موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥
شماره جلسه : ۱۵۱
-
خلاصة البحث: ذكرنا صحيحة ابن أبي يعفور من حيث السند، وأمّا من حيث الدلالة فقد استدل بها المرحوم الشيخ الأنصاري إجمالاً، ولبيان الاستدلال نحتاج
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة وواحد وخمسون
التحقيق في دلالة الرواية:
خلاصة البحث: ذكرنا صحيحة ابن أبي يعفور من حيث السند، وأمّا من حيث الدلالة فقد استدل بها المرحوم الشيخ الأنصاري إجمالاً، ولبيان الاستدلال نحتاج
صفحه 559
إلى ذكر مقدمتين:
المقدمة الأولى: أنّ هذه الرواية تعريف منطقي للعدالة، وذلك عندما يسأل ابن أبي يعفور الإمام الصادق(عليه السلام): بما يعرف عدالة الرجل، يقول الإمام في جوابه: «أن تعرفوه بالستر والعفاف»، وهي بيان لحقيقة العدالة من بعده المنطقي.
المقدمة الثانية: إنّ كلمة الستر والعفاف يشعران بالصفة النفسانية، ولو دمجنا هاتين المقدمتين نفهم من هذه الرواية أنّ العدالة ملكة نفسانية، إذا قلنا إنّ الإمام(عليه السلام) في مقام بيان تعريف حقيقة العدالة، وهذا ما اختاره واستفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) من رواية ابن أبي يعفور، ولكن في مقابل نظرية أخرى نقول إنّ المستفاد من الرواية هو أنّ الإمام ليس في مقام بيان حقيقة العدالة بل في مقام بيان الطرق والوسائل التي يمكن بها كشف العدالة.
بيان الشيخ الأنصاري:
ولإكمال بيان الشيخ الأنصاري (قدس سره) كما ورد في كتابه «رسالة العدالة»، حيث قال: إنّ جملة «أن تعرفوه بالستر والعفاف» تعريف منطقي للعدالة كما أشرنا إليها سابقاً، لأنّه يجب أنّ نفهم العلقة بين هذه الفقرات، السائل يسأل: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، يقول الإمام(عليه السلام): أن تعرفوه بالستر والعفاف.. ثم قال: يعرف باجتناب الكبائر، فعلى ما يرجع كلمة «يعرف»، قال الشيخ يحتمل في رجوع هذا الضمير عدّة احتمالات:
1 ـ يرجع ضمير «يعرف» إلى العدالة عنوان معرِّف مستقل، والذي قبلها «تعرفوه» معرِّف مستقل أيضاً، فيكون المعرف الثاني «يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا...».
2 ـ أن يكون «يعرف» متمّم للمعرِّف الأول «تعرفوه»، وذلك أنّ ضمير «تعرفوه» يرجع إلى شخص العادل الذي يتصف بالستر والعفاف.
صفحه 560
3 ـ أن يكون «يعرف» معرّف للمعرف الأول «تعرفوه»، يعني أنّ الإمام أراد القول إنّ العادل من يدعوك إلى الستر والعفاف واجتناب الكبائر وكفّ البطن واليد، يعني كيف نعرف من هو الساتر أو العفيف؟ والفقرة الثالثة: «والدلالة على ذلك كله»، يعني من أين نعرف باجتناب الكبائر وشرب الخمر والزنا وحقوق الوالدين؟
فقوله: يجب أن يكون ساتراً لجميع عيوبه بتعاهده الصلاة والخمس وحفظ مواقيت الصلاة وحضور جماعة المسلمين، ثم قال الشيخ إنّ الاحتمال الثاني أظهر الاحتمالات الثلاثة، يعني بيّن الإمام جانباً من الخصوصيات من الستر والعفاف ثم أتمّها باجتناب الكبائر وغيرها، فيكون حينئذ حسب قول الشيخ من قبيل التخصيص بعد التعميم، والتقييد بعد الاطلاق، وذلك لأننا نقول في العبارة الأُولى، «تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان، فهذه الخصوصيات تحمل الاطلاق، يعني كل ما كان من مصاديق الستر والعفاف فيعتبر في اطلاقه على العدالة، وأمّا «يعرف باجتناب الكبائر» يعني أنّ الاطلاق لا دخل له في كف البطن والفرج واليد واللسان والستر والعفاف، بل ما كان يحمل عنوان المعصية الكبيرة بمعنى أن تعرفوه بالستر عن المعصية الكبيرة والعفاف عن المعصية الكبيرة وكذا كف البطن والفرج واليد واللسان. فتكون نتيجة كلام الشيخ (قدس سره) ، أن يعرف باجتناب الكبائر متمم للمعرف الأول «تعرفوه»، هذا أولاً.
وثانياً: نستفيد من هذه الجمل ترك مطلق المعاصي التي تعتبر في عدالة الرجل لا المعاصي الكبيرة.
