موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧
شماره جلسه : ۷۷
-
شرط العاشر: شرط الحياة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس السابع والسبعون
العاشر: شرط الحياة
وهو أحد الشروط المذكورة للمفتي، فلا يجوز تقليد الميت، وهذا الشرط يختص به الفقه الشيع حيث إنّ فقهاء السنّة لا يرون مانعاً من تقليد الميت، وهناك بعض الاخباريين أيضاً ومنهم الميرزا القمي يرون جواز تقليد الميت.
وفي البداية نستعرض الأقوال في المسألة، ثم نذكر نظرية الميرزا القمي والمحدثين، ثم نبحث في جواز تقليد الميت ابتداءاً ودواماً.
الأقوال في المسألة:
يمكن القول بوجود خمسة أقوال في هذه المسألة:
الأول: وهو المشهور من علماء الشيعة حيث ذهبوا إلى عدم جواز تقليد
صفحه 232
الميت مطلقاً لا ابتداءاً ولا استدامة.
الثاني: القول بالجواز مطلقاً ابتداءاً واستدامة، وهو ما ذهب إليه الميرزا القمي في جامع الشتات، حيث ذكر في مقام الجواب عمّن سأله عن جواز الرجوع إلى فتوى ابن أبي عقيل: الأقوى عندنا جواز تقليد الميت بحسب الابتداء.
الثالث: وهو ما ذهب إليه كثير من المتأخرين من عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً وجوازه استدامة.
الرابع: ما ذهب إليه العلاّمة والمحقق الاردبيلي وآخرون من عدم جواز تقليد الميت في صورة وجود المجتهد الحي ويجوز مع عدم وجوده.
الخامس: ما ذهب إليه الفاضل التوني من أنّ الميت إذا أفتى من خلال منطوق النصوص جاز تقليده، ولكن إذا استظهر الفتوى من الأدلة وأفتى بما فهمه منها فلا يجوز.
ويمكن القول بأنّ القول الرابع والخامس خارجان عن محل النزاع، لأنّ الرابع يفترض عدم جود المجتهد الحي، وهو خارج عن فرض المسألة، وهكذا بالنسبة إلى الخامس لأنّه تفصيل في أصل مسألة جواز التقليد لا فيما نحن فيه.
التحقيق في قول الميرزا القمي:
وقبل الورود في تفاصيل المسألة لابدّ من التحقيق في كلام الميرزا القمي وكلام الأخباريين حيث لا يتعلق كلامهم بأصل المسألة، والميرزا القمي من القائلين بالانسداد وأنّ على الشخص العامي أن يتبع الظن من كما هو مدلول دليل الانسداد، أي القول بحجّية الظن سواء حصل له الظن فتوى الحي أو الميت.
كلام السيد الخوئي (رحمه الله):
فقد ذكر في التنقيح أنّ كلام الميرزا القمي مخدوش من جهة المبنى ومن جهة
صفحه 233
البناء، فأمّا من جهة المبنى فقد أثبتنا في الاُصول عدم الانسداد، لأنّ دليل الانسداد يتوقف على أمرين، وكلاهما باطل، أحدهما أنّ الظواهر حجّة لخصوص المقصودين بالإفهام، وقد أثبتنا في محله حجّية الظواهر مطلقاً، والآخر خبر الواحد وقدأثبتنا حجّيته ومعه لا مجال للقول بالانسداد.
وأمّا من جهة البناء فعلى فرض صحة مبنى الانسداد، إلاّ أنّ النتيجة باطلة، لأنّه كيف يحصل الظن للعامي بالحكم الشرعي الواقعي؟ لأنّه لا طريق إلى النصوص والأدلة الشرعية فلا يحصل لديه ظن، فلا معنى لأن يكون الظن لديه حجّة، ودليل الانسداد يقرر حجّية الظن لخصوص المجتهد، واختلاف الفقهاء يؤدّي إلى عدم حصول الظن للعامي إلاّ في صورة وجود شهرة فتوائية.
كلام الشيخ اللنكراني:
أمّا سماحة الوالد فقد ذكر في تفصيل الشريعة(1) جواباً آخر على قول الميرزا القمي وهو أنّه حتى لو حصل الظن للعامي (كما لو حصل من الشهرة في كلمات القدماء) فهو غير حجّة لأنّ دليل الانسداد إنّما يثبت حجّية الظن للمجتهدين فقط كما في باب الظنون الخاصّة كالظن الحاصل من خبر الواحد فهو حجّة لخصوص المجتهد، وفي باب الانسداد لا فرق بين الظن المطلق والظن الخاص من هذه الجهة، وإنّما الفرق من جهة السبب، فالظن المطلق ليس له سبب خاص بخلاف غيره، وكلاهما حجّة على المجتهد لا على العامي، لأنّ المجتهد هو الذي يفهم وجود معارض للخبر أو المخصص أو المقيد وعدم وجودها.
1 ـ تفصيل الشريعة، ص147.
نظری ثبت نشده است .