موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٨
شماره جلسه : ۸۴
-
الدليل الثالث (استصحاب حجّية فتوى المجتهد إلى ما بعد موته) على جواز تقليد الميت و الإشكالات عليه
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الرابع والثمانون
الدليل الثالث:
استصحاب حجّية فتوى المجتهد إلى ما بعد موته، ويمكن تصوير حال المقلِّد في هذا الدليل على ثلاثة أنحاء:
صفحه 252
1 ـ أن يكون مقلداً للمجتهد في حال حياته ويريد البقاء على تقليده بعد موته.
2 ـ أن لا يكون مقلداً له في حياته أو لم يكن ملتزماً بالتقليد والدين أساساً، ثم أراد التقليد عند وفاة المجتهد، أي كان المجتهد حياً حين وقوع التكليف على المقلد.
3 ـ أن لا يكون المقلد موجوداً حال حياته المجتهد بل ولد بعد وفاة المجتهد.
ولا كلام مع الحالة الاُولى، بل يتركز الكلام على الحالة الثانية والثالثة، حيث يقال بأنّ فتوى المجتهد كانت حجّة في حال حياته على كل مكلّف، فيشمل الحالة الثانية والثالثة، وبعد وفاة المجتهد نشك في الحجّية فنستصحب.
المناقشة:
ولكن يرد على الاستدلال بالاستصحاب ثلاثة إشكالات:
الإشكال الأول: إنّه من شروط الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لأثر شرعي، وفي ما نحن فيه ليست الحجّية حكماً شرعياً، أي ليست مجعولاً شرعاً بل هي الشيء المنتزع من اعتبار الشارع، فعندما يقول الشارع مثلاً: اعمل برأى المجتهد، فالعقل ينتزع الحجّية من هذا الكلام لرأي المجتهد أو الخبر الواحد، والحجّية هي ما يحتج به المولى على العبد أو بالعكس، وهذا يعني أنّ الحجّية غير مجعولة من الشارع بالأصالة.
جواب الاستاذ:
ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأمرين:
الأول: مناقشة في المبنى حيث يقال في بحث الأحكام الوضعية هل أنّها مجعولة بالأصالة أو لا؟ وقد ذهب البعض إلى أنّ هذه الأحكام كالجزئية والحجّية
صفحه 253
والشرطية والمانعية مجعولة بالأصالة من الشارع، وقد ذهب الآخوند إلى أنّ بعض هذه الأحكام مجعولة من الشارع بالاستقلال.
الثاني: سلّمنا، ولكن لماذا لا يمكن أن تكون أثراً لحكم شرعي؟ فأحد آثار الحجّية لقول المجتهد هو العمل الصادر من المقلد وأنّه لا يحتاج معه إلى الإعادة والقضاء، وحتى لو قلنا بأنّ الإعادة حكم عقلي فيبقى عدم وجوب القضاء حكماً شرعياً.
الإشكال الثاني: هو ما ذكره السيد الخوئي على الاستصحاب المدعى، فقد أورد في التنقيح(1) أنّه بعد الاغماض عن أربعة إشكالات تواجه هذا الدليل نصل إلى إشكال مهم آخر، أمّا الإشكالات الأربعة التي لابدّ من تجاوزها قبل الإشكال الأخير فهي:
1 ـ إننا نعتقد بأنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية، والحجّية من الأحكام الكلية.
2 ـ على فرض أن لنا يقيناً سابقاً بحجّية فتوى الميت بالإضافة إلى الجاهل المعدوم في عصره بأن يقال أنّ هذه القضية من القضايا الحقيقية لا الخارجية وأنّ فتوى المجتهد حجّة على كل مكلّف، ولكن هذا لا ينفعنا في ما نحن فيه لأنّ الفتوى هذه كانت حجّة على المقِّد الذي كان موجوداً في زمانه.
3 ـ الإشكال الذي طرحه الآخوند على هذا الدليل والذي سنتعرض لبيانه لاحقاً.
4 ـ ظهور الآيات والروايات في أنّ موضوع الحجّية هو قول المجتهد الحي المنذر بالفعل لا من كان منذراً سابقاً.
ويقول السيد الخوئي: إننا لو أغمضنا النظر عن كل هذه الإشكالات فسنواجه إشكالاً آخر، وهو أنّ الحجّية في هذا المورد هل هي حجّية فعلية أو إنشائية؟ فان
1 ـ التنقيح، ج1، ص78 ـ 79.
صفحه 254
كان المراد هو الأول فليس لدينا يقين بحدوثها، لأنّ هذا الشخص المقلد قد جاء إلى الدنيا بعد زمان حياة المجتهد، أي كان متأخراً عن عصر المجتهد، فقوله ليس بحجّة على هذا المقلّد، لوضوح أنّ الفعلية إنّما تتحقق بوجود المكلّف العامي في زمان المجتهد، وإذا لم يكن الموضوع فعلياً لم يكن الحكم فعلياً كذلك.
وإن كان المراد هوالحجّية التعليقية الإنشائية كما هو الحال في قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت» الذي يشمل من لم يكن مستطيعاً بالفعل، حيث يكون وجوب الحج عليه انشائياً، وحينئذ لا يرد الإشكال السابق من عدم اليقين بالحدوث، لأنّنا على يقين من ثبوت الحجّية بنحو إنشائي، إلاّ أنّها ليست بمورد الاستصحاب، وذلك للشك في سعة دائرة حجّية المنشأ وضيقها، فهل كان إنشاء الحجّية لمطلق المكلّفين أو لخصوص من أدرك المجتهد في حياته؟ فلا علم لنا بثبوت الحجّية الإنشانية بعد الممات ليمكن استصحابها حتى على القول بجريان الاستصحاب فيما نحن فيه، والاستصحاب فيما نحن فيه أسوأ حالاً من الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهيّة.
نظری ثبت نشده است .