على أيّة حال، طرح الشيخ عدّة ادعاءات في بيان المراد من العدالة، أولاً: أنّها في مقام بيان تعريف العدالة من منظار المنطق، وما هي العدالة في مقام البيان والكشف والطرق التي بواسطتها نعرف العدالة بمعنى أنّ الإمام في مقام بيان معنى العدالة وحقيقتها، وثانياً: أنّ جملة «يعرف باجتناب الكبائر» ليس تعريفاً مستقلاً
صفحه 561
بل متمماً، لأننا إذا أردنا القول «أن يعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان، معرف مستقل، والمعرف الأخر باجتناب الكبائر، كان الأمر مشكلاً، فيكون المعنى أنّ الإنسان العادل يتصف بكل تلك الصفات، والحال أنّ الثاني متمم للأول، والتتمة يعني أنّ الإمام(عليه السلام) أراد مطلق العدالة المعتبرة في هذه الخصوصيات، ثم قال في ذيله لم يرد الاطلاق من الستر والعفاف المعتبرة في العدالة، بل الستر من المعاصي الكبيرة المعتبرة في العدالة، وحسب هذا القول فإنّ المعاضي الصغيرة لا تضرّ بالعدالة، فهذا بحث نتطرق إليه في المستقبل، وثالثاً: أنّ الستر والعفاف يحملان عنوان الملكة النفسانية، فتكون النتيجة أنّ العدالة عبارة عن ملكة نفسانية.
التحقيق في كلام الشيخ:
سؤال: هل أنّ المراد من السؤال من الإمام(عليه السلام) عن حقيقة العدالة في الشريعة؟
الجواب: أنّ السائل لم يسأل عن حقيقة العدالة بل قال: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، يعني أنّ مفهوم العدالة كان أمراً واضحاً في نظر السائل وهو أن يكون إنساناً عادلاً ومستقيماً على جادة الشرع. وحتى لو لم يكن مفهوم العدالة واضحاً فمثله مثل من يسأل بم يعرف اجتهاد الشخص؟ نقول: بكذا وكذا، فعليه أنّ السؤال ليس عن حقيقة العدالة بل أعم من حقيقة العدالة، وهذا أولاً:
وثانياً: إنّ الإمام (عليه السلام) قال في مقام الجواب: «أن تعرفوه بالستر والعفاف»، حيث عرّفها السيد الخوئي بمعنى الاشتهار بالستر والعفاف، كأنّه يقول: إنّ الشخص الفلاني معروف بالعلم، يعني كان خطابه لابن أبي يعفور أنّك والآخرون تعرفونه بالستر والعفاف، فهل هذا المعنى صحيح من السيد الخوئي (قدس سره) ؟ نقول: لا يستفاد من هذا العنوان الاشتهار، لأنّ الاشتهار لا يمكن معرفته بواسطة شخصين أو ثلاثة أو خمسة، بل لابدّ أن يدعيه جماعة معتد بها من الناس، فعليه «أن تعرفوه
صفحه 562
بالستر والعفاف» أنّها من علائم وخصوصيات العدالة التي تكشف عن عدالة الشخص، وبذلك نعلم أنّ الإمام لم يكن في مقام بيان حقيقة العدالة خلافاً لما ذهب إليه الشيخ.
وعلى سبيل المثال، إذا سئل الدكتور عن سبل معرفة السرطان، والحال أكثر الناس لا يعرفون مفهوم السرطان، يقول الدكتور، يعرف بالتهوع وعدم اشتهاء الطعام والصداع وغيرها، فهذه علائم السرطان وليست حقيقة السرطان، فرواية ابن أبي يعفور ليست في مقام بيان حقيقة العدالة. وما أشار إليه السيد الخوئي مردود لأنّ الاشتهار والمعروفية خارجة عن حقيقة العدالة، بل حتى الذين عرّفوا العدالة بمعنى الملكة لم يطرحوا مسألة المعروفية والاشتهار، وإن كان مبنى السيد الخوئي (قدس سره) في مقابل ما طرحه الشيخ الأنصاري (قدس سره) أولى وأفضل.
لو قبلنا بكلام الشيخ أنّ الستر العفاف لهما عنوان نفساني ومن أوصاف النفس، وقبلنا أيضاً أن تعرفوه لم يأتي بمعنى الاشتهار، مع ذلك أنّ الستر أمر خارجي وهو أنّه ساتر لعيوبه وممتنع عن كل حرام بعفته، وأنّ يواجه الشيخ ناقضاً آخر أيضاً وهو لأنّ الشيخ اختار أن تكون الجملة الثانية «يعرف باجتناب الكبائر» متمماً للمعرف الأول، واجتناب الكبائر أمر خارجي فلابدّ أن يكون الستر والعفاف أيضاً أمراً خارجياً، فعليه لابدّ من القول إنّ العدالة ملكة نفسانية وأمر خارجي في آن واحد، وهذا ما لم يقل به أحد ولم يرتضه أحد.
نظری ثبت نشده است .