النهضة الحسينية والذبّ عن بيضة الإسلام
۲۷ مهر ۱۴۰۰
۱۷:۵۰
۵۶
چکیده :
نشست های علمی
-
فقه اجتماعی، فقهی است که موضوعش جامعه است
-
نگاه فقيهانه به دين؛ بررسی قيام امام حسين(عليه السلام) از منظر فقاهت
-
رشد و هدايت بشر در مسير الهی و اجراي حق و عدالت در سایه حکومت دین محقق میشود
-
پدافند غیر عامل يعني مراقبت برای آسیب نرسيدن به جامعه، نهادها، اشخاص، فرهنگ، دین، اقتصاد و سیاست
-
نشست علمي تخصصي بررسي و نقد مقاصد الشريعة
-
نقش مظلوميت در نهضت امام حسين(عليه السلام)
النهضة الحسينية والذبّ عن بيضة الإسلام
محمد جواد الفاضل اللنکراني
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.
الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.
أمّا بعد؛ فإنّ الحرب التي وقعت في العراق وسوريا في الفترة الأخيرة، دفعت إلى مواجهة تيّار باطل وخطير باسم داعش، وهو في الواقع تيّار ظهر باسم الإسلام، وادّعى إحياء الخلافة الإسلامية، ولكنّه في الواقع وليد الكفر والصهاينة، والغاية القصوى من إيجاده هدم الدين والإسلام.
ونحن نشكر اللّه تبارك وتعالى حيث وفّق المرجعيّة الرشيدة والشعب العراقي لصدّ هذا التيّار ، وقطع يده عن البلاد الإسلامية، والحمد للّه على هذا النصر الإلهي، ونسأله تعالى أن يحفظ الإسلام وينصره دائما على أعدائه.
وأقول بمناسبة مهرجان ربيع الشهادة أنّه من الجدير على الفقهاء والعلماء والمفكّرين والباحثين أن يدرسوا النهضة الحسينيّة من الجهة الفقهيّة والعلميّة؛ فمجال البحث في هذا الصعيد واسع والحاجة إليه مهمّة؛ لتوعية الآخرين، وإنارة الدرب لهم في جميع أقطار العالم.
وقد كتبتُ حول هذا البحث رسالة فقهيّة موجزة، عنوانها النهضة الحسينيّة والذبّ عن بيضة الإسلام، وذلك بعد أن دعاني المتولّي الشرعي للعتبة الحسينيّة سماحة العلاّمة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، والعتبة العباسيّة سماحة العلاّمة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد أحمد الصافي ـ دامت توفيقاتهما ـ للحضور والمشاركة في مهرجان ربيع الشهادة المنعقد في شهر شعبان المعظم في سنة 1439ق.
ويبدأ هذا البحث بسؤال عند التحقيق الماهوي عن جوهر الثورة الحسينيّة، وهو هل كانت النهضة الحسينيّة مبتنية على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعنى الفقهي الجزئي، أم كانت العلّة الحقيقيّة مبتنية على أساس الذبّ عن بيضة الإسلام.
فالأدلّة تبيّن بأنّ العلّة الحقيقيّة في الواقع كانت هي الذبّ عن بيضة الإسلام، وأنّ ما ورد في كلام الإمام الحسين(عليهالسلام) في قوله: «إنّي اُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر»[1]. ليس المقصود منه المعروف والمنكر الجزئي والفقهي المشهور، بل المراد منه نفس الدين؛ فإنّه لا معروف أهمّ منه، ولا منكر أعظم من هدمه.
والدليل على هذا القول؛ هو أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالعلم بالتأثير؛ بمعنى أنّه واجب عندما يعلم الآمر والناهي بالتأثير، وقد ورد في بعض الروايات[2] أنّ النهي عن المنكر قبال الحاكم الجائر لا يجوز إذا علم الناهي بعدم التأثير، ودون ذلك لا يُؤجر عليه فاعله، ولا يُرزق الصبر عليه[3]، وورد أيضا بأنّه إنّما هو على القوي المطاع[4].
وقد ورد في رواية مسعدة بن صدقة: إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر[5]، وقد أجاب الإمام المعصوم(عليهالسلام) عندما سُئل عن معنى ذلك بأنّ هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه وإلاّ فلا، فاشترط الإمام لزوم المعرفة، وأيضا تحقّق القبول من المخاطب.
وورد أيضا:
إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ، أو جاهل فيتعلّم، وأمّا صاحب سوط أو سيف فلا[6].
فعلى ضوء هذه الرواية، تكون هذه الفريضة واجبة على المؤمن إذا كان المقابل متّعظا، وأمّا صاحب القدرة والسوط الذي نعلم عدم قبوله وعدم التأثير عليه، فلا يجب.
وقال الإمام الصادق(عليهالسلام):
مَن تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّةٌ لم يُؤجر عليها[7].
وأيضا ورد:
وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي، إن رأى موضعا لدوائه وإلاّ أمسك[8].
فالمستفاد من هذه الروايات، أنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة عند العلم بالتأثير، وأمّا عند عدم العلم به فلا تجب، وقد صرّح بذلك المحقّق في الشرائع[9]، والعلاّمة في التحرير[10]، والشهيد الأوّل في الدروس[11]، والشهيد الثاني في المسالك[12]، والأردبيلي في مجمع الفائدة[13]، وبيّنوا بأنّه عند الظنّ بعدم التأثير لا يجب ويسقط التكليف، بل عند التساوي بين التأثير وعدمه ذهبوا إلى عدم الوجوب، نعم ذهب بعض الأعاظم من الفقهاء، كالسيّد الإمام الخميني، والاُستاذ الأعظم الوالد المحقّق ـ رضوان اللّه عليهما[14] ـ ، إلى أنّه واجب حتّى عند الظنّ بعدم التأثير، ولكن إذا كان الاحتمال العقلائي موجودا في الثاني.
وكيف كان، فلا شكّ في أنّه مع العلم بعدم التأثير فإنّه غير واجب عند جميع الفقهاء من دون خلاف، وبناء على ذلك، كيف يُمكن تبيين النهضة الحسينيّة على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجزئي، مع أنّا نعلم بأنّ الإمام الحسين(عليهالسلام)وأصحابه كانوا يعلمون بعدم التأثير ظاهرا.
والدليل الآخر هو إنّ هذه الفريضة واجبة إذا لم يترتّب عليها الضرر النفسي أو المالي أو العرضي بالنسبة إلى الآمر والناهي، وإذا ترتّب عليها ضرر، فلا تجب.
فقد ورد عن الإمام الرضا(عليهالسلام):
إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن، ولم يكن خيفة على النفس[15].
وقد صرّح الفقهاء[16] بهذا الشرط أيضا. ومن الواضح فقدان هذا الشرط أيضا في الثورة الحسينيّة.
وبعد أن تبيّن عدم وجود الشرطين في النهضة الحسينيّة، ظهر أنّ هذه الثورة المقدّسة لم تكن على أساس هذه الفريضة بمعناها الجزئي، بل التحقيق يكشف بأنّ العلّة الحقيقيّة فيها كانت عبارة عن الذبّ عن بيضة الإسلام. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقدّمات هذا الأمر أو من الدواعي، كما لا يبعد أن يقال: بأنّ تشكيل الحكومة أيضاً من الدواعي لا من الغايات والاهداف، فتدبّر.
