درس بعد

الدرس المائة خمسة وثلاثون

درس قبل

الدرس المائة خمسة وثلاثون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥


شماره جلسه : ۱۳۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • كان عنوان ما جاء في المسألة 23 من (تحرير الوسيلة) والمسألة 28 من (العروة) هو، يجب تعلم مسائل الشك والسهو والمسائل التي تقع غالباً محل الابتلاء، ولكن السيد والإمام الراحل (قدس سرهما) أضافا استثناء في سرد المسألة وقالا:

الجلسات الاخرى

الدرس المائة خمسة وثلاثون

كان عنوان ما جاء في المسألة 23 من (تحرير الوسيلة) والمسألة 28 من (العروة) هو، يجب تعلم مسائل الشك والسهو والمسائل التي تقع غالباً محل الابتلاء، ولكن السيد والإمام الراحل (قدس سرهما) أضافا استثناء في سرد المسألة وقالا:

صفحه 504

«إلاّ إذا اطمأن من نفسه بعد الابتلاء بها» يعني يلزمه التعلم إذا عمل ولم يطمئن أو يحتمل الابتلاء يكون عمله غير صحيح وإن أدرك الواقع، فما الدليل على هذا الكلام؟

الدليل عليه هو إذا احتمل المكلّف الابتلاء لا يتماشى مع قصد القربة في العمل، يعني يحتمل قطع الصلاة أن يقع في الحرام، فعلى مبنى المشهور يحرم قطع الفريضة، إذن من يحتمل حرمة قطع الفريضة، يحتمل ارتكاب الحرام، ومحتمل الحرام لا يتأتى منه قصد القربة، ونضير هذه المسألة ما لو قلنا إذا كان عنده إنائين من السائل وعنده أيضاً علم اجمالي بغصبية أحد الإنائين واباحة الآخر، فلو توضأ بأحدهما ثم تبيّن له أنّه ماء مباح مع ذلك قال الفقهاء ببطلان وضوئه، وكذا لو توضأ بكلا الإنائين مع علمه بإباحة أحد الإنائين أفتوا ببطلان الوضوء، ويستدلون على ذلك بأنّ مثل هذا الشخص يحتمل ارتكاب الحرام، ومع احتمال الحرام لا يتأتى قصد القربى.

نقول: هذا في حق من يحتمل الابتلاء، وكيف بمن هو على يقين أنّ لا يبتلى بالشك والسهو فهل يجب عليه التعلم؟

بيان الاستاذ المعظم:

يمكن مناقشة هذا البيان، أولاً هل يتأتى قصد القربة ممن يحتمل الابتلاء ولا يتعلم أحكام الشك والسهو أم لا؟ وواضح أنّه لا يتأتى منه قصد القربى، لماذا؟ لأنه يمكن أن يقول المكلّف إذا حصل لي الشك والسهو في أثناء الصلاة أعمل ما أراه صحيحاً لرجاء المطلوبية، وإذا طابق عمله الواقع يتأتى منه قصد القربى، يظهر من المسألة بطلان المقايسة مع الإنائين في موضوع الوضوء حيث يرتكب هنا حراماً منجزاً.

وإن قلت: يتمكن المكلّف الذي يحتمل ارتكاب الحرام ويحتمل الابتلاء من

صفحه 505

إجراء الاستصحاب، بيان الاستصحاب هو لا يعلم أنّه هل عندما يبدأ بالصلاة سوف يبتلى في أثناء الصلاة بأحكام الشك والسهو أم لا؟، والآن هو على يقين بعدم الابتلاء في أثناء الصلاة أيضاً، يستصحب عدم الابتلاء، مثلاً لو كنت على يقين قبل عشرة أيّام بعدالة زيد، والآن أشك في عدالته، فأجري استصحاب بقائه على عدالته، نفس هذا الاستصحاب يجري بالنسبة للاستقبال، لأنّي على يقين بعدم الابتلاء فعلاً وبعد دقيقتين وفي أثناء الصلاة هل يعرض عليَّ الابتلاء بأحكام الشك والسهو أم لا؟ فاستصحب العدم، ويقيناً أنّ أركان الاستصحاب هنا متوفرة من اليقين السابق والشك اللاحق.

السؤال، هل أنّ لهذا الاستصحاب جريان هنا أم لا؟

قلت: قال بعض الأكابر كالسيد الخوئي في كتابه (التنقيح)، لا مانع من جريان الاستصحاب في هذه المسألة في حدّ ذاته بعد توفر أركانه، والاستصحاب له طريقية إلى احراز الحد الوسط، ولكن المانع من جريانه الأدلة الدالة على وجوب التعلم ومع وجود هذه الأدلة لا مجال لجريان الاستصحاب لأنّ الدليل مقدم على الاستصحاب.

بيان الاستاذ المعظم:

يمكن الاجابة عمّا ذكره السيد الخوئي (قدس سره) ، أنّ الأدلة الدالة على وجوب التعلم للمكلّف الذي يحتمل الابتلاء، ولكن إذا اطمأن عدم الابتلاء أو حصل له علم وجداني على عدم الابتلاء، هل تقول أيضاً يجب عليه التعلم، والاستصحاب كما ذكرتم له طريقية ووسطية في الاحراز وبمنزلة علم وجداني، ولذا اتبع السيد الخوئي في هذه المسألة المرحوم النائيني الذي عبّر عن الاستصحاب بالعلم التعبدي، يعني يتم الاحراز عند عدم احتمال الابتلاء ولا يكون هذا الاستصحاب مع عدم المانع في جريانه دليلاً على وجوب التعلم، ولذا جاءت الأدلة الدالة على

صفحه 506

وجوب التعلم في حالة يقين المكلّف بالابتلاء أو احتماله للابتلاء.

إن قلت: ممّا يقال: إنّ من شرائط الاستصحاب أن يكون المستحصب بنفسه حكماً شرعياً، أو موضوعاً للحكم الشرعي، فأي شيء تريد أن تستصحبه هنا؟ هل تريد استصحاب عدم الابتلاء؟ فلا يعتبر عدم الابتلاء في نفسه حكماً شرعياً ولا موضوعاً للحكم الشرعي، وما هو موضوع للحكم الشرعي هو الابتلاء، أي الذي ابتلي بمسائل الشك والسهو يجب عليه التعلم، والذي لا يبتلى بهذه المسائل لا يعتبر موضوعاً للحكم الشرعي، فعليه أنّ عدم جريان الاستصحاب لعدم وجود حكم شرعي في نفسه ولا في موضوعه في عدم الابتلاء.

قلت: يمكن الاجابة عنه، أنّ الابتلاء كما يكون موضوعاً لوجوب التعلم، كذلك يكون موضوعاً في عدم الابتلاء بقول: (لا يجب فيه التعلم)، لأننا عندما نقول يجب أن يكون الاستصحاب حكماً شرعياً، أو موضوعاً للحكم الشرعي فلا نريد أن يكون الاستصحاب حكماً شرعياً في المنطوق، بل في المفهوم عندما نقول: يجب تعلم أحكام الشك والسهو لمن يبتلى بها يكون مفهومه لا يجب على من لا يبتلى بها، فهل لهذا المفهوم عنوان شرعي أم لا؟ ونعلم أنّ للمفهوم عنواناً شرعياً أيضاً، ولذا عدم الابتلاء يكون حكمه الشرعي عدم وجوب التعلّم، وهذا الوجوب بمعنى الوجوب الأعم.

الانصاف يقضي أن يكون موضوع عدم الابتلاء حكماً شرعياً أيضاً.

النتيجة: أنّ جريان هذا الاستصحاب سار، وأما ما أشكله السيد الخوئي بوجود المانع من جريانه هو الأدلة الدالة على وجوب التعلم، فهو خلافاً لمن قال بعدم جريانه أصلاً، فعليه من تيقن بوجود الابتلاء في أحكام الشك والسهو يجب عليه التعلم، والذي يتيقن العدم أو يحتمل لا يجب عليه التعلم، ولابدّ من ذكر حاشية على كلام الإمام الراحل (قدس سره) : «إلاّ إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء» أنّ جريان الاستصحاب لاحراز عدم الابتلاء، فمعه لا يجب التعلم.

صفحه 507

ملاحظة أخرى: ما هو المراد من القيد (غالباً) المذكور في كلام السيد والإمام الراحل (قدس سرهما) ، يعني المسائل التي يبتلى بها الناس غالباً، ولكن إذا كان مورداً خاصاً بالنسبة للمكلّف حيث يبتلى غالباً بالشك بين الرابعة والثالثة دون الناس، وهل بذلك يكون الابتلاء خارجاً عن دائرة الأدلة، أمّ أنّ الادلة على وجوب التعلم شاملة وعامة؟ أو حسب ما ذكره السيد الإمام الراحل (قدس سرهما) جاءت فتواهما في مورد من يحتمل الابتلاء، يعني الذي تبتلى بها سواء يبتلى بها الناس غالباً أم لا، إذن فلا وجه لهذا التقيد.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .