موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢١
شماره جلسه : ۲۲
-
هل أنّ الاجتهاد المطلق ممكن؟
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الثاني العشرون
الدليل الثاني:
قالوا: إنّ المجتهد إذا أراد تحصيل الظن بالحكم الشرعي فلابدّ أن يتحقق المقتضي ويرتفع المانع لكي يحصل على المطلوب، فلو كان المجتهد خبيراً ببعض أبواب الفقه دون غيرها فسوف لا يتحقق وجود المقتضي ورفع المانع، لأنّه لا يتمكن من تحصيل الظن الشرعي في ذلك الغير، فلا يكون مجتهداً.
الجواب: وضعف هذا الدليل ظاهر، ويمكن ردّه بجوابين:
الأول: نمنع الصغرى، أي أنّ ظن المجتهد لا يتوقف على قدرته على الاستنباط في غيرها من الأبواب لعدم وجود الإرتباط في كثير من المسائل والأبواب فيما بينها، كما في باب المعاملات وباب الصلاة حيث لا يوجد إرتباط فيما بينهما.
قد يقال: هذا على أساس تعريف الاجتهاد بالملكة، فيمكن أن تكون للإنسان ملكة الاجتهاد في باب دون باب، أمّا على تعريفه بأنّه استفراغ الوسع فيمكن القول بأنّ استفراغ الوسع لا يحصل إلاّ مع تحصيل القدرة على الاستنباط في سائر الأبواب.
صفحه 69
فنقول: إنّ استفراغ الوسع يتحقق في تلك الدائرة بالخصوص ولا يلزم أن تكون القدرة شاملة لجميع الأبواب، فلو استفرغ الوسع في روايات باب الصلاة والابحاث المتعلقة بها وحصل على حكم شرعي، كفى ذلك في تحقق مفهوم الاجتهاد.
الثاني: إنّ هذا الدليل لا يثبت المطلوب، فمن يقول باستحالة التجزي يدّعي عدم إمكان أن تكون للمجتهد ملكة في باب دون آخر من أبواب الفقه وهذا الدليل لا يثبت هذا المدعى، لأنّه لو قلنا بأنّ الاستنباط في مسألة معينة يتوقف على القدرة على الاستنباط في مسائل أخرى، فحينئذ يثبت المدعى، والحال أنّ الدليل يقول بأنّ الاستنباط وحصول الظن بمسألة معيّنة يتوقف على العلم بالمسائل الأخرى لا أنّه متوقف على استنباط المسائل الأخرى، وفرق بينهما.
النتيجة:
رأينا أنّ الاجتهاد المطلق ممكن خلافاً لصاحب الفصول، وهكذا في الاجتهاد المتجزي فانّه ممكن من حيث إنّ الملكة قابلة للشدّة والضعف.
أصل البحث:
بعد هذه المقدمات نصل إلى أصل البحث، وقد تقدم أنّ للمجتهد ثلاث أحكام:
1 ـ لا يجوز له الرجوع إلى الغير.
2 ـ يجوز للغير الرجوع إليه.
3 ـ نفوذ قضائه.
والبحث هنا يقع في أنّ هذه الاحكام الثلاثة هل تختص بالمجتهد المطلق، أو تشمل المجتهد المتجزي أيضاً؟
صفحه 70
أمّا الأول: فلو كان مجتهداً متجزئاً واجتهد في مسألة معيّنة، فهل يمكنه أن يقلّد في هذه المسألة شخصاً آخر، أو لا؟
وجوابه واضح حيث لا يصح له الرجوع في هذه المسألة إلى آخر، لأنّ التقليد عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم، والمجتهد المتجزي لا يصدق عليه أنّه جاهل في هذه المسألة، وعندما يستنبط الحكم الشرعي فيها فانّه يعلم ببطلان الرأي الآخر، فكيف يصح له الرجوع إليه؟
وأما الثاني: وهو جواز تقليد الغير له في هذه المسألة، فجوابه: أنّ دليل جواز التقليد إمّا أن يكون سيرة العقلاء، أو الدليل اللفظي، فان كان الأول فيمكن القول بجواز تقليده، ولكن على الثاني فقد وردت كلمة «العالم» في الروايات وكذلك كلمة «الفقيه» فقد يقال بانصرافها عن المجتهد المتجزي، لأنّ الرواية عندما تقول «من كان من الفقهاء» فيراد به من استنبط مقداراً يعتنى به من الأحكام، وهذا لا يشمل المجتهد المتجزي الذي استنبط مسألة واحدة أو مسألتين من بين مئات الآلاف من المسائل.
ملاحظة:
هنا نلفت النظر إلى نكتة لم ترد في كلماتهم، وهي أنّنا عندما نقول بأنّ سيرة العقلاء قائمة على جواز تقليد المجتهد المتجزي وأنّ الأدلة اللفظية تدل على الانصراف، فهل أنّ هذه الأدلة رادعة عن تلك السيرة أو لا؟ فاذا قلنا بأنّها رادعة فلا يمكن حينئذ الاستدلال بالسيرة العقلائية.
والظاهر أنّها غير رادعة، لأنّ الروايات إنّما تكون رادعة فيما لو كان الإمام(عليه السلام) في مقام الردع عنها، وهنا ليس في مقام الردع بل في مقام بيان اصل التقليد، أي أنّنا لو كنّا والأدلة اللفظية فقط، فانّها تقول بامكان تقليد المجتهد المطلق ولا تشمل المجتهد المتجزي، وهذا لا يعني الردع عن السيرة العقلائية فيما
صفحه 71
لو قامت على جواز التقليد من المتجزي.
إشكال: لو كان الدليل اللفظي له القابلية على الردع، فهل يكفي في اسقاط حجية السيرة العقلائية؟
الجواب: إنّ هذا يعود إلى المبنى في السيرة العقلائية بالنسبة إلى لزوم الامضاء أو عدم لزومه، فإن قلنا بلزوم امضائها من قبل المعصوم لتكون حجة، فهذا يعني أنّه حتى في صورة عدم الدليل على الامضاء فالسيرة لا تكون حجة، وإن قلنا بعدم لزوم الامضاء والأصل هو عدم المنع منها لا إمضائها، فينحصر الردع عنها بالمنع الصريح ولا يشمل ما لو عُدِم الدليل.
النتيجة:
أنّ الأدلة اللفظية تقرر جواز التقليد من المجتهد، والسيرة العقلائية تقرر عدم الفرق بين المجتهد المطلق والمتجزي، وقلنا بأنّ الأدلة اللفظية هنا لا تكفي للردع عن السيرة العقلائية.
نظری ثبت نشده است .