موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣
شماره جلسه : ۶۰
-
في إيمان المفتي و شرط الرابع لشروطه هي العدالة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الستون
وثانياً: أنّ الإمام(عليه السلام) بعد أن أعطى المعيار والضابطة للمفتي بأن يكون صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه، تحرك على مستوى تطبيق هذه
1 ـ سورة البقرة، الآية 79.
صفحه 180
الشروط على مصداقها الخارجي وقال: «وذلك لا يكون إلاّ من بعض فقهاء الشيعة» وذلك لأنّ الشرط الأخير منها «مطيعاً لأمر مولاه» وهو الشارع المقدس لا يتوفر إلاّ في فقهاء الشيعة، لأنّ غير الشيعي يخالف أمر الله وسوله في أمر الوصية بالإمامة لأمير المؤمنين(عليه السلام) ولو على سبيل الجهل المركب.
وثالثاً: أنّه قد تقدم في بحوث الاُصول أنّ صاحب الكفاية يرى أن تطيبق المفهوم أو العنوان على المصداق هو من شأن العقل لا العرف ولا الشرع، ولكن الإمام الخميني خالفه في ذلك، ولكن على أية حال إذا أردنا تطبيق ما نحن فيه على المصداق الخارجي فاننا نرى أنّ الإمام(عليه السلام) ذكر المصداق لهذه الشروط حيث قال: «وذلك لا يكون إلاّ من بعض فقهاء الشيعة» فحتى لو قلنا بأنّ جميع هذه الشروط هي عناوين مشيرة ولا موضوعية لها بل هي من أجل تأكيد الوثوق والاطمئنان بالمفتي وأن يكون أعماله موافقة لرضا الله تعالى، ولكن بغضّ النظر عن كون التطبيق من شأن العقل أو الشرع فانّ الإمام في هذا المورد مارس عملية التطبيق، وعليه نفهم من ذلك أنّ دائرة هذه الشروط لا تشمل غير الشيعي ويكون ذلك حجّة لنا في تخصيص هذه العناوين بالمصداق الشيعي، أي حتى لو قلنا بأنّ التطبيق هو من شأن العقل كما ذهب إليه الآخوند فانّ تطبيق الإمام(عليه السلام) يكون حجّة في هذه المورد.
ملاحظة: وهي أنّ الإمام(عليه السلام) أشار في هذه الرواية إلى لزوم أن يكون الفقيه «مخالفاً لهواه»، ويستفاد من إطلاق هذه العبارة شمولها للمباح أيضاً، أي أنّ هذه المرتبة أعلى من «صائناً لنفسه» وأعلى من مرتبة التقوى ـ كما سيأتي.
الرواية الرابعة:
وهي الواردة في وسائل الشيعة(1) عن علي بن سويد الساعي قال:
«وأمّا ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك فلا تأخذن معالم دينك عن
1 ـ وسائل الشيعة، ج27، ص150، أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح42.
صفحه 181
غير شيعتنا وإنّك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنّهم ائتمنوا على كتاب الله فحرموا وبدّلوا فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة».
وهذه الرواية من حيث «السند» ضعيفة حيث ورد في سندها رجلان لم يذكر توثيقهما في كتب الرجال، وهما: محمد بن إسماعيل الرازي، والآخر علي بن جبيب المدائني، وأمّا من حيث «الدلالة» فهي قوية حيث صرّح فيها بعدم أخذ معالم الدين من غير الشيعة.
الرواية الخامسة:
ما ورد في الوسائل(1) عن موسى بن جعفر بن وهب عن أحمد بن حاتم بن ماهويه (وهو لقب ملوك مرو) قال:
«كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام) أسأله عمّن آخذ معالم ديني وكتب أخوه بذلك (وكان له أخ باسم فارس) فكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبّنا وكل كثير القدم في أمرنا فانّهما كافوكما إن شاء الله تعالى».
وهذه الرواية من حيث «السند» ضعيفة فانّ أحمد بن حاتم مجهول الحال لدى الرجاليين، وأمّا أخوه «فارس» فمتهم بالغلو والكذب، وأمّا من حيث «الدلالة» فيرد على دلالتها أنّ ما ورد فيها من كون الفتي «مسّ في حبّنا» لم يرد في كلمات الفقهاء أصلاً كشرط في مرجع التقليد أو في الراوي، وهكذا «كثير القدم في أمرنا».
النتيجة: إنّ المقبول من بين الروايات المذكورة في هذا الباب، الرواية الثالثة، سنداً ودلالة، ولذلك نقول باشتراط الإيمان في مرجع التقليد، أي أن يكون شيعياً اثنى عشرياً.
1 ـ المصدر نفسه، الباب 11، ح45.
صفحه 182
الشرط الرابع: العدالة
فقد ذكروا من شروط مرجع التقليد أن يكون «عادلاً»، ونبحث هنا في الأدلة على هذا الشرط أولاً، وهل أنّ هذا الشرط معتبر حدوثاً فقط، أو حدوثاً وبقاءاً؟
الأدلة:
إنّ أهم ما يستدل به لهذا الشرط هو الرواية الواردة في تفسير الإمام العسكري(عليه السلام) الذي يقول فيها «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه» التي تعني التقوى والعدالة، (وأمّا «مخالفاً لهواه» فتقدم أنّه أعلى من العدالة) فهذه العبارة تدلّ على لزوم وجود ملكة في الإنسان أو قوّة تمنعه من إرتكاب الذنب.
كلام السيد الخوئي:
وقد ذكر السيد الخوئي ـ كما تقدم سابقاً ـ أنّه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على المطلوب لأنّها مطلقة من حيث شرط العدالة والعقل والبلوغ والإيمان، ولكن يمكن الاستدلال على هذه الشروط بارتكاز المتشرعة وهو الثابت في أذهان المتشرعة من أنّ الشارع لا يرضا بتفويض هذا المنصب الخطير لشخص لا تتوفر فيه هذه الصفات كأن يكون فاسقاً مثلاً لأنّ هذا المنصب يأتي بالدرجة التالية لمنصب الإمامة والولاية للمعصومين (عليهم السلام) ، ثم ذكر أربعة اُمور(1).
1 ـ إنّ منصب المرجعية ليس أقل شأناً من منصب إمامة الجماعة الذي يشترط فيه العدالة.
2 ـ إنّ التعبير الوارد في كلامه أنّ مذاق الشارع (وليس إرتكاز المتشرعة) يقضي بلزوم تفويض هذا المنصب للعادل فقط وعدم تفويضه للفاسق.
3 ـ إنّ هذا الدليل يقتضي لزوم هذا الشرط حدوثاً وبقاءاً.
1 ـ التنقيح، 182.
صفحه 183
4 ـ إن المستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري الإجماع على اشتراط العدالة، ولعل مراده من الإجماع إرتكاز المتشرعة أو مذاق الشارع.
نظری ثبت نشده است .