درس بعد

الدرس المائة تسعة وثلاثون

درس قبل

الدرس المائة تسعة وثلاثون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥


شماره جلسه : ۱۳۹

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • المسألة (24): «إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي يرجع إليه أو كان له الرجوع إليه فهو، وإلاّ يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم بالاشتغال وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه البراءة».

الجلسات الاخرى

الدرس المائة تسعة وثلاثون

المسألة (24): «إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي يرجع إليه أو كان له الرجوع إليه فهو، وإلاّ يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم بالاشتغال وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه البراءة».

يتحدث السيد (قدس سره) في هذه المسألة عن المكلّف الذي قضى مدّة من الزمان بلا

صفحه 518

تقليد، مثلاً كان يؤدّى أعماله العبادية في أوائل بلوغه لمدّة سنة أو سنتين دون أن يقلِّد أحداً من الفقهاء، فما هو حكم هذه الأعمال من حيث الصحة وعدمها؟ قال الإمام الراحل (قدس سره) في متن (التحرير): إذا طابقت أعماله لفتوى المجتهد صحت، وإلاّ يجب عليه أن يقضي أعماله السابقة، وقد تطرقنا إلى هذا البحث فيما سبق مفصلاً وقلنا إنّه ورد في كلمات الفقهاء إذا عمل المكلّف مدّة بلا تقليد فإن طابقت أعماله لفتوى المجتهد حين الرجوع أو حين العمل، كان في كلام الإمام الراحل (قدس سره) اجمال في الرجوع حين العمل أو حين الرجوع.

وذهب بعض الأكابر كالمرحوم المحقق الاصفهاني (قدس سره) والوالد المعظم (دام ظلّه) إلى أنّه إذا طابقت أعماله لفتوى المجتهد حين العمل كانت أعماله صحيحة ولا إعادة عليه، وقال البعض الآخر، يجب أن تتطابق أعماله لفتوى المجتهد حين الرجوع، وقلنا في حينه: يجب أن تكون المطابقة لأحد الرجوعين دون أن تكون هناك خصوصية لأحدهما على الآخر، ولكن الإمام الراحل (قدس سره) صرّح في هذه المسألة فقال: إذا علم أنّ أعماله العبادية السابقة مطابقة لفتوى أحد المجتهدين ـ من حين الرجوع أو العمل ـ من حيث الكيفية، يكفي في الأمر، خلافاً للمسألة السابقة حيث كانت عبارة الإمام الراحل (قدس سره) مشعرة بالإجمال.

والأمر المهم في هذه المسألة هو البحث في الشك في مقدار ما أتى من العبادات الفائتة منه، وإذا لم يعلم المكلّف أنّ عباداته كانت مطابقة لفتوى هذا المجتهد أو ذلك يكون شكه حينئذ في مقدار العبادات التي يجب عليه قضاؤها، مثلاً إذا مرّ على زمن بلوغه سنة أو سنتان أو أكثر وعلم مطابقة عمله لفتوى المجتهد، فبها، وإلاّ يشك هل أنّ عبادته خلال هذه المدّة طابقت فتوى المجتهد أم لا، فماذا يجب عليه؟

نظريات الفقهاء:

ذكر الفقهاء في هذه المسألة ثلاث نظريات:

صفحه 519

النظرية الأولى: اختار الإمام الراحل (قدس سره) أن يقضى مقدار ما يتيقن من اشتغال الذمة به، يعني بعد مرور هذه المدّة كان قد صلى في بعض أيّامها دون بعضها، فإن كان قد صلى في تمامها والآن يشك في مطابقة بعضها مع فتوى المجتهد دون بعضها، فعليه أن يأتي بالمقدار المتيقن من من اشتغال ذمته به، بل ذهب بعضهم إلى الاحتياط الاستحبابي من اليقين بفراغ ذمته وبراءته من الاشتغال.

النظرية الثانية: واختار بعض الأكابر مثل (صاحب هداية المسترشدين) كالمرحوم السيد في (العروة)، يجب عليه اتيان القضاء بمقدار يتيقن من براءة الذمة، وذكر السيد (قدس سره) هذه المسألة تحت عنوان المسألة (40) وقال: «فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء من قدر المتيقن» وإلاّ فما ورد في فتواه يشبه فتوى الإمام الراحل (قدس سره) حيث قال: «لا يبعد جواز الاكتفاء من قدر المتيقن» يعني متيقن الاشتغال.

النظرية الثالثة: تشبه هذه النظرية النظرية الثانية ولكن قالوا: «لا يلزمه العلم بالبراءة» وهذا ما اختاره المشهور من الفقهاء، يعني الكفاية بالظن في حصول البراءة دون العلم.

أدلة هذه النظريات:

أمّا النظرية الأولى: هي القدر المتيقن من الاشتغال، واستدلوا عليها بدليلين:

الدليل الأول: أنّ القضاء لا يتبع الأداء، وهذا ما يطرح في الأصول هل أنّ القضاء تابع للأداء أم لا؟ يعني القضاء يحتاج إلى أمر جديد بل إنّ القضاء هو تكليف ثان للمكلّف، حيث لا نعلم كم يجب عليه القضاء سنة أو سنتين، فيكون شكنا في الزائد في أصل التكليف وكذلك لا نعلم أنّ الشارع المقدّس أمرنا بالقضاء مرّة أو عشر مرات حيث يكون الشك في الزائد ففي هذه الحالة نجري البراءة، وأمّا إذا قلنا أنّ موضوع ـ الفائت ـ القضاء أمر وجودي فيكون شكنا في الأكثر

صفحه 520

بالنسبة إلى الأقل اليقيني، هل تحقق الفوت للأكثر أم لا؟ نجري الاستصحاب وهو عدم الفوت، وأمّا إذا قلنا إنّ موضوع القضاء أمر عدمي أي اقضي ما فاتك، فلا يكون الموضوع فوت بل عدم اتيان المأمور به، فيجري الاستصحاب بالنسبة للأكثر في عدم اتيان المأمور به، وبذلك يكون القضاء الأكثر واجباً.

الدليل الثاني: نجري أصالة الصحة، يعني أنّه أتى من أعماله أربع أو خمس سنوات وتيقن أنّ سنة منها كانت بصورة صحيحة ويشك بالنسبة للزائد هل جاء بها بصورة صحيحة كي لا يحتاج إلى القضاء أم لم تكن أعماله صحيحة حتى يقضيها؟ فيجري أصالة الصحة على كون الزائد محكوماً بالصحة، ولكن مورد أصالة الصحة معمول به في عمل واحد ثم يشك هل جاء به صحيحاً أم لا؟ فيجري اصالة الصحة، والحال أنّ هذا المكلّف أتى بأعماله بلا تقليد عالماً ولكنه لا يعلم هل أنّ عمله هذا صحيح أم لا؟ فإذا قلنا إنّ أصالة الصحة تجري في العمل المشكوك حين العمل بالنسبة إلى الصحة والفساد، وهنا كذلك مع التفاته أنّه بلا تقليد يعتبر حين العمل فلا أدنى فرق.

أمّا النظرية الثانية: وهي يجب عليه إتيان القضاء بمقدار يتيقن من براءة الذمة، واستدلوا عليها بدليلين:

الدليل الأول: هو ما ذكرناه من الدليل الأول في النظرية الأولى، وهو أنّ القضاء تابع للأداء فيحتاج إلى أمر جديد، يعني أنّ المولى أمر بإقامة الصلاة، ولكن لا نعلم هل أنّ إتيانه كان مصداقاً للامتثال أم لا؟ وهل أنّ نفس الأمر أقيموا الصلاة بالنسبة إلى القضاء منجز أم لا؟ يعني إذا شك في عدد الصلوات التي أتى بها والتي لم يأتِ بها، وكم منها صحيحة وكم منها باطلة، فيجب عليه أن يقضى حتى يحصل لديه براءة الذمة، أو نقول إنّ موضوع القضاء أمر عدمي فيجري الاستصحاب على عدم اتيان المأمور به، فيجب عليه قضاء الأكثر حتى يحصل لديه يقين بالبراءة.

صفحه 521

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .