موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥
شماره جلسه : ۱۳۳
-
المسألة (22): «إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً، سواء تساويا في الوثاقة أو لا، فإذا لم يكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بها وفق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط».
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة وثلاثة وثلاثون
المسألة (22): «إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً، سواء تساويا في الوثاقة أو لا، فإذا لم يكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بها وفق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط».
تعتبر هذه المسألة من المسائل التي تقع في دائرة الابتلاء، مثلاً إذا نقل شخصان فتوى بصورة متفاوتة مثلاً، قال أحدهما: إنّ العمل الفلاني جائز، وقال الآخر: إنّ العمل الفلاني نفسه حرام، فيجب التحقيق حسب الصناعة الفقهية عن مقتضى الأدلة في هذه المسألة، ولكن يظهر من كلمات الفقهاء صور متعددة لها، والإمام الراحل (قدس سره) ذكر صورة منها فقط.
يقع التعارض تارة بين فتويين وأخرى بين شخصين من سنخ واحد وثالثة بين شخصين مختلفين، مثلاً قلنا في المسألة السابقة أنّ فتوى المجتهد تثبت إمّا عن طريق السماع، وإمّا بخبر عدلين، أو عدل واحد أو شخص ثقة، وثالثة: بوجود الرسالة العملية المأمونة من الغلط.
ولكن هذه المسألة يأتي تصويرها على النحو التالي: التعارض إمّا بين فتويين، وإمّا بين شخصين من سنخ واحد، يعني تارة يقول أحدهما سمعت من المجتهد يقول بالجواز، ويقول الآخر سمعته يقول بالحرمة، فيظهر من سماعهما التعارض في الفتوى، وأخرى في النقل، ينقل أحد الجواز والآخر الحرمة، وثالثة يسمع المكلّف بنفسه من المجتهد فتويين مختلفتين بين الجواز والحرمة، أو يحصل
صفحه 498
الاختلاف بين بيّنتين أو بين رسالتين مع اختلاف زمن طبعهما.
فمقتضى القاعدة إذا كان الاختلاف في زمن واحد، مثلاً إذا سمع شخصان في زمن واحد من المجتهد واختلفا في السماع، يحصل التعارض بين سماعهما يتساقطان، وكذ البيّنة والرسالة، فكان المفروض في كل هذه الصور التساقط لعدم الحجية.
أمّا الفرض الأول: إذا كان من سنخ واحد لا يرتبط بزمن واحد، مثلاً تقول البيّنة تارة سمعت المجتهد البارحة يقول بالجواز، وتارة أخرى تقول في زمن آخر سمعته يقول بالحرمة، فتحصل عندنا صورتان: الأُولى: حصول العلم بعدم العدول وأنّ المجتهد ليس له إلاّ فتوى واحدة، والثانية: حصول العلم بالعدول عن الفتوى، يعني أنّ للمجتهد فتويين. فنحكم على الصورة الأُولى بالتساقط، أو نقول أنّ الفتوى الأولى لها المقدمية والحجية. وعلى فرض لو احتملنا العدول عن الأول تكون الفتوى المتأخرة حجة، دون الفتوى الأُولى، لأنّ حجية الفتوى المتأخرة مسلّمة ويقينية، فإذا كان للأولى معارض وهي الفتوى الثانية، ولكن ليس للثانية من معارض فتقدم على الأُولى.
إن قلت: نجري الاستصحاب بالنسبة إلى الفتوى الأُولى، يعني نشك هل أنّ المجتهد عدل عن فتواه أم لا؟ نستصحب عدم العدول.
قلت: الأصل دليل حين لا دليل، لأنّ فتوى المتأخرة تعتبر دليلاً ولها عنوان الدليلية، فلا يبقى مجال العمل بالأصول العملية.
الفرض الثاني: يقع التعارض بين سنخين ـ وكثيراً ما حصل هذا ـ وهو وقوع التعارض بين السماع والنقل، وبين السماع والرسالة، وبين النقل والرسالة، فحصل لدينا ثلاث صور:
الصورة الأولى: وقوع التعارض بين السماع من المجتهد والنقل من الثقة، مثلاً سمع المكلّف من المجتهد قوله: بالجواز، وفي الوقت نفسه نقل خبر واحد ـ مع
صفحه 499
اعتبار كفايته ـ أو البيّنة الحرمة، وهنا أيضاً فرضان:
الأول: سمع من المجتهد على نحو اليقين دون احتمال الغلط أنّه قال بالجواز، ومع عدم حصول الخطأ يكون التعارض في هذا الفرض بين الدليل القطعي والدليل الظني. لأنّ سماعه من المجتهد قطعي والخبر الواحد أو البيّنة يعتبران من الأدلة الظنية ومن مصاديق الظنيات، والدليل الظني لا يعارض القطعي، فيقدّم السماع على النقل.
الفرض الثاني: وقوع التعارض بين السماع والنقل مع احتمال الخطأ في السماع فحينئذ يتساقطان ولا يكون لأيٍّ منهما حجية.
الصورة الثانية: وقوع التعارض بين السماع والرسالة، أمّا الرسالة، فتارة يكتب المجتهد الرسالة بنفسه، أو يطلع على جميع المسائل الموجودة فيها بدقة ثم يؤيدها، هنا يجري عليها حكم السماع، وأخرى، يكتب الرسالة شخص آخر أو يكتبها من يثق به ثم يمضيها فهنا يجري عليها حكم النقل.
فعليه في الشق الأول أنّ يكتب الرسالة بنفسه وسماع زيد منه مباشرة أو رؤية رسالته التي كتبها بقلمه فهنا يقع التعارض والتساقط. يعني عندما نسأله ونسمع منه يقول بالجواز، وعند مراجعة الرسالة نرى أنّه أفتى بالحرمة، وتعتبر هذه من الموارد الشائعة بين الناس.
ولكن قد يطرح سؤال نفسه، هل يتساقطان هنا أم لا؟ هنا ذهبت سيرة العقلاء إلى أنّ الكتابة مقدمة على الشفاهة والسماع، ودليلهم أنّ المجتهد يولي للكتابة أهميّة أكبر ولذا تخلو من الخطأ وإن حصل الخطأ يكون نادراً جدّاً، وبعبارة أخرى أنّ سيرة العقلاء تعتبر الخطأ من الشفاهة أكثر من الكتابة، والكتابة أوثق وأضبط وأدق من الشفاهة، فيقدمون الكتابة على الشفاعة.
الفرض الثالث: وقوع التعارض بين الرسالة والنقل، مثلاً يقول زيد إنّ المجتهد نقل هذه المسألة بالجواز ولكن أفتى في رسالته بالحرمة، ففي هذه الصورة تقدم الرسالة على النقل بطريق أولى.
صفحه 500
تبيّن ممّا ذكرناه إذا وقع التعارض في أكثر الموارد مع مرافقة التساقط، وإلاّ إذا احتمل العدول تقدم فتوى المتأخر على المتقدم أو وقع التعارض بين السماع والرسالة أو بين الرسالة والنقل فتقدم الرسالة في كلتا الحالتين.
بيان صاحب العروة:
قدم المرحوم السيد (قدس سره) في كتاب العروة، السماع على الرسالة خلافاً لما ذكرناه عن سيرة العقلاء بتقديم الرسالة على السماع والنقل، وهكذا جاءت عبارة السيد: «إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى، تساقطا، وكذا البيّنتان، وإذا تعارض النقل والسماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع».
ما هو دليل السيد في هذه الفتوى: احتمل السيد أنّ النقل والبيّنة طريقان إلى السماع، لأنّ المكلّف لم يسمع بنفسه عن المجتهد، ونقل الآخرين له طريقية إلى السماع، وإذا حصل العلم عن طريق السماع يوجب العلم ببقية الطرق المخالفة للواقع، ولذا يقدم السماع على النقل والرسالة، وقد خالفنا هذا الرأي وقلنا: إذا احتمل الخطأ من كليهما تساقطا، ولا تجري أصالة الخطأ في هذين الموردين، لوجود العلم الإجمالي بوقوع الخطأ فيهما، إذن يكون كلام السيد في احتمال عدم وقوع الخطأ، حيث قال: «وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع» يعني يقدم السماع على الرسالة، وقد خالفناه في هذا المورد أيضاً وقلنا: بل تقدم الرسالة على السماع، لأنّ الكتابة أدق وأضبط وأوثق، ثم قال: «وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة»، يعني إذا نقل شخصان شيئاً واحد مخالفاً للرسالة، قال: «قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط»، فيعتبر هذا القيد ـ الأمن من الغلط ـ قيداً توضيحياً فلا دخل له في أصل الموضوع، لأنّ الرسالة معتبرة عندما وخالية من الخطأ وإذا احتمل الخطأ فلا حجية لها.
صفحه 501
نظری ثبت نشده است .