موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٠
شماره جلسه : ۱
-
اعلم أنّه يجب على كل مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عبادته ومعاملاته ولو بالمستحبات والمباحات، أن يكون إمّا مقلِّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلاّ قليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الأول
أصل البحث:
«اعلم أنّه يجب على كل مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عبادته ومعاملاته ولو بالمستحبات والمباحات، أن يكون إمّا مقلِّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلاّ قليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل».
صفحه 8
المطلب الأول:
إنّ أول ما يذكره الفقهاء في هذا البحث هو قولهم: يجب على كل مكلّف أن يكون إمّا مقلِّداً أو محتاطاً أو مجتهداً، والسؤال هو: من أي أنواع الوجوب هذا؟
الجواب: هنا يوجد ثلاثة احتمالات:
1 ـ إنّ هذا الوجوب فطري لدفع الضرر الاُخروي.
2 ـ إنّه وجوب عقلي محض كما ذهب إلى ذلك الكثير من الأعاظم.
3 ـ أن يكون هذا الوجوب وجوباً شرعياً.
نظر السيد الحكيم (قدس سره):
إنّ أول ما يطالعنا في هذا الصدد هو رأي السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك حيث ذهب إلى أنّ هذا الوجوب فطري وعقلي في نفس الوقت.
الدليل: لقد فرّق السيد الحكيم هنا بين ملاك الوجوب العقلي والوجوب الفطري، وقال بأنّ الوجوب الفطري ملاكه دفع الضرر المحتمل، فعليه أن يختار أحد هذه الصور الثلاثة لدفعه، أمّا ملاك الوجوب العقلي فهو وجوب شكر المنعم، فهذه القاعدة العقلية توجب علينا اختيار أحد الطرق الثلاثة في إطاعة أمر المولى.
المناقشة:
ولكن الدقة في هذا المطلب توحي لنا باشتراك الملاكين المذكورين وكونهما ملاكاً لحكم العقل، فليس لدينا وجوب باسم الوجوب الفطري، لأنّ الحاكم إمّا الشرع أو العقل، ولكن في المنطق هناك قضايا باسم قضايا فطرية لا تدخل في بحثنا هذا، وأمّا أن تكون الفطرة حجّة كما هو في قولنا: الشرع حجّة، والعقل حجّة،
صفحه 9
فلا يوجد شيء في الفقه يؤيد هذا المعنى، ولذا ورد في الرواية عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم(عليه السلام):
«إنّ لله على الناس حجّتين حجّة ظاهرة وحجّة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة ـ عليهم السلام ـ ، وأمّا الباطنة العقول»(1).
والشاهد على ذلك هو ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) نفسه من ملاك الحكم الفطري حيث أورده الآخرون بعنوان الملاك لحكم العقل، فعقل الإنسان كما يحكم بوجوب شكر المنعم، يحكم كذلك بوجوب دفع الضرر المحتمل.
والسؤال المهم هو: هل أنّ هذا الوجوب عقلي؟
الكثير من الأعاظم يرونه كذلك، أي أنّ العقل يوجب علينا أن نختار أحد الاطراف الثلاث المذكورة في إمتثال الأوامر الإلهية.
الدليل: نحن نعلم بوجود سلسلة واجبات ومحرمات وتكاليف شرعية بالعلم الإجمالي، والعقل يحكم بأننا لو تركنا هذه التكاليف بدون مبرر فنحن نستحق العقاب، ولذلك ينبغي أن يكون لدينا مؤمّن من هذا العقاب الإلهي، وينحصر المؤمّن بهذه الطرق الثلاث، فالمجتهد تارة يدرك أنّ بعض الأحكام ضرورية، واُخرى يسلك في ذلك مسلك الإمارات والاُصول العملية التي حصل له القطع بحجيتها، فيكون عمله مستنداً إلى الحجة، ولذلك يكون المجتهد قاطعاً دائماً، وبذلك يكون لديه مؤمّن من العذاب.
وأمّا المقلِّد الذي يعمل بفتوى المجتهد فانّ عمله ينتهي إلى القطع أيضاً.
وأمّا المحتاط فرغم أنّه ليس على يقين من الحكم الشرعي، ولكنه على يقين من إمتثاله.
النتيجة: إنّ الوجوب هنا وجوب تخييري عقلي.
1 ـ اصول الكافي، ج1، ص16.
صفحه 10
قد يقال: بأنّ العقل لا يدرك معنى الاجتهاد والتقليد.
فنقول: إنّ العقل بشكل عام يحكم بأنّ عليك تحصيل المؤمّن القطعي، ولكننا لدى البحث في الطرق لتحصيل هذا المؤمّن وجدنا أنّه ينحصر بأحد هذه الطرق الثلاثة.
نظری ثبت نشده است .