موضوع: الجمل الخبریة فی مقام الانشاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/١٤
شماره جلسه : ۸
خلاصة الدرس
-
تلخیص محتوَیات الجلسة السّالفة
-
حیازة المعصوم لمنصبّ التّشریع
الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تلخیص محتوَیات الجلسة السّالفة
لازلنا نُمارس أبعاد بیانات المحقّق البروجرديّ فإنّ حصیلتها تَتلخّص ضمن نُقطتَین:
- الصّغری: إنّ أغلبیّة أوامرهم و نواهيم علیهم السّلام تُعدّ إرشادیّة بحتاً فتُنبأنا عن حکم الله تعالی فحسب -بلا مولویّة-.
- الکبری: و حیث إنّ الإطاعة و العصیان -في الإرشادیّات- لا تَنتسِبان إلی نفس المتکلّم -فلا یقال: أطاعه أو عصاه- بل یَنظران إلی «المرشَد إلیه» المکنون في الواقع، فلو أطاع «المرشَد إلیه» لأصبح مطیعاً و لو تَخلَّف لعوقب.
فرغمَ ظهور صیغة «افعل» في إنشاء الوجوب إلا أنّ واقعها إرشاديّ صِرف فتَتقوّم بنوعیّة «المرشَد إلیه» وجوباً و استحباباً، فلا یَتفرّع أيّة مَثوبة أو نکال علی إطاعة المعصوم أو مخالفته -من حیث هي هي- و ذلک نظراً لإرشادیّتها البحتة، بل یُثاب المرء أو یُدان علی أساس تحقّق الواقع أو تخلّفه -أي الحکم الإلهيّ الواقعيّ- لا علی نفس الأوامر تحدیداً، فعلی ضوئه قد هَتف المحقّق البروجرديّ بهذه النّقطة أیضاً مصرِّحاً: «ولهذا ستُصبح هذه الأوامر إرشادیّةً إذ لا یُستظهر منها الطّلب) و ليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها مولويّاً (فلو کان المرشَد إلیه مستحبّاً فیصبح الأمر إرشادیّاً نحوَ الاستحباب و کذا الکلام في الوجوب) فتأمّل جيّداً»[1]
ثمّ أسلفنا إجابة الوالد المحقّق الأستاذ، بأنّ أوامرهم علیهم السّلام تُعدّ مولويّةً تبعیّة – أي أنّ المعصوم یَستتبع أوامر الله المولویّة تماماً فبالتّالي ستَتلبّس أوامرهم ثیاب المولویّة أیضاً-.
بیَد أنّ إجابته لم تَزهق شبهة المحقّق البروجرديّ فإنّ السّیّد أیضاً یُقرّ بأنّ المولويّة التّبعیّة لا تَمتلک إطاعة و لا معصیة بحدّ ذاتها بل یَئول مصیرها إلی أوامر الله تعالی تماماً.
ثمّ استذکرنا ردیّة السّیّد السّیستانيّ أیضاً، حیث یَرتئي أنّ کلمات المعصوم علیه السّلام تُمثِّل کلام الله تماماً بوصفه ناطقاً رسميّاً من قِبله تعالی، فهو یُعدّ مبلِّغاً و ذا أوامر مولویّة أیضاً، فإنّ أحکام الشّریعة قد تَرسَّخت في «اللّوح المحفوظ» ثمّ یأتي دور المعصوم فیُنبأنا عن ذاک «الحکم الثّبوتيّ» المُخبَّأ بحیث لو تَجاهر بالحکم لَتفعَّل «الحکم الإثباتيّ» بحقّ العباد، فعلی هذا المِنوال قد صرَّح السّیّد قائلاً:
«فحين يقال بأنّ الحكم تابع للواقع فهو صحيح، فهو (الإنشاء) تابع للواقع، كما أنّ الواقع تابع لما صدر منهم عليهم السّلام، فالحكم تابع للواقع في مقام «الثبوت» لأنّهم عليهم السّلام يقرّون بأنّهم مبلّغون، فإنّهم يصرّحون بأنّنا لا نقول إلاّ ما قاله ربّنا، و الواقع (الثبّوتيّ) تابع لأمرهم في مقام «الإثبات» فما قاله ربّنا تابع لما يقوله الأئمّة عليهم السّلام في مقام الإثبات و الاستكشاف، فإنّ ما يقولونه كأنّما قد قاله الله تعالى، و هذا هو معنى الناطق الرسميّ. إذن فالحكم و إن صدر منهم عليهم السّلام «افعل أو لا تفعل» إلّا أنّ صدوره عنهم عليهم السّلام بما أنّهم نوّاب في التكلّم (في مقام الإثبات و الفعلیّة) فهو انعكاس لنفسه و إذا لم يكن انعكاسا له فلا يكون تبليغاً عنه و لكن ما انعكس فيه لا يمكن كشفه إلاّ من خلال هذا الكلام (الإثباتيّ، إذن فنوعیّة أمره تَرتهِن علی نوع مراد الله الجديّ: هل أراد الوجوب أم الاستحباب) فإنّ ما نفهمه من «افعل» الصادر من الله تعالى مباشرة بواسطة القرآن الكريم، هو بنفسه الذي نفهمه من «افعل» الصادر من الإمام الصادق عليه السّلام، الذي يبلّغ لنا «افعل» من قبل الله، فهو ظاهر في نفس المعنى الذي يظهر فيه «افعل» القرآنيّ.»[2]
و نُزعزِع إجابته:
- أوّلاً: إنّ روح إجابته تَئول إلی إجابة الوالد المحقّق الأستاذ أیضاً -و الّتي قد رفضناها للتَّوّ-.
- ثانیاً: إنّه لم یَردع إشکالیّة المحقّق البروجرديّ فإنّ المحقّق یَعتقد أنّ أوامرهم عدیمة المولویّة -نهائیّاً- و علی وزان فتوی الفقیه تماماً فلا یَتولّد الوجوب من الإرشادیّة إطلاقاً، بل یُفترَض علی الفقیه أن یُباشِر نوعیّة «المرشَد إلیه»: فهل هو واجب أم مستحبّ، فبالتّالي، حتّی لو اعتبرنا المعصوم مبلِّغاً و ناطقاً رسمیّاً لله تعالی إلا أنّ هذه الرّکیزة لا تُعطینا ضابطاً عامّاً لاستخراج «الوجوب أو الاستحباب» من أوامرهم علیهم السّلام بل یَتوجَّب إحراز «المراد الإلهيّ» بدایةً.
أجل، بإمکان المحقّق البروجرديّ أن یؤسِّس أصلاً عقلائیّاً -لدی استکشاف الوجوب أو الاستحباب- و هو الّذي قد سَرَده المحقّق الخمینيّ تقریراً عن أستاذه قائلاً:
«نعم، إنّها (أوامرهم علیهم السّلام) لو كانت مطلقةً غير مقارنة للتّرخيص، أو قرينة النّدب (فسوف) تكون كاشفة عن الأوامر المولويّة الوجوبيّة.»[3]
ممّا یعني أنّا لو لاحظنا «المرشَد إلیه» معرَّی عن قرینیّة الاستحباب و أمثالها لاقتَبسنا الوجوب، فبهذا الأسلوب -بالتّحدید- سیَقتطِف المحقّق البروجرديّ نوعیّة الحکم الشّرعيّ -لا عبرَ الصّیغة-.
الرّدیّة الحاسمة تجاه المحقّق البروجرديّ
و الآن سنَستأصِل شبهة المحقّق المحقّق البروجرديّ جذریّاً:
1. بدایةً، إنّ «الإرشادیّة» تَتولَّد لو اکتَملت کافّة مراحل الحکم الأربعة -الاقتضاء و الإنشاء و الفعلیّة و التّنجّز- فعندئذ لو أخبَر أو أمر المعصوم بالحکم لأصبح إرشادیّاً -کما زعمه المحقّق البروجرديّ-
2. بینما الصّواب أنّ هاتِ المراحل لا تَتکامل سوی «بتبیین المعصوم» بحیث إن مرحلة إنشاء الحکم و فعلیّته متقوِّمتان علی «تبلیغ المعصوم» فحینما یُبلّغه سیَتفعّل -إذن لا یُصبح أغلب أوامرهم إرشادیّاً بحتاً- و أمّا اللّوح المحفوظ فقد اکتنَف واقعَ الأحکام و جوهرتَها البسیطة فحسب -بل حتّی لم تُنشَأ- فلو نَطق بها المعصوم و أبرزَها لَتولَّد حینئذ الإنشاء و الفعلیّة[4] و ذلک نظیر «حقیقة القرآن الکریم» حیث قد احتُفِظت في اللّوح أزلیّاً ثمّ بُعِث الرّسول الخاتم فأحکمَها و فصَّلها تماماً، و ذلک وفقاً لتَنصیصه تعالی: «کتابٌ أحکِمت آیاتُه ثمَّ فُصِّلت مِن لدُن حَکیمٍ خَبیرٍ»[5] و غیرها، فبالتّالي إنّ المعصوم هو الّذي قد تکفَّل «تأسیس الأحکام و إنشائها و تفعیلها» منذ الأساس، فأین الإرشادیّة إذن؟ إذ لم تَستکمل مراحل الحکم بتاتاً حتّی یُعدّ «الأمر و النّهي» إرشادیّاً بحتاً عن الواقع.
حیازة المعصوم لمنصبّ التّشریع
بل منذ عهد مسبَق قد ارتَقینا مصرِّینَ علی أنّ المعصوم قد حاز مکانة «التّشریع و التّأسیس» بحیث إنّ مُهمّته لا تَتحدّد في «تبیین الأحکام» فحسب فإنّه لا یُنبأنا عن أسرار اللّوح المحفوظ -في أفق الثّبوت- فحسب کي نَتورَّط في معضلة «الإرشادیّة» إذ لا یُعدّ المعصوم مبلِّغاً صرفاً -زعماً من المحقّق البروجرديّ- بل وقائع «تشریعاته» قد تزایَدت ضمن مختلف الأدلّة، نظیر:
1. أنّ النّبيّ الأکرم قد زاد أعداد رکعات الصّلوات -الواجبة و المستحبّة-.
2. و قد استَقلّ أیضاً في تشریع أحکام الحجّ -بلا نقل عن الله تعالی- قائلاً: «صلّوا کما رأیتمُوني أصلّي» و لهذا کان یُکثِر -ضمن مناسک الحجّ- عبارة «لا حرج لا حرج».
3. بل قد صرّح صلی الله علیه و آله بمحلّ شاهدنا -التّشریع- ضمن الرّوایة التّالیة: «قيل (عن أمير المؤمنين) خَطب رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم، فقال: إنّ الله كتب علیكم الحجَّ، فقام عُكاشةُ بنُ محصن -و قيل سراقةُ بن مالك- فقال: أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فأعرّض (النّبي) عنه حتّى عادَ مرّتين أو ثلاثاً، فقال رسولُ الله وَيحك و ما يؤمِنُك أن أقولَ نَعم، و الله لو قلتُ نَعم لوَجبت (كلَّ سنة) و لو وَجبت ما استطعتُم، و لو تركتُم لكفرتُم فاتركوني كما تركتُكم و إنّما هلك مَن كان قبلَكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم إلی أنبيائِهم ... فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نَهيتُكم عن شيئٍ فاجتَنِبوه ... (والحديث منقول) عن علی بنِ أبي طالب علیه السلام و أبي أمامةَ الباهلی.»[6]
4. و ممّا یَدعم شأنیّة التّشریع هي الرّوایة الشّهیرة: «حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة».
5. و قد هَتف تعالی أیضاً قائلاً: «و ما آتاکم الرّسول فخذُوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»[7] أي الإیتاء من جانب نفس النّبيّ لا باعتباره من جانب الله تعالی.
6. و أیضاً قد أعلَن تعالی قائلاً: «و أطیعوا الرّسول»[8] فإنّ تکریر الإطاعة بصورة مستقلّة سیَستدعي إطاعته الاستقلالیّة و أنّه ذا هیمَنة و سیطرة علی منصّة «التّشریع».
7. بل و قد أناطَ تعالی إطاعته علی مسایرة الرّسول قائلاً: «من یُطِعِ الرّسول فقد أطاع الله و من تولّی فما أرسلناک علیهم حفیظاً»[9] فلو نَبعت بیانات النّبيّ من السّاحة الرّبوبیّة علی حدّ الإخبار فحسب، لَلغا اختصاص «الإطاعة بالنّبيّ» خصّیصاً له.
8. و کذا قد استَفدنا التّشریع الطّوليّ ببرکة الآیة التّالیة: «وما أرسلنا من رسول إلا لیُطاعَ بإذن الله»[10] ممّا یعني أنّ النّبيّ یُعدّ هو المولی علی العباد -أي مولیً في طول مولائیّة الرّب-.
9. و لهذا تَری الجواد علیه السّلام قد زادَ عشرَ حِجَج في فضل زیارة أبیه الرّضا علیه السّلام -ضمن تک الرّوایة الشّهیرة- فعملیّة التّزوید تُعدّ شاهدَ صدق علی حقّ «التّشریع».
10.و قد سُئل أمیر المؤمنین عن أنّه لو لم تَجِد حکماً في الکتاب و لا في السّنة فماذا تَصنع، فأجاب علیه السّلام «سأجیب بقوّة قدسیّة» ممّا یعني أنّ تشریعاتهم نابعةٌ عن ملکة ملکوتیّة إلهیّة بحیث إنّ هذه المِیزة المُجوهَرة قد أوصَلَتهم لمنزلة «التّفویض» أي قد فَوَّض الله إلیهم أمرَ الدّین و الدّنیا تماماً - لا أنّهم یُحلّون أو یُحرّمون إخباراً عن إرادة الله فحسب بل تشریعاً للعباد قاطبة-.
و حیث إنّ النّبيّ الأکرم قد نال أربعَ ممیِّزات لامعات:
Ø النّبوّة.
Ø و الحکومة.
Ø و القضاء.
Ø و التّشریع.
فبالتّالي إنّ کافّة هذه الامتیازات -سوی النّبوّة- قد انتقَل إلی الأئمّة الأطهار أیضاً، و ذلک وفقاً لتَنصیص الرّوایات التّالیة:
· «و ما رواه حمزة الثمالي قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، لأنّ الائمّة منّا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال و ما حرموا فهو حرام»[11]
· «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:[12] «لَا وَ اللّٰهِ، مَا فَوَّضَ[13] اللّٰهُ إِلىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلىٰ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، قَالَ اللّٰهُ[14] عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ»[15]، وَ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَوْصِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ».[16]
و النّقطة الهامّة هنا أنّ «التّشریع» لا یُنتِج الاستقلالیّة البحتة بل قد اکتسَبها المعصوم نِحلةً و منحةً من قِبل الله تعالی بحیث لم یَهب هذه الموهبة الإلهیّة للفقیه أبداً -حتّی وفق «الولایة المطلقة للفقیه»- إذ المعصوم قد امتاز «بالقوّة القدسیّة الخاصّة» و «بالولایة التّکوینیّة» أیضاً، بینما الفقیه یَفتقدهما، و بالتّالي إنّ هاتین الخصلَتین قد میَّزَتا ما بین منصَب الإمام و الفقیه تماماً.
و علی وتیرة هذه المَنظومة من الدّلائل، قد اتّضحَت غلطة المعبِّرین: «بالتّوحید في التّشریع» إذ رغمَ انتساب «التّشریع» أوّلاً و بالذّات إلی الله تعالی إلا أنّه تعالی قد أسرَی به و فوَّضه إلی المعصومین علیهم السّلام بأتمّ صوَره.
---------------------------
[1] نهایة الاصول: 1 / 108 – 109
[2] سیستانی علی. مباحث الألفاظ. Vol. 2. ص401-399 قم - ایران: اسماعيليان.
[3] بروجردی حسین.. لمحات الأصول (چاپ قدیم). ایران ص60 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[4] و قد علّق الأستاذ المعظّم ضمن الدّرس أنّ الفعلیّة تَتمایز عن الإنشاء في إضافة القیود و... فربما تمّ إنشاء الحکم إلا أنّ المکلّف لم یُوفّر قیوده کي یَتفعّل.
[5] سورة الهود، الآیة 1.
[6] الطبرسى، فضل بن حسن، «مجمع البيان في تفسير القرآن»، ج ۳، ص ۳۸۶. و كذا «تفسير جوامع الجامع»، ج ۱، ص ۳۵۵.
و المُستغرَب أنّ العلماء بأسرِهم قد ذَهلوا عن أنّ الشريفَ المرتضي قد نسبَ هذه الرّوايةَ إلی رسول الله بلفظةِ "قال" و لم يتفوّه بلفظةِ "رُوي" حيث صرّح قائلاً: و قال صلى اللّٰه علیه و آله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» و رُوي انه صلى اللّٰه علیه و آله قال لفاطمة علیها السلام حين أخدمها غلاما: «لا تكلفيه ما لا يطيق». («رسائل الشريف المرتضى»، ج ۲، ص ۲۴۴). فرغمَ أنّ الروايةَ عديم السّند بتمامِه إلا أنّ إنسابَ السيد المرتضي بنحو جزميّ إلی رسول الله يعدّ أجلی برهانٍ علی صحّة الخبر نظير تعابير الشيخ الصدوق بكلمة "قال" ضمن الفقيه حيث إنّ الكثير من الأعلام قد تلقَّوها بالقبول و الصحّة.
[7] سورة الحشر، الآیة7.
[8] فإنّ إطاعة الرّسول قد تواجَدت سبعَ مرّات ضمن القرآن الکریم کالتّالي: سورة النّساء الآیة 59و80و64. و سورة المائدة الآیة 92. و سورة النّور الآیة 56. و سورة محمّد الآیة33. وسورة التّغابن الآیة 12.
[9] سورة النّساء الآیة 80.
[10] سورة النّساء الآیة 64.
[11] بصائر الدرجات الباب ٥ من الجزء الثامن، باب التفويض إلى الائمة ص ٣٨٦.
[12] بصائر الدرجات، ص ٣٨٦، ح ١٢. الاختصاص، ص ٣٣١، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عبد اللّٰه بن مسكان الوافي، ج ٣، ص ٦١٥، ح ١١٩٤؛ البحار، ج ١٧، ص ٦، ح ٦.
[13] راجع ما تقدّم ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.
[14] هكذا في «ألف، ج، ض، ف، بس، بف». و في سائر النسخ و المطبوع: - \ «اللّٰه».
[15] النساء (٤):١٠٥.
[16] کلینی محمد بن یعقوب. الکافي (دارالحدیث). Vol. 1. ص666 قم مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر.
نظری ثبت نشده است .