درس بعد

الدرس الرابع والسبعون:شروط المرجعية

درس قبل

الدرس الرابع والسبعون:شروط المرجعية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧


شماره جلسه : ۷۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • في رجوع الجاهل إلى العالم

الجلسات الاخرى

الدرس الرابع والسبعون

الثاني: قول تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (1)، حيث ذكروا أنّ هذه العبارة تمثل رادعاً عن العمل بالسيرة المذكورة

1 ـ سورة النحل،الآية 43.

صفحه 223

وذلك أنّ ظاهر «أهل الذكر» يشير إلى المجتهد المطلق، لأنّ الشخص لو كان يعرف مسألة أو مسألتين لا يسمى عرفاً من أهل الذكر، هذه من جهة، ومن جهة اُخرى أنّ الآية الشريفة ذكرت الرجوع إلى أهل الذكر بعنوان الواجب التعييني لا التخييري، لأنّه لو كان السؤال من أهل الذكر بعنوان كونه أحد أطراف الواجب التخييري لما كان صالحاً للرادعية، أي يكون السائل مخيراً بين السؤال من المجتهد المطلق والمتجزي فلا يمثل رادعاً عن العمل بالسيرة، وهناك خلاف في حال دوران الأمر بين الواجب التخييري والتعييني، ولكن على مبنى وجوب الحمل على الواجب التعييني عند الدوران ينتج أنّ الآية تصلح رادعاً عن السيرة العقلائية التي تخيّر الإنسان بين السؤال من المجتهد المطلق أو المتجزي، لأنّ الآية تحصر وجوب السؤال من المجتهد المطلق.

وهذا ولكن من لا يرى أنّ الآية الشريفة تدلّ على حجية الفتوى لا يمكنه قبول هذه الرادعية من الآية، ولكن سبق وأن ذكرنا أنّ الآية تدلّ على حجية الفتوى.

نظر السيد الخوئي:

ومن الذين انكروا دلالة الآية على حجية الفتوى ولاسيما مع ملاحظة أنّ شأن نزول الآية والمخاطب لها هم الكفّار والمراد من أهل الذكر هم أهل الكتاب من اليهود والنصاري الذين لهم علم بصفات النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ، فلا تدلّ الآية من قريب أو بعيد على المدّعى وليست من المسائل التعبدية على لزوم العلم بالفتوى.

نظر الاستاذ: سبق وأن ذكرنا أنّ الآية الشريفة في مقام بيان حكم عقلائي في رجوع الجاهل إلى العالم وليس فيها أمر مولوي شرعي، ومعه لا تصلح الآية للرادعية عن السيرة لأنّ الرادع يجب أن يكون أمراً مولوياً شرعياً كما في الردع عن الربا مثلاً، بل إنّ مثل هذه الآية تعتبر مؤيداً للسيرة العقلائية لا رادعة عنها.

صفحه 224

الثالث: الرادع الآخر الذي ذكر في مورد الردع عن السيرة العقلائية ما ورد في رواية الاحتجاج للطبرسي عن تفسير الإمام العسكري(عليه السلام) في أبواب صفات القاضي(1) وقد جاء في ذيلها: «أمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه»، فالموضوع في الجواز التقليد هوالفقيه المتصف هذه الصفات، ومن جهة اُخرى رأينا أنّ الفقيه في آية النفي يساوي المجتهد المطلق، فينتج أنّ جواز التقليد ينحصر بالفقيه المجتهد المطلق، وبذلك يكون رادعاً عن العمل بالسيرة.

سند الرواية:

أشرنا فيما سبق إلى سند الرواية وأنّ السيد الخوئي يرى عدم صحة سند الصدوق إلى هذا التفسير حيث يتخلله ثلاثة مجاهيل، ولكننا أثبتنا من خلال قرائن متعدد صحة الاعتماد على هذه الرواية لاسيما وأنّها مشهورة بين الأصحاب.

دلالة الرواية:

أمّا الدلالة فقد خدش السيد الخوئي(2) فيها أيضاً، من حيث إنّ هذه الرواية وردت في ذيل الشريفة 79 من سورة البقرة: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ...) (3).

حيث قال الراوي للإمام الصادق(عليه السلام): إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلاّ بما يسمعونه من علمائهم، فكيف ذمهم؟ وهل عوام اليهود إلاّ كعوامنا يقلّدون علمائهم، فأجابه الإمام الصادق(عليه السلام) بعد أن بيّن له وجه الفرق بين

1 ـ الوسائل، ج18، كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، الباب 10، ح20.
2 ـ التنقيح، ج1، ص192.
3 ـ سورة البقرة، الآية 79.

صفحه 225

عوامنا وعوامهم وأنّ عوام اليهود كانوا يعلمون من علمائهم الكذب وأكل الرشا والخوض في الباطل، وقال: «أمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه...، ثم قال: وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة».

وعلى هذا الأساس ذهب السيد الخوئي إلى أن لو كانت في مقام بيان حصر التقليد بالمرجع الفقيه لأمكن القول بدلالة الرواية على المطلوب، ولكنّها في مقام بيان الفرق بين عوامنا وعوام اليهود، ولذا لا تدلّ على الحصر.

ولكن رغم أنّ صدر الرواية في مقام بيان الفرق بين عوام الشيعة وعوام اليهود، فانّ الظاهر من ذيلها أعطاء ضابطة كلية ومعياراً عاماً في تقليد الفقيه وشروطه، وعليه يستفاد من هذه الرواية أنّها في مقام بيان لزوم الرجوع إلى الفقيه فقط، ولكن يبقى الإشكال الذي أوردناه في الاستدلال بآية النفر وأنّ الفقيه لا يساوي المجتهد المطلق في معناه وقلنا أنّ المجتهد تارة يكون بالقوّة واُخرى بالفعل، والمجتهد المطلق هو ما كان يتمتع بملكة الاستنباط في جميع أبواب الفقه، بينما الفقيه هو الذي يعلم بمقدار معتبر من الأحكام الشرعية، ولو كان يعلم مسألة واحدة أو عشرة مسائل لا يسمى فقيهاً، ولذا يمكن أن يكون الشخص فقيهاً ولكنه ليس بمجتهد مطلق وبالعكس، ومن هنا ولعدم وجود التساوي بينهما لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على الرادعية.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .