درس بعد

الدرس المائة وأربع:بحث الأعلمية

درس قبل

الدرس المائة وأربع:بحث الأعلمية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٣١


شماره جلسه : ۱۰۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الفحص واجب على القائلين بوجوب التقليد أو الاحتياط في تقليد الأعلم، وأمّا القائلين بعدم الوجوب فلا يجب عليهم الفحص،

الجلسات الاخرى

الدرس المائة وأربع

تحصّل ممّا ذكرناه في السابق أنّ الفحص واجب على القائلين بوجوب التقليد أو الاحتياط في تقليد الأعلم، وأمّا القائلين بعدم الوجوب فلا يجب عليهم الفحص، وبعبارة اُخرى إنّ الذين صرحوا بوجوب تقليد الأعلم يجب عليهم

صفحه 391

الفحص، والقائلين بالاحتياط يحب عليهم احتياط الفحص حسب المباني التي يتخذونها، وأمّا إذا تعين أحدهم من بين عدّة مجتهدين فلا يلزم الفحص أيضاً، وكذلك إذا لم يتبيّن الأعلم ولكن المقلد أراد أن يعمل بالاحتياط فلا يجب عليه الفحص، والفحص في صورة عدم معرفتنا بالأعلم أولاً، وعدم إرادة المقلد، الاحتياط ثانياً.

وإلى هذا ذهب السيد الخوئي والسيد الإمام والسيد اليزدي صاحب العروة، وقالوا جميعاً، يجب الفحص، لأنّه إذا وجب تقليد الأعلم ولم يفحص وعمل بإحدى الفتاوى فلا يدري هل أنّ هذا العمل معذِّر له أم لا؟ فلا يحصل له اليقين بالمعذِّرية وببراءة الذمة، ولذا، لأجل أن يحصل به القطع ببراءة الذمة فيجب عليه الفحص ويشخص الأعلم من غير الأعلم.

ووجوب الفحص وجوب عقلي لا وجوب شرعي مولوي، لأنّ العقل يرشد المكلّف ويقول له: إنّ تقليد الأعلم واجب، وأنت تريد أن يكون لك معذر ومبرء لذمّتك، فالفحص بعنوان مقدمة الواجب، واجب عليك.

كلام المرحوم السيد الحكيم:

ورد في كتاب «المستمسك» للمرحوم السيد الحكيم (قدس سره) : إنّ هذه المسألة لها صور خمس، يظهر من كلامه تارةً، الوجوب، واُخرى عدم الوجوب، وهذه الصور الخمس كما يلي:

1 ـ إذا علم المكلّف بوجود الاختلاف في الأعلمية والأفضلية دون تشخيص الأعلمية والأفضلية، قلنا سابقاً إذا علمنا بوجود الاختلاف بينهما لا تشمل حجية الأدلة اللفظية للمتعارضين، كما تعرض إليه المرحوم السيد الخوئي، ولكن نحن أشرنا طبقاً لما ذهب إليه المرحوم المحقق الاصفهاني، إنّ هذا الكلام مخدوش لأنّ حجية الأدلة اللفظية تشمل المتعارضين أيضاً، ثم قال: إذا كانت حجية الأدلة

صفحه 392

اللفظية مخدوشة نتوسل بالإجماع على اعتبار هذه الفتوى، ولكن نسأل هل أنّ هذا الإجماع واقع قبل الفحص أو بعد الفحص على دلالة الحجية؟ حسب ما نرى أنّ الإجماع واقع بعد الفحص، يعني بعد أن فحصنا وشخصنا الأعلم، فيكون الإجماع قائماً للرجوع إلى الأعلم، فعليه تكون النتيجة، إذا كان الإجماع في الصورة الاُولى ـ يعني قبل الفحص ـ فهذا اعتماد على شيء مشكوك الحجية، وهذا غير صحيح، لأننا إذا شخّصنا الأعلم وعملنا بفتواه، كان يقيني الحجية، ولكن إذا لم نشخص الأعلم عن غير الأعلم وعملنا بفتوى أحدهما، فهذا اعتماد على شيء مشكوك الحجية، توضيح ذلك: إنّ الذين ذهبوا إلى لزوم تقليد الأعلم يقولون هنا، عند اشتباه الأعلم بغير الأعلم يكون من مصاديق اشتباه الحجة بلا حجة، يعني بالنتيجة حجية قول الأعلم وعدمه بالنسبة إلى غير الأعلم، فانطلاقاً من هذه النظرية، يقول المرحوم السيد الحكيم يجب الفحص.

2 ـ إذا شخصنا التفاضل في الأعلمية بينهما، ولكن نجهل الخلاف ولا نعلم هل بينهما اختلاف في الفتوى أم لا؟ قلنا: في هذه ا لصورة تشملهما الحجية، وتشملهما حجية أدلة الاطلاق، فتكون النتيجة عدم وجوب الفحص.

3 ـ إذا علمنا بالاختلاف وجهلنا التفاضل بينهما، يعني أحرزنا الخلاف ولم نحرز التفاضل بين المجتهدين، فتشبه هذه الصورة الصورة الاُولى، فيكون الفحص واجباً، لأجل براءة الذمة.

ولكن تجب الدقة في هذا الكلام حيث قال: إنّ هذه الصورة تشبه الصورة الاُولى، حيث كانت الصورة الاُولى، العلم بالاختلاف والتفاضل، فكان دليله اشتباه الحجة بلا حجة وذلك عمل بمشكوك الحجية، فتشملهما حجية أدلة الاطلاق، إلاّ أن نقول إنّ حجية الأدلة اللفظية لا تشمل المتعارضين فيجب علينا أن نتمسك بالإجماع، وقلتم: الإجماع في الصورة الاُولى قبل الفحص لا يجري هنا، ولكن نحرز بالإجماع على قدر المتيقن بأعلمية أحدهما، أمّا عند عدم علمنا

صفحه 393

بوجود الأعلم بين عشرة من المجتهدين لاحتمالنا تساويهم جميعاً، فعليه لا يجري الإجماع هنا، ولذا قال السيد الحكيم (قدس سره) هذه الصورة تشبه الصورة الاُولى، فيرد عليه هذا الإشكال.

4 ـ إذا جهلنا الاختلاف والتفاضل، قال: تشبه هذه الصورة، الصورة الثانية، فلا يجب الفحص أبداً، لماذا؟ لأنّ حجية أدلة الاطلاق تشملهما جميعاً، فيكون قول هذا المجتهد حجة كما يكون قول المجتهد الآخر حجة أيضاً.

5 ـ إذا قلّد مجتهداً شاكاً، فهل هناك مجتهد آخر غيره أم لا؟ قال: ولا يبعد استقرار بناء العقلاء وسيرة المتشرعة على العمل بالفتوى مع الشك في وجود مجتهد آخر ـ يعني لا يجب الفحص في هذا المورد أيضاً، لأنّ حجية أدلة الاطلاق تشمل هذه الفتوى خاصة ـ ثم قال: عدم وجوب الفحص في هذه الصورة على الظاهر.

النتيجة: أنّ السيد الحكيم (قدس سره) يرى وجوب الفحص في صورتين وعدم الفحص في ثلاث صور، لنرى ماذا نستنتج بصورة عامة من مجموع هذه النظرية؟ هل نذهب إلى ما ذهب إليه القائلون بوجوب تقليد الأعلم، حيث يجب الفحص مطلقاً سواءً علمنا بوجود الأعلم أو احتملنا بوجوده بينهم؟ أم نقول حسب مبنى النظرية القائلة بوجوب تقليد الأعلم: إذا علمنا بوجود الأعلم بين المجتهدين وكذلك علمنا بوجود الخلاف في الفتوى بينهم، فيجب الفحص، وهذا ما نحن نتمسك به ونذهب إليه، وأنّ هذا الدليل فحسب يدلّ على وجوب الفحص، لأنّ وجوب الفحص وجوب عقلي وإرشادي، أمّا في صورة علمنا بوجود الأعلم وعدم علمنا بالخلاف والوفاق، فلا يجب الفحص.

القائلون بعدم وجوب الفحص:

أمّا القائلون بعدم وجوب الفحص فقد تمسكوا بدليلين:

صفحه 394

الأول: أصالة البراءة، يعني هل أنّ الفحص واجب أم لا؟ فنجري اصالة البراءة وهي عدم وجوب الفحص.

نقول في جوابهم: نعم إذا كان المقام في دائرة بيان حكم مولوي نجري أصالة البراءة، أمّا إذا كان المقام في دائرة بيان حكم عقلي وإرشادي، فلا معنى لأصالة البراءة، لأننا لم نشك في الحكم الواقعي، بل في حكم عقلي فلا معنى لجريان أصالة البراءة.

الثاني: أنّ هاتين الفتويين امارتان تعارضتا، فلا يمكن طرحهما ولا قبولهما ولا الأخد بإحداهما، إذن، فلابدّ من التخيير بينهما.

نقول في جوابهم: لا تشمل أدلة الحجية تعارض الفتويين، وهنا أيضاً لا تشملهما، وهناك إجماع على التخيير بعد الفحص.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .