تـمـهـيد

الحمد للّه‏ ربّ العالمين على ما عرّفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا أبواب العلم بربوبيّته، والصّلاة والسّلام على رسوله النبيّ المنذر الأمين وعلى آله الشّموس الطالعة والسّادة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين.

يحظى علم «الفقه» من بين العلوم الإسلامية بأهميّة خاصّة، حتّى أنّه يمكن القول: إنّ الفقه ـ الذي يتصدّى إلى استنباط وبيان الأحكام الشرعية لعمل المكلّفين ـ من أشرف العلوم الإسلامية بعد التوحيد ومعرفة أصول الدين.

ومن بين العلوم التمهيدية التي تُعدّ بمنزلة المقدّمة لعلم الفقه، وتساعد الفقيه في عملية الاستنباط والاجتهاد في الأحكام الشرعية، وتعمل على توجيه دفّة الاجتهاد، نجد أنّ القواعد الفقهيّة لا تقلّ أهميّة عن القواعد الأُصولية في هذا الشأن، وذلك لأنّ القواعد الأُصولية تقع في طريق استنباط الأحكام الكلية، وأمّا القواعد الفقهيّة فهي ذات الحكم الشرعي الذي ينصبّ على جزئيات الأحكام، إلى الحدّ الذي يُتاح معه حتّى للمكلّف غير المجتهد أن يعمل بنفسه على تطبيق الحكم الشرعي ـ بالنظر إلى القاعدة الفقهيّة الموجودة ـ على مصاديقه الخارجية.

من ذلك على سبيل المثال أنّ المكلّف إذا شكّ في صلاته بعينها بعد إتمامها، فإنّ بمقدوره أن يحكم بصحّة صلاته دون الرجوع إلى الفقيه إذا كان يعلم بقاعدة الفراغ والتجاوز. أو إذا كان على يقين من أنّه لا يستطيع الصوم وكان الصوم حرجاً عليه، فانّه سوف يمتنع عن الصوم تمسّكاً بقاعدة رفع الحرج، دون أن يعتبر نفسه مذنباً في ذلك.

قال القرّافي ـ وهو من علماء أهل السنّة ـ في هذا الشأن: «من ضبط الفقه بقواعده، إستغنى عن حفظ الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات» . (1)

تعود بداية تأليف الكتب في القواعد الفقهيّة عند أهل السنّة إلى القرن الرابع الهجري؛ حيث ألّف «أبو طاهر الدبّاس» كتاباً بعنوان «القواعد الفقهيّة» على طبق مذهب أبي حنيفة، وكان يشتمل على سبع عشرة قاعدة فقهيّة .(2) وأمّا عند فقهاءنا الإماميّة فيرجع تاريخ كتابة ذلك إلى القرن السابع أو الثامن الهجري؛ إذ لم يكن الفقهاء والأُصوليون ينظرون إلى القواعد الفقهيّة قبل هذا التاريخ بوصفها علماً مستقلاً، وإنّما كانوا يبحثونها ضمن دراساتهم الفقهيّة والأُصولية، وكان هذا الأمر بدوره يعود إلى أنّ الأئمّة الأطهار(ع) كانوا يذكرون الأُصول العامّة والكلّية ضمن رواياتهم، وكانوا يرشدون الفقهاء إلى استنباط المسائل والأحكام الفقهيّة من تلك الأُصول. وهناك الكثير من الروايات الدالّة على هذا الأمر، ومن بينها الرواية المأثورة عن الإمام علي بن موسى الرضا(ع) قال: «علينا إلقاء الأُصول وعليكم التفريع» .(3)

وعليه فقد كانت القواعد الفقهيّة مبثوثة بشكل مبعثر في مختلف الآثار والمؤلّفات الفقهيّة لدى الإماميّة، ولم تكن قد جُمعت ضمن كتاب مستقل. ومع مرور الوقت تمّ استخراج القواعد الفقهيّة من بين الكتب والمؤلّفات الفقهيّة والأُصولية، وتصنيفها في كتاب مستقل.

وربما أمكن التعريف

بـ «الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلّي(ره) (601 ـ 698ق)

ـ صاحب كتاب (نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر) ـ بوصفه أول فقيه شيعي ألّف كتاباً في هذا الشأن. ثمّ جاء من بعده الشهيد الأوّل(ره) حيث ألّف كتاب «القواعد والفوائد» ضمّنه القواعد الفقهيّة بأسلوب خاصّ، بحيث اعتبر الشهيد (ت: 786ق) (ره)نفسه ـ في الإجازة التي منحها إلى ابن الخازن الحائري ـ مبتكراً لهذا العمل؛ إذ قال: «فممّا صنّفته كتاب (القواعد والفوائد)، مختصر يشتمل على ضوابط كلّية أصولية وفرعية، تُستنبط منها الأحكام الشرعية، لم يعمل الأصحاب مثله» .(4)

ومن حينها واصل الفقهاء والأُصوليون الكبار هذا المنهج إلى يومنا هذا، وبحثوا عن القواعد الفقهيّة في كتب مستقلّة ، وأخذوا يتدارسون تلك القواعد الفقهيّة بالإضافة إلى تدريس علوم الفقه والأُصول والتفسير وما إلى ذلك.

وإنّ شيخنا الاُستاذ والمحقّق البحّاثة، سليل المرجعية، سماحة آية اللّه‏ الحاج الشيخ محمّدجواد الفاضل اللنكراني ـ دام ظلّه العالي ـ قد طرح مباحث حول بعض القواعد الفقهية المهمّة في أيّام شهر رمضان المبارك منذ سنوات عديدة بدأت من سنة 1426 للهجرة، وتشتمل هذه القواعد على قاعدة لا حرج، وقاعدة الفراغ والتجاوز، وقاعدة القرعة، وقاعدة اليد، وقاعدة ضمان اليد، وقاعدة من ملك، وقاعدة التسامح في أدلّة السنن، وقاعدة الإلزام.

وحيث كانت هذه الأبحاث جامعة لجميع أبعاد هذه القواعد، وقد اشتملت على تنبيهات ومطالب هامّة ـ وبعضها لا يوجد في الكتب السابقة ـ ونافعة للطلاّب والباحثين، فقد ألقى سماحة الأُستاذ المعظّم مهمّة تقريرها على عاتق بعض الفضلاء من تلامذته، فللّه تبارك وتعالى درّهم وعليه أجرهم.

والآن أصبح هذا الكتاب بحول اللّه‏ عزّ وجل جاهزاً لتقديمه إلى أرباب التحقيق والنظر، ونحن إذ نقدّم شكرنا البالغ إلى الباري سبحانه وتعالى، والدعاء الخالص والخاضع لتعجيل فرج مولانا الإمام المهدي(عج)، ونسأله أن يتغمّد شيخنا الأُستاذ الراحل مؤسّس مركز فقه

الأئمّة الأطهار(ع) ـ فإنّه اليوم معهد علمي مشار إليه بالبنان في العالم الإسلامي والحوزات العلميّة ـ سماحة المرجع الديني الكبير آية اللّه‏ العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني(قده)، ونشكر جميع الأعزّاء الذين كان لهم دور في إنجاز هذا العمل، سيّما قسم البحوث لجهودهم في هذا المجال، ونخصّ بالذكر المدير المحترم حجّة الاسلام والمسلمين الحاج الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني ـ دامت توفيقاته ـ . ونقدّم هذا الجهد العلمي لأصحاب الشأن والمهتمّين بالعلم والمعرفة، ونأمل أن يكون هذا الكتاب موضع ترحيب واستقبال المفكّرين والعلماء والباحثين في ميدان الفقه والأُصول، وممهّداً للفهم الدقيق للمؤلَّفات العلمية، ولإنتاج نظريات أوسع وأعمق.


مركز فقه الأئمّة الأطهار(ع)
10/03/1402ش ـ 11 ذي القعدة 1444ق



مقدّمة

لابدّ قبل الدخول في البحث عن القواعد، من بيان شرح مختصر حول علم الفقه، والقاعدة الفقهيّة والأُصوليّة، والتفاوت بينهما، وتقسيمات القواعد الفقهيّة، وكذلك بيان الخلفيّة التاريخيّة للقواعد الفقهيّة، ونستعرض ذلك ضمن سبعة مطالب على سبيل المقدّمة.

المطلب الأوّل: الفقه

ذكروا لهذه الكلمة عدّة معانٍ مختلفة ومتفاوتة، ومن بينها نشير إلى بعض المعاني والمفاهيم الأساسيّة لها:

المعنى الأوّل:

إنّ أوسع وأشمل معنى لكلمة «فقه» هو «الفهم»، حيث ذكر هذا المعنى لكلمة «فقه» أكثر أرباب اللغة(5) ، يقول مؤلّف قاموس القرآن حول الاستعمالات القرآنيّة لكلمة فقه: الفقه (بكسر الأوّل) هو الفهم، وقال في المصباح: الفقه: فهم الشيء. «قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرا مِمَّا تَقُولُ...»(6) ، و«لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا...»(7,8).

المعنى الثاني:

إنّ كلمة «الفقه» تعني: العلم والمعرفة. وبالطبع يجب الالتفات إلى أنّ هاتين الكلمتين تتضمّنان مفهومين مطلقين؛ يعني أنّ هذا التعريف لا يبيّن أيّ واحدة من الفقه؛ يعني الفهم والعلم والمعرفة، وتطلق كلمة «فقه» على كلّ فهم، وكلّ علم، وكلّ معرفة، ولا يلتفت إلى الوسيلة التي يحصل الإنسان على العلم والمعرفة بواسطتها. وعلى هذا الأساس، فهذان المعنيان وردا بشكل مطلق الفهم، ومطلق العلم

والمعرفة، وفي هذه الصورة فإنّ الفقه له مفهومان مطلقان وغير محدودين، أحدهما: مطلق الفهم، والآخر مطلق العلم والمعرفة، والمعنى الثاني؛ ورد أيضا (9) في أكثر كتب علماء أهل اللغة .

المعنى الثالث:

إنّ الفقه يعني الفهم المقترن بالتأمّل والدقّة، وطبقا لهذا التعبير فإنّ الفقه يعني العلم بمفاد الكلام والذي يحصل من خلال التأمّل في الكلام. وعلى هذا الأساس، فثمّة فرق بين كلمة «علم» و«فقه»، كما اُشير إليه بأنّ الفرق بين العلم والفقه: أنّ الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمّل، ولهذا لا يقال إنّ اللّه‏ يفقه؛ لأنّه لا يوصف بالتأمّل، وتقول لمن تخاطبه تفقّه ما أقوله؛ أي تأمّله لتعرفه، ولا يستعمل إلاّ على معنى الكلام ـ لا يكادون يفقهون قولاً، وأمّا ـ ولكن لا تفقهون تسبيحهم: أتي بلفظ التسبيح وهو قول. وسمّي علم الشرع فقها؛ لأنّه مبنيّ عن معرفة كلام اللّه‏ وكلام رسوله.

والفرق بين الفهم والعلم: أنّ الفهم هو العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصّة، ولهذا يقال فلان سيّء الفهم، إذا كان بطيء العلم بمعنى ما يسمع، ولا يجوز أن يوصف اللّه‏(10) بالفهم؛ لأنّه عالم بكلّ شيء على ما هو به فيما لم يزل .

وبحسب نظر الشهيد مطهري(قده) فإنّ الفقه يأتي في جميع الموارد بمعنى الفهم (11) العميق، وكأنّه ليس له سوى هذا المعنى .

المعنى الرابع:

إنّ الفقه عبارة عن: «الفطنة والحدّة في الفهم» .(12)

وأمّا المعنى الاصطلاحي لعلم الفقه، فقد ذكروا: الفقه هو العلم الذي يبحث عن الفروع العمليّة للأحكام الشرعيّة. والمقصود منه تحصيل ملكة الاقتدار على إجراء الأعمال الشرعيّة، وقد ذهب الفقهاء في بيان هذا الاصطلاح إلى القول بأنّ الفقه بالمعنى الأعمّ هو علم الشرع، والفقهاء هم أرباب النظر والرأي في الفقه، وفي صدر الإسلام كان يقال عن القرّاء فقهاء (13) .

الفقهاء أيضاً كاللغويّين ذكروا لكلمة فقه عدّة معانٍ مختلفة للمعنى الاصطلاحي، ومن المعاني المذكورة أنّ الفقه هو العلم بالمعارف الدينيّة وفهم الدين الإسلامي، وفي هذا المعنى تنطوي معارف الدين، أو فهم الدين الإسلامي بشكل عام وبمفهوم واسع جدّا، وكلّ واحد من الفقهاء قدّم له معنىً خاصّاً.

وبعض منهم فسّروا المعارف بـ«العقائد والمقرّرات والأحكام» وطبقا لهذا المعنى، فإنّ الفقه يعني معرفة العقائد والأحكام والمقرّرات، وهذه المقرّرات بدورها تشمل المقرّرات الأخلاقيّة والاجتماعيّة وأمثالها.

وذهب بعض آخر في الدائرة المفهوميّة للمعارف الدينيّة إلى أنّ فهم الدين في مورد خاصّ يسمّى بالحلال والحرام، أو الأحكام الشرعيّة، أو فروع الدين، وطبقا لهذا المعنى فإنّ الفقه يعني معرفة الأحكام.

وهذه التعاريف والمعاني تتضمّن العلم بالدين أو الأحكام بصورة مطلقة

أعمّ من العلم الاجتهادي والتقليدي، وعلى هذا الأساس يمكن أيضا تقديم تعريفين آخرين للفقه:

أحدهما:

الفقه، يعني معرفة الأحكام الشرعيّة، أعمّ ممّا لو حصلت من طريق الاستنباط والاجتهاد، أو من طريق السعي الفكري، وطبقا لهذا المعنى فإنّ الشخص الذي درس أحكام الدين بواسطة الرسالة العمليّة وحفظها يقال إنّه فقيه.

ولكن على أساس دائرة العلم والمعرفة فثمّة رأي آخر في هذا المورد، وهو أنّ الفقه يعني العلم الاجتهادي الذي على أساسه يرجع الفقيه إلى الأدلّة والمنابع التفصيليّة لاستخراج واستنباط أحكام الدين. وعلى هذا الأساس كثير من الفقهاء يعرّفون الفقه: بـ «هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة» .(14)

ويبدو أنّ هذا المعنى يتضمّن تعريفا أكمل للفقه وهو علم يختصّ بموضوعات خاصّة، كما في سائر العلوم الأُخرى.

المطلب الثاني: القاعدة الفقهيّة

من أجل التعرّف على ماهيّة القاعدة، يجب التحقيق أوّلاً في كلمة «قاعدة» من حيث اللغة والاصطلاح.

القاعدة في اللغة :

: تعني الأساس والأصل، وبهذه المناسبة يقال عن أعمدة الدار بـ «قواعد»، وقد ورد في القرآن الكريم هذا المعنى في قوله تعالى:

«وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» .(15)

ويقول الحميري في ذيل كلمة «قعد»: [قاعدة] البناء: أصل وأساسه، والجمع: القواعد، يقال: فلان يبني على غير قاعدة: أي على غير أساس .(16)

وقال صاحب مجمع البحرين أيضا: القواعد جمع القاعدة، وهي الأساس لما فوقه .(17)

وكلمة «قاعدة» مضافا إلى أنّها تستعمل في الأُمور الماديّة كالأبنية والعمارات، فكذلك تستعمل في الأُمور المعنويّة التي لها جهة أساسيّة، وتمثّل البناء التحتاني للأُمور المعنويّة، مثل القواعد الأخلاقيّة، القواعد الإسلاميّة، القواعد العلميّة، وبشكل عامّ فإنّ المسائل الأساسيّة لكلّ علم التي يتوقّف عليها حكم كثير من مسائل ذلك العلم يقال بأنّها قواعد ذلك العلم.

وقد ذكر سماحة الاُستاذ في مقدّمته على كتاب «القواعد الفقهيّة» لوالده(قده) في خصوص كلمة «قاعدة»:

هذه الكلمة من حيث اللغة موضوعة لما هو الأساس لشيء، سواءً أكان مادّيا أو معنويّا، على نحو ينعدم الشيء ويضمحلّ بسبب انتفائه، فالبيت مثلاً ينعدم بانعدام أساسه، والدين يندرس باندراس أساسه، والعلم ينتفي بانتفاء القواعد الكلّية الموجودة فيه .(18)

أمّا المعنى الاصطلاحي للقاعدة، فترتبط بشكل وثيق بمعناها اللّغوي، ويقول التهانوي

في وصف المعنى الاصطلاحي للقاعدة:

إنّها أمر كلّي منطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف أحكامه منه .(19)

ويقول الاُستاذ في التعريف الاصطلاحي للقاعدة: «هي قضيّة كلّية منطبقة على جميع جزئيّاتها» .(20)

وعلى أساس هذا التعريف، فالقاعدة هي القضيّة الكلّية التي تنطبق على جميع جزئيّاتها عند معرفة الأحكام.

القاعدة الفقهيّة: وقد تبيّن ممّا تقدّم تعريف القاعدة الفقهيّة، ومع ذلك فلا نرى اتّفاقا بين الفقهاء في تعريفها، وكلّ واحد من التعاريف المذكورة للقاعدة الفقهيّة يشير إلى أحد أبعاد التمايز بين القاعدة الفقهيّة وبين سائر القواعد الأُخرى، وفيما يلي نشير إلى بعض هذه التعاريف. فقال بعض: إنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق .(21)

وقال بعض آخر: هي أُصول فقهيّة كلّية في نصوص موجزة دستوريّة تتضمّن أحكاما تشريعيّة عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها .(22)

وذكر بعض المعاصرين أيضا في تعريف القاعدة الفقهيّة:

إنّ القواعد الفقهيّة هي أحكام عامّة فقهيّة تجري في أبواب مختلفة، وموضوعاتهاوإن كانت أخصّ من المسائل الأُصوليّة، إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة، فهي كالبرازخ بين الأصول والفقه .(23)

وهذا التعريف مضافا إلى أنّه مصادرة على المطلوب، لم يذكر فيه خصوصيّة القاعدة الفقهيّة.

وبشكل عامّ يمكن القول مع قليل من التسامح:

«القاعدة الفقهيّة هي قانون عامّ يعدّ منشأ استنباط ومستند للمسائل الجزئيّة».وبعبارة أُخرى: إنّ القاعدة الفقهيّة تمثّل معادلة عامّة جدّا وتكون منشأ استنباط أحكام محدودة، ولا تختصّ بمورد خاصّ، بل تمثّل مبنى أحكام مختلفة ومتعدّدة .(24)

المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهيّة والأُصوليّة

وغني عن البيان، أنّنا نحتاج إلى القواعد الفقهيّة والقواعد الاُصوليّة لتحصيل الأحكام والمسائل الشرعيّة الجزئيّة، ومن هذا المنطلق هناك تشابه كثير بين هاتين الطائفتين من القواعد، ومن هذه الجهة فإنّ التمييز بينهما ومعرفة نقاط الاشتراك والافتراق يحظى بأهميّة كبيرة ودقّة بالغة.

مثلاً: «الأمر ظاهر في الوجوب» أو «خبر الواحد حجّة» من القواعد الأُصوليّة، ولكن «كلّما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» هي قاعدة فقهيّة، وهنا ينبغي معرفة الأساس والمعيار الذي بسببه أضحت الاُولى قاعدة

أُصوليّة والثانية قاعدة فقهيّة؟

وذكروا هنا ثمانية فروق للتمييز بين هاتين الطائفتين من القواعد ونشير إليها فيما يلي:

الأوّل:ما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم (25) وتبعه المحقّق النائيني(26) ، من أنّ نتيجة المسألة الأُصوليّة نافعة للمجتهد فقط، بخلاف القاعدة الفقهيّة، فإنّها نافعة للمقلِّد أيضا، وبعبارة أُخرى: إعمال القاعدة الفقهيّة مشترك بين المجتهد والمقلِّد .(27)

وقد أورد المحقّق الخوئي(قده)(28) ـ وتبعه على ذلك بعض المعاصرين ـ(29) إشكالاً على هذا الفرق، وقالوا: إنّ هذا الفرق غير صحيح؛ لأنّه كما أنّ المسألة الأصوليّة تختصّ بالمجتهد فإنّ الكثير من القواعد الفقهيّة تختصّ بالمجتهد أيضا، مثلاً: قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، هي قاعدة فقهيّة، في حين أنّ المقلِّد وغير المجتهد لا يمكنه العمل بها وتطبيقها؛ يعني أنّ المقلِّد لا يعلم أساس «ما يضمن» و«ما لا يضمن»، وبالطبع فربما تكون بعض القواعد الفقهيّة أعمّ من ذلك؛ مثل: قاعدة «كلّ شيء طاهر»؛ حيث تشمل المجتهد والمقلِّد، ولكنّ الكثير من القواعد الفقهيّة تختصّ بالمجتهدين.

ولكن سماحة الاُستاذ لم يقبل هذا الإشكال وأجاب عنه بما يلي: والظاهر عدم ورود الإشكال؛ لأنّ المقصود من كون النتيجة نافعة للمقلِّد، أنّه قادر على التطبيق؛ ومعنى هذا أنّ المقلِّد بعد السؤال والفحص عن أنّ البيع من العقود التي يكون في صحيحها الضمان يقدر على تطبيق القاعدة، ويحكم بأنّ في فاسدها أيضا الضمان.

وبعبارة أُخرى: إنّه(قده) يعتقد بأنّ القواعد الفقهيّة من باب تطبيق المضامين، ومن الواضح أنّ التطبيق غير مختصّ بالمجتهد .(30)

الفرق الثاني:: ما ذكره المحقّق النائيني(قده) من أنّ القواعد الأُصوليّة متضمّنة للأحكام الكلّية التي لا ربط لها بالعمل بلا واسطة، بخلاف القاعدة الفقهيّة؛ فإنّها وإن كانت متضمّنة للحكم الكلّي، إلاّ أنّها تصلح لاستفادة الأحكام الجزئيّة منها في الموارد الجزئيّة، فمثلاً قاعدة «ما يضمن» تكون صالحة لاستفادة الضمان منها في البيع الشخصي المعيّن الفاسد.

وبعبارة أُخرى: إنّ الفرق بينهما من باب الفرق بين الكلّية ـ بمعنى عدم التعلّق بالعمل بلا واسطة ـ والجزئيّة ـ بمعنى التعلّق بالعمل بلا واسطة ـ .(31)

ثمّ إنّ الاستاذ يشكل على صحّة هذا التفاوت، ويقول:

وفيه: أنّ اللازم بيان الفرق بين القاعدة الأصوليّة والفقهيّة، وما ذكره من الجزئيّة شامل للمسألة الفقهيّة أيضا. وبعبارة أُخرى: لسنا في مقام الفرق بين القاعدة الأُصوليّة والفقهيّة فقط، بل في مقام الملاك لكون القاعدة فقهيّة، وما ذكره جار في المسألة الفقهيّة، مع أنّها ليست بقاعدة فقهيّة، فتدبّر.

هذا مع تفسير الكلّية والجزئيّة بالمعنى الذي ذكر على خلاف ما هو الظاهر منهما، مضافا إلى أنّ بعض المسائل الأُصوليّة قد يكون صالحا للأحكام الجزئيّة كالاستصحاب، فتأمّل .(32)

الفرق الثالث:ما ذهب إليه المحقّق الخوئي(قده) من أنّ استفادة الأحكام الشرعيّة من المسألة الأصوليّة تكون على نحو التوسيط والاستنباط، بخلاف القاعدة الفقهيّة؛ فإنّ الأحكام الشرعيّة تستفاد منها على نحو التطبيق؛ أي تطبيق الكلّي على الجزئي .(33)

وقد أورد الشهيد الصدر(قده) على هذا التفاوت إشكالين، وتبعه على ذلك سماحة الاُستاذ:

الأوّل:أنّ مسألة الاستنباط موجودة في بعض القواعد الفقهيّة، ولا تختصّ بالقواعد الأصوليّة، ولم يذكر(قده) له مثالاً.

الإشكال الثاني:لو كان ملاك الفرق بينهما من هذه الجهة للزم أن يكون الخلاف بينهما ناشئا من اختلاف كيفيّة طرح البحث في قاعدة، فمثلاً قاعدة «أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد» لو طرحت بعنوان البحث عن الاقتضاء لكان البطلان مستنبطا من الاقتضاء، وأمّا لو صيغت بأنّه هل العبادة المنهيّ عنها باطلة أم لا؟ فتأتي مسألة التطبيق، فهذا الإيراد يدلّنا على أنّ الفرق الجوهري بينهما شيء آخر، والاستنباط والتطبيق يكونان من آثاره.(34)

فتبيّن أنّ هذا الوجه أيضا غير تامّ .(35)

الفرق الرابع:ما ورد في كلمات المحقّق العراقي(قده)، وهو: أنّ القاعدة الأُصوليّة تجري في جميع أبواب الفقه، من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر الديات، وأمّا القاعدة الفقهيّة فهي مختصّة بباب من الأبواب، مثلاً قاعدة «لا تعاد الصلاة...» تختصّ بباب الصلاة فقط، وعلى هذا الأساس فإنّ القاعدة الأُصوليّة أوسع دائرة، في حين أنّ القاعدة الفقهيّة ليست بأوسع .(36)

ولكن سماحة الاُستاذ لم يقبل بهذا الفرق، وقال:

وفيه: أنّ بعض القواعد الفقهيّة مرتبط بجميع أبواب الفقه، فمثلاً قاعدة «علل الشرع معرّفات» بناء على كونها قاعدة فقهيّة، وكذا قاعدة «لا ضرر» تجري في العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات، نعم بعض القواعد الفقهيّة مختصّ بباب واحد .(37)

الفرق الخامس:ما يستفاد من كلمات السيّد المحقّق الإمام الخميني(قده)من «أنّ القواعد الأُصوليّة آليّة بخلاف القاعدة الفقهيّة فإنّها استقلاليّة» .(38)

ثمّ إنّه يضيف الاُستاذ: «وهذا الفرق متين جدّا، ولكن لا يستفاد منه الملاك في كون القاعدة فقهيّة، فتأمّل» .(39)

الفرق السادس: إنّ الاستنتاج في القاعدة الأُصوليّة غير متوقّف على القواعد الفقهيّة، ولكنّ الاستنتاج في القواعد الفقهيّة يتوقّف عادة على القواعد الأُصوليّة، وهذا الفرق ورد في كلمات المحقّق الحكيم(قده) .(40)

الفرق السابع: إنّ الهدف والغاية من القاعدة الأصوليّة هو بيان كيفيّة عمليّة الاجتهاد والاستنباط، ولكنّ الهدف والغاية من القاعدة الفقهيّة هو بيان حكم الحوادث الجزئيّة.

الفرق الثامن: ذكر بعض المعاصرين تفاوتاً آخر في هذا المورد يعود إلى الملاك في تمايز العلوم، حيث قال: خلافا لما هو المعروف من أنّ تمايز العلوم بالموضوعات، نعتقد أنّ تمايز العلوم بالمحمولات المتّصفة بالموضوعات، فالإنسان يستطيع تدوين جدول ويذكر المسائل الأُصوليّة في قائمة منه، والقواعد الفقهيّة في قائمة أُخرى من الجدول، فيتبيّن له أنّ الفرق بينهما بمحمولاتهما، وأنّ المحمول في جميع القواعد الأُصوليّة هي الحجيّة لبّا لا ظاهراً، ولكن في القواعد الفقهيّة فالمحمول هو الأحكام التكليفيّة الخمسة أو الأحكام الوضعيّة، أمّا الأحكام التكليفيّة، مثل: الصلاة واجبة، الصوم واجب، وأمّا الأحكام الوضعيّة، مثل: الضمان وعدم الضمان، والصحّة وعدم الصحّة، وبشكل عامّ في جميع القواعد الفقهيّة يجري البحث إمّا في الأحكام الوضعيّة، أو الأحكام التكليفيّة، فالفرق بين القواعد الأصوليّة و القواعد الفقهيّة بالمحمولات .(41)

والظاهر أنّ هذا التفاوت أيضا هو التفاوت الثالث الذي ذكره المحقّق الخوئي(قده)؛ لأنّ القواعد الأُصوليّة وفق هذا التعبير هي الحجّة التي تلعب دور الواسطة في الفقه.

المطلب الرابع: الخلفيّة التاريخيّة للقواعد الفقهيّة

وقبل الدخول في بيان الخلفيّة التاريخيّة للقواعد الفقهيّة وتدوينها والبحث فيها على امتداد التاريخ الإسلامي، يجب الالتفات إلى أنّ القواعد الفقهيّة على ثلاثة أنواع:

النوع الأوّل:القواعد المقتبسة من الكتاب والسنّة، مثل قاعدة «لا ضرر»، و «قاعدة اليد»، و «قاعدة التسليط».

النوع الثاني: القواعد التي لم يرد لها ذكر بالخصوص في الكتاب والسنّة، أو بعبارة أدقّ، أنّها لم تكن منصوصةً، ولكنّها تستند إلى النصوص الشرعيّة، أو سائر الأدلّة الفقهيّة الأُخرى، مثل: قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

النوع الثالث: القواعد الفقهيّة التي بنى عليها الفقهاء بملاحظة موارد متعدّدة لها، ووحدة الملاك فيها، وهذا النوع من القواعد هو المتداول بكثرة في فقه العامّة، وأغلبها يقع تحت عنوان «الأشباه والنظائر».

أمّا فقهاء الإماميّة بدورهم فتحرّكوا بالاستلهام من تعاليم وأحاديث المعصومين(ع)(42) لتشكيل القواعد والأُصول الفقهيّة الكلّية بواسطة استخراج الملاك، وإيجاد موازين وأصول مهمّة، ولها دور مهمّ في تدوين القواعد الفقهيّة.

ولكن طريقة المتقدّمين من فقهاء الشيعة نوعا كانت تتلخّص في البحث من القواعد الفقهيّة في مطاوي المسائل والبحوث الفقهيّة، وبحسب الظاهر لم يدوّن كتاب مستقلّ في القواعد الفقهيّة من قبل فقهاء الإماميّة إلى القرن السابع، وفيما يلي نستعرض بشكل مختصر تاريخ تدوين وكتب القواعد الفقهيّة ومؤلّفيها:

1. الشهيد الأوّل(قده) (733 ـ 786ق): وأوّل كتاب تمّ تأليفه تحت عنوان القواعد، ويتناول فيه قسم مهمّ من القواعد الفقهيّة، وهو الكتاب الثمين المسمّى بالقواعد والفوائد الذي يشتمل على 330 قاعدة و 100 فائدة، والمؤلّف المعروف لهذا الكتاب القيّم هو الشهيد الأوّل، وكتابه كان كثير التداول بين أتباع مذهب الإماميّة، يقول الشهيد الأوّل(قده)في إجازته لابن خازن وهو يتحدّث عن كتابه:

فممّا صنّفته كتاب القواعد والفوائد في الفقه مختصر يشتمل على ضوابط كلّية أُصوليّة، وفرعيّة تستنبط منها أحكام شرعيّة، لم يعمل للأصحاب مثله .

2. الفاضل المقداد(قده) (المتوفّى 826 ق) : وبعد الشهيد الأوّل(قده)قام تلميذه الفاضل المقداد(قده) في تنضيد وتهذيب كتاب الشهيد، وكان النقص في كتاب الشهيد هو أنّه لم يفصل بين القواعد الفقهيّة والقواعد العربيّة، ومن هذه الجهة قام الفاضل المقداد(قده) بترتيب الكتاب المذكور على أساس الفروع الفقهيّة، وسمّاه «نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الإماميّة»، وفي الحقيقة إنّ هذا الكتاب تنضيد كتاب الشيهد الأوّل(قده)، يعني أنّه أورد القواعد الفقهيّة في باب واحد، والقواعد الأدبيّة التي يمكن أن تكون أساسا للاستدلال في فصل آخر. وفي هذا الكتاب لم يقم الفاضل المقداد بإضافة شيء إلى كتاب الشهيد(قده)سوى باب القسمة.

3. الشهيد الثاني(قده) (911 ـ 966 ق) : الكتاب الثالث الذي تمّ تدوينه في موضوع القواعد الفقهيّة للشهيد الثاني(قده)، فإنّه كتب كتاباً باسم «تمهيد القواعد الأُصوليّة والعربيّة لتفريع فوائد الأحكام الشرعيّة»، وهذا الكتاب أيضا يعتبر نوعا من تحرير وتدوين كتاب الشهيد الأوّل.

4. الشيخ جعفر كاشف الغطاء(قده) (المتوفّى 1227ق) : الشخصيّة الرابعة التي قامت بتأليف كتاب في مجال القواعد الفقهيّه هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء(قده)، فإنّه ألّف كتابا في القواعد الفقهيّة باسم «القواعد الستّة عشر»، حيث بحث فيه ستّة عشر قاعدة فقهيّة.

5. السيّد عبداللّه‏ شبّر(قده) (المتوفّى 1241ق) : وهو صاحب التفسير المعروف بتفسير شبّر، وأنّه خامس الفقهاء الذين كتبوا في موضوع القواعد الفقهيّة، وكتابه يسمّى بـ «الأُصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة».

6. المولى أحمد النراقي(قده) (المتوفّى 1245ق) : وقد ألّف النراقي في مجال القواعد الفقهيّة كتابا قيّما أدّى إلى حدوث موجّه من الإبتكارات والإبداعات في هذا المجال، ويسمّى بـ«عوائد الأيّام من مهمّات أدلّة الأحكام»، وهو آخر

مصنّفاته، ويتضمّن 88 عائدة، وفي كلّ عائدة من الكتاب المذكور يبحث عن إحدى القواعد الفقهيّة، وقام المصنّف في هذا الكتاب بشرح بعض القواعد المنطقيّة أيضا.

7. السيّد مير عبد الفتّاح المراغي(قده) (المتوفّى 1250ق) : ألّف كتابا باسم «العناوين»، إنّ هذا الكتاب يهتمّ كثيرا بما ورد في كتاب النراقي(قده)، وقد تمّ تأليف هذا الكتاب بتاريخ الثامن والعشرين من شهر رمضان 1246 هـ ق؛ أي بعد سنة من تأليف كتاب «عوائد الأيّام» ويشتمل على 93 قاعدة من القواعد الكلّية، ومؤلّف هذا الكتاب مع أنّه نقل الكثير من مسائله من اُستاذه ولكنّه لم يذكر اسمه، ويعتقد صاحب الذريعة أنّ مقصوده من اُستاذه هو الشيخ عليّ بن جعفر كاشف الغطاء(قده)(43) ولكن المحقّق السبحاني يعتقد أنّ مقصوده هو النراقي(قده)(44) وتمّ طبع هذا الكتاب سنة 1274 هـ ق في تبريز، وطبع عام 1292 في طهران بالطبعة الحجريّة، وأخيرا طبع أيضا من قبل جماعة المدّرسين في مجلّدين.

8. السيّد محمّد مهدي القزويني الحلّي النجفي(قده) (المتوفّى 1300ق) : وقد ألّف كتابا باسم «القواعد الفقهيّة»، ويتضمّن أكثر من 75 قاعدة فقهيّة.

9. نظر عليّ الطالقاني(قده) (1240 ـ 1306ق) : يعدّ أوّل فقيه كتب في موضوع القواعد الفقهيّة في القرن الرابع عشر للهجرة، وكتابه يدعى «مناط الأحكام في القواعد الفقهيّة».

10. المولى حبيب اللّه‏ الكاشاني(قده) (المتوفّى 1340ق) : كان بحراً من المعارف الفقهيّة والأُصوليّة والأدبيّة، وله كتاب يدعى «مستقصى قواعد المدارك و منتهى ضوابط الفوائد»، وقد بحث فيه 500 قاعدة فقهيّة.

11. الشيخ مهدي الخالصي الكاظمي(قده) (المتوفّى 1333ق) : وقد كتب الشيخ مهدي بن حسين بن عزيز الخالصي الكاظمي(قده)أيضا كتابا باسم «القواعد الفقهيّة»، وطبع في مجلدين.

12. الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء(قده) (1293 ـ 1373ق): في عهد السلطان عبدالعزيز العثماني حيث كانت البلدان الإسلاميّة باستثناء إيران تحت الحكومة العثمانية، قام جماعة من العلماء الكبار في حكومة الأتراك العثمانيّين، وبمساعدة علماء مصر، بتأليف كتاب يدعى «مجلّة الأحكام العدليّة» ، وجمع فيه القواعد الفقهيّة طبقا للمذهب الحنفي، واتّخذ هذا الكتاب في ذلك الزمان في جميع المحاكم السنيّة، كما هو الحال في

القانون المدني في الجمهوريّة الاسلاميّة الإيرانيّة حاليا، حيث يستند القضاة في المحاكم على أساس ما ورد فيه من قوانين، وفي عام 1292 هـ ق طبعته الحكومة العثمانيّة، وقام بعض العلماء أيضا بكتابة شروح له، وحتّى في محاكم العراق كان كتاب المجلّة مطروحاً في المحاكم.

وقد قام كاشف الغطاء(قده) بإعادة صياغة هذه المجلّة طبقا لفقه الإماميّة، وأضاف إليها 13 قاعدة أيضا، وسمّى كتابه «تحرير المجلّة».

13 . السيّد حسن الموسويّ البجنوردي(قده) (1316 ـ 1396ق): ألّف هذا الفقيه أيضاً كتابا يدعى «بلغة الفقيه» أو «القواعد الفقهيّة» وقد طبع في سبعة مجلّدات، وبحث فيه 64 قاعدة فقهيّة، ويعتبر هذا الكتاب أوسع كتاب في مجال القواعد الفقهيّة.

14 . الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني(قده) (1350 ـ 1428ق) : ألّف كتاباً في مجال القواعد الفقهيّة أيضاً، وقد طبع في مجلّد واحد مع مقدمّة لسماحة الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ.

15 . الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (معاصر) : ألّف سماحته كتابا في مجلّدين باسم «القواعد الفقهيّة» وبحث فيه ثلاثين قاعدة فقهيّة.


* * *

مضافا إلى ما تقدّم من الكتب في القواعد الفقهيّة التي ألّفت كلّها باللغة العربيّة، هناك كتب أُخرى في قواعد الفقه الإماميّة باللغة الفارسيّة، منها:

1. قواعد فقه، تأليف الميرزا محمود الشهابي الخراساني (1320ق) وقد تمّ طبعه من قبل مركز انتشارات دانشگاه طهران.

2. قواعد فقه، تأليف الحاج الشيخ علي بابا الفيروز كوهي، وهذا الكتاب تمّ طبعه عدّة مرّات، وآخر طبعة له بتاريخ 1313ش.

3. قواعد فقهى، تأليف السيّد محمّد الموسوي البجنوردي، تمّ طبعه عامّ 1371ش في طهران.

المطلب الخامس: تقسيمات القواعد الفقهيّة

يمكن تقسيم القواعد الفقهيّة من جهات مختلفة، وقد ذكر سماحة الاُستاذ في هذا البحث قسمين منها، الأوّل منهما عن الشهيد الأوّل، والثاني منهما عن الشهيد الرابع؛ أي الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر(قده)، ونحن بداية نستعرض هذين النوعين من التقسيم للقواعد الفقهيّة، ونقوم بدراستها ومناقشتها، ثمّ نستعرض التقسيمات الأُخرى التي ذكرها الفقهاء.

التقسيم الأوّل: ما ذكره الشهيد الأوّل(قده) ، فإنّه قسّم القواعد الفقهيّة لا باعتبار كلّ باب، بل باعتبار الموضوعات، وإليك ما ذكره ملخّصا:

أ) القواعد المرتبطة بالاجتهاد. ب) القواعد الجارية في المناكحات. ت) القواعد الموجودة في القضاء. ث) قواعد باب الجنايات. ج) قواعد العبادات. ح) قواعد العقود. خ) قواعد الإرث. د) قواعد الحدود. ذ) قواعد الديات. ر) قواعد القصاص.

فهذا التقسيم باعتبار الأبواب والموضوعات، والظاهر أنّه لم يكن بصدد التقسيم الصناعي للقواعد الفقهيّة، وإنّما استقصى القواعد المختلفة في الأبواب المتعدّدة، ولاحظها ونظّمها باعتبار الموضوعات المختلفة، وبناءً على ذلك لم تكن منحصرة فيما ذكره، بل كلّما ازداد التتبّع

والاستقصاء ازدادت القواعد والموضوعات .(45)

وقد تحرّك الشهيد(قده) في الحقيقة إلى إحصاء القواعد الفقهيّة المختلفة الخاصّة بباب من أبواب الفقه، وقد ذكرها طبقا لتقسيم علم الفقه، وعلى هذا الأساس فإنّ هذا التقسيم لا يمكنه أن يكون تقسيما مستقلاًّ على أساس الملاك المختصّ بالقواعد الفقهيّة.

التقسيم الثاني : ما ذكره الشهيد الصدر(قده) ،(46) فإنّه قسّمها إلى خمسة أقسام: القسم الأوّل: ما ليس بقاعدة بمعناها الفنّي كقاعدة «لا ضرر»، فإنّ القاعدة متقوّمة بشيئين: الأوّل: أن تكون أمراً كليّا. والثاني: وجود نكتة ثبوتيّة واحدة ترجع إلى حقيقة واحدة؛ وهي في الأحكام الشرعيّة والقواعد المجعولة الشرعيّة عبارة عن وحدة الجعل، كقاعدة «على اليد»، و«حجيّة خبر الثقة»، وفي المجعولات غير الشرعيّة ـ كقاعدة «الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ذيه» ـ عبارة عن الوحدة النفس الأمريّة.

أمّا مثل قاعدة «لا ضرر» فإنّها مجموعة من التشريعات العدميّة جمعت في عبارة واحدة، فبما أنّها غير راجعة إلى نكتة واحدة وجعل واحد، بل كلّها في عرض واحد، فليست بقاعدة بالمعنى الفنّي لها، وهذا نظير أن يقال: كلّ حكم ثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة أيضا، فهو تجميع جعولٍ متعدّدة تحت تعبير ثان.

القسم الثاني: ما يكون قاعدة بمعناها الفنّي مع دلالتها في نفسها على حكم واقعيّ كلّي مجعول بجعل واحد، كقاعدة «ما يضمن» التي ترجع إلى ضمان اليد، فهي قاعدة دالّة على نكتة ثبوتيّة واحدة تدلّ بنفسها على الحكم الشرعيّ الواقعيّ، ولا تكون طريقا لإثبات الحكم الشرعي، ومن هذه القاعدة يستفاد الضمان في البيع الفاسد، فهو غير مجعول مستقلاًّ، بل حصّة من القاعدة الكلّية، ومن هذا البيان يتّضح أنّ القاعدة الأُصوليّة تقع في طريق إثبات الجعل الشرعي، بخلاف القاعدة الفقهيّة.

القسم الثالث: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري، وبها يحرز صغرى الحكم الشرعي، كقاعدة «الفراغ»، فهذا القسم كالسابق لا يقع في طريق إثبات الجعل الشرعي، بل يقع في طريق إثبات مصداق متعلّق الجعل.

القسم الرابع: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري وبها نتوصّل إلى الحجّة على أصل الجعل، كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة.

القسم الخامس: ما يكون قاعدة فقهيّة استدلاليّة استند الفقيه إليها في الاستنباط، كقاعدة «ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة».

والفرق بين القواعد الأُصوليّة، وهذين القسمين من القواعد الفقهيّة عدم اختصاص القواعد الأُصوليّة بباب فقهيّ معيّن، بخلافهما.

وهذا التقسيم مع قطع النظر عن بعض المناقشات الواردة على بعض الأقسام، إنّما هو باعتبار الحكم الشرعي الذي تدلّ عليه القاعدة.

فالقاعدة الفقهيّة، إمّا أن تدلّ على الحكم الشرعي الواقعي، أو تدلّ على الحكم الشرعي الظاهري، وأيضا إمّا أن تكون بنفسها دالّة على الحكم الشرعي، وإمّا أن تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، وأيضا إمّا أن لا تدلّ على الحكم الشرعي أصلاً، بل تدلّ على نفي الحكم الشرعي، كقاعدة «لا ضرر»، و«لا حرج»، و «الحدود تدرأ بالشبهات».

وبعض القواعد الفقهيّة في مقام تبيين متعلّق الأحكام، وليست في دائرة الأحكام نفيا وإثباتا، نظير «كلّ ما توعّد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة»، فهذه القاعدة في مقام بيان تشخيص الذنب الكبير، ونظير قاعدة «كلّ ما لم يرد فيه دية في الشرع ففيه الحكومة».

فتحصّل أنّ القواعد الفقهيّة إمّا أن تكون بصدد بيان متعلّق أو موضوعات الأحكام، وإمّا أن تكون بصدد بيان الأحكام الكلّيّة نفيا أو إثباتا، واقعيّة أو ظاهريّة .(47)

والحاصل أنّ الملاك الذي ذكره الشهيد الصدر(قده)في تقسيم القواعد الفقهيّة عبارة عن الأحكام الشرعيّة الجزئيّة التي هي مصاديق للقاعدة الكلّية، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنّ القواعد الفقهيّة على نوعين:

1. القواعد التي تتولّى بيان متعلّق أو موضوع الحكم الشرعي.

2. القواعد التي تتولّى بيان الأحكام كلّية.

ولكن هناك تقسيمات أُخرى أيضا نشير فيما يلي إلى بعضها:

التقسيم الثالث : وقد قام بعض الفقهاء المعاصرين إلى تقسيم القواعد الفقهيّة إلى خمس طوائف:

1. القواعد التي لا تختصّ بباب فقهي خاصّ، بل تستوعب جميع أو أغلب أبواب الفقه، وهذه القواعد يطلق عليها بـ «القواعد العامّه»، مثل قاعدة «لا ضرر»، وقاعدة «لا حرج».

2. القواعد التي تختصّ بباب المعاملات بالمعنى الأخصّ، ولا شأن لها ببقيّة أبواب الفقه، مثل قاعدة «ما يضمن» التي تقرّ عدم ضمان الأمين، وكذلك قاعدة «التلف» في زمان الخيار.

3. القواعد التي تختصّ بباب العبادات، مثل قاعدة «الفراغ والتجاوز»، وقاعدة «لاتعاد».

4. القواعد التي تجري في المعاملات بالمعنى الأعمّ؛ أي أنّها مضافا إلى المعاملات بالمعنى الأخصّ تجري في النكاح، والطلاق و...، ويقال لهذه الطائفة من القواعد بأنّها قواعد مدنيّة، مثل قاعدة «الطهارة».

5. القواعد الاستكشافيّة: وهي القواعد التي تستخدم للكشف عن الموضوعات الخارجيّة التي تقع تحت أدلّة الأحكام، مثل حجيّة البيّنة وقاعدة «ذي اليد» .(48)

التقسيم الرابع : ذهب بعض علماء الحقوق في تقسيمهم للقاعدة الفقهيّة إلى أنّ القاعدة الفقهيّة تنقسم إلى قسمين:

أ) أن يتعلّق الحكم الشرعي بعنوان عامّ وكلّي بعنوانه الواقعي من دون ملاحظة الجهل بالواقع في موضوع الحكم، وهذا القسم من القواعد هي القواعد الفقهيّة الواقعيّة، والدليل الذي يثبت هذه القواعد هو الدليل الاجتهادي، مثل ضمان اليد، والإتلاف، والتسبيب، ففيها تعلّق حكم الضمان بعنوانها الكلّي؛ وهو وضع اليد على مال الغير، والإتلاف، والتسبيب.

ب) أن يتعلّق حكم الشارع بعنوان عامّ وكلّي، ولكن لا بعنوانه الواقعي، بل بعنوان أنّه مجهول الحكم يقع موضوعا ومتعلّقاً لحكم الشارع، وهذا القسم من القواعد الفقهيّة يسمّى بالأصول العمليّة، مثل أصالة الطهارة، وأصالة البراءة، حيث ينسب في الأُولى حكم الطهارة إلى موضوع لا يعلم

طهارته أو نجاسته، وفي الثانية تتعلّق البراءة أو الإباحة بكلّ موضوع يكون حكمه مجهولاً، وهنا نرى أنّ موضوع الحكم الشرعي في جميع هذه الموارد أمر كلّي وعامّ، ولكن لا بعنوان الحكم الواقعي في نفس ذلك الشيء، بل بعنوان أنّ الحكم الشرعي لذلك الشيء مجهول، وعلى هذا الأساس فإنّ الأُصول العمليّة هي تلك الطائفة من القواعد الفقهيّة التي يكون مفادها حكما ظاهريّا، وموضوعها الأشياء بعنوان أنّها مجهولة الحكم .(49)

ويبدو أنّ هذا التقسيم هو التقسيم الأوّل من التقسيمات الثنائيّة للشهيد الصدر(ره).

وهناك تقسيمات أُخرى أيضا وردت في كلمات الفقهاء، نغضّ النظر عنها؛ لعدم ترتّب فائدة عليها، وحرصا على عدم إطالة الكلام.

1)الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق 1: 7.
2)نقلاً عن مقدمة التحقيق لكتاب «القواعد الفقهيّة» للبجنوردي.
3)مستطرفات السرائر 3: 575؛ تفصيل وسائل الشيعة 27: 62، الباب السادس من أبواب صفات القاضي، ح52.
4)بحار الأنوار 104: 187؛ روضات الجنات 7: 8.
5)يمكن الإشارة في هذا الشأن ـ على سبيل المثال ـ إلى الكتب الآتية: «جامع الفوائد في تلخيص القواعد»، تأليف: أبوعبداللّه‏ الفاضل المقداد السيوري(ره)؛ «تمهيد القواعد الأُصوليّة والعربيّة لتفريع فوائد الأحكام الشرعيّة»، تأليف: زين‏الدين بن علي بن احمد العاملي(ره)؛ «القواعد الستّة عشر»، تأليف: الشيخ جعفر كاشف الغطاء(ره)؛ «الأُصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة»، تأليف: السيّد عبداللّه‏ شبّر(ره)؛ «عوائد الأيّام»، تأليف: المولى احمد النراقي(ره)؛ «المقاليد الجعفريّة في القواعد الإثنى عشرية»، تأليف: محمّدجعفر الإسترآبادي(ره) ؛ «عناوين الأُصول»، تأليف: السيّد ميرعبدالفتّاح الحسيني المراغي(ره)؛ «بلغة الفقيه»، تأليف: السيّد محمّد بحرالعلوم الطباطبائي(ره)؛ «القواعد الفقهيّة»، تأليف: السيّد محمّدحسن البجنوردي(ره)؛ «القواعد الفقهيّة»، تأليف: الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني(ره)»؛ وغيرها من الكتب الأخرى في هذا الخصوص.
6)لسان العرب 5: 150، الصحاح 2: 1637، القاموس المحيط 4: 304، المصباح المنير: 479.
7)سورة هود 11: 91.
8)سورة الأعراف 7: 179.
9)قاموس قرآن 5: 197.
10)التحقيق في كلمات القرآن 9: 123.
11)التحقيق في كلمات القرآن 9: 123.
12)آشنايى با علوم اسلام، أصول الفقه، الفقه: 53.
13)لسان العرب 5: 150، تاج العروس من جواهر القاموس 19: 72.
14)لغتنامه دهخدا 11: 17193، مبسوط در ترامينولوجي حقوق 4: 2814.
15)القواعد والفوائد 1: 30، الأقطاب الفقهيّة: 34، معالم الدين وملاذ المجتهدين قسم الفقه 1: 90، شرح الكافي للفيض 2: 425.
16)سورة البقرة 2: 127.
17)شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 8: 5566.
18)مجمع البحرين 3: 1498.
19)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 8.
20)موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم 2: 1295.
21)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 8.
22)محاضرات في أصول الفقه 1: 8.
23)المدخل الفقهي 2: 947.
24)القواعد الفقهيّة 1: 23.
25)اُنظر: لمعرفة آراء ونظريّات أُخر إلى قواعد الفقه، قسم المدنى 1: 21، وغمز عيون البصائر على محاسن الأشياء والنظائر 1: 22، ومنافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق: 305.
26)فرائد الاصول تراث الشيخ الأعظم 3: 18 ـ 19.
27)فوائد الاصول 4: 309 ـ 310.
28)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 16.
29)محاضرات في اُصول الفقه 1: 13 ـ 14.
30)دروس خارج القواعد الفقهيّة لآية اللّه‏ جعفر سبحاني، بتاريخ، 24 /6/92.
31)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 16.
32)فوائد الأُصول 1: 19، وج4: 309.
33)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 17.
34)محاضرات في أصول الفقه 1: 11.
35)بحوث في علم الأصول 1: 22.
36)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.
37)نهاية الأفكار 1: 20 ـ 21.
38)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.
39)تهذيب الأصول 1: 5 ـ 6.
40)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.
41)الاُصول العامّة للفقه المقارن: 43.
42)الدرس الخارج للقواعد الفقهيّة، للشيخ جعفر السبحاني، بتاريخ 14/ 6 / 92.
43) وعلى سبيل المثال قال الإمام الرضا عليه‏السلام: «علينا إلقاء الأُصول وعليكم التفريع» السرائر 3: 575، وعنه وسائل الشيعة 27: 62، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي و... ب6 ح52.
44)رسائل الشهيد الأوّل: 304.
45)الذريعة 15: 350، الرقم 2247.
46)الدرس الخارج في القواعد الفقهيّة للشيخ جعفر السبحاني، بتاريخ 24 / 6 / 92.
47)يقول المحقّقون: إنّ ظهور مجلّة (الأحكام العدليّة» في عام 1286 هـ ق، وهذه المجلّة في الواقع بمثابة دستور عمل للقضاة في المحاكم، حيث تمّ جمعها بواسطة جماعة على قانون مدني عامّ، وقد تمّ هذا الجمع بواسطة جماعة من سبعة أشخاص وبرئاسة أحمد جودت باشا، والمبنى لعملهم هو تسهيل وتيسير القوانين من دون نقل الأقوال المختلفة، بل على أساس رأي واحد، وجعله في اختيار المجامع ذات الصلاحية، وهذه المجلّة تتضمّن 1851 مادة، وتتشكّل من مقدّمة وستة عشر كتابا، وهذه الكتب الستّة عشر عبارة عن البيوع، ؤالإجارة، ؤالكفالة، والحوالة، والرهن، والأمانة، والهبة، والغصب والاتلاف، وهي بمجموعها كتاب واحد، والشركة، والوكالة، والصلح والإبراء كتاب واحد، والشفعة، والحجر والإكراه كتاب واحد، والإقرار، والدعاوى، والقضاء، والبيّنة، والقسم في كتاب واحد. راجع، دائرة الفقه المقارن: 128؛ المدخل الفقهي 1: 196 ـ 199؛ تاريخ الفقه الإسلامي: 106 ـ 109؛ تاريخ التشريع الإسلامي 2: 297 ـ 302.
48) القواعد والفوائد 1: 30 ـ 31.
49) مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18 ـ 19.

فهرس الموضوعات

(7) قاعدة اليد / 5

المقدّمة··· 7
رأي المحقّق البجنوردي(قده)··· 13
نقد رأي المحقّق البجنوردي(قده)··· 14
رأي المحقّق الفاضل اللنكراني(قده)··· 15
نقد رأي المحقّق اللنكراني (قده)··· 16
أدلّة ومستندات القاعدة··· 18
إشكال صاحب «منتقى الاُصول»(قده) ونقده··· 19
أ ـ الروايات الدالّة على حجيّة وأمارية اليد··· 22
1 ـ رواية يونس بن يعقوب··· 22
فقه الحديث··· 23
أ ـ مناقشة سند الحديث··· 23
رأي السيّد الخوئي(قده) حول «ابن الزبير»··· 23
نقد رأي السيّد الخوئي(قده)··· 25
ب ـ دلالة الرواية··· 30
بحث دلالة صدر الرواية، ورأي الإمام الخميني(قده) بشأنها··· 31
نقد رأي الإمام الخميني(قده)··· 33
مناقشة دلاليّة لذيل الرواية··· 34
رأي المحقّق الميلاني(قده)··· 37
مناقشة رأي المحقّق الميلاني(قده)··· 43
النسبة المنطقية بين صدر وذيل الرواية··· 45
2 ـ رواية عبد الرحمن بن الحجّاج··· 47
فقه الحديث··· 48
3 ـ رواية محمّد بن مسلم··· 52
فقه الحديث··· 52
4 ـ رواية جميل بن صالح··· 53
فقه الحديث··· 54
5 ـ رواية «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين(ع)··· 55
فقه الحديث··· 55
ب ـ الروايات الدالّة على حجّية اليد (دون أماريّتها)··· 56
1 ـ مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار··· 56
فقه الحديث··· 56
أ ـ المناقشة السندية··· 56
ب ـ المناقشة الدلالية··· 57
الاستدلال بالمكاتبة على قاعدة اليد··· 67
رأي الميرزا القمي(قده) ونقده··· 68
رأي المحقّق الفاضل اللنكراني (قده) ونقده··· 69
رأي الإمام الخميني(قده)··· 70
الرأي المختار وتحقيق المسألة··· 71
2 و3 ـ صحيحة العيص بن القاسم وحمزة بن حمران··· 72
فقه الحديث··· 73
إشكال صاحب منتقى الاُصول (قده) على الاستدلال بالرواية··· 73
نقد رأي صاحب منتقى الاُصول (قده)··· 75
4 ـ رواية حمّاد بن عثمان··· 80
فقه الحديث··· 86
بيان حول حادثة فدك··· 93
العصبية وإنكار الحقائق··· 95
العناد والعصبية وإنكار عصمة الأنبياء(ع)··· 99
جهل الخليفة بأحكام القضاء··· 101
أشنع من اغتصاب فدك··· 103
كيفيّة الاستدلال برواية حمّاد على قاعدة اليد··· 104
رأي المحقّق الميلاني(قده)··· 104
رأي الإمام الخميني(قده)··· 106
رأي المحقّق الفاضل اللنكراني(قده)··· 107
رأي صاحب منتقى الاُصول (قده) ومناقشته··· 108
الرأي المختار··· 112
ج ـ الروايات الدالّة على حجّية وأصالة اليد··· 112
1 ـ رواية حفص بن غياث··· 113
فقه الحديث··· 113
أ ـ المناقشة السندية··· 113
ب ـ المناقشة الدلالية··· 117
كلام العلاّمة المجلسي(قده) في توضيح الرواية··· 117
رأي صاحب الجواهر(قده)··· 118
كيفيّة الاستدلال بالرواية··· 119
رأي المحقّق الخوئي(قده) في معنى «الشهادة» ونقده··· 120
إشكال صاحب منتقى الاُصول(قده) على الاستدلال بالرواية، ومناقشته··· 122
رأي الشيخ الأنصاري(قده) في دلالة الرواية··· 125
نقد رأي الشيخ الأنصاري(قده)··· 126
كيفيّة أخذ العلم في باب الشهادة··· 128
الاستدلال بروايتي ابن وهب على جواز الشهادة المستندة إلى الاستصحاب··· 134
فقه الحديث··· 135
دراسة احتمالات رواية حفص··· 139
رأي المحقّق الفقيه الفاضل اللنكراني(قده)··· 141
الرأي المختار··· 142
رأي الشيخ حسين الحلّي(قده) في كيفيّة أخذ الشهادة··· 147
نقد رأي الشيخ حسين الحلّي(قده)··· 149
2 ـ رواية مسعدة بن صدقة··· 151
فقه الحديث··· 151
أ ـ المناقشة السندية··· 151
ملاك ومبنى الرجوع إلى قول الرجالي··· 156
1 ـ العمل بالظن··· 157
2 ـ الرجوع إلى أهل الخبرة··· 158
3 ـ حجّية خبر الواحد··· 160
رأي المحقّق الخوئي(قده)··· 161
نقد نظرية السيّد الخوئي(قده)··· 165
4 ـ الشهرة أو الاستفاضة··· 167
رأي السيّد الخوئي(قده) في توثيقات المتأخّرين··· 167
نقد رأي السيّد الخوئي(قده)··· 171
الرأي المختار في سند الرواية··· 174
ب ـ المناقشة الدلالية··· 175
رأي الإمام الخميني(قده)··· 177
مناقشة رأي الإمام الخميني(قده)··· 182
تنبيهات قاعدة اليد··· 187
التنبيه الأوّل: تقدّم قاعدة اليد على الاستصحاب··· 189
رأي المحقّق النائيني(قده)··· 189
رأي المحقّق الحائري(قده)··· 191
الرأي المختار··· 193
التنبيه الثاني: مثبتات قاعدة اليد··· 195
صوَر المسألة··· 196
مناقشة المسألة في فرض علم الحاكم··· 197
مناقشة المسألة في فرض وجود البيّنة··· 197
مناقشة المسألة في فرض الإقرار··· 200
الرأي المختار··· 205
إشكال المحقّق النائيني(قده) على مسألة انقلاب الدعوى··· 207
جواب المحقّق العراقي والهمداني عن إشكال انقلاب الدعوى··· 208
نقد جواب المحقّق الحائري والهمداني··· 210
جواب المحقّق النائيني(قده) عن الإشكال··· 211
نقد الإمام الخميني(قده) على جواب المحقّق النائيني(قده)··· 214
نقد الاُستاذ المعظّم على جواب المحقّق النائيني(قده)··· 218
نقد صاحب منتقى الاُصول(قده) على المحقّق النائيني(قده)··· 219
مناقشة كلام صاحب المنتقى(قده)··· 221
جواب صاحب المنتقى(قده) عن إشكال انقلاب الدعوى ونقده··· 221
الجواب المختار عن شبهة انقلاب الدعوى··· 223
التنبيه الثالث: هل اليد أمارة أم أصل عملي؟··· 227
1 ـ بناء العقلاء··· 228
2 ـ الإجماع··· 231
3 ـ الروايات··· 232
مناقشة رأي المحقّق البجنوردي(قده)··· 237
رأي صاحب المنتقى في أمارية أو أصالة قاعدة اليد، ومناقشته··· 238
مناقشة رأي صاحب منتقى الاُصول(قده)··· 240
التنبيه الرابع: مساحة قاعدة اليد (شمول قاعدة اليد بالنسبة إلى المنافع)··· 247
المناقشة الثبوتية للمسألة، وفروضها··· 247
المناقشة الإثباتية لفروض المسألة··· 249
1 ـ مناقشة الفرض الخامس (عدم الاستيلاء على المنفعة)··· 249
2 ـ مناقشة الفرض الرابع (الكشف التبعي لملكية المنافع من الأعيان)··· 250
3 ـ مناقشة سائر الاحتمالات (تساوي الأعيان والمنافع في الاستيلاء)··· 252
رأي المحقّق النراقي(قده)··· 254
نقد السيّد اليزدي(قده) على رأي المحقّق النراقي(قده) ومناقشته··· 257
مناقشة السيّد بحر العلوم(قده) على كلام المحقّق النراقي(قده)··· 261
نقد المحقّق الإصفهاني(قده) على مناقشة السيّد بحر العلوم(قده)··· 261
نقد كلام المحقّق الإصفهاني(قده)··· 263
نقد المحقّق الإصفهاني(قده) على المحقّق النراقي(قده)··· 263
مناقشة صاحب المنتقى(قده) على المحقّق الإصفهاني(قده) ونقدها··· 264
رأي المحقّق البجنوردي(قده)··· 265
نقد المحقّق اللنكراني(قده) على رأي المحقّق البجنوردي(قده)··· 267
التنبيه الخامس: شكّ ذي اليد··· 271
دراسة دلالة رواية يونس بن يعقوب··· 272
مناقشة دلالة رواية مسعدة بن صدقة··· 274
مناقشة الروايات المعارضة لرواية يونس··· 276
رواية جميل بن صالح··· 276
رأي المحقّق النراقي(قده) في الاستدلال بهذه الرواية··· 277
مناقشة السيّد اليزدي(قده) على استدلال المحقّق النراقي(قده)··· 277
إشكال صاحب المنتقى(قده) على مناقشة السيّد اليزدي(قده)··· 278
تأييد كلام السيّد اليزدي(قده)··· 279
رأي المحقّق اللنكراني(قده)··· 280
رأي المحقّق اللنكراني(قده)··· 280
نظرية صاحب المنتقى (قده)··· 281
نقد رأي صاحب المنتقى والمحقّق اللنكراني··· 282
رأي المحقّق الإصفهاني(قده)··· 283
مناقشة صاحب المنتقى(قده) على المحقّق الإصفهاني(قده) ونقدها··· 284
التنبيه السادس: تعدّد ذي اليد··· 287
نظرية السيّد اليزدي(قده) في إمكان اجتماع مالكين في مال واحد··· 289
مناقشة سماحة الإمام الخميني(قده) لنظرية السيّد اليزدي(قده)··· 290
نقد مناقشة الإمام الخميني(قده)··· 293
مناقشة الملكية المشاعة··· 294
نظرية المحقّق الإصفهاني(قده) في تصوير الإشاعة··· 297
مناقشة الإمام الخميني(قده) على نظرية المحقّق الإصفهاني(قده)··· 299
الإشكال الأوّل··· 299
مناقشة الإشكال الأوّل··· 301
الإشكال الثاني، ومناقشته··· 302
الإشكال الثالث للإمام الخميني(قده) على المحقّق الإصفهاني(قده) ، ونقده··· 306
الإشكال الرابع، ونقده··· 307
خلاصة النظريات في بحث المِلك المشاع··· 311
مناقشة الاستيلاء على السهم المشاع··· 312
معنى وحقيقة الاستيلاء··· 312
النظريات المطروحة في المِلكية المشاعة··· 313
مناقشة الاستيلاء والمِلكية المشاعة··· 315
جهات البحث··· 315
جهات البحث··· 315
مناقشة الجهة الاُولى (البحث الثبوتي)··· 315
مناقشة الجهة الثانية (مقام الإثبات)··· 317
مناقشة الجهة الثالثة (مناقشة طرق اُخرى في إثبات المِلكية المُشاعة)··· 319
التنبيه السابع: أمارية يد المسلم على التذكية··· 325
فقه الحديث··· 326
أ ـ المناقشة السندية··· 326
ب ـ المناقشة الدلالية··· 326
رأي المحقّق الداماد(قده)··· 327
رأي السيّد الشهيد الصدر(قده)··· 328
رأي المحقّق النائيني(قده)··· 329
استقلالية أمارية يد المسلم على التذكية، وعدمها··· 331
رأي المحقّق الهمداني(قده) ، ونقده··· 332
عدم اشتراط أمارية اليد على التذكية بعدم استحلال الميتة بالدباغة··· 333
نظرية الإمام الخميني(قده) في علة أمارية يد المسلم على التذكية··· 337


(8) قاعدة ضمان اليد / 345

أ ـ مشروعية الضمان··· 348
ب ـ أسباب الضمان··· 348
ج ـ أنواع الضمان··· 352
د ـ اختلاف قاعدة ضمان اليد عن قاعدة اليد··· 352
مناقشة سند حديث «على اليد»··· 355
مناقشة جبران ضعف السند بالشهرة··· 357
إشكال الإمام الخميني(ره) على استناد عمل المشهور بحديث «على اليد»··· 359
الجواب عن إشكال سماحة الإمام الخميني(ره)··· 361
عدم ذكر الرواية في الكتب الأربعة، وتأثير ذلك على الاستدلال بها··· 364
الجهة الاُولى: المفاد التركيبي في رواية «على اليد»··· 367
الفصل الأوّل: النظريات الموجودة في الرواية··· 368
1 ـ رأي الشيخ الأنصاري(ره)··· 369
2 ـ رأي المحقّق الإيرواني(ره)··· 371
3 ـ رأي الإمام الخميني(ره)··· 373
الاحتمالات المذكورة في متعلّق «على اليد»··· 376
الاحتمال الأوّل: رأي الشيخ الطوسي(ره)··· 378
الاحتمال الثاني: رأي المحقّق النراقي والمحقّق الإيرواني··· 379
بيان رأي المحقّق النراقي(ره) في مورد متعلّق «على اليد»··· 379
الإشكالات الواردة على رأي المحقّق النراقي(ره)··· 384
الاحتمال الثالث: رأي مشهور الفقهاء··· 387
أ ـ أدلّة المحقّق المراغي(ره) على القول بالضمان··· 389
ب ـ رأي المحقّق الإصفهاني(ره) في مورد القول بالضمان··· 392
ج ـ رأي الإمام الخميني(ره) في مورد القول بالضمان··· 395
إشكال وجواب··· 395
نتيجة الفصل الأوّل··· 396
الفصل الثاني: حقيقة الضمان··· 397
1 ـ رأي الشيخ الأنصاري(ره) : تدارك وخسارة الشيء المضمون··· 399
2 ـ رأي العلاّمة الحلّي (ره): تحقّق المعارضة القهرية··· 399
الإشكالات الواردة على هذا التفسير··· 399
3 ـ رأي المحقّق النائيني (ره): كون المال في الذّمة··· 400
4 ـ استقرار المال في عهدة الضامن··· 401
أ ـ رأي الآخوند الخراساني(ره)··· 402
ب ـ رأي المحقّق الإصفهاني(ره)··· 403
ج ـ نظرية المحقّق البروجردي(ره)··· 405
إشكال وجواب··· 410
إشكالات نظرية المحقّق البروجردي(ره)··· 412
5 ـ رأي الإمام الخميني(ره) : استقرار عين المال في عهدة الآخذ··· 414
الإشكالات على رأي سماحة الإمام الخميني(ره)··· 419
الجهة الثانية: مفردات حديث «على اليد»··· 425
الفصل الأوّل: مفهوم اليد، وأنواعها··· 427
شمول حديث «على اليد» لموارد عدم الاستيلاء··· 429
رأي المحقّق البجنوردي(ره) حول الاستيلاء··· 432
مناقشة عدم اختصاص الرواية بباب الغصب··· 437
1 ـ رأي المحقّق الحلّي (ره)··· 438
2 ـ رأي صاحب الجواهر(ره)··· 439
3 ـ رأي الفاضل المقداد(ره)··· 440
4 ـ رأي المحقّق المراغي(ره)··· 441
إشكال وجواب··· 442
إشكال وجواب··· 446
الإشكالات الواردة على رأي المحقّق المراغي(ره)··· 448
1 ـ رأي الشيخ الأنصاري(ره)··· 452
إشكال المحقّق الإصفهاني (ره) على رأي الشيخ الأنصاري(ره)··· 452
جواب الإمام الخميني(ره) عن إشكال المحقّق الإصفهاني(ره)··· 455
إشكالات كلام الإمام الخميني(ره)··· 460
توجيه رأي الشيخ الأنصاري(ره)··· 462
2 ـ رأي المحقّق الخوئي(ره)··· 463
الإشكالات الواردة على رأي المحقّق الخوئي(ره)··· 465
نتيجة المقام الرابع··· 467
الاحتمالات الموجودة في ضمان الأيدي المتعاقبة··· 469
الإشكال الثبوتي الوارد على الاحتمال الخامس··· 472
1 ـ جواب الشيخ الآخوند(ره) عن الإشكال الثبوتي··· 472
الإشكالات الواردة على جواب الشيخ الآخوند(ره)··· 473
2 ـ جواب المحقّق النائيني(ره) عن الإشكال الثبوتي··· 474
أ ـ اشتراك ذوي الأيدي··· 475
ب ـ نظرية الضمان الطولي··· 477
معنى الضمان الطولي··· 477
أسباب الضمان الطولي··· 480
مقارنة أسباب الضمان الطولي ببعضها··· 481
رأي الشهيد الأوّل(ره) في مسألة الغارّ وتعاقب الأيدي··· 483
إشكال المحقّق النائيني(ره) على رأي الشهيد الأوّل(ره)··· 483
آثار الضمان الطولي··· 486
رأي المحقّق البجنوردي(ره) في مورد الضمان الطولي··· 488
رأي المحقّق الإمام الخميني(ره) في مورد الضمان الطولي··· 489
الإشكالات الواردة على نظرية الضمان الطولي··· 491
3 ـ جواب صاحب الجواهر (ره) عن الإشكال الثبوتي··· 494
إشكالات الشيخ الأنصاري(ره) على جواب صاحب الجواهر(ره)··· 496
4 ـ جواب الشيخ الأعظم الأنصاري(ره) عن الإشكال الثبوتي··· 500
الإشكالات الواردة على جواب الشيخ الأنصاري(ره)··· 502
5 ـ الجواب الخامس عن الإشكال الثبوتي··· 505
الخلاصة وبيان الجواب المختار··· 506
الفصل الثاني: «الأخذ» و«المأخوذ»، وغيرهما من مفردات الرواية··· 509
تنبيهات قاعدة ضمان اليد··· 521
التنبيه الأوّل: تأثير العلم والجهل بالموضوع في قاعدة اليد··· 523
التنبيه الثاني: جريان قاعدة ضمان اليد في المنافع المستوفاة وغيرها··· 525
رأي الشيخ الأنصاري والسيّد اليزدي في مورد صدق الأخذ على المنافع··· 526
رأي المحقّق اللنكراني (ره) في مورد المنافع غير المستوفاة··· 528
إشكالات الإمام الخميني(ره) على رأي المحقّق الإصفهاني (ره)··· 531
الجواب عن إشكالات الإمام الخميني(ره)··· 532
تتمّة كلام السيّد الإمام الخميني(ره)··· 533
إشكالات المحقّق اللنكراني (ره) على رأي المحقّق الإصفهاني(ره)··· 535
الجواب عن إشكالات المحقّق اللنكراني (ره)··· 535
جريان القاعدة في المال المشتمل على منافع متعدّدة··· 537
التنبيه الثالث: بحث شمولية القاعدة بالنسبة إلى الحُرّ··· 541
المقام الأوّل: بحث الضمان بالنسبة إلى الحرّ··· 542
رأي المحقّق الرشتي (ره) في ضمان الحرّ··· 547
تحقيق المسألة في المقام الأوّل··· 555
المقام الثاني: بحث الضمان بالنسبة إلى منافع الحرّ··· 556
الجهة الاُولى: عمل الحرّ الكسوب··· 557
الجهة الثانية: عمل الحرّ غير الكسوب··· 561
التنبيه الرابع: شمول الرواية للأوقاف الخاصّة والعامّة··· 563
الأوقاف الخاصّة··· 563
رأي الشهيد الأوّل(ره) في الأوقاف العامّة··· 565
رأي صاحب الجواهر(ره) في الأوقاف العامّة··· 565
رأي المحقّق الرشتي (ره) في مورد الأوقاف العامّة··· 566
رأي المحقّق البروجردي(ره) في مورد الأوقاف العامّة··· 569
الإشكالات الواردة على رأي المحقّق البروجردي(ره)··· 571
التنبيه الخامس: موضوعية الدفع إلى المالك في رفع الضمان··· 573
فهارس عامّة··· 579

تـمـهـيد

مركز فقه الأئمّة الأطهار(ع)

10/03/1402ش ـ 11 ذي القعدة 1444ق

مقدّمة

المطلب الأوّل: الفقه

المعنى الأوّل:

المعنى الثاني:

المعنى الثالث:

المعنى الرابع:

أحدهما:

المطلب الثاني: القاعدة الفقهيّة

القاعدة في اللغة :

المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهيّة والأُصوليّة

المطلب الرابع: الخلفيّة التاريخيّة للقواعد الفقهيّة

المطلب الخامس: تقسيمات القواعد الفقهيّة

1)الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق 1: 7.

2)نقلاً عن مقدمة التحقيق لكتاب «القواعد الفقهيّة» للبجنوردي.

4)بحار الأنوار 104: 187؛ روضات الجنات 7: 8.

7)سورة هود 11: 91.

8)سورة الأعراف 7: 179.

9)قاموس قرآن 5: 197.

10)التحقيق في كلمات القرآن 9: 123.

11)التحقيق في كلمات القرآن 9: 123.

12)آشنايى با علوم اسلام، أصول الفقه، الفقه: 53.

13)لسان العرب 5: 150، تاج العروس من جواهر القاموس 19: 72.

14)لغتنامه دهخدا 11: 17193، مبسوط در ترامينولوجي حقوق 4: 2814.

16)سورة البقرة 2: 127.

17)شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 8: 5566.

18)مجمع البحرين 3: 1498.

19)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 8.

20)موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم 2: 1295.

21)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 8.

22)محاضرات في أصول الفقه 1: 8.

23)المدخل الفقهي 2: 947.

24)القواعد الفقهيّة 1: 23.

26)فرائد الاصول تراث الشيخ الأعظم 3: 18 ـ 19.

27)فوائد الاصول 4: 309 ـ 310.

28)مقدّمة القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 16.

29)محاضرات في اُصول الفقه 1: 13 ـ 14.

31)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 16.

32)فوائد الأُصول 1: 19، وج4: 309.

33)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 17.

34)محاضرات في أصول الفقه 1: 11.

35)بحوث في علم الأصول 1: 22.

36)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.

37)نهاية الأفكار 1: 20 ـ 21.

38)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.

39)تهذيب الأصول 1: 5 ـ 6.

40)مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18.

41)الاُصول العامّة للفقه المقارن: 43.

44)رسائل الشهيد الأوّل: 304.

45)الذريعة 15: 350، الرقم 2247.

48) القواعد والفوائد 1: 30 ـ 31.

49) مقدّمة القواعد الفقهيّة، للفاضل اللنكراني: 18 ـ 19.