درس بعد

الجمل الخبریة فی مقام الانشاء

درس قبل

الجمل الخبریة فی مقام الانشاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: الجمل الخبریة فی مقام الانشاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٢


شماره جلسه : ۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مُستَحصَل الأبحاث السّالفة

  • مقالة الشّهید الصّدر حول الخبر بداعي الإنشاء

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

مُستَحصَل الأبحاث السّالفة

لقد مَحقنا الإشکالات التي قد استَوردها المحقّق الخوئي علی مقالة الکفایة -حول الآکدیّة و المجازیّة- فربما یَبدو أنّ المحقّق الخوئيّ لم یَستوعِب کُنهَ تحقیقة المحقّق الآخوند فإنّه ضمن الکفایة قد أوضَح لنا بأنّ الخبریّة لم تُستعمل بمعنی الإنشاء کي یُواجِه إشکال «اندماج الإنشاء مع الخبر» بل الدّاعي هو الإنشاء فحسب.

فنِتاج مقالة الکفایة: أنّ الخبریّة قد استُعملت بمعناها الخبريّ تماماً بداعي الإنشاء، و بهذا الأسلوب ستَدلُّنا علی الوجوب بصورة تأکیدیّة؛ إذ لفظ «یُعید» قد أطلَعنا علی وقوع الإعادة بحیث لا یرضی المولی بترکه أبداً، فبالتّالي قد تَوصّلنا إلی عنصر «الآکدیّة» بینما المحقّق الخوئيّ قد تَبنّی مجازیّة «یعید» بحیث قد استَعمل مجازاً بدلَ «أعِد» و لهذا سیَتوازَن مقدار دلالة «الخبر بداعي الإنشاء» علی الوجوب بنفس میزان دلالة «الصیغة» فلا یَتخرَّج بالآکدیّة نهائیّاً.

مقالة الشّهید الصّدر حول الخبر بداعي الإنشاء
و تحقیقاً أوسع لمختلَف أبعاد مسألتنا، سنَستذکر محتمَلات الشّهید الصدر حول الخبر بداعي الإنشاء حیث قد هَتف قائلاً: [1]

«لا ينبغي الإشكال في صحة استعمال الجمل الخبرية في مقام إنشاء الطلب حيثما قامت قرينة على ذلك و لو حالية أو مقامية، و انما البحث في كيفية تفسير و تخريج هذه الدلالة أولا. و في انها تقتضي الوجوب أو جامع الطلب ثانيا. فالبحث عنها يقع في مقامين:

المقام الأول - في تفسير (کیفیّة) دلالتها على الطلب، و هنا مسلكان:

المسلك الأول - ما ذهب إليه مشهور المتأخرين كصاحب الكفاية (قده) و من تابعه من ان الجملة الخبرية مستعملة في هذه الموارد في نفس المعنى الموضوع له أي النسبة الصدورية[2] مثلا فقوله «إذا قهقه المصلي أعاد الصلاة» مستعمل في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج إلاّ انه يستفاد منها الطلب على أساس إحدى نكاتٍ بنحو مانعة الخلو:

1. الأولى: ان تكون الجملة الخبرية اخباراً بالمطابقة عن وقوع الإعادة من المصلي حقيقةً في الخارج، لكن لا مطلقاً ليكون كذباً (إذ ربما لا یَتحقّق الوقوع خارجاً) بل في حقّ الإنسان (المُنقاد) الّذي يكون في مقام الامتثال و تطبيق عمله مع الشّريعة (فهذا الشّخص هو الذي سیُعید العمل حتماً فلا یَقع أيُّ کذب أساساً) فيكون ملازما لا محالة مع كون الإعادة مطلوبةَ للشارع (لأنّ الخبر قد توجَّه نحوَ امتثال طلب المولی بالقرینة) فالجملة الخبرية مستعملة في النسبة الخبرية تصورا أو تصديقا و لكنه بنحو يدل بالالتزام على الطلب (الوجوبيّ لأنه قد أخبر بنحو قاطع فیَتناسب الطلب مع الوجوب لا الاستحباب) و ذلك بتضييق دائرة الإخبار و تكون القرينة بحسب الحقيقة قرينة على هذا التضييق و التقييد في الاخبار.[3]

