موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۲۶
-
علم الرجال أحد العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس السادس والعشرون
علم الرجال:
وأحد العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد كما ذكره العلاّمة (قدس سره) في المباديء هو «علم الرجال»، هذا، ولكن الآخوند(1) لم يذكر من مقدمات الاجتهاد سوى ثلاثة علوم: العربية، التفسير، الأصول، وهكذا أكثر الفقهاء فعندما نراجع كتبهم الفقهية نرى أنّهم قلّما تعرّضوا لعلم الرجال ورجال الحديث، وعلى سبيل المثال عندما نقرأ الجواهر نراه أحياناً يقول: لصحيحة كذا، أو لخبر كذا، أو لموثقة كذا، وقلّما يتعرض لبحث رجالي أو يفصل الحديث عن رجال السند، وهكذا بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره) في «المكاسب» أو العلاّمة في كتبه الفقهية، أو النراقي (قدس سره) في «المستند»، وهكذا الحال في كتب المتأخرين حيث نراهم يوردون الرواية بمجرّد كونها مذكورة في الكتب الأربعة أو مشهورة ويفتون على أساسها، ولذا نرى أنّ هذا المقدار من علم الرجال يكفي في الاجتهاد ولا يلزم أن يكون المجتهد متضلّعاً بالرجال وعارفاً بطبقاتهم وتاريخ حياتهم و ما إلى ذلك، وهذا هو مبنى الإمام الخميني وتلامذته أيضاً.
كلام المحقق الهمداني وآقا رضا في مصباح الفقيه:
يقول الحاج آقا رضا في «مصباح الفقيه»:
«ليس المدار عندنا في جواز العمل برواية على اتصافها بالصحة المطلوبة، وإلاّ فلا يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجّية، بل المدار وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة أو مأخوذة من الأصول المعتبرة مع اعتناء الأصحاب بها
1 ـ الكفاية، ص 468، ط آل البيت.
صفحه 82
وعدم إعراضهم عنها».
وبعد نقل هذا الكلام كتب الهمداني يقول: «ولهذا جرت سيرتي على ترك التفحص عن حالهم» أي أنّ مجرّد كون الراوي موثقاً أو يحصل الاطمئنان إلى صدور الرواية لكونها واردة في الكتب الأربعة يكفي في العمل بها وترتيب الأثر عليها من دون حاجة لمراجعة رجال السند.
هذا هو القول الأول في المسألة...
القول الثاني: وذهب جماعة في المقابل إلى عدم إمكان الاجتهاد ما لم يصبح المجتهد من أهل الخبرة بالرجال وعارفاً بأحوالهم، وهؤلاء بدورهم على فرقتين:
1 ـ ذهب جماعة منهم إلى أنّ عمل الأصحاب برواية ضعيفة يجبر ضعف سندها.
2 ـ وذهب آخرون ومنهم السيد الخوئي (قدس سره) إلى خلاف ذلك وأنّ عمل الأصحاب لا يؤثر شيئاً في جبران ضعف السند (رغم أنّ السيد الخوئي كان في البداية يؤيد الجبران).
وذهب المشهور من علماء الإمامية إلى الأول وأنّ عمل الأصحاب برواية ضعيفة يكون جابراً لضعف سندها، وبعكس ذلك فانّ إعراض الأصحاب عن العمل برواية صحيحة يقدح في حجيتها وقوّتها، ولكن السيد الخوئي يقول بأنّ المستفاد من أدلة حجية خبر الواحد أنّ الخبر الضعيف ليس بحجّة سواء عمل به الأصحاب أم لا، ولذا ذهب إلى توقف الاجتهاد على علم الرجال وذكر أنّ من بين العلوم العمدة التي يتوقف عليها الاجتهاد إثنان: علم الرجال، وعلم الأصول، وتمام الكلام في هذا البحث في علم الأصول.
النتيجة:
وتحصّل أنّ الفقهاء الذين يرون أنّ عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية، لا
صفحه 83
يهتمون بعلم الرجال كثيراً، نعم في بعض الموارد التي لا يعلم أنّ الأصحاب عملوا بهذه الرواية أو لم يعملوا فلابدّ من البحث في رجال السند، وطبقاً لهذا المبنى فإنّ المجتهد يستغني عن البحث في الرجال في 80 بالمئة من المسائل الفقهية، بخلاف المبنى الثاني الذي لا يرى عمل الأصحاب جابراً فإنّهم يحتاجون بشدّة إلى علم الرجال، ولذلك فنحن في هذا البحث لابدّ من التعويل على المبنى، وقد توصلنا في بحوث أخرى إلى أنّ عمل الأصحاب يعدّ من القرائن القوية والمفيدة لتحصيل الاطمئنان بصدور الرواية وإلاّ فإنّ عدم اعتبار عمل الأصحاب يفضي إلى سقوط الكثير من الروايات وبالتالي يؤدّي إلى ضعف وإرباك في الفقه الذي يعتمد على هذه الروايات كأدوات أساسية في عملية الاستنباط، وقلنا هناك أنّ إعراض الفقهاء عن العمل برواية صحيحة لا يخل من اعتبارها وحجيتها، وعلى فرض الاخلال فإنّ الروايات الصحيحة من هذا القبيل أقل بكثير من الروايات الضعيفة المجبورة بعمل الفقهاء، ولذا لا يقال بالتعادل بين الساقط منها والمعتبر على مبنى القائلين بالجبران.
نظری ثبت نشده است .