موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٨
شماره جلسه : ۸۲
-
الدليل الرابع على إشتراط الحياة في المفتي
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الثاني والثمانون
الدليل الرابع:
وهو ما ذكر المقدّس الأردبيلي والشيخ الأنصاري (رحمهما الله) ، ويتضمن مقدمتين ونتيجة:
المقدمة الاُولى: إنّ مدارك الحكم الشرعي ظنية وغير قطعية.
المقدمة الثانية: إنّ الظن لابدّ وأن تتوفر فيه خصوصيات ليكون معتبراً:
1 ـ أن يحصل الظن لمن يتمتع بأهلية الاستنباط.
2 ـ أن يكون هذا الظن بالحكم الشرعي راجحاً في نظر المجتهد بحيث ينتفي الاحتمال المخالف أو المعارض، وبالتالي يكون حجّة على المقلِّد.
النتيجة: أنّه لو مات المجتهد زال ظنّه فلا يبقى موضوع حجّية الفتوى وهو الظن الراجح الحاصل للمجتهد، وبعبارة اُخرى أنّ حجّية الحكم أو الفتوى تدور حدوثاً وبقاءاً مدار هذا الظن، بل حتى لو زال الظن المعتبر للمجتهد في حال حياته فلا يكون لديه ما يبرر فتواه، فلا يبقى الملاك لحجّية الفتوى.
نظر الاستاذ: في مقام الجواب يمكن القول أنّ الملاك لحجّية الفتوى أحد أمرين:
1 ـ من باب التعبد بالفتوى، حينئذ لا معنى للكلام المتقدم، فعندما يفتي المجتهد تكون هذه الفتوى حجّة شرعية ويجب العمل بها من دون الأخذ بنظر الاعتبار الظن الحاصل للمجتهد، وهناك لا فرق في هذا الحال بين حياة المجتهد ومماته، وبعبارة اُخرى، يجب التوجه إلى الأدلة الاجتهادية التي تقرر لزوم التعبد
صفحه 247
بالفتوى والتحقيق فيها ولا دخل للظن الحاصل له.
2 ـ أن يقال بحجّية الفتوى من باب الظن الراجح الحاصل للمجتهد لا الظن الحاصل للمقلِّد، فبما أنّ المجتهد لا يمكن أن يحصل على اليقين بالأحكام الشرعية فيكفي الظن بالحكم الواقعي ليكون حجّة، ولكن هل يعني أنّ المجتهد إذا مات زال هذا الظن وسقط من الحجّية؟ كلاّ فحدوث هذا الظن يكفي في العمل والحجّية، وإنّما يزول أو يسقط عن الاعتبار فيما لو زال بنفسه أو بوجود المعارض لا بالموت، أي يكون من قبيل الموجبة المعدولة المحمول، ولكن لو كانت من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلا وجه لعدم الحجّية.
الدليل الخامس:
إنّ الإجماع قائم على لزوم الرجوع إلى الأعلم الأورع، فلو جاز تقليد الميت لامتنع تشخيص المصداق للأعلم الأورع، لأنّ تشخيصه في زمان واحد ممتنع عادة فكيف بالأزمنة المتمادية؟!
نظرالاستاذ: إنّ هذا الإجماع غير صحيح لأنّه أولاً: لم يثبت هذا الأجماع.
ثانياً: سلّمنا إلاّ أنّه لا مانع من ذلك كما قال المقدّس الأردبيلي (قدس سره) ، حيث يمكن الرجوع إلى الكتب والمصنفات التي خلّفها العلماء السابقون وإثبات الأعملية والأورعية، وعند امتناع التشخيص تصل النوبة عقلاً إلى التخيير.
هذا وقد أشكل الشيخ الأنصاري (قدس سره) على القسم الأول من كلام الأدربيلي بأنّ الرجوع إلى الكتب والمصنفات لا يؤدّي إلى معرفة الأعلم والأورع من العلماء لأنّ الكثير من الأدلة والنظريات المذكورة فيها قد لا تكون لصاحب الكتاب بل اقتبسها من الآخرين كما يحصل هذا المعنى كثيراً في بحوث العلماء.
وأفضل جواب يمكن أن يقال على هذا الدليل هو ما تقدم من نفي وجود مثل هذا الإجماع، هذا أولاً.
صفحه 248
وثانياً: على فرض وجود مثل هذا الإجماع يكون الرجوع إلى الأعلم على فرض الإمكان، وأمّا مع عدم إمكانه فلا معنى لاشتراط الأعلم والأورع.
الدليل السادس:
إنّ القول بجوزا تقليد الميت يلزم من وجوده عدمه ولا فائدة فيها، لأنّ المكلّف إذا أراد الرجوع إلى الميت في مسألة جواز الرجوع إلى الميت، فلو رجع في هذه المسألة إلى الميت الذي يقول بجوز تقليد الميت للزم الدور، لأنّ الرجوع له متفرع على جواز الرجوع له، ولو رجع فيها إلى الحي الذي يقول بجواز تقليد الميت ابتداءاً، فهو بعيد عن الاعتبار، أي أنّ من يرجع إلى الحي في مسألة واحدة فما المانع في الرجوعه إليه في سائر المسائل؟
نظر الاستاذ: إنّ هذا الدليل غير سديد أيضاً، لأنّ نفس هذه المسألة موجودة في مسألة البقاء على تقليد الميت بأذن الحي، فلا وجه لهذا الاستبعاد.
الدليل السابع:
إنّ المجتهد الميت إمّا أن يكون مساوياً للأحياء، أو أعلم منهم، فان كان مساوياً فانّ أدلة حجّية التقليد قاصرة عن شمولها لهذا المورد، لأنّ الإجماع قائم على التخيير بين المجتهدين في صورة التساوي، والعقل يقول بأنّ القدر المتيقن هو ما لو كانا حيين.
أمّا في الصورة الثانية بأن يكون أعلم من الحي، فالعقل في هذه الصورة يقرر لزوم الرجوع إلى الأعلم، غاية الأمر هناك جهة اُخرى في المقام وهي أنّ هذه السيرة العقلائية لا يمكن العمل بها، لأنّ لازمها أن ينحصر المفتي بمجتهد واحد على طول الزمان، وهو مخالف لضرورة المذهب.
نظر الاستاذ: ويرد على هذا الدليل أولاً: إنّ أدلة الحجّية غير منحصرة
صفحه 249
بالإجماع والسيرة العقلائية ليقال بالإكتفاء بالقدر المتيقن في الأدلة اللبية.
ثانياً: تقدم أن تشخيص الأعلم مشكل جدّاً حتى في زماننا فكيف بالأزمة السابقة، وفي هذه الصورة يقال بالتخيير بين الحي والميت.
وقد اتّضح ممّا تقدم عدم صحة الأدلة السبعة المذكورة لإثبات عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً.
نظری ثبت نشده است .