موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢١
شماره جلسه : ۱۳
-
هل بين الاجتهاد والتقليد تقدم وتأخر؟
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الثالث عشر
3 ـ هل بين الاجتهاد والتقليد تقدم وتأخر؟
من خلال تتبعنا لكلمات العلماء لم نجد أحداً يتوهم تقدم التقليد على الاجتهاد بل يدور البحث في أنّ الاجتهاد هل هو متقدم على التقليد، أو لا؟ وهنا ولغرض توضيح المطلب لابدّ من استعراض اُمور:
الأمر الأول: هل أنّ وجوب الاجتهاد عيني؟
الجواب: يرى الأقدمون من الفقهاء ومنهم فقهاء حلب أنّ الاجتهاد واجب عيني على المسلمين (وبالطبع فالاجتهاد في تلك الأمنة كان ميسوراً إلى حدّ كبير والوصول إلى الاخبار الصحيحة متيسر أيضاً) ولكن هذا القول أصبح مسلّم البطلان فعلاً، ولا يقول به أحد من الفقهاء المعاصرين، وذلك لعدّة أدلة:
الدليل الأول: إنّ الوجوب العيني للاجتهاد يستلزم العسر والحرج وهو مرفوع بقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) ، بل أكثر من العسر والحرج، وهو أنّه يستلزم اختلال النظام وتعطيل المشاغل واُمور المعاش لتحصيله.
الدليل الثاني: اطلاق أدلة التقليد (كما سوف يأتي البحث فيها) يقتضي جواز التقليد وعدم الوجوب العيني للاجتهاد، وكذلك نفس أدلة جواز التقليد أيضاً.
الدليل الثالث: السيرة العقلائية، حيث لا يرى العقلاء فرقاً بين رجوع المكلّف في تحصيل الحكم الشرعي إلى الفقهاء المجتهدين، وبين رجوعه إلى الأدلة الشرعية لاستنباط الحكم الشرعي بنفسه، غاية الأمر أنّ ثواب الثاني الذي يسعى ويبذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي أكثر، ولكن لا فرق في أصل الإمتثال.
الدليل الرابع: وهو ضعيف، ويقوم على أساس التمسك بسيرة المتشرعة فلا قائل منهم بوجوب الاجتهاد وتقدمه على التقليد، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم ومورد امضاء المعصومين (عليهم السلام) .
صفحه 44
إشكال: يقول الشيخ في المكاسب في ردّ التمسك بهذه السيرة بأنّ هذه السيرة غير معلومة للمتشرعة بما هم متشرعة، ومعلوم أنّ مثل هذه السيرة لابدّ من توفر شرطين فيها:
1 ـ أن يكون سلوك المتشرعة بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء من قبيل عدم حلقهم اللحية مثلاً.
2 ـ أن تكون هذه السيرة متصلة بزمان المعصومين ومورد امضاءهم، وهنا يقول الشيخ الانصاري (قدس سره) : إنّ هذه السيرة للمتشرعة ليست بما هم متشرعة، بل بما هم عقلاء، لأنّ العقل والعقلاء يقولون بلزوم إمتثال أمر المولى من دون فرق بين الاجتهاد والتقليد.
الأمر الثاني: هل أنّ وجوب الاجتهاد كفائي؟
وهذا هو مورد اتفاق الفقهاء تقريباً حيث قالوا بالوجوب الكفائي للاجتهاد، والذي يظهر من كلماتهم أنّهم استدلوا لذلك بدليلين:
الدليل الأول: أنّه لو لم يكن وجوب الاجتهاد كفائياً للزم تعطيل الأحكام واندراس الشريعة والدين كما هو واضح، ولابدّ من ضمّ مقدمة اُخرى لهذا الدليل ليكون منتجاً للمطلوب، وهو أنّ نقول بعدم جواز تقليد الميت ابتداءاً، ومن المعلوم أنّه لو قيل بجواز ذلك لأمكن للناس تقليد الشيخ الطوسي مثلاً ولا يلزم من ذلك تعطيل الدين والشريعة.
والدليل الثاني: التمسك بآية النفر: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (1).
فمن كلمة «طائفة منهم» يفهم وجوب النفر للتفقه على عدد قليل من الناس.
1 ـ سورة التوبة، الآية 122.
صفحه 45
ولكن يرد على الاستدلال بالآيه الشريفة:
أولاً: إنّه ليس هناك دليل على أنّ التفقه هوالاجتهاد، إلاّ على سبيل التمسك باطلاق التفقه الذي يشمل التفقه على مستوى الاجتهاد والتفقه على مستوى التقليد.
ثانياً: يستفاد من هذه الآية ومن لزوم رجوع هذه الطائفة لتعليم الناس اُمور دينهم، وجوب التفقه على جميع الناس لا جماعة خاصة منهم، حتى أنّ العلاّمة الطباطبائي (قدس سره) استفاد من هذه الآية عدم وجوب الجهاد لطالب العلم، بل ينبغي أن تذهب طائفة إلى الجهاد، وطائفة اُخرى إلى المدينة للتفقه في الدين، المهم هنا أنّ هذه الطائفة يجب أن تعود إلى أماكنهم لتعليم الناس اُمور دينهم، وهذا غير ما نحن فيه من الوجوب الكفائي للاجتهاد.
نظری ثبت نشده است .