موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٨
شماره جلسه : ۸۸
-
أحد أدلة البقاء على تقليد الميت هو الاستصحاب و على قول بقاء رأي المجتهد كما ذهب إليه المرحوم الآخوند فلا يبقى مجال للاستصحاب
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الثامن والثمانون
خلاصة البحث السابق: كان أحد أدلة البقاء على تقليد الميت هو الاستصحاب، بأن كان زيد مقلِّداً لهذا المجتهد في زمان حياته ثم مات المجتهد، فقالوا: هنا نستصحب جواز البقاء على تقليده، وبذلك استطاعوا حل مسألة البقاء على تقليد الميت، ولكن هنا يبقى سؤال وهو ما هو: الفرق بين التقليد الابتدائي والبقاء على التقليد؟ والحال أنتم لا تتمسكون بالاستصحاب في التقليد الابتدائي خلافاً للبقاء على تقليد الميت، وعندما نتحقق في أقوال الفقهاء نراهم جميعاً يقولون بجواز البقاء على تقليد الميت، ومن الأكابر الذين يمكن اعتبار على قوله ومعروف أيضاً هو المرحوم المحقق النائيني (قدس سره) الذي ينفي البقاء على تقليد الميت كما أنّه ينفى التقليد الابتدائي، يعني أنّ الاستصحاب لا يجري عنده في كلتا الصورتين، إذن السؤال المطروح سابقاً لا يتوجه إليه، وإنّما يتوجه إلى الذين قالوا بجواز التمسك بالاستصحاب في البقاء دون الابتداء.
صفحه 266
وقلنا: إنّ السيد الخوئي (قدس سره) ذكر في كتابه «التنقيح» في المقام جواباً وفارقاً، ولذا قال: إذا كان المقلد في زمن حياة المجتهد غير بالغ فلا حجية فعلية له، والآن قد بلغ، مثلاً أنّ الإمام الراحل (قدس سره) توفي قبل 15 عاماً، ولم يكن لفتوى الإمام الراحل حجية فعلية له، فلماذا الآن نريد أن نستصحب الحجية الفعلية؟ أمّا لو كان زيد في زمن الإمام الراحل مقلِّداً للإمام ثم توفي الإمام وبما أنّ الحجية الفعلية كانت مستقرة زمن التقليد، فالآن أيضاً نتمسك بتلك الحجية الفعلية ونستصحب بقاءها، فهذا الفرق الذي ذكره السيد الخوئي (قدس سره) ، وهذا ما أسلفناه في البحث السابق، ولكن نريد هنا أن نطرح مضافاً إلى ما ذكر أمراً آخر وهو، لو أراد شخص أن يجيب عن ذلك ويقول: إن أردتم استصحاب الحجية، إذا كانت هذه الحجية بالنسبة إلى المكلّف فهذا صحيح، مثلاً بالنسبة إلى التقليد الابتدائي لم يكن زيد موجوداً فلا معنى للفتوى والحجية، ولكن في البقاء تظهر الحجية وكانت الفتوى حجية فعلية بالنسبة لزيد والآن نستصحب تلك الحجية الفعلية، إذن يتمّ هذا الكلام في صورة جعل المكلّف موضوعاً للبحث، ويظهر الفرق عندئذ بين التقليد الابتدائي والبقائي.
هنا يأتي إشكال وهو، نحن لو غضضنا النظر عن المكلّف أو المقلِّد أو رجوعه إلى المجتهد، وقلنا بحجية رأي المجتهد الذاتية، وذلك لأننا عند البحث في أدلة حجية فتوى المجتهد نقول إنّ قول المجتهد حجة سواء قلَّده أحد أو لم يقلده، مثل الخبر الواحد نقول إنّه حجة سواء عمل به أحد أم لم يعمل، وبهذا نرفع الإشكال عن الاستصحاب، ونستصحب الحجية الذاتية للمجتهد ولا يبقى فرق عند ذلك بين التقليد الابتدائي والتقليد البقائي كما ذهب إليه السيد الخوئي (قدس سره) .