و نُعلِّق علی هذا المحتَمل بأنّ المحقّق الإیروانيّ هو الذي بدایةً قد تَبنّی هذه الفِکرة قائلاً:

«فإنّ الجملة الخبريّة لم تستعمل إلاّ في معناها، إلاّ أنّ المخبر به وقوع الجملة على تقدير خاصّ لا على جميع المقادير، أو وقوعه من أشخاص مخصوصين، و من ذلك يستفاد الطلب التزاما. فمعنى «يعيد» و «يغتسل» في جواب من سأل عن صحّة صلاته و غسله، هو أنّه إن أراد العمل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، أو أنّ العامل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، و من ذلك يعلم أنّ قانون الشرع هو وجوب الإعادة. و من هذا القبيل دلالة «المؤمنون عند شروطهم»[4] على وجوب الوفاء بالشرط.»[5]

2. (الاحتمالیّة) الثّانية: ان يكون ذلك على أساس الكناية بأن يُخبَر عن اللازم و يريد الملزوم كقولهم زيد كثير الرماد بقصد الاخبار عن جوده لا كثرة رماده ففي المقام يكون قوله «يعيد صلاته» كنايةً عن الاخبار عن ملزوم الإعادة خارجاً و هو طلب الإعادة لا الاخبار عن نفس الإعادة خارجا (بل قد أخبر قطعیّاً کي یُنبأنا عن طلب العمل وجوباً لا استحباباً) فيكون المدلولان التصوري و التصديقي (و هي النّسبة الصّدوریّة الخبریّة) للجملة محفوظين هنا أيضا كما هو الحال في النكتة المتقدمة و تكون القرينة قرينةً على الكناية و اعتبارُ المدلول المطابقي قنطرةٌ للاخبار عن مدلول التزامي. (فهنا لا تَتضیّق دائرة الخبر بل یَتوفّر التّلازم ما بین الإخبار و ملزومه أي تحقّق مطلوب المولی منذ البدایة).

و نُحشِّي علی هذه الاحتمالیّة أیضاً بأنّ صاحب المنتقی أساساً هو الطّارح لهذه الفِکرة قائلاً:

«فالأولى في تقريب ظهور الصيغة في الوجوب ان يقال: ان وقوع الفعل خارجا من المنقاد يلازم الوجوب و الطلب الحتمي، فان الطلب غير الحتمي لا يستلزم وقوع الفعل خارجا من المنقاد، إذ يمكن ان يفعل و يمكن ان لا يفعل، لأن عدم الفعل لا ينافي الانقياد لعدم الإلزام. فالإلزام و الوجوب مستلزم و علة لوقوع الفعل، و عليه فالوجوب ملزوم و وقوع الفعل لازم، فيكون اللفظ مستعملا في اللازم و يدل على الملزوم بالدلالة الالتزامية. فظهور الصيغة الخبرية الواقعة في مقام البعث في الوجوب بنحو الالتزام و الدلالة الالتزامية، لملازمة الوقوع للإرادة الحتمية، و لعل نظر صاحب الكفاية في دعواه إلى ذلك فتأمل.»[6]

بینما سنُلاحظ لاحقاً علی مبحث الکنایات ردّاً علی صاحب المنتقی أیضاً.

3. (الاحتمالیّة) الثالثة: أن ندعيَ حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية (التّصوریّة) و (بین) النسبة الإرسالية الإنشائية (أي المراد الجديّ هو: إفعَل) لأن النسبة الصدورية (الخبریّة) كثيراً ما تنشأ في طول النسبة الإرساليّة (فالصّدوریّة الخبریّة تَتحقّق خارجاً بعد الإرسالیّة الطلبیّة) كما يقال -دفعتُه فاندَفع- فينعقد بعد إقامة قرينة على هذه النكتة (الطّولیّة) دلالةٌ تصورية تُخطِر في ذهن السامع النسبةَ الإرسالية بالملازمة من النسبة الصدورية، و يكون المدلول الجديّ على طبق المدلول التصوري الالتزامي و هو النسبة الإرسالية لا المدلول التصوري المطابقي و هو النسبة الصدورية (الإخباریّة البحتة) و هذا يعني انحفاظ المدلول التصوري للجملة الخبرية دون التصديقي إذ ليس المراد قصد الحكاية (فحسب) بل الإرادة رأساً. (أي هناک تلازم ما بین النسبة الإرسالیّة و الصّدوریّة ثمّ تأتي أصالة التطابق و تَستوجِب امتثالَ طلب المولی).

