موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣
شماره جلسه : ۶۶
-
دلائل المنكرين لشرط الذكورة و الجواب عليهم
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس السادس والستون
الدليل الرابع:
ما أورده صاحب الوسائل(1) من صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: «قلت له: إنّ معنا صبياً مولوداً، فكيف نصنع به؟ فقال: مر اُمّه تلقي حميدة (زوجة الإمام الصادق7) فتسألها كيف تصنع بصبيانها؟ فأتتها فسألتها كيف تصنع؟ فقالت: إذا كانت يوم التروية فأحرموا عنه وجرّدوه وغسّلوه كما يجرّد المحرم وقفوا به المواقف، فاذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ومري الجارية أن تطوف به البيت وبين الصفا والمروة»(2).
بيان الاستدلال: إنّ الإمام(عليه السلام) أرجع السائل إلى حميدة، وحميدة لم تقل في كلامها قال الصادق أو قال الباقر، بل ذكرت الحكم الشرعي بصورة مستقلة، وقلنا في بداية بحث الاجتهاد والتقليد أنّ الاجتهاد كان منذ زمن المعصومين (عليهم السلام) ،
1 ـ وسائل الشيعة، ج10، أبواب أقسام الحج، الباب 17، ح1.
2 ـ وسائل الشيعة، ج10، أبواب أقسام الحج، الباب 17، ح1.
صفحه 198
فبعض الرواة كانوا يستنبطون الأحكام من خلال الاجتهاد وأيضاً، بل إنّ الإمام(عليه السلام) كان يسأل من بعض أصحابه عن كيفية افتائه ونمط الاستدلال، وفي هذه الرواية نرى أنّ حميدة ذكرت الحكم الشرعي لا بعنوان رواية بل من خلال الاستنباط.
نظر الاستاذ: بالرغم من أنّ هذه الرواية صحيحة ولكن بما أنّ أكثر الفقهاء لم يستندوا إليها في مقام الاستدلال وقالوا بلزوم أن يكون المفتي رجلاً، فهذا يعني أنّ المشهور أعرض عن هذه الرواية، وأعراض المشهور يكشف عن احتمال وجود قرينة صارفة في هذه الرواية، ولكن على أية حال يمكنها أن تكون مؤيدة للمطلوب.
الدليل الخامس:
ما ورد في حالات فاطمة المعصومة (عليها السلام) من أنّ بعض رجال الشيعة توجهوا إلى المدينة للسؤال عن بعض الأحكام وقد كتبوا أسئلتهم، فوجدوا فاطمة بنت موسى بن جعفر (عليهم السلام) في البيت وكان الإمام قد سافر من المدينة فسألتهم عن مهمتهم، فقالوا: لدينا بعض الأسئلة وأعطوا الأسئلة لفاطمة المعصومة، فلما كان من الغد جاؤوا واستلموا الأجوبة منها وعادوا إلى وطنهم وفي الطريق شاهدوا الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام) فعرضوا عليه الأسئلة والأجوبة فلما قرأها الإمام قال: «فداها أبوها».
وهنا نرى أنّ الإمام قد أمضى ما أجابت عن ابنته فاطمة، والظاهر أنّ هذه الرواية نقلها الشيخ المحدث القمي، ولكن لا يعلم مصدرها الأصلي رغم أنّ السيد المستنبط صهر السيد الخوئي قال: بأنّي وجدتها في مكتبة من مكتبات العراق ولكن لم يعثر أحد على هذا الكتاب، ومن هنا فانّ هذه الرواية تصلح أن تكون مؤيدة، والنتيجة أنّ الأصل في الأحكام هو الاشتراك بين الرجل والمرأة إلاّ ما
صفحه 199
أخرجه الدليل.
إن قلت: إنّ الآية الشريفة: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم...) (1)، تفيد أنّ الرجل قيّم على شؤون المرأة، وهذه القوامة مطلقة ويستفاد منها أنّ المرأة لا يمكنها أن تكون قوّامة على الرجل بكافة تفاصيل القوامة ومنها أن تكون مفتية أو حاكمة أو قاضية على الرجل.
قلت: قد ورد في شأن نزول هذه الآية الشريفة أنّ أحد نقباء الأنصار وهو سعد بن ربيع بن عمرو الخزرجي كانت له زوجتان أحدهما ناشزة، وفي أحد الأيّام ضرب سعد هذه الزوجة الناشزة على وجهها فشكاه والدها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمره بالقصاص منه فنزلت الآية الشريفة، وفيها ثلاثة مقاطع:
الأول: قول تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...) حيث تقدم أنّ هذه القوامة مطلقة تشمل جميع شؤون الحياة الزوجية والحكومة والقضاء والافتاء.
الثاني: (بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض...) فالباء للسببية، ولكن الكلام في أنّ هذا التفصيل هل هو تفضيل الرجل على المرأة في الاُمور التكوينية كالعقل والقوة البدنية وأمثال ذلك، أو في الاُمور الاعتبارية من قبيل أنّ الأنبياء والأئمّة من الرجال فقط؟
الثالث: (وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...) وهو المهر والنفقة الواجبة على الرجل.
نظر اللغويين:
بالنسبة إلى كلمة «قوّامون» يقول ابن منظور في لسان العرب:، «وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح، ومنه قوله تعالى: «الرجال قوّامون». وهذا المعنى أنّ قوّام له معنيان: أحدهما: الرئاسة والزعامة والسلطنة، والآخر: بمعنى المحافظة والمراقبة لصيانة الشيء من خلال وجوب النفقة ولزوم الدفاع عن
1 ـ سورة النساء، الآية 34.
صفحه 200
المرأة وأمثال ذلك.
وفي كتاب «تاج العروس» للجوهري: «القيّم بمعنى السيد والرئيس ثم يقول: قيّم المرأة زوجها لأنّه يقوم بأمرها بما تحتاج إليه».
وفي «أقرب الموارد»: «قام يقوم قوماً وقومة وقياماً، قام الأمر، يعني اعتدل، قام الرجل على المرأة يعني صانها وقام بشأنها».
ملاحظات:
الأولى: يستفاد ممّا تقدم في معنى القوامة أنّها بحاجة إلى متعلق دائماً، والمعنى هنا «الرجال قوّامون على النساء» هو أنّهم قائمون على شؤونها وما تحتاج إليه، وحينئذ لا يستفاد معنى الرئاسة والسلطنة من هذه العبارة.
الثانية: هل أنّ المراد مطلق الرجال والنساء أو في خصوص دائرة الزوجية؟ فعلى الأول يكون المراد أنّ كل رجل له حق القوامة على النساء، ولكن عبارة «وبما أنفقوا أموالهم» قرينة واضحة على أنّ المراد هو خصوص القوامة في دائرة الزوجية لا مطلقاً.
الثالثة: إنّ قوله «بما فضل الله بعضهم على بعض» هل هو علّة مستقلة إلى جانب «بما أنفقوا من أموالهم» فتكون لدينا علتان لهذا الحكم، أو إنّهما جزءان لعلة واحدة؟
فان قلنا بالأول فالحكم لا يتحدد بدائرة الزوجية، لأنّ العلة الاُولى مطلقة رغم أنّ شأن النزول هو في مورد الزوجية.
وهناك احتمال ثالث وهو أن يكون «وبما أنفقوا...» عطف بيان لما سبق «بما فضل الله».
صفحه 201
نظری ثبت نشده است .