موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥
شماره جلسه : ۱۴۱
-
نظر الاستاذ المعظم:
-
إنّ ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في إشكاله الأول ما هو إلاّ ادّعاء، لأنّي لكما تمعنت فيه لم أجده قد أتى بدليل على وجود الفرد، ما هو دليلنا إذا كان زمان
-
التنجيز قبل زمان الترديد، فلابدّ من الإتيان بالقدر المتيقن بالنسبة للمقدار الزائد، فتجري البراءة عندئذ في الأكثر، ولكن لو قارن زمن التنجيز زمن الترديد، فالإتيان بالأقل كاف في التنجيز، فسماحته لم يقم دليلاً على هذا الفرد، هذا أولاً.
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة وواحد وأربعون
نظر الاستاذ المعظم:
إنّ ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في إشكاله الأول ما هو إلاّ ادّعاء، لأنّي لكما تمعنت فيه لم أجده قد أتى بدليل على وجود الفرد، ما هو دليلنا إذا كان زمان
صفحه 524
التنجيز قبل زمان الترديد، فلابدّ من الإتيان بالقدر المتيقن بالنسبة للمقدار الزائد، فتجري البراءة عندئذ في الأكثر، ولكن لو قارن زمن التنجيز زمن الترديد، فالإتيان بالأقل كاف في التنجيز، فسماحته لم يقم دليلاً على هذا الفرد، هذا أولاً.
وثانياً: إذا تحققنا في المسألة بإمعان، لوقفنا على غاية بطلان الفرق بين هذين الأمرين، يعني بين أصل التكليف وبين تنجز التكليف الواصل إلى المكلّف، لأنّ الملاك إذا كان تكليف المنجز وبعد أداء الأقل يحتمل ذلك بقاء التكليف المنجز، فهذا الشك موجود في كلتا الحالتين سواء كان في أصل التكليف أو في التنجيز التكليف الواصل إلى المكلّف، فكما أنّ الشك موجود في أصل ثبوت التكليف، فكذلك في التكليف المنجز حيث لا يعلم هل أنّ التكليف منجز بالأقل أم بالأكثر؟ ويكون الشك بالنسبة للأكثر مثل الشك في أصل التكليف، إذن لا فرق بينهما، فانّ السيد الخوئي علاوة على ادعائه لم يذكر الفرق بينهما.
الإشكال الثاني: جاء الإشكال الثاني للسيد الخوئي على صاحب الهداية بهذه الصورة وقال: إنّ ما ذكره صاحب الهداية لا يرجع إلى محصل، لماذا؟ قال: إنّ تنجيز التكليف يدور مدار المنجز حدوثاً وبقاءً، يعني إذا لم يتوفر المنجز لا وجود للتنجيز، وعندما نسميه بقاعدة اليقين(1)، مثلاً إذا حصل لك اليقين بعدالة زيد بالأمس وصليت خلفه ثم شككتَ ببقاء عدالته، أو إذا كنتَ على يقين من نجاسة شيء بالأمس ثم شككتَ ببقاء النجاسة، فهنا الحكم قد تنجز عليك، فتقول قاعدة اليقين بجريان الاصول العملية، وهي أصالة الطهارة، والآن ليس لنا علم بالنجاسة بارتفاعها فلا تنجز علينا بعد ذلك، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ المكلّف كان على علم بالقضاء من أول الأمر، عندما يشك بين الأقل والأكثر مع علمه بالأقل فيكون الأقل منجزاً في حقه ولكن بالنسبة إلى الأكثر زيل العلم فلا تنجز في حقه فى الأكثر لعدم وجود السبب ومع عدمه لا يبقى مجال للشك في التكليف الزائد
1 ـ واسمه الثاني الشك الساري.
صفحه 525
فيجري البراءة، وحسب تعبيره إذا زال العلم زال التنجز لا محال.
تحقيق الإشكال الثاني:
فيأتي الإشكال الثاني مخرباً للإشكال الأول، يعني سواء كان على يقين بالتنجز بالنسبة إلى التكليف السابق، ويحصل له الشك في الأقل والأكثر أو في المقارب بين زمان التنجز والتردد، وعلى هذا فلا فرق بين هاتين الصورتين، وذلك عندما يقول: «إذا زال العلم زال التنجز» سواء كان زمان التنجز قبل أو مقارن. وهناك نتيجة أخرى تدعو إلى العجب حيث إنّ السيد الخوئي (قدس سره) قبل أن يبيّن كلام صاحب (الهداية) قال: إن محل الكلام في ما لو شككنا في أصل ثبوت التكليف، وأمّا إذا كان التكليف منجزاً وشككنا بين الأقل والأكثر فهو خارج عن محل النزاع لأنّه مورد من الموارد التي يجب فيها إجراء أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الأكثر.
على كل حال، لم يذكر أحد من الفقهاء وجود فرق بين هاتين الصورتين، بل ذهب الجميع إلى أنّه من مصاديق الشك في أصل ثبوت التكليف، فظهر من الإشكالين خلاف قوله حيث قال: إذا زال العلم زال التنجز، لأنّ حصول التنجز كان سابقاً له، فيكون شكه بين الأقل والأكثر مع ذلك يكون بالنسبة إلى أصل التكليف زائداً، وإلاّ لابد من القول إنّ الذي حصل كان خطأ من المقرر لدروسه، لأن كتاب التنقيح لم يكتب بقلمه الشريف.
أمّا النظرية الثانية: هي نظرية المشهور القائل، مَن عمل بلا تقليد مدّة من الزمن أو جاء تقليده بصورة غير صحيحة، فيجب عليه العمل بمقدار تبرىء ذمته، وفرعه كما قالوا: لا يلزمه اليقين ببراءة الذمة بل يكفي الظن.
صفحه 526
مستند نظرية المشهور:
يتبادر من الوهلة الأولى عدم وجود مستند لهذه النظرية، لماذا؟ لأنّه إمّا من مصاديق الشك في أصل التكليف فتجري أصالة البراءة، أو من موارد قاعدة الاشتغال، لأنّ الاشتغال اليقيني يحتاج إلى براءة يقينية فتجري عندئذ أصالة الاحتياط، وما هو الفرق بين الاصالتين، ولذا يتبادر من الوهلة الأولى عدم وجود مستند لنظريتهم، وعند التأمل والدقة يظهر أنّ المشهور أرادوا من نظريتهم قاعدة الاشتغال لأن ما نحن فيه من مواردها، ولكن واجهوا في جريان قاعدة الاشتغال استلزام العسر والحرج، لأنّ كثيراً من الشباب يواجهون في أوائل بلوغهم هذه المشكلة ويعملون بلا تقليد وبعد فترة من الزمن يشكون هل أنّ أعمالهم السابقة كانت باطلة أم لا؟ وإذا قلنا، عليه الإتيان بالأعمال السابقة بمقدار يتيقن براءة الذمة فإنّ هذا الأمر يستلزم لعسر والحرج.
إذا أردنا أن نطرح سؤالاً على المشهور: لماذا لا تجرون أصالة البراءة؟ سيقولون: إذا أردنا أن نجري البراءة يستلزم ذلك علماً بالمخالفة، يعني يحصل العلم بوجود المخالف، مثلاً إذا مرّت على بلوغ شخص فترة من الزمن دون أن يعلم مقدارها ومقدار ما يجب عليه من القضاء، فإذا أجرى البراءة للأكثر يعلم بوجود المخالف، مثل مسألة الاستطاعة فلو كان كاسباً وله ربح جيد، فيشك في كل سنة هل هو مستطيع أم لا؟ فيجري اصالة البراءة وبذلك يبقى إلى آخر عمره دون أن يحج إلى بيت الله، وكذا من كان زارعاً يشك هل أن حنطته وصلت إلى حد النصاب أم لا؟ وهذه شبهة موضوعية فتجري أصالة البراءة، أو الإنسان الكاسب لا يدري هل أنّه حصل على أكثر من المؤونة أم لا؟ فيجري أصالة البراءة، وهذه الصور جميعاً تستلزم الوقوع في المخالفة العملية، لأنّه يتيقن بحصول الوجوب، فلا يمكن جريان أصالة البراءة لاستلزام العلم بوقوعه في المخالفة فعليه تجري قاعدة الاشتغال وهذا أيضاً يستلزم العسر والحرج، ولذا قالوا: خير الأمور
صفحه 527
أوسطها، والوسط هو أن يعمل بمقدار حصول الظن ببراءة ذمّته، ولكن ما هو الدليل على هذا الكلام، قالوا: إنّ العقل يقول: إذا لم تقدر على الامتثال اليقيني بدله بالامتثال الظني وهذا يكفي في فراغ الذمة.
نظری ثبت نشده است .