موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧
شماره جلسه : ۷۱
-
هل أنّ طهارة المولد شرط في المفتي أو أنّ عدمها مانع؟
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الواحد والسبعون
التحقيق في المسألة:
كان ما تقدم عن شرط طهارة المولد هو المذكور في كتب الفقهاء في باب الاجتهاد والتقليد، ولكننا نرى ضرورة التوسع في تحقيق هذه المسألة، فقد بحثها الفقهاء في أربعة أبواب من الفقه: 1 ـ إمامة الجماعة; 2 ـ شروط الشاهد; 3 ـ شروط القاضي; 4 ـ باب الاجتهاد والتقليد وهو محل البحث هنا حيث يقال تارة بأنّ ولد الزنا محكوم بالكفر كما يظهر من كلمات بعض الأكابر كالصدوق والسيد المرتضى وابن ادريس، وحينئذ يدخل هذا المعنى في باب اشتراط الإسلام في القاضي كما يقول صاحب المستمسك، ومستند هؤلاء ما ورد في بعض الروايات من قبيل: «لا يبغضني إلاّ كافر أو ولد زنا» و«لا يبغضك إلاّ ولد زنية» أو أنّ ولد الزنا لا يدخل الجنّة وأمثال ذلك، ولكن المشهور ذهبوا إلى خلاف ذلك، وتفاصيل هذا البحث مذكور في باب الطهارة.
نظر الاستاذ: سبق وأن ذكرنا عدم وجود ملازمة بين شروط القاضي وشروط المفتي، ويؤيده ما ذكره صاحب الجواهر(1) من أنّ الشهيد الأول في كتاب الروضة يرى أنّ جميع الشروط المعتبرة في القضاء معتبرة في الفتوى، ثم يرد عليه بأنّ كلامه هذا إنّما يصح فيما لو كانت الأدلة في باب الفتوى منحصرة بما ذكر في
1 ـ جواهر الكلام، ج40، ص22.
صفحه 214
باب القضاء، ولكنّه ليس كذلك حيث لا تنحصر الأدلة بما ذكر هناك، ثم يتطرق صاحب الجواهر إلى بعض هذه الأدلة ويقول:
أولاً: إن باب الفتوى يختص بأدلة عقلية لا توجد في باب القضاء مثل رجوع الجاهل إلى العالم، بينما العقل لوحده لا يرى نفوذ حكم القاضي وأنّ حكمه حجّة شرعاً.
ثانياً: إنّ الفتوى بذاتها من مصاديق ما دلّ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بما أنزل الله ووجوب العدل وغير ذلك، ففي كل هذه الموارد الثلاثة ترد حجية الفتوى، ومن هنا كانت شرائط الفتوى ـ كما يقول صاحب الجواهر ـ غير شرائط القضاء كما لا يخفى على من لاحظ كتب أصحابنا في الاصول والفروع.
والأهم من ذلك قوله: «بل ممّا ذكرنا يظهر أنّ قبول الفتوى بعد اندراجها في الحق والعدل والقسط ونحو ذلك لا يحتاج إلى إذن من الإمام» ولكن في باب القضاء اتفق العلماء على وجوب إذن الإمام في ذلك، ولذلك قلنا أنّ القضاء عبارة عن ولاية على الحكم وأنّه منصب من المناصب دون الافتاء والذي «لا يحتاج إلى إذن من الإمام بل الكتاب والسنّة والعقل متطابقة على وجوب الأخذ بها» ولهذا لا نجد في روايات أهل البيت (عليهم السلام) «فانّي قد جعلته عليكم مفتياً» بخلاف القضاء حيث ورد «فانّي قد جعلته قاضياً أو حاكماً».
ويمكن القول أيضاً، طبقاً لما ذكره صاحب الجواهر آنفاً، أنّ الافتاء من مصاديق التبليغ الذي يحتاج إلى قصد القربة دون الإذن من الإمام.
ملاحظات:
1 ـ هل أنّ طهارة المولد شرط أو أنّ عدمها مانع؟
فقد ذكر كثير من الفقهاء في هذه المسألة أنّ التولد من الزنا مانع، أي أن لا يكون المفتي ولد زنا، ويظهر الفرق في صورة الشك، فلو قلنا بالأول وأنّ طهارة
صفحه 215
المولد شرط فيجب احراز هذا الشرط، وعلى الثاني يكفي الرجوع إلى الأصل وهو عدم الولادة من الزنا وفقاً للسيرة العقلائية، والظاهر أنّ الفقهاء يرون المانعية فحسب.
2 ـ كما أنّ قياس ما نحن فيه على باب القضاء غير سديد، فكذلك قياسه على باب الشهادة، فقد اتفق الفقهاء أنّ الشاهد لا يمكن أن يكون من أولاد الزنا، ولكن هذا لا يدلّ على اشتراط هذا الشرط في باب التقليد حيث ينقض عليه بأنّ الشاهد يشترط فيه أن لا يكون محدوداً، أي وقع مورداً للحد الشرعي ولم يقل أحد بلزوم هذا الشرط في المفتي.
3 ـ هناك كلام للشيخ الانصاري جدير بالتأمل، فانّه بعد أن يستعرض الأدلة على القول المخالف ويردها يقول: ولكن الانصاف أنّ الحاصل من مجموع هذه هو الظن القوي ويعبّر عنه بتراكم الظنون، وفيما نحن فيه قلنا أنّه لا يصح قياس ما نحن فيه على باب القضاء أو إمامة الجماعة حيث إنّ أحكامها تعبدية ولا على باب الشهادة، ولكن الانصاف أنّ الروايات الواردة في باب ولد الزنا كثيرة(1)، وفي أحدها يقول الإمام الصادق(عليه السلام):
«لو كان أحد من ولد الزنا نجى لنجا صائح بني اسرائيل وقيل: ما صائح بني اسرائيل؟ قال: كان عابداً فقيل له أنّ ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا يقبل الله له عملاً منه، قال: فخرج يصيح بين الجبال».
ولكنها معارضة بغيرها من الروايات أيضاً، فعن الإمام الصادق(عليه السلام):
«إنّ ولد الزنا يستعمل، إن عمل خيراً جزي به وإن عمل شراً جزي به»(2).
ومن هنا نقول: إنّنا لو ضممنا ما ورد في الأبواب الثلاثة «القضاء، الشهادة، إمامة الجماعة» إلى بعضها وما ورد في لزوم اجتناب ولد الزنا وذمّه لحصلنا على هذه النتيجة، وهي أنّه يشترط في المفتي أن يكون طاهر المولد، حيث يحصل
1 ـ البحار، ج5، ص285.
2 ـ المصدر السابق، ص287.
صفحه 216
للإنسان ظن قوي واطمئنان في اشتراط هذا الشرط في المفتي أيضاً وأن لا يكون من ولد الزنا.
نظری ثبت نشده است .