موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣
شماره جلسه : ۵۱
-
الإشكال الثاني و الثالث على الاستدلال بالآية الثانية لإثبات حجيّة الفتوى وجواز التقليد
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الواحد والخمسون
الإشكال الثاني:
إنّ ما يستفاد من قيد «إن كنتم لا تعلمون» هو أنّ غاية السؤال هو العلم، والحال أنّ فتوى المجتهد لا تفيد العلم.
جواب السيد الخوئي (قدس سره):
ذكر السيد الخوئي في «التنقيح»(1)، أنّ القيد المذكور لا يدلّ على أنّ مقصود الله تعالى منه هو أنّ الغاية من السؤال هي العلم، بل المقصود بيان هذه الحقيقة وهي أنّ الجاهل لابدّ أن يسأل العالم، سواء حصل له العلم أم لا، فالآية الشريفة في مقام تحديد الوظيفة للجاهل، كما يقال في العرف: إذا لم تكن طبيباً فراجع الطبيب.
مناقشة الجواب: وقد اشكل سماحة الوالد في «تفصيل الشريعة» على كلام السيد الخوئي بإشكالين:
1 ـ التنقيح، ج1، 68.
صفحه 153
الأول: إنّ تنزيل المسألة على الطبيب والمريض ليس بصحيح، فما نحن فيه من قبيل قولنا: إذا كنت مريضاً فراجع الطبيب لرفع المرض.
الثاني: إذا كان المقصود فقط بيان الوظيفة، فلازمه وجوب تكرار السؤال عند عدم حصول العلم، لأنّه لو سأل ولم يحصل له العلم فالوظيفة باقية في ذمّته وعليه بالسؤال مرّة أخرى، وهذا يعني عدم حجيّة فتوى الفقيه لأنّها لا تفيد العلم.
نظر الاستاذ:
الانصاف أنّ الإشكال الأول على السيد الخوئي (قدس سره) وارد، وقوله في المثال: إذا لست بطبيب فراجع الطبيب، لا يعني أنّ المراجع سيكون طبيباً بهذه المراجعة، بل لازالة المرض، أمّا الإشكال الثاني فهنا توجد حالتان بعد سؤال الجاهل، فإمّا أنّ يحصل له العلم بالجواب، فيعمل بعلمه، وإلاّ فعليه تكرار السؤال حتى يحصل له العلم، ومن هنا يقال بوجود ثغرة في الاستدلال بهذه الآية على أساس أنّ الفتوى لا تفيد العلم، ولكن يمكن أن يقال إنّ المقدار الواجب من الأمر قد تحقق بالسؤال في حال الجهل، أي أنّ التكليف الشرعي قد تحقق بالسؤال في المرّة الاُولى سواء حصل العلم أم لم يحصل.
جواب المحقق الإصفهاني (رحمه الله):
قال في رسالة الاجتهاد والتقليد بأنّ الآية تقول: «فأسألوا إن كنتم لا تعلمون» وهذا يعني أنّكم بمجرّد السؤال من أهل الذكر وسماع جوابهم فإنّه يحصل لديكم العلم التعبدي، أي لابدّ من قبول جوابهم لأنّه بمنزلة العلم.
المناقشة:
وقد أورد عليه سماحة الوالد أيضاً في «تفصيل الشريعة» إشكالاً، وهو أنّ المراد من قوله «إن كنتم لا تعلمون» هوالعلم الوجداني، فلا يصحّ أن يكون المراد
صفحه 154
من العلم الحاصل من الجواب هوالعلم التعبدي، ولازم كلامه أن يقال بالتفكيك بين العلمين.
نظر الاستاذ: وهذا الإشكال على المحقق الإصفهاني (قدس سره) تام وصحيح.
الإشكال الثالث: وهو الإشكال الأخير الذي وقع مورد قبول الجميع، وهو أنّ مورد الآية يتعلق بمسألة النبوة والعقيدة، والاستدلال بالآية على حجّية الفتوى يعني أن يكون مراد الآية هوإثبات الحجية التعبدية وهذا المعنى لا ينسجم مع سياق الآية الشريفة، فلابدّ في الاعتقادات من العلم الوجداني.
نظر الاستاذ:
ونرى أنّ هذا الإشكال غير وارد أيضاً، لأنّ الآية في صدد بيان قاعدة كلية في مورد رجوع الجاهل إلى العالم في مختلف المجالات، فإن كانت المسألة تقع في باب الاعتقادات فاللازم هوالعلم الوجداني، وفي غير ذلك يكفي القبول التعبدي، والعجيب من السيد الخوئي (قدس سره) الذي التزم في جوابه السابق بأنّ الآية في مقام بيان ضابطة كلية، يعود هنا ليسلّم بهذا الإشكال.
النتيجة:
أنّ الآية الشريفة محل البحث ـ خلافاً للآية السابقة ـ تدلّ على حجيّة فتوى الفقيه لا سيما مع ضميمة ما قلنا من أنّ مصداق «أهل الذكر» في كل زمان يتحدد بذلك الزمان.
نظری ثبت نشده است .