هذا، ويمكن أن يقال: بأنّ عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من العناوين التحتانيّة في هذه النهضة، بمعنى أنّ العنوان الفوقاني الذي به يدور مدار الحركة ـ وهو غاية الغايات ـ عبارة عن الذبّ عن بيضة الإسلام، وهو الذي قد صرّح به الإمام الحسين(عليهالسلام) بأنّه «على الإسلام السلام؛ إذ قد بليت الاُمّة براع مثل يزيد»[17]. وقد أسّسنا هذا التحقيق من الفرق بين العنوان التحتاني والفوقاني في مباحثنا الفقهيّة والاُصوليّة، ويترتّب عليه آثار كثيرة في الفقه والاُصول وغيرهما، فراجع.
لا يقال: إنّ الحسين(عليهالسلام) بما أنّه إمام مصدر للتشريع، فلا معنى لهذه الشرائط في قبال عمله؛ بمعنى أنّه يقال: إنّ عمل الحسين(عليهالسلام) يدلّ على عدم اعتبار هذه الشرائط في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لأنّا نقول: إنّ هذه الشرائط قد جاءت في كلمات الصادقين(عليهماالسلام)، فهما بما أنّهما مطّلعان على هذا الأمر قد ذكرا شرائط خاصّة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتدبَّر.
وكيف كان، الفرق الأساسي بين العنوانين واضح جدّا، فإنّ الذبّ عن الإسلام لا يكون مشروطا بالعلم بالتأثير أو احتماله، كما أنّ الخوف على النفس أو المال أو العرض لا يكون مانعا عن وجوبه، فالدفاع عن بيضة الإسلام واجب وإن كان منتهيا إلى سفك الدم، والتضحية بالنفس، أو ذهاب المال وتلفه، والمراد من بيضة الإسلام أصله ومجتمعه.
والظاهر إنّ هذا وإن كان بحسب الظاهر دفاعا عن الإسلام، ويندرج تحت عنوان الدفاع، ولكن في الواقع يدرج تحت عنوان الجهاد، ونسمّيه بالجهاد الذبّي، كما ذهب إليه أكثر الفقهاء[18]، فهذا نوع من الجهاد المشروع، ويفترق عن الجهاد الابتدائي باُمور:
الأوّل: إنّ الجهاد الابتدائي فرض على الكفاية، بخلاف هذا النوع من الجهاد، فإنّه فرض عينيّ على الجميع.
الثاني: إنّ الجهاد الابتدائي متوقّف على الدعوة، بخلاف هذا النوع من الجهاد، فإنّه غير متوقّف عليها؛ والمراد من الدعوة، دعوة الكفّار إلى التحقيق حول الإسلام والفكر في صحّته وحقائقه لكي يعترفوا به.
الثالث: الجهاد الابتدائي بحسب الرأي المشهور القريب إلى الاتّفاق منوط بحضور الإمام المعصوم(عليهالسلام)، بخلاف هذا النوع من الجهاد، فإنّه غير منوط بزمن الحضور، بل هو واجب حتّى في زمن الغيبة، ولا يحتاج إلى حضور المعصوم(عليهالسلام)أو نائبه الخاصّ أو العامّ. فكلّ مَن يُدرك خطرا على بيضة الإسلام فالواجب عليه الذبّ عن الإسلام بأيّ نحو كان.
وقد صرّح بعض الفقهاء[19] بأنّ الجهاد الابتدائي واجب مع دعوة الإمام المعصوم(عليهالسلام) أو نائبه، ولا يجوز مع الجائر اختيارا، إلاّ أن يُخاف على بيضة الإسلام، فهذا أيضا نوع آخر من أنواع الجهاد المشروع حتّى مع الجائر، إذا كان الجهاد ينتهي إلى الدفاع عن أصل الإسلام.
الرابع: لا يبعد أن يقال بأنّ الجهاد الابتدائي واجب بالنسبة إلى مَن يلي المسلمين من الكفّار، ولا يجب بالنسبة إلى البعيد، بخلاف هذا النوع من الجهاد، فإنّه واجب على كلّ مَن يدرك عدوّا للإسلام في أيّة نقطة من نقاط العالم، ولا ينحصر الوجوب بالنسبة إلى المهاجمين على الأوطان.
الخامس: إنّ المقصود في الجهاد الابتدائي هو دخول الكفّار في الإسلام، مع أنّ المقصود من هذا النوع من الجهاد هو الدفاع عن الإسلام والمسلمين، ولا يُقصد به دخولهم في الإسلام.
السادس: لا يبعد أن يقال بأنّ من الفوارق بين الجهاد الابتدائي ومسألة لزوم حفظ بيضة الإسلام عدم اعتبار إذن الوالدين في الثاني، بل الظاهر الوجوب حتّى مع منعهما على وجه يتأذّيان بمخالفته أيّاهما.
قال المحقّق العراقي(رحمهالله):
لا إشكال في وجوب الدفاع مع عدم قيام مَن به الكفاءة، حتّى مع منع والديه على وجه يتأذّيان بمخالفته إيّاهما؛ لأهمّية حفظ بيضة الإسلام ونوع المسلمين من حرمة أذى الوالدين[20].
ثمّ بعد ذلك نقول:
إنّ البحث في مقامين:
المقام الأوّل: في أصل وجوب حفظ بيضة الاسلام.
المقام الثاني: في أنّ المقتول في هذا الطريق يكون شهيدا، يجري عليه أحكام سائر الشهداء، من عدم الغسل والكفن في ثيابه.
المقام الأوّل: الأدلّة على وجوب حفظ الإسلام
وهي خمسة:
الأوّل: القرآن الكريم
فإنّه ينادي بأعلى صوته، وصرّح بلزوم حفظ الصوامع والبيع والمساجد وحرمة هدمها وتخريبها، فقال اللّه ـ تبارك وتعالى ـ: «وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ»[21]، فإنّ المستفاد من الآية الشريفة بالدلالة المطابقيّة هو أنّ الدفاع عن هذه الأماكن المقدّسة واجب. ويُستفاد منها بالدلالة الالتزاميّة بأنّ هدمها وتخريبها حرام. ويُستفاد بالأولويّة القطعيّة بأنّه إذا كان أصل الإسلام في معرض الخطر يجب الدفاع عنه بأيّ نحو كان. والشاهد على ما ذكرناه ما روي عن الصادق(عليهالسلام) في ذيل قوله تعالى: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا»[22] فإنّه قال(عليهالسلام): «يُقاتل مؤمنوا كلّ زمان»[23].
والآية الاُخرى التي ذكرها البعض، وذهب إلى أنّها دالّة على هذا الأمر قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ المُتَّقِينَ»[24] والمراد من قوله «يَلُونَكُم»يقربون إليكم، فأمر اللّه تعالى بقتال الأقرب إلى المسلمين.
وقال الطبرسي(رحمهالله):
وفي هذا دلالة على أنّه يجب على أهل كلّ ثغر الدفاع عن أنفسهم إذا خافوا على بيضة الإسلام، وان لم يكن هناك إمام عادل[25].
والإنصاف عدم دلالة هذه الآية على المدّعى، بل هي دالّة على لزوم الجهاد الابتدائي، ولا دلالة فيها على لزوم الدفاع عن بيضة الإسلام. اللّهم إلاّ أن يقال بأنّ مجرد القرب إلى المسلمين موجب للخوف على بيضة الإسلام. هذا، ويمكن أن يقال: بأنّ المستفاد من آيات القتال والجهاد في القرآن الكريم، أنّ هذا الواجب إنّما شُرّع لأجل الدفاع عن الدين وبقائه ونشره وتوسعته، فإنّ قوله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للّهِِ»[26] صريح في أنّ إقامة الدين وكون الناس جميعا تحت راية الدين من الأهداف والغايات الأساسية في الجهاد.
وبعبارة اُخرى: قد أثبتنا في البحث حول آيات الجهاد في القرآن الكريم، أنّ الهدف الأساسي لمشروعيّة الجهاد الابتدائي ليس هو التوسّع في البلدان والأقطار، بل الهدف هو نشر الدين وإخراج الناس من زعامة الكفر. وعلى هذا، فمن الصحيح جدّا أن يقال: بأنّ آيات الجهاد والقتال في القرآن أقوى دليل على وجوب حفظ بيضة الإسلام.
ومع قطع النظر عن هذا، يصحّ التمسّك بخصوص ما دلّ على وجوب القتال في سبيل اللّه، وهي آيات كثيرة منها: قوله تعالى: «وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا * الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً»[27]. ولا شكّ بأنّ الدفاع عن بيضة الإسلام من أبرز مصاديق سبيل اللّه.
الدليل الثاني: الروايات
وهي متعدّدة أيضا:
منها: ما رواه الطبري في تاريخه عن أبي مخنف، عن عقبة بن أبي العيزار، أنّ الحسين بن علي عليهماالسلام خطب أصحابه وأصحاب الحرّ بالبيضة، فحمد اللّه وأثنى عليه، ثمّ قال:
يا أيّها الناس، إنّ رسول اللّه(صلى الله عليه و آله) قال: مَن رأى سلطانا جائرا مستحلاّ لحرم اللّه، ناكثا لعهد اللّه، مخالفا لسنّة رسول اللّه(صلى الله عليه و آله)، يعمل في عباد اللّه بالإثم والعدوان، فلم يُغيّر عليه بفعل ولا قول، كان حقّا على اللّه أن يُدخله مدخله، ألا وإنّ هؤلاء لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام اللّه، وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ مَن غيّر، الحديث[28].
والمستفاد من كلام الرسول(صلى الله عليه و آله) أنّ مواجهة الحاكم الذي يكون بصدد تغيير دين اللّه واجب على كلّ مسلم، كما يدلّ عليه عموم الموصول، ونستفيد بالأولويّة القطعيّة أنّ الكفّار إذا قصدوا هدم الدين فإنّه سيجب على كلّ مسلم الدفاع عن الإسلام والمسلمين.
ومنها: ما عن محمّد بن عيسى قال: أتيت أنا ويونس بن عبد الرحمن باب الرضا(عليهالسلام)، وبالباب قوم قد استأذنوا عليه قبلنا، واستأذنا بعدهم، وخرج الآذن فقال: ادخلوا، ويتخلّف يونس ومَن معه من آل يقطين... فقال له يونس: يا سيّدي تأذن لي أن أسألك عن مسألة؟ فقال له: سل، فقال له يونس: أخبرني عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم و سيف إلى رجل يرابط عنه، ويقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصي فدفع ذلك كلّه إلى رجل من أصحابنا، فأخذه وهو لا يعلم أنّه لم يأت لذلك وقت بعد، فما تقول؟ أيحلّ له أن يُرابط عن هذا الرجل في بعض هذه الثغور أم لا؟
فقال(عليهالسلام): «يردّ على الوصي ما أخذ منه، ولا يُرابط، فإنّه لم يأن لذلك وقت بعد، فقال يردّه عليه».
فقال يونس: فإنّه لا يعرف الوصي، ولا يدري أين مكانه.
فقال الرضا(عليهالسلام): «يُسأل عنه».
فقال يونس: فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع؟
فقال(عليهالسلام): «إن كان هذا فليُرابط ولا يُقاتل».
فقال له يونس: فإنّه قد رابط وجاءه العدوّ، وكاد أن يدخل عليه في داره، فما يصنع: يُقاتل أم لا؟
فقال له الرضا(عليهالسلام): «إذا كان ذلك كذلك، فلا يُقاتل عن هؤلاء، ولكن يُقاتل عن بيضة الإسلام، فإنّ في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمّد(عليهالسلام)»[29].
فتحصّل دلالة الروايات على لزوم حفظ بيضة الإسلام، وقد عقد صاحب الوسائل(رحمهالله) بابا تحت عنوان: باب حكم المرابطة في سبيل اللّه، ومَن أخذ شيئا ليُرابط به، وتحريم القتال مع الجائر إلاّ أن يدهم المسلمين مَن يخشى فيه على بيضة الإسلام، فيُقاتل عن نفسه أو عن الإسلام، فليراجع[30].
ومعنى الرباط: الإقامة عند الثغر لحفظ بيضة الإسلام.
الدليل الثالث: الإجماع
الإجماع بين المسلمين من العامّة والخاصّة قاطبةً، بل لا يبعد القول بأنّ لزوم الدفاع عن الدين في جميع الأزمنة من ضروريات الدين[31].
الدليل الرابع: العقل
فإنّه حاكم بلزوم الحفاظ عن المقدّسات، وأيّ مقدّس أعظم من الدين وبلاد المسلمين، فإنّه يُدرك لزوم الدفاع عنهما، ولزوم دفع الأعداء عنهما.
الدليل الخامس
إنّ الدفاع عن بيضة الإسلام من الاُمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتركها، وهي من الاُمور التي نعلم بأنّ وجودها مطلوب للشارع كحفظ أموال القصّر والغيّب، ولا شكّ أنّ الحفاظ على الدين والدفاع عنه أولى بمراتب من حفظ مال القصّر والغيّب.
المقام الثاني: جريان أحكام الشهداء على المدافعين
أمّا في سقوط الغسل عنهم كما يسقط عن المجاهدين في الجهاد الابتدائي فذهب إليه المحقّق في المعتبر[32]، والشهيد في الذكرى[33]، والكركي في جامع المقاصد[34]، والشهيد الثاني في الروضة[35]، وصاحب المدارك[36].
وقد صرّح بذلك أيضاً الميرزا القمّي في الغنائم[37] وجمع آخر من المعاصرين كالسيّد الحكيم في منهاج الصالحين[38]، والسيّد الخوئي في موسوعته[39].
والدليل على ذلك صدق عنوان المقتول في سبيل اللّه عليهم، وقد ورد في حسنة أبان بن تغلب عن الإمام الصادق(عليهالسلام) يقول:
الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه ولا يغسل. الحديث[40].
ولا دليل على اختصاص ذلك بمن قتل بين يدي إمام عادل أو نائبه، وقد ذكر المحقّق(رحمهالله) في المعتبر في الردّ على الشيخ المفيد[41]، والشيخ الطوسي(رحمهالله)[42] بأنّ ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلم من النصّ[43].
قال السيّد الخوئي (قدسسره): من قتل في حفظ بيضة الإسلام، كما إذا هجم الكفّار على بلاد المسلمين ودافع المسلمون عن بلادهم حفظا لبيضة الإسلام، فإنّ المقتول حينئذٍ مقتول في سبيل اللّه، ولا يجب تغسيله، وإن لم يكن ذلك في الجهاد؛ لأنّه دفاع، كما هو ظاهر.
ثمّ إنّ الوجه في ذلك ليس هو الأخبار الواردة في الشهيد؛ لاحتمال اختصاص ذلك بمن قتل في الجهاد، ولا رواية أبي الخالد، قال: اغسل كلّ الموتى، الغريق، وأكيل السبع، وكلّ شيء إلاّ ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسّل وإلاّ فلا[44]. بدعوى أنّ إطلاق «من قتل بين الصفّين» يشمل المقتول في الدفاع عن بيضة الإسلام أيضاً؛ وذلك لأنّها بحسب الدلالة وإن كانت ظاهرة إلاّ أنّها مقطوعة، ويحتمل أنّها من أبي خالد، وليست الرواية مضمرة، كما في كلام المحقّق الهمداني (قدسسره)[45]، ولعلّ التعبير به من جهة قوله «قال» فإنّ مرجع الضمير فيه غير مذكور في الرواية بل لصحيحة أبان وحسنته[46].
ثمّ قال ـ بعد ذكر الروايتين ـ و صدر الروايتين وإن كان يشمل مطلق من قتل في سبيل اللّه، كالمقتول في سبيل الأمر بالمعروف، أو في الدفاع عن نفسه، إلاّ أنّ ذيلهما يدلاّن على اختصاص الحكم بمن قتل بين الصفوف، وفي المعركة للجهاد، أو للدفاع؛ لقوله(عليهالسلام) «إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق»؛ فإنّه ظاهر في المعركة، ولا سيّما بملاحظة التعليل بأنّ رسول اللّه(صلى الله عليه و آله) صلّى على حمزة؛ لأنّه كالصريح في الاختصاص[47].
كلمات الفقهاء
لو نظرنا إلى كلام الشيخ(رحمهالله) في المبسوط والنهاية[48]، وابن إدريس(رحمهالله) في السرائر[49]، والفاضل الآبي(رحمهالله) في كشف الرموز[50]، والمحقّق الحلّي(رحمهالله) في المختصر النافع ونكت النهاية[51]، والعلاّمة الحلّي(رحمهالله) في التذكرة ومنتهى المطلب[52]، وفخر المحقّقين(رحمهالله) في الرسائل الفخريّة[53]، والشهيد الأوّل(رحمهالله) في الدروس[54]، وجمال الدين الحلّي(رحمهالله) في المهذّب البارع[55]، والصيمري(رحمهالله) في كشف الالتباس[56]، والمحقّق الثاني(رحمهالله) في جامع المقاصد[57]، والشهيد الثاني(رحمهالله)في روض الجنان والروضة البهيّة[58]، والأردبيلي(رحمهالله)في مجمع الفائدة والبرهان[59]، والسيّد العاملي(رحمهالله) في المدارك[60]، وصاحب الحدائق(رحمهالله)[61]، والوحيد البهباني(رحمهالله) في مصابيح الظلام[62]، وكاشف الغطاء(رحمهالله) في كشف الغطاء[63]، والميرزا القمّي(رحمهالله) في الغنائم[64]، والنراقي(رحمهالله) في المستند[65]، وصاحب الجواهر(رحمهالله) وغيرهم[66]، فإنّنا سنجد أنّهم صرّحوا بأنّه إذا دهم المسلمين عدوٌ يُخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى جوره، فالواجب عليهم الدفاع، ويلزم القصد به الدفاع عن النفس والإسلام والمسلمين.
وقد صرّح بعض هؤلاء الأعلام[67] بأنّه من أقسام الجهاد في زمن الغيبة، نعم قد خالف البعض بأنّ استعمال كلمة الجهاد في هذا المورد يكون مجازا وليس حقيقة، وإليك نصّ عباراتهم:
1. قال الشيخ (قدسسره) في المبسوط:
وإذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها فيمَن يجب عليه الجهاد، فلا يجب عليه أن يُجاهد إلاّ بأن يكون هناك إمام عادل، أو مَن نصّبه الإمام للجهاد، ثمّ يدعوهم إلى الجهاد، فيجب حينئذ على من ذكرناه الجهاد.
ومتى لم يكن الإمام ولا مَن نصّبه الإمام سقط الوجوب، بل لا يُحسن فعله أصلاً، اللّهم إلاّ أن يدهم المسلمين أمر يُخاف معه على بيضة الإسلام، ويخشى بواره، أو يُخاف على قوم منهم، فإنّه يجب حينئذٍ دفاعهم، ويُقصد به الدفع عن النفس والإسلام والمؤمنين، ولا يُقصد الجهاد ليدخلوا في الإسلام[68].
وقال في النهاية نظير ذلك[69].
2. قال ابن إدريس:
ومتى لم يكن الإمام ظاهرا، ولا مَن نصبه حاضرا، لم تجز مجاهدة العدوّ. والجهاد مع أئمّة الجور، أو من غير إمام خطأ يستحقّ فاعله به الإثم، وإن أصاب لم يُؤجر، وإن اُصيب كان مأثوما. اللّهم إلاّ أن يدهم المسلمين ـ والعياذ باللّه ـ أمر من قبل العدوّ يُخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى بواره[70].
3. ونظير ذلك في كشف الرموز[71].
4. قال المحقّق الحلّي(رحمهالله):
ولا يجوز مع الجائر، إلاّ أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام، أو يكون بين قومٍ ويغشاهم عدوّ فيُقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معونة الجائر[72].
وقال في نكت النهاية نظير ذلك[73]، ومثله ابن سعيد(رحمهالله) في الجامع للشرائع[74].
5. قال العلاّمة الحلّي(رحمهالله):
... إلاّ أن يدهم المسلمين عدوّ يُخشى منه على النفس والمال، ويُخاف على بيضة الإسلام، فيجب على كلّ متمكّن الجهاد، سواء أذن له الإمام أو لا، وسواء كان مقلاّ أو مكثرا، ولا يجوز لأحد التخلّف إلاّ مع الحاجة إلى تخلّفه، كحفظ المكان والأهل والمال[75].
وقال في المنتهى نظير ذلك: «الجهاد من عدوّ يخشى فيه على بيضة الإسلام»[76].
6. قال فخر المحقّقين(رحمهالله):
ويجب مع دعاء النبيّ(صلى الله عليه و آله) وإمام المسلمين أو نائبه، أو مع الخوف على بيضة الإسلام[77].
7. قال الشهيد الأوّل(رحمهالله):
وإنّما يجب بشرط دعاء الإمام العادل أو نائبه. ولا يجوز من الجائر اختيارا إلاّ أن يُخاف على بيضة الإسلام ـ وهي أصله ومجتمعه ـ من الاصطلام، أو يخاف اصطلام قوم من المسلمين، فيجب على مَن يليهم الدفاع عنهم[78].
وهكذا في اللمعة الدمشقيّة[79].
8. قال جمال الدين الحلّي(رحمهالله):
إلاّ أنّ المسلمين مَن يخشى منه على بيضة الإسلام[80].
9. قال في كشف الالتباس:
فقد يجب القتال في حال الغيبة، بأن يدهم المسلمين عدوّ يُخاف منه على بيضة الإسلام ـ وهي أصله ومجتمعه ـ فإنّه يجب على كلّ أحد دفعه، وهو اختيار الشهيد والمصنّف[81].
10. قال المحقّق الثاني(رحمهالله) في جامع المقاصد:
ولو قُتل في الجهاد السائغ، كما لو دهم المسلمين مَن يُخاف منه على بيضة الإسلام، فاضطرّوا إلى جهادهم بدون الإمام(عليهالسلام) ونائبه، لا نحو المقتول في حرب قطّاع الطريق؛ إذ لا يُعدّ ذلك جهادا ومحاماة عن الدين، فإنّ إطلاق الأخبار وعموم بعضها مثل قول الصادق(عليهالسلام): «الذي يُقتل في سبيل اللّه يُدفن في ثيابه ولا يُغسل، إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق، ثمّ يرث بعد»[82] الحديث، يقتضي كونه شهيدا بمعنى ثبوت هذا الحكم له، واختاره الشهيد[83]، وصاحب المعتبر[84] وعليه الفتوى، ويلوح من المصنّف الميل إليه، وحكوا عن ظاهر الشيخين[85] المنع، والعموم حجّة عليهما[86].
11. قال الشهيد الثاني(رحمهالله):
وإن كان الجهاد سائغا كما لو دهم على المسلمين مَن يُخاف منه على بيضة الإسلام[87]، وفي الروضة البهيّة هكذا[88].
12. قال الأردبيلي هكذا[89].
13. قال السيّد العاملي(رحمهالله):
ـ في مورد حكم الشهيد، وأنّه يُدفن في ثيابه بدمائه، ولا يُحنّط ولا يُغسّل ويُدفن ـ إنّهما (روايتان) متناولتان لكلّ مقتول في سبيل اللّه، فيشمل مَن قُتل بين يدي الإمام وغيره، ممّن قُتل في عسكر المسلمين، إذا دهمهم عدوّ يُخاف منه على بيضة الإسلام[90].
وقال أيضا في موضع آخر:
إنّما يجب الجهاد في حال الغيبة إذا دهم المسلمين ـ والعياذ باللّه ـ عدوّ يُخاف منه على بيضة الإسلام، لا للدعوة إلى الإسلام، فإنّ ذلك لا يكون إلاّ مع الإمام(عليهالسلام)[91].
14. قال صاحب الحدائق(رحمهالله):
المفهوم من جملة من أخبار المسألة، أنّ مَن قُتل في معركة الجهاد السائغ، ولو مع غيبة الإمام(عليهالسلام)، كما إذا دهم المسلمين عدوّ يُخاف منه على بيضة الإسلام، فهو شهيد يجب أن يُعمل به ما تضمّنته هذه الأخبار[92].
15. وقال آل عصفور البحراني:
وقد أثبت المشهور جهادا مشهورا في زمن الغيبة، وإن لم يكن هنا حضور، وهو ما لو خيف على بيضة الإسلام من الكفّار والمشركين، فيجب الجهاد حينئذٍ على المسلمين، ولم نقف على مستنده في الأخبار، وعلى تقديم تسليم وروده عنهم عليهمالسلام، فهو من أقسام الدفاع، كما أشار إليه جملة من المحقّقين ـ كالشهيد في الدروس[93]، ومَن تأخّر عنه ـ وإن اُطلق عليه الجهاد فمجاز، كإطلاق الجهاد على جهاد النفس وجهاد المرأة.
وجاء في أخبار متعدّدة التصريح بأنّ الجهاد مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، كما وقع في خبر بشير الدهّان وغيره ـ ثمّ أشار إلى صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن الرضا(عليهالسلام)، وأيضا الخبر المروي في الكافي ـ وقال: وهذا هو حجّة الأصحاب فيما ذكرناه لك عنهم، ولكنّه ليس من الجهاد والمقرّر شرعا، فظهر ما قلناه من التحقيق، ولا مشاحة في التسمية والاصطلاح، فإنّ المتبادر من الجهاد الشرعي هو ما استكمل الشرائط، ولهذا جاء لا غزو إلاّ مع إمام عادل.
وحيث أنّ المشروع فيه ما كان دفاعا، فلنتكلّم على أحكام الدفاع، فيكون هذا الكتاب معقودا له، وإن وسمناه بسمة الجهاد، والثابت منه ما استكمل الشرائط المقرّرة، وهو ما يُرجى معه السلامة، فلا يحلّ إذا ظنّ العطب، كما هو مصرّح به في كثير من الأخبار، فيجب الدفاع عن النفس والحريم مع الإمكان للنصوص المستفيضة[94].
16. قال كاشف الغطاء(رحمهالله):
الجهاد ينقسم من جهة اختلاف متعلّقاته إلى أقسام خمسة:
أحدها: الجهاد لحفظ بيضة الإسلام.
ثانيها: الجهاد لدفع الملاعين عن التسلّط على دماء المسلمين وأعراضهم بالتعرّض بالزنا واللواط بأولادهم.
ثالثها: الجهاد لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفّار.
رابعها: الجهاد لدفعهم عن بلدان المسلمين وقراهم وأراضيهم[95].
17. قال الميرزا القمّي(رحمهالله):
ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ مَن يُقتل في جهاد سائغ، وإن لم يكن بحضور الإمام أو إذنه، كما لو دهم على المسلمين مَن يُخاف منه على بيضة الإسلام، واضطرّ إلى الجهاد معهم، فهو كذلك؛ لإطلاق الأخبار، وفاقا للمحقّق في المعتبر[96]، والشهيد في الذكرى[97]، وبعض المتأخّرين بعده، [كالكركي في جامع المقاصد[98]، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة[99]، وصاحب المدارك[100]]، وخلافا للأكثرين حيث اشترطوا الإذن الخاصّ[101] [منهم: الشيخ المفيد في المقنعة[102]، والشيخ الطوسي في المبسوط[103]، وسلاّر في المراسم[104]، وابن حمزة في الوسيلة[105]، والقاضي في المهذّب[106]، والحلّي في السرائر[107]، وابن سعيد في الجامع للشرائع[108]، والمحقّق في الشرائع[109]، والعلاّمة في المنتهى[110]].
18. قال في مستند الشيعة:
من سبيل الخير في زمن الغيبة: الغزاة مع أعداء الدين إذا دهموا المسلمين، وخيف منهم عليهم أو على بيضة الإسلام، فيعطون من هذا السهم[111].
19. قال السيّد محمّد باقر الشفتي(رحمهالله) في مقالته في تحقيق إقامة الحدود في هذه الإعصار:
إنّ إقامة الحدود من الأحكام التي شرّعها اللّه تعالى لحفظ بيضة الإسلام، ووقاية الناس من التصرّفات الخاطئة[112].
20. قال صاحب الجواهر(رحمهالله):
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع من دون وجود الإمام(عليهالسلام) ولا منصوبه، كأن يكون بين قوم يغشاهم عدوّ يُخشى منه على بيضة الإسلام، أو يريد الاستيلاء على بلادهم، أو أسرهم وأخذ مالهم، أو يكون بين أهل الحرب فضلاً عن غيرهم، ويغشاهم عدوّ يُخشى منه على نفسه فيُساعدهم دفعا عن نفسه.
قال طلحة بن زيد: سألت أبا عبد اللّه(عليهالسلام) عن رجل دخل أرض الحرب بأمان، فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: على المسلم أن يمنع عن نفسه، ويُقاتل على حكم اللّه وحكم رسوله، وأمّا أن يُقاتل على حكم الجور ودينهم فلا يحلّ له ذلك[113].
ولا يكون ذلك ونحوه جهادا بالمعنى الأخصّ الذي يُعتبر فيه الشرائط المزبورة، بل في المسالك: أشار المصنّف بذلك إلى عدم جريان حكم الفرار، والغنيمة، وشهادة المقتول فيه على وجه لا يُغسّل ولا يُكفّن[114].
بل في الدروس نسبه إلى ظاهر الأصحاب، قال ـ بعد أن ذكر الدفاع عن البيضة مع الجائر وعن النفس ـ: وظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كلّه جهادا، بل دفاع وتظهر الفائدة في حكم الشهادة، والفرار، وقسمة الغنيمة... وشبهها[115].
قلت: قد يقال بجريان الأحكام المزبورة عليه، إذا كان مع إمام عادل(عليهالسلام)أو منصوبه، وإن كان هو دفاعا أيضا، لكنّه مع ذلك هو جهاد، كما وقع لرسول اللّه(صلى الله عليه و آله)لمّا دهمه المشركون إلى المدينة.
وإطلاق المصنّف وغيره نفى الجهاد عنه إنّما هو مع عدم وجود الإمام العادل(عليهالسلام)ولا منصوبه، فهو حينئذٍ ليس إلاّ دفاعا مستفادا من النصوص المزبورة وغيرها، بل هو كالضروري.
بل ظاهر غير واحد[116]، كون الدفاع عن بيضة الإسلام مع هجوم العدوّ ولو في زمن الغيبة من الجهاد؛ لإطلاق الأدلّة، واختصاص النواهي بالجهاد ابتداء للدعاء إلى الإسلام من دون إمام عادل(عليهالسلام) أو منصوبه، بخلاف المفروض الذي هو من الجهاد من دون اشتراط حضور الإمام ولا منصوبه، ولا إذنهما في زمان بسط اليد، والأصل بقاؤه على حاله.
واحتمال عدم كونه جهادا حتّى في ذلك الوقت مخالف لإطلاق الأدلّة، وإن كان قد يظهر من خبر يونس الآتي في المرابطة[117] ـ كون الجهاد هو الابتداء، إلاّ أنّه محمول على إرادة كون ذلك الأكمل من أفراده، وإلاّ فالجهاد أعمّ، كما يشعر به تقسيمهم إيّاه إلى الابتداء وإليه[118].
21. قال المحقّق الرشتي(رحمهالله):
إنّ هذه الأدلّة كقوله(صلى الله عليه و آله): علماء اُمّتي كأنبياء بني إسرائيل[119]، وقول الحجّة صلوات اللّه عليه في التوقيع: وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فأنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة اللّه[120]. وقوله(عليهالسلام): مجاري الاُمور والأحكام على أيدي العلماء[121]، الحديث، ونحوها، ممّا يدّعى دلالته على عموم ولاية الفقيه العالم الجامع للشرائط، لكلّ شيء كان للنبيّ والوصيّ عليهماالسلام، وأنّه نائب منابهم في جميع الاُمور إلاّ ما خرج، لا يجدي عند الشكّ؛ لوجوه على سبيل منع الخلوّ:
الأوّل: الظاهر المستفاد من النظر في مجموع تلك الأدلّة هو قيام الرواة والعلماء والفقهاء والحكّام مقام النبيّ والوصيّ صلوات اللّه عليهما في الاُمور الثابتة لهم عليهمالسلام، من حيث النبوّة والرسالة لا مطلق الاُمور الثابتة لهم، ولو من حيثيّة اُخرى راجعة إلى خصائصهم.
توضيح ذلك: إنّ تعليق الحكم بالوصف يشعر ـ خصوصاً في مثل المقام المحفوف بقرائن عقليّة ونقليّة شتّى ـ بالعلّية، فتشبيه العالم بالنبيّ أو تشبيه الراوي بحجّة اللّه لا يفيد إلاّ التنزيل، والتشبيه في خصوص جهة النبوّة التي هي وساطة بين اللّه تعالى وعباده، أو جهة الإمامة التي هي وساطة بين النبيّ والرعيّة، فكلّ ما هو ثابت للنبيّ من حيث كونه واسطة بين اللّه وخلقه ـ وهي حيثيّة وتبليغ الأحكام ـ فهو ثابت لمَن ناب منابه وقام مقامه.
وأمّا الاُمور الثابتة له من حيثيّة اُخرى غير حيثيّة الرسالة ـ كخصائص النبيّ من الاُمور الشرعيّة والعاديّة ـ فالتشبيه والتنزيل المزبورين لا يُعطي المشاركة فيها أيضا.
ولا ريب أنّ ما نحن فيه وأشباهه خارج عن الحيثيّة المشار إليها، بل الداخل فيها ليس إلاّ جهة بيان الأحكام وتبليغ الحلال والحرام، حتّى أنّه لو لا أدلّة القضاء وحكم العقل بوجوب إقامته، لكان إثبات شرعيّته بتلك الأدلّة دونه خرط القتاد، فضلاً عن إثبات نصب القاضي غيره.
والثاني: إنّ هذه الأدلّة وردت في تشخيص مَن تكون بيده مجاري الاُمور من المصالح العامّة، التي دلّ العقل أو النقل على وجوب إجرائها: كمباشرة القضاء، ومحافظة مال الصغار، وحفظ بيضة الإسلام ونحوها، ممّا ثبت وجوب إجرائها مادامت الشريعة باقية[122].
22. قال السيّد اليزدي(رحمهالله):
فصل: قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
أحدهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام(عليهالسلام) أو نائبه الخاصّ، ويُلحق به كلّ مَن قُتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمدا أو خطأً، رجلاً كان أو امرأة أو صبيّا أو مجنونا، إذا كان الجهاد واجبا عليهم[123].
وقد تأمّل في اعتباره السيّدان: الحكيم والخميني[124]، فلا يجب تغسيلهم، بل يُدفنون كذلك بثيابهم إلاّ إذا كانوا عراة، فيُكفّنون ويُدفنون.
وقد صرّح السيّد الگلپايگاني(رحمهالله) في تعليقته على العروة بكفاية صدق المقتول في سبيل اللّه لسقوط الغسل وإن كان رضيعا[125].
23. قال السيّد الميلاني(رحمهالله):
لكن الذي يظهر من الفقهاء أنّ الجهاد على قسمين:
أحدهما: ابتداء المسلمين للدعوة إلى الإسلام، وهو مشروط بشروط عديدة، وواجب كفائي، ويُستثنى منه المريض والأعمى والأعرج والنساء.
ثانيهما: الدفاع عن بيضة الإسلام، أو الاستيلاء على بلاد المسلمين، وهذا واجب على الحرّ والعبد، والذكر والاُثنى، والسليم والمريض، ولا يتوقّف على حضور الإمام ولا إذنه، ولا يختصّ بمَن قصده الكفّار، بل يجب على مَن علم بالحال، إذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة[126].
وبالجملة؛ المستفاد من الأدلّة وكلمات الفقهاء أنّ الجهاد على قسمين:
الأوّل: الغزو في سبيل اللّه، للدعوة إلى الإسلام وإعلاء كلمته. وهذا النوع من الجهاد مشروط باُمور منها: إذن الإمام أو نائبه الخاصّ، قال علي أمير المؤمنين(عليهالسلام):
لا يخرج المسلم في الجهاد مع مَن لا يُؤمن على الحكم، ولا يُنفذ في الفيء أمر اللّه عزّ وجلّ[127].
والظاهر أنّ هذا الجهاد واجب كفائيّ، لا عينيّ.
الثاني: الجهاد للدفاع عن بيضة الإسلام. وهذا الجهاد واجب عينيّ غير مشروط بإذن الإمام(عليهالسلام). ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة، ولا بين الأعرج والصحيح، ولا بين الأعمى والبصير، ولا بين المريض والسليم.
قال صاحب الجواهر(رحمهالله):
إذا داهم المسلمين عدوّ من الكفّار يُخشى منه على بيضة الإسلام [مأخوذة من الخوذة التي يضعها المحارب على رأسه يتّقي بها الضربات] أو يريد الكافر الاستيلاء على بلاد المسلمين وأسرهم وسبيهم وأخذ أموالهم، إذا كان كذلك وجب الدفاع على الحرّ والعبد، والذكر والاُثنى، والسليم والمريض، والأعمى والأعرج وغيرهم، إن اُحتيج إليهم، ولا يتوقّف الوجوب على حضور الإمام ولا إذنه، ولا يختصّ بالمعتدى عليهم والمقصودين بالخصوص، بل يجب النهوض على كلّ مَن علم بالحال، وإن لم يكن الاعتداء موجّها إليه[128].
قال بعض الأعلام:
العجب من غفلة بعض المسلمين حتّى بعض علماء الدين، حيث توهّموا عدم التكليف لنا حتّى في قبال هجوم الكفّار والصهاينة على بلاد المسلمين، وقتلهم للشيوخ والشبّان والأطفال والنسوان، والاستيلاء على أموالهم، والهتك لنواميسهم ومعابدهم، مع أنّ الجهاد الدفاعي لا يُشترط في وجوبه إذن الإمام(عليهالسلام)قطعا، والدفاع واجب بضرورة من العقل والشرع[129].
وإليك بعض الاستفتاءات:
قال السيّد الخوئي(رحمهالله):
التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين، وحفظ بيضة الإسلام إذا هُوجم من قبل الكفّار وأرادوه بسوء، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض، ويجوز في الدفاع عن المال، وليس شيء من تلك الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي[130].
وفي موضع آخر ـ س 880: ذكرتم أنّ التعريض للقتل واجب في الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظها إذا هُوجم من قبل الكفّار وأرادوه بسوء، بيّنوا لنا ما معنى وقوع بيضة الإسلام في خطر الكفّار؟ ـ
الخوئي(رحمهالله): «هو خطر امحائهم لذكر الإسلام لا سمح اللّه».
التبريزي(رحمهالله) يُضاف إلى جوابه (قدسسره): «وكذا إذا هاجموا مجتمع المسلمين والمؤمنين»[131].
وقال في الثورة الشعبانية (18 شعبان) 1411: لا شكّ أنّ الحفاظ على بيضة الإسلام ومراعاة مقدّساته واجب على كلّ مسلم، واُهيب لكم أن تكونوا مثلاً صالحا للقيم الإسلامية الرفيعة.
النتيجة
1 . لا شكّ في أنّ دعوة المرجعيّة الأخيرة لمقاتلة داعش كانت من الجهة الفقهيّة على هذا الأساس، فقد جاءت داعش لهدم الإسلام، وهدم بلاد المسلمين وقتلهم، فعمل الحشد الشعبي، وكلّ مَن قاتل ضدّ الدواعش، كان مبنيّا على هذا الأساس، فلا شكّ في أنّ عملهم كان من أبرز مصاديق الجهاد المسوّغ في زمن الغيبة، كما أنّه لا شكّ في أنّ القتلى في هذا الصعيد شهداء في سبيل اللّه، ويجري عليهم ما يجري على الشهداء في الجهاد الابتدائي في زمن المعصوم.
2. من الجدير بالحوزات العلميّة، ومَن بيده نشر الإسلام، وجميع حماة الدين والعتبات المقدّسة النداء العامّ لجميع المسلمين بالنسبة إلى هذا الأمر الديني المهمّ، وعدم جواز الغفلة عن هذا الأمر، فإنّ لزوم الدفاع عن بيضة الإسلام أمر يجب التنبّه إليه على كلّ مسلم في كلّ زمان، فهذا في الحقيقة حصن حصين وركن وثيق لبقاء الإسلام.
نعم، لابدّ من الدقّة والاحتياط في تشخيص الموضوع، ولعمري أنّ هذا الموضوع من الموضوعات التي إذا تحقّق لم يختلف فيه أحد، فلا شكّ في أنّه بعد إحراز هذا العنوان وثبوته من جميع الجهات يترتّب عليه هذا الحكم المهمّ، ومع الشكّ فيه لا يترتّب عليه أثر وحكم البتة.
3. إنّ القضيّة الفلسطينية، والدفاع عنها، ولزوم مقاتلة الصهاينة في الواقع مبتنية على هذا المبنى الفقهي الذي لا ينبغي التردّد فيه، أو اقتصار جواز ذلك لمن كان في فلسطين فقط.
4. يظهر ممّا قلناه أنّ الجهاد ينقسم إلى دفاعيّ وابتدائيّ وذبّي، فالقسم الأخير وإن كان يندرج تحت الدفاع بحسب اللّغة، ولكن غير مندرج بحسب الاصطلاح والشرائط والخصوصيّات، فالجهاد الذبّي يختلف عن الابتدائي بعدّة فوارق، كما يختلف عن الدفاعي من حيث المتعلّق والآثار والأحكام.
والحمد للّه رب العالمين
تمّ في 13 رجب المرجّب 1439
يوم مولد مولى الموحّدين أمير المؤمنين(عليهالسلام)
محمّد جواد الفاضل اللنكراني
[1] بحار الأنوار 44: 329.يوم مولد مولى الموحّدين أمير المؤمنين(عليهالسلام)
محمّد جواد الفاضل اللنكراني
---------------------------
[2] ـ 5 وسائل الشيعة 16: 126 ـ 128، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي ب2 ح1 ـ 3.
[3]
[4]
[5]
[6] وسائل الشيعة 16: 126 ـ 128، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي ب2 ح1 ـ 3.
[7] الكافي 5: 60 ح3، تهذيب الأحكام 6: 178 ح363، عقاب الأعمال: 296 ح1، وعنها وسائل الشيعة 16: 127 ـ 128، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي ب2 ح3.
[8] الكافي 8: 345 ح545، وعنه وسائل الشيعة 16: 128، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي ب2 ح3.
[9] شرائع الإسلام 1: 342.
[10] تحرير الأحكام 2: 241، الرقم 2971.
[11] الدروس الشرعيّة 2: 47.
[12] مسالك الأفهام 3: 102.
[13] مجمع الفائدة والبرهان 7: 536.
[14] تحرير الوسيلة 1: 444 مسألة 1، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 52.
[15] عيون أخبار الرضا(عليهالسلام) 2: 121 ح1، الخصال: 609، وعنهما وسائل الشيعة 16: 129، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي ب2 ح8.
[16] شرائع الإسلام 1: 342، تحرير الأحكام 2: 241، الرقم 2971، الدروس الشرعيّة 2: 47، مسالك الأفهام 3: 102، مجمع الفائدة والبرهان 7: 536.
[17] اللهوف في قتلى الطفوف: 10، وعنه بحار الأنوار 44: 326.
[18] راجع تذكرة الفقهاء 9: 20 مسألة 9، منتهى المطلب 14: 28، جواهر الكلام 22: 26، شرح تبصرة المتعلّمين 4: 328 وما بعدها.
[19] المبسوط: 541 ـ 542، الوسيلة: 199، السرائر 2: 3، تبصرة المتعلّمين: 87، تذكرة الفقهاء 9: 19 مسألة 9، جواهر الكلام 22: 19.
[20] شرح تبصرة المتعلّمين 4: 338.
[21] سورة الحجّ 22: 40.
[22] سورة الحجّ 22: 39.
[23] الكافي 5: 13 ح1، تهذيب الأحكام 6: 127 ح224، وعنهما وسائل الشيعة 15: 34 ـ 40، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب9 ح1.
[24] سورة التوبة 9: 123.
[25] مجمع البيان 5: 132.
[26] سورة البقرة 2: 193.
[27] سورة النساء 4: 75 ـ 76.
[28] تاريخ الطبري 5: 403.
[29] قرب الإسناد: 345 ح1253، وعنه بحار الأنوار 100: 62 ح1.
[30] وسائل الشيعة 15: 29، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب6.
[31] جواهر الكلام 22: 24 ـ 26.
[32] المعتبر 1: 311.
[33] ذكرى الشيعة 1: 321.
[34] جامع المقاصد 1: 365.
[35] الروضة البهيّة 1: 126.
[36] مدارك الأحكام 2: 70 ـ 71.
[37] غنائم الأيّام 3: 396.
[38] منهاج الصالحين 1: 109 مسألة 24.
[39] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى 8: 376.
[40] الكافي 3: 212 ح5، تهذيب الأحكام 1: 332 ح973، وعنهما وسائل الشيعة 2: 510، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت ب14 ح9.
[41] المقنعة: 84.
[42] المبسوط 1: 256 ـ 257، النهاية: 40.
[43] المعتبر 1: 311.
[44] تهذيب الأحكام 1: 330 ح967، الاستبصار 1: 213 ح753، الكافي 3: 213 ح7، وعنها وسائل الشيعة 2: 506، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت ب14 ح3.
[45] مصباح الفقيه 5: 116.
[46] وسائل الشيعة 2: 509 و510، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت ب14 ح7 و9.
[47] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى 8: 377 ـ 378.
[48] المبسوط 1: 541 ـ 542، النهاية: 290.
[49] السرائر 2: 4.
[50] راجع كشف الرموز 1: 416.
[51] المختصر النافع: 185، نكت النهاية 2: 5.
[52] تذكرة الفقهاء 9: 19 ـ 20 مسألة 9، ومنتهى المطلب 14: 25 و28.
[53] الرسائل الفخريّة: 83.
[54] الدروس الشرعيّة 2: 30.
[55] المهذّب البارع 2: 295.
[56] كشف الالتباس: 273 ـ 274.
[57] جامع المقاصد 3: 371.
[58] روض الجنان 1: 299، الروضة البهيّة 2: 381.
[59] مجمع الفائدة والبرهان 7: 445.
[60] مدارك الأحكام 5: 233.
[61] الحدائق الناضرة 3: 415.
[62] راجع مصابيح الظلام 10: 478.
[63] كشف الغطاء 4: 288.
[64] غنائم الأيّام 3: 396.
[65] مستند الشيعة 9: 292.
[66] جواهر الكلام 22: 24 و32.
[67] تذكرة الفقهاء 9: 19 ـ 20 مسألة 9، منتهى المطلب 14: 28، مسالك الأفهام 3: 8، الروضة البهيّة 2: 379، كشف الغطاء 4: 287.
[68] المبسوط 1: 541 ـ 542.
[69] النهاية: 290.
[70] السرائر 2: 4.
[71] كشف الرموز 1: 416.
[72] المختصر النافع: 185.
[73] نكت النهاية 2: 5.
[74] الجامع للشرائع: 233.
[75] تذكرة الفقهاء 9: 48 مسألة 19.
[76] منتهى المطلب 14: 28.
[77] الرسائل الفخريّة: 83.
[78] الدروس الشرعيّة 2: 30.
[79] اللمعة الدمشقيّة: 44.
[80] المهذّب البارع 2: 295.
[81] كشف الالتباس: 273 ـ 274.
[82] الكافي 3: 212 ح5، تهذيب الأحكام 1: 332 ح973، وعنهما وسائل الشيعة 2: 510، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت ب14 ح9.
[83] ذكرى الشيعة 1: 321.
[84] المعتبر 1: 311.
[85] المقنعة: 84، المبسوط 1: 256 ـ 257، النهاية: 40.
[86] جامع المقاصد 1: 365.
[87] روض الجنان 1: 299.
[88] الروضة البهيّة 2: 381.
[89] مجمع الفائدة والبرهان 3: 346 وج7: 445.
[90] مدارك الأحكام 2: 70.
[91] مدارك الأحكام 5: 233.
[92] الحدائق الناضرة 3: 415.
[93] الدروس الشرعيّة 2: 30.
[94] سداد العباد ورشاد العباد: 409 ـ 410.
[95] كشف الغطاء 4: 287 ـ 288.
[96] المعتبر 1: 311.
[97] ذكرى الشيعة 1: 321.
[98] جامع المقاصد 1: 365.
[99] الروضة البهيّة 2: 381.
[100] مدارك الأحكام 2: 70 ـ 71.
[101] غنائم الأيّام 3: 396.
[102] المقنعة: 84.
[103] المبسوط 1: 256 ـ 257.
[104] المراسم العلويّة: 45.
[105] الوسيلة: 63.
[106] المهذّب 1: 54.
[107] السرائر 1: 166.
[108] الجامع للشرائع: 49.
[109] شرائع الإسلام 1: 37.
[110] منتهى المطلب 7: 197.
[111] مستند الشيعة 9: 292.
[112] إقامة الحدود في هذه الأعصار: 10.
[113] تهذيب الأحكام 6: 135 ح229، وعنه وسائل الشيعة 15: 31، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب6 ح3.
[114] مسالك الأفهام 3: 11 ـ 12.
[115] الدروس الشرعيّة 2: 30.
[116] تذكرة الفقهاء 9: 19 ـ 20 مسألة 9، منتهى المطلب 14: 28، مسالك الأفهام 3: 8، الروضة البهيّة 2: 379، كشف الغطاء 4: 287.
[117] تهذيب الأحكام 6: 125 ح219، وعنه وسائل الشيعة 15: 29، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب6 ح2.
[118] جواهر الكلام 22: 24 ـ 26.
[119] عوالى اللآلي 4: 77، وعنه بحار الأنوار 2: 22 ح67.
[120] اكمال الدين: 484 ح4، الغيبة للطوسي: 291 ح247، الاحتجاج 2: 543 ح344، وعنها وسائل الشيعة 27: 140، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ب11 ح9.
[121] تحف العقول: 236، وعنه مستدرك الوسائل 7: 316، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب11 ح16.
[122] كتاب القضاء 1: 49 ـ 50.
[123] العروة الوثقى 2: 39 ـ 40.
[124]
[125] العروة الوثقى 2: 39 ـ 40.
[126] محاضرات في فقه الإماميّة، كتاب الخمس: 24.
[127] علل الشرائع: 464 ح13، الخصال 2: 625، وعنهما وسائل الشيعة 15: 49، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب12 ح8.
[128] جواهر الكلام 22: 32.
[129] دراسات في ولاية الفقيه، للمنتظري 1: 121.
[130] صراط النجاة 3: 141، س424.
[131] صراط النجاة 3: 290 س88.