موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٤
شماره جلسه : ۱۱۷
-
كان للمرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) كلام حيث قال: «إن تم اجماعاً فذاك وإلاّ كان المتجه ما ذكرنا» يعني عدم وجود الفرق بين الوكيل والمنصوب: ثم استدرك قائلاً: «نعم لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام(عليه السلام) وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً»، علّق المرحوم الحكيم (قدس سره) والوالد المعظم (دام ظلّه) على هذا الكلام فقالا: إنّ مراده من هذه العبارة أنّ الذي يكون وكيلاً أو منصوباً لهما صورتان: تارة أنّ المجتهد ينصب أحداً من قبله على أمر بعنوان أنّه جامع للشرائط وله الولاية المطلقة ومن شؤون الولاية المطلقة جعل الولي، وأخرى: أنّ المجتهد يقوم بهذا النصب والوكالة من قبل الإمام(عليه السلام)، هنا قال صاحب الجواهر: لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً.
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة وسبعة عشر
كلام المرحوم صاحب الجواهر:
كان للمرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) كلام حيث قال: «إن تم اجماعاً فذاك وإلاّ كان المتجه ما ذكرنا» يعني عدم وجود الفرق بين الوكيل والمنصوب: ثم استدرك قائلاً: «نعم لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام(عليه السلام) وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً»، علّق المرحوم الحكيم (قدس سره) والوالد المعظم (دام ظلّه) على هذا الكلام فقالا: إنّ مراده من هذه العبارة أنّ الذي يكون وكيلاً أو منصوباً لهما صورتان: تارة أنّ المجتهد ينصب أحداً من قبله على أمر بعنوان أنّه جامع للشرائط وله الولاية المطلقة ومن شؤون الولاية المطلقة جعل الولي، وأخرى: أنّ المجتهد يقوم بهذا النصب والوكالة من قبل الإمام(عليه السلام)، هنا قال صاحب الجواهر: لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً.
ملاحظة: ما هو الفرق بين هذين الإمرين، يعني حين ينصب ولياً أو وكيلاً عن نفسه بعنوان جامع للشرائط فبموته ينعزل الوكيل لأنّه بمنزلة الموكل مع عدمه عدمه، وحين يكون عن الإمام المعصوم لا ينعزل، وهل أنّ للمجتهد هذا الشأن؟ فهذا محل للبحث والمناقشة، ولكن صاحب الجواهر يعتبر للمجتهد شأناً مثل هذا ودليله أنّ الإمام حيه وميته سواء.
ملاحظة أخرى: ورد في رواية الاحتجاج عن الإمام الحسن العسكري(عليه السلام) ما
صفحه 441
يمكن اعتباره دليلاً على وجود الفرق بين الوكالة والنصب، والأئمّة الاطهار (عليهم السلام) جعلوا مقام الافتاء للمجتهد الجامع للشرائط ـ في مقابل هذا يحرم على غير المجتهد الافتاء ـ وبهذه الرواية يثبت مقام الإفتاء والولاية للفقيه، إذن هذه الرواية دليل مسلّم على أنّ الإمام مع علمه بموته ينصب شخصاً وبذلك يظهر الفرق بينهما.
بقي هنا شيء:
فقد قال بعض الأكابر: إنّ جميع هذه الأمور ترتبط بمسألة أصل ثبوت ولاية الفقيه المطلقة، فإذا رفض أحد هذا الأصل في نصب الفقيه للولاية والقيمومة تكون صلاحية الفقيه بقدر المتيقن حينئذ في حياته فقط، ولذا طرحوا هذا الإشكال: إذا مات الفقيه ثم راودنا الشك هل تبقى ولايته بعد مماته أم لا؟ الأصل عدمه.
الجواب: إنّ الأدلة الدالة على ثبوت أصل ولاية الفقيه أدلّة نقلية ولفظية، وهذه الأدلّة مطلقة، مثلاً، إذا صادر الفقيه مال شخص وتصرف فيه فهذا التصرف نافذ لما بعد موت الفقيه أيضاً، ولا دليل على انحصاره على زمن حياته فقط، لأنّ الأدلّة النقلية لا تشمل الأخذ بالقدر المتيقن، بل إنّ الأخذ بالقدر المتيقن في الأدلّة اللبية والعقلية، والشاهد على أنّ الأدلة النقلية على نفوذ حكم ولاية الفقيه لما بعد موته ما منح الفقيه من المقام الذي يجعله قائماً مقام الإمام المعصوم(عليه السلام) بكل اختياراته وشؤونه إلاّ ما خرج بدليل.
والأمر الآخر: إذا شككنا في بقاء ولاية الفقيه للولي على الموقوفة أو المنصوب بعد موته نجرى الاستصحاب ببقاء الولاية والنفوذ.
كلام السيد الخوئي:
قال السيد الخوئي (قدس سره) في مثل هذه الموارد إنّ الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، يعني أنّ عدم معرفتنا بمشروعية هذه التولية هل هي مقيدة
صفحه 442
بزمان الحياة أو شاملة لما بعد الموت، فهذه شبهة حكمية لا جريان للاستصحاب فيها.
مضافاً إلى كون هذا الإشكال مبنائياً، يتغيّر الموضوع حيث كان موضوع النصب من قِبل المجتهد الحي، وبعد موت المجتهد ينتفي الموضوع.
يرد عليه: لا يمكن القول بتغيّر موضوع المستصحب، لأنّ زيد كان متولياً للموقوفة من ناحية المجتهد، والآن نشك هل بقيت هذا التولية أم لا؟ نستصحب البقاء، ولذا المختار في الموارد التي ينصب المجتهد شخصاً على التولية، حيث يمكن استصحاب البقاء بعد موته وبقاء التولية على فعليتها.
والأمر الثالث: أنّ سيرة المتشرعة قائمة على بقاء النصب، يعني إذا نصب الإمام المعصوم(عليه السلام) شخصاً على القضاء فبعد موت الإمام يبقى حكم القضاء للمنصوب على فعليته، وقال السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً: هذه السيرة غير ثابتة عندنا.
أقول: إنّ إشكال السيد الخوئي هنا إشكالً صغروي حيث لم تثبت مثل هذه السيرة واقعاً، فعليه أنّ هذه المسألة بغض النظر عن الإجماع كما ذهب إليه صاحب الجواهر حيث قال: إن تمّ الإجماع، فإنّ رواية الاحتجاج والسيرة والاستصحاب في موارد نصب المجتهد لا ترفع هذه الفعلية عن المنصوب بعد موت المجتهد، ولكن الأمر يختلف في باب الوكالة حيث هناك إجماع وأدلة على ارتفاع الفعلية عن الوكيل بعد موت موكله.
كلام الإمام الراحل:
قال الإمام الراحل (قدس سره) في هذا المورد: «لا ينبغي ترك الاحتياط» يعني لا يترك الاحتياط الوجوبي بالأخذ برأي المجتهد الحي، ولكن يظهر أنّ هذا الاحتياط في حد الاستحباب لا بأس به كما أفتى السيد حيث قال: لا تبطل ـ النصب ـ توليته وقيمومته على الأظهر، والحق ما اختاره السيد في الاحتياط
صفحه 443
الاستحبابي بالاستئذان من المجتهد الحي.
نظری ثبت نشده است .