درس بعد

الدرس السادس والخمسون:شروط المرجعية

درس قبل

الدرس السادس والخمسون:شروط المرجعية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣


شماره جلسه : ۵۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • إثبات شرطية البلوغ لمقام الفتوى

الجلسات الاخرى

الدرس السادس والخمسون

أدلة إثبات شرطية البلوغ:

يمكننا إثبات شرطية البلوغ لمقام الفتوى من أربع طرق:

الأول: قرينة «تناسب الحكم والموضوع» حيث ترد هذه القرينة بكثرة في كلمات الفقهاء في مقام الاستدلال، ومسألة الإفتاء من هذا القبيل فالمفتي لابدّ أن يحوز على اللياقة العرفية للإفتاء والاستنباط، والعرف لا يقبل أن يقوم الصبي بمقام الفتوى، وبقرينة تناسب الحكم والموضوع نفهم بأنّ المفتي لابدّ أن يكون بالغاً، وأمّا ما ورد في استلام مقام الإمامة أو النبوة بعض من كان صبياً فهو من الموارد الخاصة ومقام الإفتاء عام، ومجرّد الاستبعاد لا يكون قرينة على المدعى.

الثاني: وهو الطريق الأقوى لإثبات المطلوب، وهو ما ورد في الروايات من أنّ: «عمد الصبي خطأ...» و«رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» و«لا يجوز أمر الغلام حتى يبلغ فإذا بلغ فقد جاز أمره»، وهذه الرواية مطلقة وقد ذكرها الصدوق في كتاب الخصال عن أبيه وعن سهل بن محمد عن أبي حسين الخادم، وفي هذه الرواية يسأل الراوي الإمام الصادق(عليه السلام) عن اليتيم متى يكون أمره نافذاً؟ فقال الإمام: حتى يبلغ...، ومن الواضح أنّ هذه الرواية مطلقة وتشمل إخبار الصبي وإنشاءه وبيعه وعقده وطلاقه وما إلى ذلك، وفي نظرنا أنّ هذه الرواية أفضل دليل على عدم حجّية فتوى الصبي إلاّ أن يقال بتقييدها بروايات من قبيل ما ورد في صحة ونفوذ طلاق الصبي وعتقه ووصيته إذا بلغ من العمر عشر سنوات.

الثالث: إن ما ذكره السيد الخوئي في اطلاق سيرة العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم بحيث تشمل الصبي أيضاً، بحاجة إلى تأمل، فانّ سيرة العقلاء دليل لبّي ولابدّ من الاكتفاء بالدليل اللبّي على القدر المتيقن، والعرف يرى أنّ القدر المتيقن هو البالغ كما في رجوع المريض إلى الطبيب البالغ لا إلى الصبي لو كان طبيباً فرضاً.

صفحه 169

الرابع: ما ورد في بعض كلمات الأعاظم مثل صاحب الجواهر من إدعاء الإجماع على أنّ الصبي مسلوب العبارة، فلا اعتبار لفتواه، ولكن السيد الخوئي ذكر في المقابل بأنّه لا يمكن إحراز مثل هذا الإجماع، ولكن مع الدقّة في كلمات الفقهاء نرى أنّ مسألة البلوغ تعدّ أمراً مسلّماً لدى الفقهاء وكما يتّضح ذلك من عبارة الشيخ الأنصاري، فصحيح أنّ أكثر العلماء لم يتعرّضوا لمسألة شرطية البلوغ، ولكن عدم تعرضهم هذا من باب وضوح المسألة كما هو الحال في شرطية العقل أيضاً حيث لم يبحثوا في هذه المسألة كثيراً لوضوحها، ومن هنا يمكن التمسك بالإجماع في هذا المقام.

ملاحظتان:

1 ـ إن مورد الكلام في فتوى الصبي حين صباه، ولكن إذا اجتهد حين صباه وأراد الناس الرجوع إليه في هذه الفتوى حين بلوغه فلا كلام في صحة ذلك وهو خارج عن محل النزاع.

2 ـ لو فرضنا وجود صبي مراهق يستطيع الاستنباط والإفتاء وليس للناس طريق إلى المجتهد البالغ، فهل أنّ كلمات العلماء والإجماع في اشتراط البلوغ تشمل هذا المورد أيضاً، أو يقال بعدم شمولها؟ الظاهر أنّ هذا المورد خارج عن محل النزاع أيضاً.

الشرط الثاني من شرائط الإفتاء: العقل

فقد ذكر الشيخ مرتضى الأنصاري (قدس سره) هذا الشرط في رسالة الاجتهادو التقليد، ص57، وقال بأنّه مورد اتّفاق العلماء وإجماعهم، والدليل على هذا الشرط:

صفحه 170

أولاً: الإجماع

ثانياً: الروايات، التي تدلّ على مشروعية التقليد من الفقيه العارف بالحلال والحرام ظاهرة في العاقل.

ثالثاً: سيرة العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم، فلا شك في أنّ المفتي لابدّ وأن يكون عاقلاً حين رجوع الناس إليه.

ولكن وقع نزاع في المسألة، وهو أنّ اعتبار العقل هل يكون شرطاً حدوثاً أو بقاءاً؟ فلو قلّد المكلّف مجتهداً عاقلاً ثم جنّ هذا المجتهد، فهل يجوز للمكلّف البقاء على تقليده، أو لا؟ فلو قلنا أنّ اشتراط العقل هو في الحدوث فقط، فالنتيجة هي جواز البقاء بعد طرو الجنون، وإلاّ فلا.

نظر السيد الخوئي:

هنا ذكر السيد الخوئي في التنقيح(1) أنّ اشتراط العقل حدوثاً لا بقاءً لعدم الدليل على الحدوث والبقاء لا من الأدلة اللفظية ولا من سيرة العقلاء، بل إنّ مقتضى اطلاقات الأدلة عدم اعتبار شرط العقل بقاءاً.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .