درس بعد

الدرس الثاني عشر:مناقشات في كلام المحقق الإصفهاني

درس قبل

الدرس الثاني عشر:مناقشات في كلام المحقق الإصفهاني

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢١


شماره جلسه : ۱۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مناقشات في كلام المحقق الإصفهاني

الجلسات الاخرى

الدرس الثاني عشر

المناقشة الاُولى:

يقول سماحة الوالد: إنّ المحقق الإصفهاني (قدس سره) يرى أنّ مجرّد كون المسألة خلافية لا يصحّ أن يكون ملاكاً للتقليد، بل هناك ملاك آخر، وهو جعل الحكم

صفحه 40

المماثل في الامارات (سواء كان مماثلاً واقعاً للحكم الواقعي أو لم يكن) فقد ذكروا في بيان الحجية للإمارات بأنّه إذا ورد في الرواية مثلاً: «صلاة الجمعة واجبة»، وكان هذا الحكم مماثلاً للحكم الواقعي، وصار منشأ لانبعاث العامي، تكون هذه المسألة من موارد التقليد، وإلاّ ففي الموارد التي لا يوجد حكم مماثل أو ترتب فيه بعض التوالي الفاسدة بحيث لم يصلح لبعث العامي، تخرج المسألة من إطار التقليد، وعليه فسماحة الوالد المعظم يقول في جوابه بأنّه لا دليل على أنّ هذا الملاك (جعل الحكم المماثل وعدم جعله) هو الملاك للتقليد.

واكتفى بهذا الكلام في الجواب، ولكن يمكن توضيح مراده بأنّه يمكن ذكر بعض الموارد التي تكون المسألة فيها من مسائل التقليد ولكن مع عدم وجود حكم مماثل.

وعلى سبيل المثال: الاحتياط الوجوبي الذي يفتي به المجتهد (كما في مسألة التسبيحات الثلاث في الصلاة) فالمكلّف يقلِّد المجتهد في هذه المسألة مع أنّ الاحتياط ليس من قبيل جعل الحكم المماثل لأنّه ليس حكماً أساساً.

المناقشة الثانية:

إنّ المحقق الإصفهاني (قدس سره) يرى أنّ حرمة الاحتياط إنّما هي من جهة انطباق عنوان مبغوض عليه، ولكن يرد عليه أنّه تارة يكون الاحتياط بنفسه حراماً، (ولم يذكر مثالاً أو توضيحاً أكثر لذلك).

ولكن يمكن الملاحظة عليه بأنّ إشكال سماحة الوالد المعظم على كلام المحقق الإصفهاني (قدس سره) غير وارد، لأننا ذكرنا في معنى عنوان المبغوض في الاحتياط أنّ يكون الاحتياط مما يوجب اختلال النظام، وهو حرام، وبما أنّ هذا الاحتياط مقدمة للحرام فيكون حراماً، أو يكون الاحتياط ممّا يستلزم العسر والحرج، وفي غير هذين الموردين لا يوجد لدينا في الفقه مورداً آخر يكون

صفحه 41

الاحتياط فيه حراماً بنفسه.

المناقشة الثالثة:

إنّ المحقق الإصفهاني (قدس سره) يرى أنّ للاحتياط حيثتين: فتارة يكون معروضاً للوجوب أو الحرمة، وفي ذلك يصلح لأن يدخل في دائرة التقليد، واُخرى يخرج الاحتياط عن كونه من موارد الاحتياط، من قبيل ما إذا لم تكن نعلم بوجوب الظهر أو الجمعة والشارع أمرنا بأحدهما، فعلمنا أنّ الواجب إمّا الظهر فقط أوالجمعة فقط، فهنا تكون هذه الحيثية مخرجة للاحتياط عن كونه احتياطاً.

والإشكال هنا هو أنّ هذا البيان يستلزم الوقوع في التناقض، فالشيء المعدم للشيء لا يكون حيثية له، ففي الحيثية الثانية لا يصحّ جعل هذا المورد من جملة موارد الاحتياط، لأنّها بنفسها تخرج الاحتياط عن كونه احتياطاً، فلا يمكن أن تكون وصفاً للاحتياط، فاذا كان مراده أن يكون لدينا علم وجداني بأنّ الواجب منحصر بأحد هذين، فهذا العلم يتسبب في رفع الاحتياط، ولكن إذا كان هذا المورد هو مورد الامارات والاُصول العملية وافتى المجتهد بواسطة خبر الواحد أنّ صلاة الجمعة هي الواجبة، فهل يكون هذا سبباً لنفي الاحتياط؟ الصحيح هو أنّ الاحتياط يجري هنا، وهنا لا تكون الإمارات والاُصول العملية مخرجة للإحتياط.

نظر الاستاذ:

ويمكن القول بالنسبة إلى كلام المحقق الإصفهاني (قدس سره) بأننا نقبل وجود حيثيتين وجهتين في الاحتياط، إلاّ أنّه لا يصحّ القول بأنّ الاحتياط يكون عدلاً للاجتهاد والتقليد (من جهة الوصول إلى الواقع وترتب الأثر) لا من جهة كونه معروضاً للأحكام، لأنّه لقائل أنّ يقول: إنّ هاتين الجهتين لا يقبلان الانفكاك، لأنّه

صفحه 42

إذا قلنا إنّ أحد موارد الاحتياط هو مورد يكون فيه الاحتياط حراماً، فهل يوصلنا هذا الاحتياط إلى الواقع؟ إنّ منشأ الخطأ في هذا الكلام هو أننا عندما نقول بلزوم الاحتياط فان هذا الاحتياط بإمكانه أن يوصلنا إلى الواقع حتماً، ولكن في صورة كون الاحتياط حراماً فانّه لا يعقل فيه الايصال إلى الواقع، ولأجل أن نعلم بأنّ هذا الاحتياط يوصلنا إلى الواقع يجب أن نعلم بأنّه ليس من الاحتياط المحرام، ولكن كيف نعلم بذلك؟ الجواب هو وجوب الاحتياط أو التقليد.

وفي النتيجة، لا يمكن القول بأنّ هذا الاحتياط الذي هو عدل الاجتهاد والتقليد هو الاحتياط الذي يوصل إلى الواقع.

الجواب الثاني:

وهو ما ورد في «تفصيل الشريعة» حيث يقول: على فرض أنّ الاحتياط متفرع على الاجتهاد والتقليد، ولكن كونه متفرعاً في مقام العلم شيء، وكونه متفرعاً في مقام الإمتثال شيء آخر، وكونه متفرعاً على الاجتهاد والتقليد من جهة الاختلاف فيه لا يقتضي أن يكون متأخراً في مقام الإمتثال، نعم من حيث العلم، على المجتهد أن يعلم أنّ هذا الاحتياط ليس بحرام أو أنّه راجح، وهذا متفرع على الاجتهاد والتقليد، وما نحن فيه هو التفرع في مقام الامتثال، أي أنّ العقل يحكم بأنّ على المكلّف في مقام الإمتثال إمّا أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً، فاذا اجتهد المجتهد في التسبيحات الأربع وافتى بكفاية الوحدة في الصلاة، فانّه في مقام الإمتثال يمكنه أن يحتاط.

وهذا الجواب هو أفضل الأجوبة، وبهذا يتبين عدم تقدم الاجتهاد والتقليد على الاحتياط.

صفحه 43

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .