موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۴۶
-
الاستدلال بالآيات القرآنية لإثبات مشروعية التقليد
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس السادس والأربعون
الدليل الثالث: الاستدلال بالآيات القرآنية:
وقد استدلوا أيضاً بالآيات القرآنية لإثبات مشروعية التقليد، ومنها:
1 ـ قوله تعالى في آية النفر: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
صفحه 137
يَحْذَرُون) (1).
وقد يتوهّم البعض أنّ اللام في «لينذورا» هي لام الأمر، ولكن الصحيح أنّها لام الغاية، وعلى أية حال، فهناك عدّة أقوال في استفادة حجّية فتوى الفقيه من هذه الآية الشريفة، فبعض كالسيد الخوئي (قدس سره) (2)، يرى أنّ دلالة هذه الآية على حجّية الفتوى ومشروعية التقليد إلى درجة من القوّة والوضوح بحيث لا تقبل المناقشة، وبعض آخر كسماحة الوالد يرى بعد بحث مفصّل أنّه لا دلالة لهذه الآية على المطلوب، ولهذا نرى لزوم التدبّر أكثر في أجواء الآية الشريفة للوصول إلى النتيجة والإجابة على الأسئلة التي تطرح في مفاد الآية، من قبيل وجوب إصدار الفتوى على الفقيه، فهل يجب على الفقيه الافتاء فيما لو سئل: ما هو رأيكم في هذا المورد،أو يجوز له الكتمان؟ ومن هنا يستوحي السيد الخوئي ثلاثة أمور من هذه الآية:
1 ـ وجوب التقليد في الأحكام الشرعية.
2 ـ وجوب الإفتاء على المجتهد.
3 ـ حجّية فتوى المجتهد.
التدبر والتأمل في آية النفر:
هذه الآية الشريفة تقرر أنّه لا يجب على المؤمنين أن ينفروا ويهاجروا لطلب التفقه في الدين، بل ليتحرك من كل فرقة جماعة وطائفة لهذا الغرض بهدف إنذار أقوامهم بعد رجوعهم إليهم لعلهم يحذورن.
وقد ذكر المفسّرون تفسيرين لهذه الآية:
أحدهما: أنّ المراد من النفر هنا النفر للجهاد، وعلى هذا الوجه من التفسير
1 ـ سورة التوبة، الآية 122.
2 ـ التنقيح، ج1، ص67.
صفحه 138
يحتمل في معنى «ليتفقهوا» احتمالين:
1 ـ أن يكون المراد هم القاعدين مع النبي (صلى الله عليه وآله) ، أي بعد أن يخرج طائفة من المؤمنين للجهاد، تبقى طائفة مع النبي في المدينة للتفقه في الدين لينذورا الفئة التي خرجت إلى الجهاد عند عودتهم إلى المدينة ويعلّموهم أحكام الدين.
2 ـ أن يكون المراد من النافرين هم الذين خرجوا للجهاد، فبعد أن يروا الآيات الإلهيّة والتأييدات الغيبية في نصرة جيش الإسلام يعودوا إلى أقوامهم فيخبروهم بما رأوا ليحذورا.
الثاني: أن يكون المراد بالنفر هنا هو النفر العلمي والفكري، وعليه يكون معنى الآية هو أنّ الواجب يقتضي أن ينفر بعض المؤمنين من جميع القبائل ويأتوا إلى المدينة للتفقه في الدين وتعلّم الأحكام الشرعية على يد النبي (صلى الله عليه وآله) ، ثم يعودوا لأقوامهم لتعليمهم وإرشادهم.
نظر الاستاذ:
على أساس المعنى الأول للآية الشريفة وأن يكون المراد هو الجهاد، فهنا لا علاقة للآية الشريفة لما نحن فيه من بحث التقليد وفتوى الفقيه، فحتى لو قلنا بأنّ المقصود بالنافرين هم القاعدون عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) لتعلم الأحكام، فمع ذلك لا تدلّ الآية على حجّية الفتوى، لأنّ هؤلاء ليسوا بفقهاء، بل مهمتهم تلقّي الحكم الشرعي أو الآية القرآنية من النبي (صلى الله عليه وآله) ونقلها إلى أصحابهم، ولكن على المعنى الثاني للآية يمكن الاستدلال بها على المطلوب.
مقدمات الاستدلال بالآية الشريفة:
ونحتاج في مقام الاستدلال بهذه الآية على المطلوب إلى ذكر مقدمات:
الاُولى: أن يستفاد من الآية وجوب النفر، لأنّ «لولا» تهديدية، مضافاً إلى أنّ
صفحه 139
صدر الآية يقرر عدم وجوب النفر على الجميع، ومن هذا السياق يفهم وجوب النفر على البعض.
الثانية: أن يكون المراد من التفقه هو التفقه في أحكام الدين والشريعة فقط، لأنّه لو كان المراد هو الأعم من الأصول والفروع والعقائد والأحكام فإنّ الآية الشريفة سوف لا تدلّ على المطلوب، لأنّ اصول الدين ومبادىء العقيدة ليست من الأمور التعبدية التي يجب على المكلّف أخذها من الفقيه، والمطلوب هو إثبات حجية قول الفقيه بهذه الآية من باب التعبد.
الثالثة: يجب أن تكون فتوى الفقيه مصداقاً من مصاديق الإنذار، أي يكون الفقيه مصداقاً للمنذر، وإلاّ فإنّ الآية الشريفة لا تكون شاملة له لأنّها تقرر في سياقها أن يكون النافرون منذرين بعد رجوعهم إلى أقوامهم.
الرابعة: أن يكون المراد من الحذر في «لعلهم يحذرون» هو الحذر العملي وليس الخوف النفساني فقط، وأيضاً أن يكون هذا الحذر واجباً عليهم، وإلاّ سقط الاستدلال بهذه الآية، من هنا لابدّ أن يكون الحذر واجباً وكذلك لا تقتصر على الخوف النفساني، بل هو الحذر العملي حتى يمكن الخروج بنتيجة أنّ عمل المقلِّد صحيح والتقليد واجب.
الخامسة: أن يكون الحذر مطلقاً، أي سواء استوجب الإنذار العلم أو لم يستوجب، فلو قلنا بلزوم حصول العلم لدى المكلّف فسوف لا تكون الآية الشريفة صالحة لمقام الاستدلال على المطلوب.
نظری ثبت نشده است .