النتيجة: على قول بقاء رأي المجتهد كما ذهب إليه المرحوم الآخوند فلا يبقى مجال للاستصحاب وكما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره) في «المستمسك»: إذا مات المجتهد يفنى رأيه ولا حجية لقوله ولو آناً بعد موته، وفي هذه الصورة يأتي
صفحه 267
الإشكال على الإستصحاب، وكذلك ما ذهب إليه السيد الخوئي (قدس سره) من بيان الفرق والتفصيل في الأمر، أمّا نحن فنجعل المستصحب نفس الحجية، وإذا كان الاستصحاب حكماً شرعياً يمكن التمسك به.
إن قلت: إنّ الحجية ليست من الأحكام الشرعية بل من الأحكام الانتزاعية، فلا يجري الاستصحاب فيها.
قلت: الأصل كما ذكر في باب الاستصحاب، أنّ المستصحب أمام حكم شرعي أو موضوع للحكم الشرعي.
والأفضل أن نقول: إذا كان المجتهد يعيش في برهة من الزمن لم يطلع أحد على فتواه أو لم يكن يقلّده أحد، فهل لفتواه حجية أم لا؟ نعم، لأنّه يكشف لنا أنّ الشارع جعل فتوى المجتهد حجة سواء علم به أحد أو لم يعلم وعمل بها أحد أو لم يعمل، عندئذ نقول للسيد الخوئي (قدس سره) فلنأتي فنجعل هذا المستصحب في نفسه حجة، ولكن نواجه هنا إشكالين:
أحدهما: أنّ موضوع الحجية رأي والرأي يرتفع بموت المجتهد.
والثاني: وهو اشكال مبنائي.
إن قلت: إنّ الحجية حكم من الأحكام فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها.
قلت: إنّ الحجية في نفسها ليست حكماً من الأحكام الشرعية، فعليه يبقى الإشكال على قوته.
فعليه إمّا أن نجعل المستصحب نفس الحجية أو الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري هذا ما مر سالفاً.
كلام المرحوم المحقق العراقي (قدس سره):
يقول المرحوم المحققق العراقي في حاشية العروة(1): نحن نرى أيضاً ونؤيد
1 ـ التأكيد على مراجعة حواشي العروة دائماً من باب أنّ فيها مطالب مفيدة جدّاً.
صفحه 268
هذا الإشكال، وذلك إذا كان موضوع الحجية رأي المجتهد والرأي ينتفي بموته عرفاً.
ولكن هناك طريقان اُخريان للاستصحاب، وقد جاء في متن العروة للسيد المرحوم السيد قوله: «الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت».
لا شك أنّ المحقق ضياء الدين العراقي (قدس سره) الذي يعتبر من أركان الاُصوليين، يقول: وذلك يعني جواز البقاء فأورد استصحابين:
الأول: «ولو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله»، يعني عندما كان زيد مقلِّداً لعمرو فهذا حكم، ووجوب تطبيق العمل على قوله حكم آخر، والآن بعد موت عمرو نشك هل نطبق عمله على قوله السابق أم لا؟ نستصحب وجوب التطبيق العمل على قوله السابق، ثم يقول بعد ثلاثة أسطر: «نعم لا يتمّ استصحاب نفس حجية الرأي»، يعني لا بقاء لاستصحاب حجية الرأي، نسأله لماذا؟ يقول: يرد عليه إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله، يعني لا بقاء للموضوع في حجية الرأي عرفاً.
إن قلت: ما هو الفرق بين هذين الاستصحابين، مرّة تقولون بجريان الاستصحاب في وجوب تطبيق العمل على قول المجتهد، واُخرى، لا جريان للاستصحاب في حجية الرأي؟
قلت: يظهر الفرق في أنّ باب الحجيّة آن بعد آن، يعني أنّ قول المجتهد كان بالأمس حجية والآن اُريد العمل فأشك هل عمل الأمس باق على حجيته أم لا؟ فعليه عندما تعمل برأي المجتهد يجب عليك العمل به آناً بعد آن، فلا يمكن بقاء الحجية بادّعاء الحجية بعمل الأمس بل يجب أن تكون الحجية فعلية، وإذا كان كذلك نقول بانتفاء حجية الرأي بموت المجتهد عرفاً، فلا جريان للاستصحاب حينئذ، وأمّا جريان الاستصحاب في وجوب تطبيق العمل على قول المجتهد، نقول: كان له سابقاً قول وجب علينا تطبيق عملنا عليه مع انتفاء رأيه وقوله السابق
صفحه 269
باق على حاله، فنشك هل نطبق عملنا على قوله السابق أم لا؟ نقول: نعم، ونستحصب وجوب تطبيق العمل على نفس القول السابق.
وهذا ما يظهر من كلام السيد (قدس سره) في العروة من «ذلك» على جواز البقاء على تقليد الميت وذلك باستصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله السابق.
الثاني: «أو استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من قبل حجية رأيه عليه تعييناً»، يعني كانت هناك أحكام ناشئة من حجية الرأي مثلاً: وجوب تطبيق العمل، أو عدم جواز العدول من رأي إلى رأي آخر، ويجب عليَّ الإعادة إذا عملت خلافاً لرأيه وأحكام اُخرى من هذا القبيل، مثلاً إني كنت مقلِّداً لزيد الذي يقول بوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، وبعد وفاته كان قوله في زمان حياته حجة عليِّ وله أحكام. أولاً: يجب تطبيق رأيه، ثانياً: لا يجوز لي الرجوع إلى قول الآخر، والقول بوجوب صلاة الجمعة، ثالثاً: إذا لم اُصل صلاة الظهر يجب عليَّ الإعادة، فنحن نستصحب هذه الأحكام التي هي معلول الحجية، ثم قال: «ولو من جهة احتمال بقاء حجية رأيه السابق»، يعني نحتمل بقاء الحجية من هذا الباب فيسري هذا الاحتمال موجباً لليقين بالحدوث، والشك في البقاء، فيقول: عندنا حجية وهذه الحجية منشأ للأحكام اليقينية وهي كثيرة أيضاً.
إن قلت: إذا أردنا أن تكون لنا أحكام يقينية فيجب أن نتيقن بالحجية أيضاً.
قلت: كلاّ، إذا احتملنا بقاء الحجية فقد تيقننا بتلك الأحكام ، إذن ماذا تقولون في احتمال بقاء الحجية بالنسبة إلى تلك الأحكام؟ ويحصل لكم اليقين مثلاً بمجىء زيد أو عدم مجيئه، فاذا جاء زيد فيقيناً تكلم بهذا الكلام، وإذا احتملتم مجيئه، نقول: إنّ الحجية كانت ثابتة، ومع مجيىء الحجية نتيقن بمجىء الأحكام فلا ندري هل أنّ هذه الحجية باقية أم لا؟ فعليه هنا صورتان: إذا تيقنا بانتفاء الحجية وبذلك تنتفي الأحكام، وأمّا إذا احتملنا بقاء الحجية أو عدم بقائها، نقول: نحتمل بقاء الأحكام أيضاً، مع بقاء اليقين السابق، مثلاً بالنسبة إلى تطبيق العمل،
صفحه 270
والاعادة، وعدم جواز الرجوع إلى الغير، فنحتمل هذه الاُمور باقية أم لا، فعليه جاء الاستصحاب لرفع هذه الاحتمالات، نقول: كان لنا يقين بحدوث هذه الأحكام، وإذا احتملنا بقاء هذه الأحكام أم لا، ماذا نعمل؟ نستصحب بقاء الأحكام بوجود اليقين السابق والشك اللاحق.
وجاء السيد الحكيم (قدس سره) واعتمد على هذا البيان في المستمسك وقال: لكي لا تخدع هذه الكلمة واللفظ احتمالكم، ونقول: إنّ هناك في كل استصحاب احتمال، فقولكم كان زيد موجود بالأمس يقيناً ونشك بقاءه اليوم، نستصحب بقاءه، وببقائه يجب إكرامه، فهذا الاحتمال لا يكون سبباً في عدم إكرام زيد، فنستصحب إكرام زيد اليوم أيضاً.
النتيحة: إنّ بحث الاستصحاب لا يجري في حجية الرأي، بل يرد عليه الإشكالان المذكوران، وقلنا إنّ الاستصحاب الذي ذكره المرحوم العراقي شامل للاستصحاب الأول أيضاً فلا حاجة لبيان الاستصحاب الأول وهو استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من معلولية الحجية، وقال: «أو استصحاب بقاء الأحكام عن ناشىء من قبل حجية رأيه عليه تعييناً»، فعليه نذعن بجريان هذا الاستصحاب في هذا البحث، ولا ترد بعد ذلك الإشكالات المذكورة التي طرحت من قبل المرحوم الآخوند وغيره، فتكون النتيجة: إنّ البقاء على التقليد جائز.
نظری ثبت نشده است .