4. (الاحتمالیّة) الرابعة: ان يدعى بأنّ النّسبة الصدورية كما يمكن تعلق الاخبار بها يعقل تعلق الإرادة و الطلب بها أيضا و انما نستفيد الاخبار في سائر الموارد و بحسب الطبع الأولي للجملة من باب ان التصديق و الاخبار بالنسبة دائما طريق محض إلى النسبة فكأنه لا يزيد عليها عرفا بينما الإرادة و الطلب شيء زائد على نفس النسبة الصدورية بحاجة إلى نصب قرينة و مئونة زائدة كما في المقام»[7] و على هذا الأساس يكون المدلول التصوري للجملة الخبرية محفوظاً أيضا دون المدلول التصديقي.

(و نُلاحظ علی الرّابع بأنّ مَئاله یَئول نحوَ المجازیّة إذ مفترَضه أنّ الطلب و الإرادة قد تعلَّقت بالنّسبة الصّدوریّة الخبریّة فحوَّلت النّسبةَ إلی الإنشاء، و هذا یَعني مجازیّة الخبر بداعي الإنشاء -وفقاً للمشهور و المحقّق الخوئيّ- فبالتّالي إنّ هذه الاحتمالیّة لا تُلائِم مبنی المحقّق الآخوند -بأنّ النّسبة الصّدوریّة باقیة علی الإخبار لا الإنشاء-.)

و أقرب هذه النكات ما لم تكن قرينة معينة لإحداها (هي) النكتة الأولى (الموافقة للمحقّق الإیروانيّ أیضاً) لأنها تَتحفَّظ على أصل ظهور الجملة الخبرية في الاخبار و تقيِّد إطلاق المخبَر عنه (بالطلب الإنشائيّ أیضاً) و كلما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل ظهور الجملة أو تقييد موضوعها (الخبريّ) قدم الثاني على الأول ما لم تكن القرينة بنفسها مشخصة لنكتة العناية.

فالنّاتج أنّ الشّهید الصّدر قد رافَق مسلک الکفایة -لا أستاذَه المحقّق الخوئيّ في المجازیّة- إلا أنّ صاحب الکفایة لم یُبرهن نظریَّته باستدلال مّا و لم یُفسِّر لنا «کیفیّة استعمال الخبر بداعي الإنشاء» بل منتهی استدلاله هو أنّه قد أحالَه إلی البَداهة و الظّهور و الأصل الأوليّ الخبريّ -لیس إلا-.

و نَعترض علی الأقربیّة المذکورة -و هي الاحتمالیّة الأولی- بأنّ: انحصار «الخبر بالوقوع بحقّ من یُرید الالتزام و الامتثال» یُضادّ الأصل العقلائيّ فإنّ المولی قد ألقی الخطاب بصورة عامّة تِبیاناً للحکم الشّرعيّ -أي تجب الإعادة- فلا یُعدّ التّخاطب محدَّداً بمن عَزم الامتثالَ فحسب، إذن فلا یَنحصر الخبر بداعي الإنشاء للمُتثِل فقط -و إلا لَخرَج عن التّکلیف من لا یُرید الامتثال-.

5. بیدَ أنّه کان لِزاماً علی البحوث أنّ یَستذکر أیضاً احتمالیّةَ المحقّق العراقيّ -و هي الخامسة- حیث قد کَشفها قائلاً:

«في المقام وجهٌ رابع لاستفادة الطلب من الجمل الخبرية و لعله أوجه من الوجوه المتقدّمة، و هو ان يقال: بأنّ استفادة الطلب من مثل هذه الجمل الواردة في مقام بيان الحكم الشرعي انما هو من جهة كونه من لوازم قضيّة الجدّ بإيقاع النسبة التي هي مدلول الجمل، و ذلك أيضا بمقتضى التلازم الثابت بين الإيقاع الخارجي و الإرادة، بتقريب: انه كما ان إخراج المبدأ من كمون الفاعل خارجا و إيقاع النسبة بينه و بين الفاعل في الخارج ملازم مع إرادة الوجود و لا يمكن انفكاكه عنها كذلك هذه النسبة الإيقاعيّة الذهنيّة، فإذا كان المتكلم في مقام الجدّ بهذا الإيقاع فقضيّة جدّه بذلك تقتضي ملازمته مع إرادة الوجود من المكلّف، فعليه فكان ما هو المستعمل فيه في تلك الجمل هو النسبة الإيقاعيّة التي تستعمل فيها في مقام الاخبار إلاّ انه لم يقصد بإيقاع تلك النسبة الإيقاعية في مقام استعمال الجملة الحكاية عن الواقع الثابت كما في سائر الجمل الإخباريّة، نعم لازمه هو عدم انفكاك قضيّة الجدّ بإيقاع النسبة أيضا عن قصد الإنشاء بعد عدم قصد الحكاية بها عن واقع ثابت، كما لا يخفى. و لقد مرّ منّا توضيح هذه الجهة في مبحث الحروف عند الفرق بين الجمل الاخبارية و الإنشائية فراجع.»[8]

6. بل یَبدو أنّ أرجَح المحتمَلات هي مقالة المحقّق الاصفهانيّ -و هي احتمالیّة سادسة- حیث قد استَخرج الطّلب الوجوبيّ تمسّکاً بالملازمة العرفيّ بین «الإخبار بالوقوع» و بین «نفس الوقوع الحتميّ» نظراً للتّناسب بینهما فلا یَحدُث أيُّ مجاز أیضاً.

ثمّ أعقَب الشّهید الصّدر مقالتَه بتبیین المسلک الثّاني -للمحقّق الخوئيّ- قائلاً: [9]

«المسلك الثاني - ما ذهب إليه الأستاذ من ان الجملة الخبرية في مقام الطلب و الإنشاء يختلف معناها المستعمل فيه و ذلك بناء على مختاره في باب الوضع من ربط الألفاظ في علاقاتها الوضعيّة بالمداليل التصديقية ابتداء. و قد استشهد على تعدد المعنى المستعمل فيه للجملة الخبرية و عدم انحفاظ معناها الخبري في موارد الإنشاء بأنه لو كان يمكن ذلك لصح استعمال اية جملة خبرية في مقام الإنشاء حتى الاسمية فلا يقال (انه معيد صلاته) بل و لا الفعل الماضي إلاّ إذا كان جزاء لجملة شرطية كما في مثال (إذا قهقه أعاد صلاته) بينما الفعل المضارع يستعمل غالبا في مقام الإنشاء فيقال يعيد أو يسجد سجدتي السهو و نحو ذلك».[10].

فالحصیلة أنّ المحقّق الخوئيّ قد اعتقد -ضمن باب الوضع- أنّ «الوضع هو التّعهد» و من جملة لوازمه أن ستُصبِح «دلالة اللفظ علی المعنی» تصدیقیّةً منذ البدایة -لا تصوریّة- بینما نلاحظ علی الشّهید الصّدر أنّ مسلک التّعهد لا تَرتبط بنقاشنا الحاليّ -الخبر بداعي الإنشاء- إذ مرکز کلام الکفایة هو أنّ «الخبر قد استُعمل بمعناه الخبريّ الحقیقيّ» بینما المحقّق الخوئيّ یری استعمالَه مجازیّاً -بمعنی أعِد- إذن لا عَلاقة ما بین مسلک التّعهد و مبحث الخبر بداعي الإنشاء فلا حاجة أساساً لتعلیقة البحوث القائل: «و ذلک بناءً علی مختاره في باب الوضع من ربط الألفاظ...»

و بالنّهایة، حیث قد فنَّدنا مقالةَ المحقّق العراقيّ و الإیروانيّ و الشّهید الصّدر، فبالتّالي سوف نَرتَئي تحقیقةَ المحقّق الاصفهانيّ السّائدة.

--------------------------
[1] صدر محمد باقر بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). Vol. 2.ص55 قم - ایران: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي.
[2] كفاية الأصول، ج ١ ص ١٠٤.
[3] و یَبدو أنّ هذه الاحتمالیّة قد أبدعَها المحقّق العراقيّ أیضاً -في احتماله الثّالث- قائلاً: «كان استعمالها (الخبریة) في معناها الحقيقي الإخباري و كان الغرض و الداعي من الاستعمال أيضا هو الاعلام و الاخبار دون الطلب و البعث و الإرسال كما هو قضيّة الوجه الثاني (الذی اعتقدَه الکفایة، فلیس کذلک) و لكن إعلامه بتحقّق الفعل من المكلف انّما كان بلحاظ تحقّق مقتضِيه (الوقوع) و علّته و هو الإرادة و الطلب، كما هو الشأن في غير المقام من موارد الاخبار بوجود المقتضَى (بالفتح) عند تحقق مقتضيه، و منها باب اخبار علماء النجوم بمجيء المطر و برودة الهواء أو حرارته فيما بعد، حسبَ ما عندهم من الأمارات الخاصة من نحو تقابل الكوكبين و تقارنهما الّذي يرونه سببا لتلك الانقلابات. ففي المقام أيضا نقول: بان المولى لما كان مريدا للفعل من المكلّف و المأمور و كان طلبه و إرادته للفعل علّة لصدوره من المكلف و لو بمعونة حكم عقله بوجوب الإطاعة و الامتثال، فلا جرم فيما يرى طلبه متحققا يرى كأنه وجود المقتضى (بالفتح) و هو العمل في الخارج، فمن هذه الجهة يخبر بوقوعه من المكلّف بمثل قوله: تعيد الصّلاة و تغتسل. فهذه وجوه ثلاثة». (عراقی ضیاء‌الدین. نهایة الأفکار. Vol. 1. ص180)
[4] . التهذيب ١٥٠٣/٣٧١:٧؛ الاستبصار ٨٣٥/٢٣٢:٣؛ عوالي اللئالي ٧٧/٢١٧:٣؛ وسائل الشيعة ٢٧٦:٢١ أبواب المهور، ب ٢٠، ح ٤.
[5] ایروانی‌ علی‌، الأصول في علم الأصول (الإیرواني). Vol. 1. ص52 قم - ایران: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات.
[6] روحانی محمد.. منتقی الأصول. Vol. 1. ص409 قم - ایران: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.
[7] - إلاّ ان هذا يعني ان الاخبارية و الإنشائية خصوصيتان منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي للكلام و هو خلاف الوجدان القاضي بانحفاظهما على مستوى المدلول التصوري حتى إذا سمع اللفظ من جدار، بل لو كان الأمر كذلك فلما ذا لم يصح استعمال الجمل المتمحضة في الإنشاء كالأمر في مقام الأخبار على ما أشرنا إلى ذلك في تعليق سابق. (حاشیة البحوث)
[8] عراقی ضیاء‌الدین. نهایة الأفکار. Vol. 1. ص182 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[9] نفس المصدر.
[10] و بهذا يظهر أن هذا الشاهد أدل على عكس مدعى الأستاذ فانه إذا كان المعنى غير محفوظ في موارد الإنشاء بل هناك معنى جديد رأسا فلما ذا لا تستعمل الجمل الخبرية الأخرى غير المضارع في موارد الإنشاء طالما ان المستعمل فيه معنى جديد لا ربط له بالمعنى الأول فهذا بنفسه شاهد على انحفاظ المعنى الموضوع له للجملة الخبرية في مقام الإنشاء أيضا و لهذا إذا كان ذلك المعنى مشتملا على شيء لا يناسب مقام الإنشاء و الطلب لم يصح استعمال تلك الجملة و هذا واضح. (حاشیة البحوث)



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .