الدرس المائة وثمان:بحث الأعلمية،المسألة السادسة ، جلسه 108
المسألة السادسة: إذا كان الأعلم منحصراً في شخص، ولم يتمكن من تعيينه، تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الاحوط مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيراً بينهما
الدرس السادس والأربعون:الاستدلال بالآيات القرآنية لإثبات مشروعية التقليد ، جلسه 46
الاستدلال بالآيات القرآنية لإثبات مشروعية التقليد
الدرس السادس والسبعون:شروط المرجعية ، جلسه 76
الجمع بين الروايتين
الدرس المائة وتسعة عشر ، جلسه 119
كلمات الفقهاء في مسألة (16): «إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب على اعادتها وإن وجبت على في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».
الدرس الثاني والخمسون ، جلسه 52
واستدل البعض لنفي مشروعية التقليد بالآيات الناهية عن اتّباع الظن وتقليد و الدليل الرابع على حجية الفتوى و جواز التقليد
الدرس الرابع والخمسون ، جلسه 54
كلام السيد الإمام فى التقليد و شروط المرجعية
الدرس الثاني والسبعون:شروط المرجعية ، جلسه 72
الشرط السابع و الثامن من شروط المرجعية
الدرس الخامس والتسعون :بحث الأعلمية ، جلسه 95
أصالة الإستصحاب في عدم سقوط فتوى غير الأعلم و الإشكال عليه
الدرس المائة وسبعة وعشرون ، جلسه 127
ملاحظة: هنا نكتة مهمّة لم يتطرق إليها أحد وهي، إذا سلّمنا بوجود سيرة العقلاء وأنّ موثقة مسعدة بن صدقة رادعة لهذه السيرة، يبقى هذا السؤال، هل يمكن أن يقال بكفاية الخبر الواحد عن ردع سيرة العقلاء؟ وهناك سيرة قطعية مستمرة بين جميع العقلاء وأراد الشارع أن يتعرض لهذه السيرة بالنفي والمنع هل يمكن ذلك بالخبر الواحد الذي له شرائط الحجية أم لا؟ أو يمكن لقائل أن يقول: إنّ السيرة أمر شائع ورائج بين العقلاء والناس، ومتى ما أراد الشارع أن يتعرض لمثل هذه السيرة يجب أن يكون على مستوى السيرة، أو على الأقل مانعاً لها في موارد مختلفة حتى يقال إنّ الشارع رادع لها.