري 3: 352، وفيه «المراد من علي هو الرضا(عليهالسلام)».
[22] منتهى المطلب 11: 340، هامشه 2، حاكياً عن شرح مشيخة الفقيه 4: 50.
[23] تهذيب الأحكام 5: 236 ح795، الاستبصار 2: 284 ح1006، وعنهما وسائل الشيعة 14: 158، كتاب الحجّ، أبواب الذبح ب39 ح9.
[24] الكافي 4: 474 ح2، وعنه وسائل الشيعة 14: 29، كتاب الحجّ.
[25] تهذيب الأحكام 5: 194 ح646.
[26] الكافي 4: 504 ح1، تهذيب الأحكام 5: 236 ح797، وص222 ح750، الاستبصار 2: 285 ح1009، الفقيه 2: 301 ح1496، وعنها وسائل الشيعة 14: 156، كتاب الحجّ، أبواب الذبح ب39 ح4.
[27] راجع موسوعة الإمام الخوئي 17، المستند في شرح العروة الوثقى 7: 200.
[28] الكافي 4: 505 ح4، الفقيه 2: 301 ح1497، وعنهما وسائل الشيعة 14: 156، كتاب الحجّ، أبواب الذبح ب39 ح5: «أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه(عليهالسلام)في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه».
[29] الكافي 4: 504 ح 2، وعنه وسائل الشيعة 14: 157، كتاب الحجّ، أبواب الذبح ب39 ح6.
[30] راجع تهذيب الأحكام 5: 235 ح 794، الاستبصار 2: 284 ح1007، الحدائق الناضرة 17: 237، الكافي 4: 502 ح4، الفقيه 2: 300 ح1494، وعنها وسائل الشيعة 14: 157، كتاب الحجّ، أبواب الذبح ب39 ح7.
[31] المبسوط 1: 502.
[32] موسوعة الإمام الخوئي 29، المعتمد في شرح المناسك 4: 320.
[33] تهذيب الأحكام 5: 485 ح1730، وعنه وسائل الشيعة 14: 229، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، ب11 ح2: «وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبد اللّه(عليهالسلام)عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال: يذبح ويعيد الموسى؛ لأنّ اللّه تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه».
[34] سورة البقرة 2: 196.
[35] تهذيب الأحكام 5: 237 ح798، الاستبصار 2: 285 ح1010، وعنهما وسائل الشيعة 14: 158، كتاب الحجّ، أبواب الذبح ب39 ح10: «وعنه، عن عبدالرحمن، عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه(عليهالسلام) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن».
[36] جواهر الكلام 20: 254 ـ 257.
[37] السنن الكبرى للبيهقي 7: 257 ح9608، عوالى اللآلي 1: 215 ح73.
[38] تهذيب الأحكام 5: 240 ح808، وعنه وسائل الشيعة 14: 211، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير ب1 ح1.
[39] سورة البقرة 2: 196.
[40] جواهر الكلام 20: 257.
[41] تقدّمت في ص 219.
[42] موسوعة الإمام الخوئي 29، المعتمد في شرح المناسك 4: 323.
[43] كتاب الحجّ، تقرير الجوادي الطبري 3: 353.
[44] وسائل الشيعة 4: 90، كتاب الصلاة، أبواب اعداد الفرائض ب25، وغيرها.
[45] المتقدّمة في ص 265.
[46] الحدائق الناضرة 17: 245، عن مختلف الشيعة 4: 298 مسألة 249.
[47] المتقدّمة في ص 261 ـ 265.
[48] المتقدّمة في ص 263 ـ 265.
[49] سورة البقرة 2: 196.
[50] راجع الحدائق الناضرة 17: 245، ولم نعثر فيه على هذه العبارة.
[51] تهذيب الأحكام 7: 275 ح1169، وعنه وسائل الشيعة 20: 463 ـ 464، كتاب الحجّ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب20 ح4، السرائر 2: 683، وراجع وسائل الشيعة 27: 110 ـ 135، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي و... ب9 ح10، 19، 29 وغيرها.
[52] فرائد الاُصول: 16، 25 و89.
[53] المتقدّمة في ص 265.
[54] جواهر الكلام 20: 257.
[55] المراد من البعض هو خصوص المحصور.
[56] جواهر الكلام 20: 258.
[57] تقدّم في ص 257.
[58] تقدّم في ص 257.
[59] موسوعة الإمام الخوئي 29، المعتمد في شرح المناسك 4: 323.
[60] موسوعة الإمام الخوئي 29، المعتمد في شرح المناسك 4: 321.
[61] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 2: 451 مسألة 32، مناسك حج السيّد علي السيستاني: 296، مناسك الحجّ، السيّد موسى الزنجاني: 273 مسألة 800، وكلمة التقوى 3: 452 مسألة 1017.
[62] تحرير الوسيلة 1: 428 مسألة 32.
[63] الكافي 1: 253 ـ 254 ح1 ـ 3، بصائر الدرجات 1: 245 ـ 249 ب12 ح1 ـ 7.
[64] سورة المؤمنون 23: 7؛ سورة المعارج 70: 31.
[65] نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 62، وعنه وسائل الشيعة 28: 364، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم و... ب3 ح4، وحكاه في مستدرك الوسائل 14: 355 ح16947 عن فقه الرضا(عليهالسلام) ولم نعثر عليه لا في نوادر أحمد بن محمّد ولا في فقه الرضا(عليهالسلام).
[66] سورة البقرة 2: 196.
[67] بصائر الدرجات 2: 693 ب5، الاختصاص، سلسلة مؤلفات الصدوق 12: 330 ـ 332.
[68] تقدّمت في ص 263 ـ 264.