موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧
شماره جلسه : ۷۰
-
التحقيق في دلالة الرواية التي أوردها الصدوق في علل الشرائع في ذيل الآية الشريفة -نساء34-
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس السبعون
التحقيق في الدلالة:
رأينا أنّ هذه الرواية لا تواجه إشكالاً من حيث السند، وأمّا من حيث الدلالة فهناك عدّة ملاحظات:
الاُولى: من حيث دلالتها على التفضيل الذاتي للرجال على النساء فالرواية قاصرة عن هذا المعنى حيث ورد فيها تشبيهات: أحدهما تشبيه الرجال والنساء بالسماء والأرض، والآخر بالماء والأرض، والأثر الوجودي للسماء أكثر من الأرض فكذلك أثر الرجال على النساء، وبالنسبة إلى فضل الماء على الأرض فالماء يحيي الأرض وبالرجال تحيى النساء ولولا الرجال لما خلق الله النساء، فهذه العبارات كلها لا تدل على التفضيل الذاتي للرجال على النساء كما يقول: لولا الأب لما وجد الابن، فلا أحد يفهم منها أنّ الأب له فضل ذاتي على الابن، بل يفهم منها الأثر الوجودي للأب على الابن وليس على مستوى الإنسانية، وهذا يعني أنّ آثار وفوائد الرجل أكثر من المرأة كما أنّ آثار وفوائد السماء أكثر من الأرض ولا تعني الفضيلة الذاتية.
الثانية: أنّ الرواية تقول: «قال اليهودي: لأي شيء كان هكذا؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : خلق الله عزّوجلّ آدم من طين ومن فضلته وبقيته خلقت حواء وأول من أطاع
صفحه 211
النساء آدم»
حيث نرى أنّ هذه العبارة لا تنسجم مع الآيات القرآنية، فالقرآن الكريم يقرر حقيقة أنّ الشيطان وسوس لهما فارتكبا الذنب كلاهما، حيث يقول في سورة البقرة الآية 36، وكذلك سورة الأعراف الآية 20:
(فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ...) .
وأمّا القول بأنّ الشيطان وسوس لحواء أولاً، ثم إنّه وعن طريق حواء وسوس لآدم فهو خلاف ظاهر الآية الشريفة، وهكذا في قوله تعالى:
(قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا...) (1).
وأمّا قوله: (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) (2) فلا دلالة لها على إنفراد آدم بالمعصية بعد أن رأينا فيما تقدم من الآيات أنّ آدم وحواء عصيا الأمر الإلهي حيث قال: (وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ...) (3).
ولهذه الآية معطيات مهمة في باب الأخلاق حيث تقرر الآية حقيقة أنّ الإنسان لا ينبغي له الاقتراب من الذنب وليس فقط اجتناب إرتكابه.
الثالثة: إنّ مدلول هذه الرواية يتطابق مع عقائد اليهود في أنّ المرأة ملعونة وأنّها هي التي أغوت آدم ليرتكب المعصية وخاصة أنّ السائل يهودي، كل هذا التطابق مع عقائد اليهود يضعف الاستدلال بالرواية.
الرابعة: تقول الرواية: «وقد تبيّن فضل الرجال على النساء في الدنيا، ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شيء من الحيض» ولا معنى لأن يقول النبي (صلى الله عليه وآله) هذا الكلام لأنّ الإسلام هو الذي شرع هذا الحكم على النساء، ومن جهة اُخرى أنّ النساء يبلغن سنّ التكليف الشرعي
1 ـ سورة الأعراف، الآية 23.
2 ـ سورة طه، الآية 121; وسورة الأحزاب، الآية 20.
3 ـ سورة البقرة، الآية 35.
صفحه 212
قبل الرجال بخمس سنوات، وأيضاً إذا جلست المرأة في مصلاها واشتغلت بالذكر كان لها ثواب الصلاة، ومن هنا نرى بأنّ الاستدلال بهذه الرواية مخدوش.
خلاصة البحث: تقدم في البحث في اشتراطها الذكورية في المفتي أربعة أدلة على اشتراط الذكورية ولكنّها مخدوشة كلها، وتقدم استعراض الأدلة على عدم الاشتراط، والنتيجة المتحصلة أنّنا لا نجد مانعاً من تولي المرأة مقام الافتاء.
الشرط السادس: طهارة المولد
ذكروا أنّ من شروط مرجع التقليد أو المفتي أن لا يكون متولداً من الزنا، ولكن لا يوجد دليل على هذا الشرط، فلا إجماع ولا دليل خاص من الروايات، وقيل أنّ ذلك من باب الأولوية بالنسبة إلى إمام الجماعة حيث اشترطوا فيه طهارة المولد.
نظر الاستاذ: سبق أن قلنا بأنّ الأولوية المذكورة غير صحيحة، فهناك جهات تعبدية في صلاة الجماعة لا يمكن قياس الافتاء عليها، فلا معنى لكون الافتاء منصباً اجتماعياً كإمامة الجماعة وإن هو كالرواية للأحاديث.
كلام السيد الخوئي:
وقد ذكر السيد الخوئي هذا الشرط من باب كونه منقصة ولا ينبغي للمفتى ومرجع التقليد أن تكون فيه هذه المنقصة.
نظر الاستاذ: إنّ نظر السيد الخوئي مبتن على كون الافتاء أو المرجعية منصباً، ويترتب عليه أنّ كل ما يوجب ثلمة في هذا المنصب مرفوض، وقد تقدم آنفاً خطأ هذا التصور، هذا أولاً.
وثانياً: إنّ الدليل أخصّ من المدّعى، لأنّه إنّما يكون منقصة فيما لو علم الناس بذلك، وفي صورة عدم علمهم لا يكون منقصة، والمطلوب إثبات النقص حتى في
صفحه 213
صورة عدم علم الناس، أي بحسب الواقع هل أنّ طهارة المولد شرط في المرجعية أم لا؟ والمنقصة المذكورة ليست ذاتية وواقعية بل بحسب فهم الناس واطلاعهم، وبما أنّ مقام المرجعية مقام إثباتي والناس يرون أنّ المرجع لا يمكن أن يكون ولد الزنا ولا يأخذون منه الفتوى فيما لو علموا بالأمر، وعليه يكون الدليل أخص من المدّعى.
نظری ثبت نشده است .